المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06
بين أبي زيد ابن العافية و ابن العطار القرطبي
2024-05-06
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المصلحة المعتبرة في القانون الجنائي  
  
372   01:43 صباحاً   التاريخ: 2024-03-11
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص37-40
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يـــــــرى جانـــــــب ، الفقــــــه الجنائي أن للمصلحة مدلولين الأول هــــو الباعث أي الحاجة الى الحماية القضائية في حال حصول اعتداء أو بمجرد التهديد على الحق محل الحماية القانونية والراي الثاني يرى بأنها تمثل الغاية أي المصلحة المتأتية من تحقيق حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه(1) ويرى الفقيه الألماني (lhering) في المصلحة أنهــا كـــل مــا يشبع حاجة مادية أو معنوية لشخص ما ،فالحاجة المادية تتمثل في حمايـــة المصلحة في الحياة ومصلحة السلامة في البدن ...الخ أما الحاجة المعنوية فتتمثل في حماية مصلحة الشرف والاعتبار في الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته (2) وفكرة المصلحة في قانون العقوبات هي محل حمايته والعلـــة فهـي أساس التجريم لبعض أنماط السلوك (3) ويرى الأخرون بأن المصلحة ركن من أركان الجريمة ، فلا يكفي مجرد الإتيان بسلوك يخالف نص تجريمي وإنما لابد من وقوع الضرر بمصلحة محمية (4)
ویری جانب من الفقه الجنائي أن معيار تحديد المصلحة يحدد وفق ضوء الفلسفة التي يتبعها المشرع في تنظيم شؤون المجتمع ، فالمصلحة المحمية في النظام الاشتراكي تتميز بتدخل الدولة في أوجه النشاطات كافة وبالتالي يؤدي الى التنوع والتوسع بدائرة التجريم ، أما في النظام الرأسمالي فتقتصر وظيفة الدولة على أن تكون حارسة تحمي الحقوق محل الحمايـــة مــن الإعتداء عليها فترى المشرع لا يتدخل إلا في أضيق الحدود فيتم تجــــريم الأفعال (5) ، والمصالح الى أنواع حسب اعتبارات مختلفة فهي باعتبار صاحبها تكون مصلحة عامة إذا كانت تهم المجتمع أو خاصة اذا نظمت أمراً فردياً لشخص دون آخر أو قد تكون مختلطة إذا ما جمعت بين الأمرين كتجريم فعل السرقة اذا يحقق بذلك حماية للمصلحة العامة وخاصة فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه، وباعتبار محلها تكون مصلحة مادية أو مصلحة معنوية فالمصلحة المادية إذا ما تعلقت بجسم الإنسان أو ماله أو جسم أو مال الآخر وهي تظهر بالمعاقبة على فعل القتل أو السرقة مثلاً، أما المصلحة المعنوية فهي تتعلق بسمعة الإنسان وشرفه وهي تظهر في المعاقبة على فعل السب والقذف مثلاً(6)
ورغم تعدد الآراء الفقهية في تحديد معنى المصلحة، يسعى المشرع الى حماية المصالح التي يراها جديرة بالحماية فلا بد لكل مصلحة أن تلحقها حماية فالحمايـــــة شرط للحيلولة دون وقوع اعتداء أو تهديد على المصلحة المشروعة، والحماية قد تكون جنائية أو مدنية فالحماية الجنائية تستوجب وجوب نص عقابي صريح ينص على التجريم والعقوبة عملاً بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) (7) أما الحماية المدنية للمصلحة فتتمثل بالتعويض الواجب عن الفعل الضار بالمصلحة (8).
وتختلف أساليب المشرع الجنائي في إضفاء الحماية الجنائيـة علــى المصالح تبعاً لاختلاف أهمية المصلحة محل الحماية وكذلك باختلاف درجــة المساس بهذه المصلحة ، فمن حيث درجة المساس بالمصلحة قد يكتفي المشرع بتعريض المصلحة محل الحماية للخطر دون أن يصيبها الضــــــرر (9) وهنــــا يتدخل بمجرد تعرض المصلحة للخطر ، وقد يساوي المشرع بين مجرد تعريضها للخطر ووقوع الضرر أو أنه يشترط وقوع الضرر الفعلي للمصلحة حتى يسبغ عليها الحماية ،أما بالنسبة لأهمية المصلحة محل الحماية فقد يحمي المشرع الجنائي بنص المصالح بالنظر لأهميتها في مراحـــل ســـابقة علـــى ارتكاب الجريمة كتجريم التحريض غير المتبوع بأثر والإتفاق الجنائي وبهذا تختلف اساليب الحماية الجنائية للمصلحة من مشرع لآخر (10) . 
___________ 
1- ينظر: د. سيد احمد محمود، شرط المصلحة في الدعوى القضائية وشرط استمراريتها، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ملحق العدد الرابع ، السنة الخامسة والعشرون، 2001، ص11. 
2- ينظر: رشا علي كاظم ، الخطر واثره في التجريم والعقاب ،اطروحة دكتوراه – كلية القانون جامعة بغداد 2018  ، ص98.
3-  ينظر: د. محمد مردان ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2014-2015، ص 14.
4-  ينظر: عبد المنعم رضوان ، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1993 ، ص 90 .
5-  ينظر: باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، نظرية البنيان القانوني للنص العقابي أطروحة دكتوراه، جامعه بغداد كلية القانون، 2000، ص13. 
6- ينظر د. عادل عازر مفهوم المصلحة القانونية، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، العدد 2، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1972، ص 296 مشار اليه د. محمد عباس، دراسات معمقة في القانون الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013، ص 225.
7-  ويتميز قانون العقوبات من غيره من القوانين بالحماية التي يضفيها على المصالح الاجتماعية والتي تكون محلا للحماية القانونية في فروع القانون الأخرى وعلى سبيل المثال: فيما يخص الوظيفة العامة فإن القانون الإداري هو من يتولى تنظيم شؤونها وحمايتها كما أن قانون العقوبات هو الاخر يطفي حمايته عليها في مواجهة اعمال الاعتداء التي من شأنها تحقيق الضرر بها أو أن تهددها بالخطر كتجريم الاختلاس والرشوة ، كذلك الملكية التي تعد موضوعا للحماية القانونية من قبل القانون المدني والتجاري ونرى قانون العقوبات يطفي حمايته عليها فهو يشملها بالحماية الجنائية في مواجهة الاعتداء عليها، للمزيد ينظر: د احمد فتحي سرور، النقض الجناني ، ط 1 ، دار الشروق القاهرة، 2003،ص156-157.
8-  يرى جانب من فقهاء القانون المدني أن القانون المدني لا يأخذ بعين الاعتبار الا الضرر ولهذا لا يصح الكلام في المسؤولية المدنية اذا لم يوجد ضرر. للمزيد ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر ، المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، بيروت ، 2016، ص 181. د. حسن علي ذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، شركة التايمس للطباعة والنشر ، بغداد ، دون سنة طبع ، ص 278. د سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مكتبة السنهوري، بغداد، 1981، ص 5-6. 
9- ينظر: د فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام، مكتبة السنهوري، بيروت ، 2018 ،ص264-265. 
10- ينظر: د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، التكييف في المواد الجنائية دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية، 2013،ص195 - وما بعدها 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف