المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رقابة الرأي العام في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2556   09:26 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص101-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 رقابة الرأي العام تمثل العامل الرئيسي في ردع الحكام واجبارهم على احترام الدستور بصورة عامة وحقوق الافراد بصورة خاصة ، وعليه سنتناول دور الرأي العام في حماية الحقوق المدنية والسياسية فـي ظل القانون الأساسي العراقي وعلـى النحو الآتي : -

اولا/ الصحافة : -

لم ينص القانون الأساسي العراقي على حرية الصحافة صراحة الا انه كفلها مـن خلال كفالته للحق في حرية الرأي والنشر ، فقـد نصت المادة الثانية عشر ( للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر ... ضمن حدود القانون). والواقع أن هذا النص بالرغم من كفالته لهذة الحرية ، لا يقدم ضماناً جدياً للصحافة ما دام قد جعل نطاق حرية ابداء الرأي والنشر محدده بالقانون من دون أن يحضر على السلطة التشريعية أن تسن قانوناً يفرض عليها بعض القيود التي تتنافى مع حرية الصحافة ، كالرقابة والاجازة او نظام الانذار والتعطيل والالغاء والحجز والمصادرة الادارية والتأمين النقدي. أن اغفال القانون الأساسي لهذه الامور اضافة الى عدم تمثيل مجلس الامة للشعب تمثيلاً حقيقياً ادى الى أن تصدر السلطة التشريعية قوانين كانت مجحفة وهذه الحرية ، بحيث جاءت وفيها تقييداً للمبدأ الدستوري ذاته ، بحيث جعلته غير ذي اثر ، فكانت الرقابة على المطبوعات تشلها وسيف التعطيل مصلت على الصحافة واصدار صحيفة او مجله متوقف على اجازة وزير الداخلية فأن شاء اجاز وان شاء امتنع(1). فقد خضعت الصحافة العراقية لقانون المطبوعات العثماني الصادر عام 1909 وتعديلاته حتى عام 1931 استناداً الى المادة (113) من القانون الأساسي العراقي ، ويعد قانون المطبوعات رقم (82 ) لسنة 1931 اول قانون مطبوعات بصدره المشرع العراقي ، وقد منح هذا القانون بموجب المادة (3) وزير الداخلية سلطة البت في اصدار مطبوع ما ، كما فرض بموجب المادة (4) على صاحب الاجازه تقديم تأمينات نقدية خلال شهر من تاريخ قبول الطلب ، كذلك اقـر القانون مبدأ انذار الصحيفة فـي المادة (13) وتعطيلهـا فـي المادتين (14 و 15 )والغاء اجازتها في المادة (17) ، وفي عام 1932 عدل هذا القانون بالقانون رقم (56 ) لسنة 32 19والذي فرض قيوداً اخرى فيما يتعلق بتوسيع الحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية انذار صاحب المطبوع او تعطيل الصحيفه او الغاء اجازتها . قد بقي هذا القانون وتعديلاته مطبقاً في العراق حتى الغيا بصدور قانون المطبوعات رقم (57) لسنة 1933 . وقد نهج هذا القانون منهج القانون السابق فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها فيمن يرغب في اصدار مطبوع وتقديم التأمينات ، وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم (33 ) لسنة 1934 ، واهم ما جاء في قانون المطبوعات رقم (33 ) لسنة 1934 منحه صحف الاحزاب السياسية حماية معينة ، فقد نصت المادة (10) منه ( ليس للحكومة أن تعطل صحيفة سياسية حزبية معلنا فيها انها لسان حال حزب سياسي مجاز قانوناً الا بحكم من المحكمة) ، وبذلك قدم هذا النص اهم ضمانة لحرية الصحافة من خلال منعها السلطة التنفيذية من اتباع نظام التعطيل واناطة ذلك بالسلطة القضائية . الا أن هذا النص لم يطبق على صعيد الممارسة الفعليه حيث عطلت عام 1946 صحف جميع الأحزاب ومنعت من الصدور لمجرد أن تقيم الحكومة الدعوى على صحيفة حزب من الأحزاب بحجة أن صحيفة الحزب اعتبرت اداة جرمية ارتكبت بواسطتها جريمة ، لذلك يجب أن يحجز العدد موضوع الشكوى والأعداد القادمة التي لم تصدر بعد . وقد بلغ اضطهاد الصحف ذروته عام 1954 عندما الغي قانون المطبوعات رقم (57) لسنة 1933 وتعديله استناداً الى المادة (41) من مرسوم المطبوعات رقم (24) لسنة 1954 ، حيث جاء فيها ( تلغى اجازات الصحف والمجلات كافة الممنوحة بمقتضى قانون المطبوعات رقم (57) لسنة 1933 وقانون تعديله رقم (33) لسنة 1934 بعد مضي (30) يوما اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويشمل الالغاء اجازات الصحف والمجلات المعطلة والمتوقفة عن النشر لأي سبب كان). واستناداً الى هذا المرسوم اصدرت وزارة الداخلية امراً بالغاء اجازات الصحف والمجلات الممنوحة بموجب قانون المطبوعات رقم (57) لسنة 1933 وتعديله والبالغ عددها (255) صحيفة ومجلة ، واجازت لاصحاب الامتيازات الملغاة طلب تقديم امتيازات جديدة ، الا أن الوزارة لم تجز سوى ست صحف ومجلة اسبوعية (2). جدير بالذكر أن قوانين المطبوعات انفة الذكر جاءت خالية من الاشاره الى نظام الرقابة السابقة ، الا أن الصحافة العراقية خضعت لهذا النظام بموجب مرسوم الادارة العرفية رقم ( 18) لسنة 1935 ، حيث نصت المادة (14 الفقرة/3 ) . لقائد القوات العسكرية أن يتخذ بأعلان او بأوامر كتابية او شفوية تدابير كثيرة منها الامر بمراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها وايقاف نشرها من غير اخطار سابق ، كذلك مرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (56)لسنة 1940 الذي اجاز لوزير الداخلية مراقبة الصحف والمجلات والنشرات والكتب وجميع المطبوعات الاخرى ( المادة/5 الفقرة /2 ) واخيراً منح مرسوم الطوارئ رقم (1)لسنة 1956 رئيس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء حق اصدار البيانات والاعلانات والاوامر والقرارات بشأن مراقبة الصحـف والمجلات والنشرات وجميع المطبوعات الاخرى ( المادة/2 الفقرة/2 ) . يتضح مما تقدم ، أن ما ورد في المادة الثانية عشر من القانون الأساسي العراقي اصبح في حكم العدم .

ثانيا/  الاحزاب السياسية : -

يمكن تقسيم الحياة الحزبية في العراق منذ عام 1921 وحتى عام 1958 الى ثلاثة مراحل : -

- المرحلة الاولى : - تمثلت في الفترة من 1921 1932 ، حيث سمح فيها بالعمل الحزبي العلني ودخلت احزابها في اللعبة البرلمانية التي كانت حديثة العهد في العراق ، فقد تألفت عشرة احزاب تأليفاً رسمياً (3). وكان لبعضها اثر ظاهر في توجيه الشعب الى الاهداف الوطنية ، كما كان للبعض الاخر اثر سيء في هذا التوجيه ، وبسبب من الظروف الداخلية ولغموض اهدافها وضعف تكوينها وعدم استنادها الى قواعد جماهيرية واعية ، اختفت تلك الاحزاب من على مسرح الحياة السياسية العراقية ، ولم يبق في تلك الفتره سوى حزب ( الاخاء الوطني ) ، الذي قاد المعارضة داخل المجلس النيابي وخارجه والذي عطلت اعماله بقرار صدر في 29 نيسان 1935 بدافع من وزارة ياسين الهاشمي مبرراً ذلك بالدعوه الى (نبذ التحزبات القديمة) والى ( تكوين جبهة واحدة تعضد الخطط الاصلاحية المنوى تطبيقها) و (عليه توقف جلسات الحزب وتعطل اعماله السياسيه على أن يسعى رجاله لتوحيد كلمة الامة وادماج الاحزاب في هيئة واحدة) (4). وفي هذا الصدد يعقب الاستاذ مجيد خدوري ( أن السبب الرئيسي لذلك رغبة ياسين الهاشمي نفسه في أن تكون له يد مطلقة لادارة شؤون البلاد) . وقد كشف ياسين الهاشمي نفسه في أن هذه الخطوة كانت تمهيداً لاقامة نظام الحزب الواحد ، فقد كتب في 19 نيسان 1935 ، أي قبل اتخاذ قرار تعطيل اعمال حزبه رسالة الى ناجي شوكت سفير العراق في تركيا حينذاك ، قال فيها (باشرت بأعداد العدة لتأليف حزب واحد وذلك بدعوة مؤتمر الاخاء الوطني لتعطيل اعماله السياسية تمهيداً لهذا التأليف)(5).

- المرحلة الثانية : - تضمنتها الفترة 1933 1945 ، حيث لم تتألف احزاب سياسية سوى حزب ( الوحدة الوطنية ) وذلك في كانون الاول عام 1934 والذي ضم أعضاء المجلس النيابي الذي جاءت به الوزارة الايوبيه محاولة منها توحيد صفوف الاحزاب والهيئات والسياسية ، الا أن تلك الفترة شهدت نشوء جمعيات ونواد ثقافية ذات طابع سياسي ، كجمعية الاصطلاح الشعبي عام 1936 ونادي المثنى عام 1935  (6).

- المرحلة الثالثه : - تمثلـت فـي الفترة مـن 1946 ولغايـة 1958.

 ففي 27 كانون الاول ، اصدر الوصي عبد الاله بياناً اعلن فيه العزم على السماح بتأليف الاحزاب والجمعيات السياسية والاتجاه نحو حياة ديمقراطية صحيحة بالانتظام في الحياة الحزبية على النحو الذي يكفله الدستور . وبناء على ذلك ، تقدمت ست فئات سياسية بطلب الموافقة على تكوين احزاب لها الى حكومة توفيق السويدي  ، فأجازت في 2 نيسان 1946 خمسة منها وهي حزب الاستقلال وحزب الاحرار والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني ، ورفضت اجازة حزب التحرر الوطني بحجة انتماء عناصر شيوعية بارزة فيه ثم اجيزت اربعة احزاب اخرى هي حزب الاصلاح (7). وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الجبهة الشعبية وحزب الامة الاشتراكي (8). وفي 29ايلول 1947 سحبت الحكومة اجازة حزبي الشعب والاتحاد الوطني استناداً الى المادة العاشرة بدلالة المادة الرابعة من قانون تأليف الجمعيات لسنة 1922 لخروجهما عن الاهداف التي اجيز من اجلها الحزبان ولانهما عمدا الى تشكيل نظام الخلايا الخطر وحثهما على الثورة وخلق الاضطرابات اضافة الى اعتمادها في الايرادات على مصادر مجهولة (9). وفي 12 ايلول  1954 سحبت الحكومة اجازة الحزب الوطني الديمقراطي وفقاً للمادة العاشرة وبدلالة المادة الرابعة من قانون تأليف الجمعيات لسنة 1922 لخروجه عن منهاجه الذي اجيز بموجبه وتعاونه مع الهيئات غير القانونية التي لم تحترم قوانين البلاد ونظمها(10).في 29 ايلول  1954 اصدر وزير الداخلية استناداً الى المادة (25) من مرسوم الجمعيات رقم ( 19 ) لسنة 1954 بياناً الغى بموجبه جميع الاحزاب والنوادي لتنتهي بذلك الحياة الحزبية العلنيه ، وقـد جاء في الاسباب الموجبة للحل .

1.أن بعضها اخـذ يجاهر بالدعوة الى مذاهب ومبادئ يعاقب عليها القانون .

2.ان بعضها اخذ يدعو الى استغلال طرق الشغب واشاعة الفوضى خدمة لأغراض مؤسسات اجنبية .

3.أن بعضها استغل الامتيازات التي منحها القانون لها ولصحافتها فأخذ يحرض الناس في الصحف التي تنطق بلسانه على الشغب والقيام بأعمال ثورية لقلب نظام الحكم .

4.أن بعضها قد طغت عليه الانانية الفردية فجعلت مصلحة الحزب فوق مصلحة البلاد .

وعلى الرغم من أن كلمة ( بعض ) تفيد الحصر لا العمومة ، الا أن وزارة الداخلية عمدت الى الغاء جميع الاحزاب والجمعيات استناداً الى المادة (25) من المرسوم ، حيث جاء فيها ( تلغى الجمعيات المؤسسة قبل نفاذ هذا المرسوم وتصفى بمقتضى احكامه) . وقد بلغ عدد الجمعيات الملغاة بحكم هذا المرسوم (468) ما بين جمعية وناد في  انحاء العراق كافة وقد استمر الحال حتى عام 1958(11).

__________________

1- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص61 .

2- عادل غفوري خليل  – مصدر سابق – ص 266 .

3- الحزب الوطني العراقي – حزب النهضة العراقي – الحزب الحر العراقي – حزب الامة – الحزب الوطني العراقي في الموصل – حزب الاستقلال العراقي في الموصل – حزب التقدم – حزب الشعب – حزب العهد العراقي – حزب الاخاء الوطني . عبد الجبار حسن الجبوري – الاحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي ( 1908 – 1958 ) - دار الحرية للطباعة – بغداد -1977  .

4- عادل غفوري  خليل– مصدر سابق – ص70 .

5- أحلام حسين جميل – الأفكار السياسية للأحزاب العراقية في عهد الانتداب (1922 – 1932 ) بغداد – 1985 – ص 84 .

6- عادل غفوري  خليل– مصدر سابق – ص70 .

7- في 14  تموز 1951 تقرر دمج حزب الاصطلاح بحزب الامة الاشتراكي وذلك للتشابه ووحدة الاهداف الموجوده في منهجي الحزبين . عبد الجبار حسن الجبوري – مصدر سابق – ص 188 .

8- يعد حزب الاتحاد الدستوري بزعامة نوري السعيد وحزب الامة الاشتراكي بزعامة صالح جبر من الاحزاب المساندة للسلطة ، حيث عملت السلطات الحاكمة في محاولة منها لمواجهة ازدياد نشاط الاحزاب السالفة الذكر على ايجاد حركة حزبية مضادة ، فتأسس حزب الاتحاد الدستوري وحزب الامة الاشتراكي بغية ضرب الحياة الحزبية . ليث الزبيدي – مصدر سابق – ص56 . عبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء السابع – مصدر سابق – ص24 .

9- عبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء السابع – مصدر سابق – ص180.

10- عبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء التاسع – مصدر سابق – ص153

11- في عام 1956 حاول قادة الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال تكوين حزب واحد تحت عنوان ( حزب المؤتمر ) ، الا أن الحكومة رفضت أجازته .    فاضل حسين– الفكر السياسي في العراق المعاصر (1914–8 195) – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  – معهد البحوث والدراسات العربية – بغداد – 1984 – ص78  وعادل غفوري خليل – مصدر سابق – ص 275 ومابعدها.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب