المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{والذي خبث لا يخرج الا نكدا}
2024-05-19
{وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته}
2024-05-19
تخزين الزهرة ( القرنبيط )
2024-05-19
الهيموكلوبين Hemoglobin
2024-05-19
الكالسيوم ووظائفه
2024-05-19
الكوليسترول Cholesterol
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام  
  
252   12:49 صباحاً   التاريخ: 2024-04-07
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص 62-66
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

وهو رأي يأخذ به فقهاء القانون العام حيث ينظرون إلى الشركة العامة على أنها تأخذ شكل المؤسسة العامة فقد عدها الفقه شخصاً من أشخاص القانون العام باعتبارها تقوم بإدارة مرافق عامة (1) ,كما انها تدير ذمة مالية عامة ولها ارتباط وثيق بالدولة(2) .
ويرى الفقيه (connois) إن انفراد المشروعات المؤممة بنظام قانوني خاص متميز لا يكفي لاعتبارها كائنات قانونية منفصلة عن المؤسسات العامة(3) .
ويعد البعض الشركات العامة جميعاً أياً كان شكلها مرافق عامة اقتصادية باعتبارها مشروعات ذات نفع عام مباشر أو غير مباشر تهيمن عليها السلطة العامة وتديرها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة(4) .
ويستدل على هذا الراي ان الشركات العامة تتوافر فيها مقومات المؤسسة العامة من شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ، كما إن أموال الشركات العامة مملوكة للدولة وتباشر الشركة نشاطاً اقتصادياً باسم الدولة ولحسابها كما هو الحال في المؤسسات العامة(5).
كما انه ليس لشكل الشركة العامة أثر على طبيعتها القانونية إذ لا يوجد فرق بين الشركة العامة والمؤسسة العامة الا بمركز كل منهما بالتنظيم الإداري اذ ان المؤسسات العامة تشرف على الشركات العامة لذا تعد في مركز أعلى من الشركة العامة(6).
وقد استقر البعض على عد المؤسسات العامة أجهزة إدارية تابعة للوزير في حين ان الشركات العامة تعد منظمات عامة لامركزية يتوافر لها مقومات المؤسسات العامة وهي هنا تصبح عضواً في الجهاز الإداري العام للدولة بسبب تبعيتها للمؤسسة العامة التي هي اساساً جهاز تابع للوزير (7) .
وقد استند انصار هذا الرأي إلى عدة حجج:
1. ان الشركات العامة تتسم بذات السمات المتوافرة في المؤسسات العامة من توافر شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة مع خضوعها لرقابة الدولة وانشائها للنفع العام .
2. ان الشركة العامة تدار من قبل الدولة وتباشر نشاطاً اقتصاديا وتباشر هذه الشركات نشاطها باسم الدولة ولحسابها شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة(8).
3. ان الشركات العامة تختلف عن الشركات المساهمة الخاصة التي تنشئها الأشخاص الطبيعية الخاصة من حيث إن الأسهم جميعها مملوكة للدولة باعتبارها المساهم الوحيد في الشركة في حين أن ملكية الأسهم في الشركات المساهمة الخاصة تعود للأفراد أي ان المساهمين في الشركات الخاصة هم اصحاب الحق الأعلى في إدارتها لارتباط الإدارة بالملكية (9)،اذ تربط بين هؤلاء المساهمين نية المشاركة في حين ان الشركة العامة لا ترتبط بها نية المشاركة اذ انها تتعلق بخطة التنمية(10).فضلاً عن ذلك فان الجمعية العمومية الموجودة في الشركات الخاصة لا وجود لها في الشركات العامة وذلك نتيجة لكون الدولة هي المساهم الوحيد ، وقد انتقلت سلطات الجمعية العمومية في الشركات العامة إلى مجلس إدارة الشركة العامة.
4. ان الدولة حينما تتدخل في النشاط الاقتصادي وتتولى مباشرته فأنها لا تباشره بوصفها شخصا معنوياً خاصاً يخضع لأحكام القانون الخاص ويعامل معاملة الأفراد او الاشخاص المعنوية الخاصة الاخرى ، ولكنها تباشر هذا النشاط بوصفها شخصا معنويا عاما يتمتع بحق السيادة والسلطان(11).
وإذا استعرضنا أراء الفقهاء في هذا المجال نؤيد ما ذهب إليه الفقهاء في الرأي الذي يعد الشركات العامة مؤسسات عامة . اذ ينطبق على الشركات العامة ما ينطبق على المؤسسات العامة من حيث كونها طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
اذا تقوم الشركات العامة على إدارة مرفق عام باعتبارها شكلاً من أشكال المشروعات العامة ويجتمع في الشركة العامة عناصر المرفق العام وهي إنشاء المرفق العام من قبل الدولة , وان ينشأ المرفق بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام, وأن يخضع المرفق العام للسلطة العامة.
ويرى بعض الشراح ان الشركات العامة هي في حقيقتها أشخاص عامة أو مؤسسات عامة سواء كانت تمارس نشاطا مرفقيا عاما أم لا(12) . فالشركة العامة شخص عام وان كانت تمارس التجارة والتي هي من صميم تعاملات الأشخاص الخاصة .
ولا نذهب المذهب الذي اتجه اليه البعض بالقول ان من غير المجدي الأخذ بمعيار قاطع للتمييز بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص , وقد رأى البعض ان الشخص القانوني (الشركة العامة) المراد إدراجه ضمن الطوائف القائمة إنما ينتمي إلى طائفة جديدة من الأشخاص(13) .
مما تقدم يتضح لنا إن الشركة العامة هي شخص من أشخاص القانون العام ذلك ان شخصية الدولة لا تتجزأ باعتبار ان الشركة العامة لها :-
1. شخصية معنوية وهي مملوكة للدولة فاذا إعتبرناها شخصاً من أشخاص القانون الخاص فأننا سنعد جزءاً من شخصية الدولة خاضعاً للقانون الخاص وهذا ما لا يصح .
2. يؤسس البعض اعتبارها شخصاً خاصاً على أساس إنها تسجل وتمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً وتعد ميزانية كما في الشركات الخاصة . إلا إن هذا يرد عليه بالقول ان الشركة وان كانت تمارس هذه النشاطات إلا أن الدولة تبقى ضامنة لها من الناحية المالية مما يعني أن التقلبات التجارية لا تؤثر بكونها شخصاً عاماً مملوكاً للدولة يأخذ شكل الشركة العامة(14) .
3. يجب القول في هذا المجال إنه يغلب على نشاط الشركات العامة إنه نشاط مرفقي عام كما قد يكون ذا طابع تجاري أو صناعي أي إنه نشاط لا تتوخى منه الدولة الربح فقط بل تهدف أيضاً إلى تحقيق مستلزمات المرفق العام بأساليب الاقتصاد الحر إضافة إلى تحقيق الأرباح المالية التي تدعم فكرة التمويل الذاتي (15) .
4. يضاف إلى ما تقدم ان الشركات العامة تكون خاضعة لرقابة الوزير المختص(16), كما تكون خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية(17).
وهنا يجب القول انه ليس هناك ما يمنع الدولة من أن تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً بصفتها العامة كما في حالة توفير الخدمة الهاتفية أو خدمات الكهرباء فهي نشاطات تتخذ الصفة التجارية حيث تحقق الدولة الأرباح من خلال الرسوم التي تحصل عليها من خلال توفير هذه الخدمات .
______________
1- د. أكثم الخولي ، دراسات في قانون النشاط التجاري الحديث للدولة ونظرية المشروع العام وشبه العام ،الطبعة الأولى ، دار القاهرة للنشر ، 1961 ، ص99-100.
2- د. فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، القاهرة ،1967 , ص346.
3- نقلاً عن د. فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، القاهرة ،1967 , ص347.
4- د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 , ص91 هامش 3.
5- د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق ، ص 348.
6- أمير حسن جاسم , النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق , بغداد , 2003 ، ص90
7- د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص36.
8- د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق ، ص348.
9- امير حسن جاسم ،المصدر السابق،ص90.
10- د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق، ص349.
11- د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري ، الجزء الأول ، مطبعة نصر ، القاهرة،1958 , ص155.
12- د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , 1988 , ص101.
13- د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , 1988 , ص104.
14- المادة (10) اولا ( أ ) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
15- د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 ,ص7-8.
16- المادة 20 والمادة 26 من القانون .
17- المادة 42 من القانون .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ