المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المساعدة القضائية الدولية في مجال الإرهاب السيبراني  
  
512   10:56 صباحاً   التاريخ: 2024-01-02
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 134-140
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تعد المساعدة القضائية الدولية من اهم مصادر مكافحة الجرائم الدولية بصفة عامة، لاسيما الجرائم عبر الوطنية ، خاصة وان الجناة يرتكبون جرائمهم في احدى البلدان وينتقلون إلى بلدٍ ثانٍ ، لكي يسلموا من الملاحقة الجنائية . ولبحث هذا الموضوع سنتطرق إلى المساعدة القانونية والقضائية في فقرة اولا ، ومن ثم نتطرق إلى احدى اهم صور المساعدة القضائية الدولية الا وهي الانابة القضائية في الفقرة الثانية ، وكما يلي .
اولا : المساعدة القانونية والقضائية : يعد تبادل المساعدة في المسائل الجنائية الخيار الانجع لمواجهة العقبات الناشئة عن الطابع الدولي للجريمة عبر الوطنية ، الامر الذي يُيسر الحصول على الادلة اللازمة لإدانة مرتكبيها ، وبذلك يشكل تبادل المساعدة القانونية والقضائية في المسائل الجنائية بين الدول الوجه الآخر للملاحقة القضائية في مجالات التعاون القانوني والقضائي الدولي ضمن مراحل مكافحة جرائم الارهاب الدولي  (1).
كما عرفت المساعدة القضائية على انها " كل إجراء ذي طبيعة قضائية يكون من شأنه وهدفه تسهيل ممارسة الاختصاص القضائي في دولة ما ، بصدد جريمة من الجرائم ارتكبت فوق اراضي هذه الدولة ، أو كانت مختصة بمعاقبة مرتكبيها " (2) اما الاساس القانوني للمساعدة القضائية الدولية ، فيمكن ايجازه بانها تقوم على عدة اسس فلسفية وقانونية وهي :
1- الدفاع الجماعي من الدول عن نفسها ضد الجرائم والمجرمين ، اذ يشمل هذا الدفاع الجماعي عن النفس : الدفاع عن ارواح وسلامة وأموال وأمن الشعوب الذين يعيشون في تلك الدول .
2- الدفاع عن امن وسلامة المجتمع الدولي برمته ، اذ ان بعض هذه الجرائم تشكل ضررًا أو خطرًا على أمن وسلامة المجتمع الدولي بأكمله ، وخاصة الجرائم الدولية مثل : الارهاب الدولي ، وجرائم الحرب ، والجرائم ضد الانسانية ، والجرائم المنظمة ، وسرقة الآثار .
3- الالتزام الدولي بعدم السماح من جانب الدول باستخدام اراضيها، لتهديد امن وسلامة الدول الأخرى ، لاسيما الدول المجاورة .
4- الالتزام الدولي الواقع على الدول بضرورة قيام تعاون دولي فيما بينهم، لمكافحة الجرائم الموجهة ضد البشرية والإنسانية ، وملاحقة مرتكبيها ، وتقديمهم للقضاء لانزال العقاب عليهم ، وتجسد هذا الالتزام الدولي بقيام العديد من دول العالم بإبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة لتسليم المجرمين ، اضافة إلى تبادل الخبرات القضائية وتبادل الخبرات في المجال الشرطوي والامني لمواجهة ظاهرة الاجرام بصفة عامة ، وتعقب المجرمين في ارجاء المعمورة  (3).
وجدير بالذكر بان تقديم طلب المساعدة القضائية المتبادلة يكون لإحدى الجهات التالية :
1- السلطة المركزية المختصة : حيث الزمت العديد من الاتفاقيات الدولية ، كل دولة بتعيين سلطة مركزية تتولى مسؤولية تلقي طلب المساعدة وتقوم بتنفيذها واحالتها للجهات المختصة (4) .
2- القنوات الدبلوماسية : وقد اجازت الاتفاقيات الدولية والثنائية لأي دولة طرف ان تشترط ان يتم توجيه طلب المساعدة اليها عبر الطرق الدبلوماسية .
3 - منظمة الانتربول : يجوز للحالات العاجلة تقديم طلب المساعدة عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) بشرط موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين بهذه الاجراء  (5).
وفي هذا الصدد، تمارس منظمة الانتربول دورًا مهمًا وفعالا ، في مجال التعاون بين الدول الاعضاء في ضبط المجرمين الهاربين ، وذلك ضمن حدود مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول ، اذ تقوم بإمداد الاعضاء بالمعلومات المتوفرة لديها لضبط المجرمين الهاربين ، والموجودين في اقليمها ؛ بغية التنسيق بين تلك البلدان من اجل استرداد وتسليم المجرمين لينالوا جزائهم العادل (6) ، وجدير بالذكر ان اساس التعاون بين المنظمة والدول الاعضاء يكمن في المادة الثانية من دستور المنظمة ، والذي اشار بوضوح إلى الهدف الاساس لإنشاء تلك المنظمة ، وهو تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في تلك البلدان .
وادراكا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لاستغلال الإرهابين لتكنلوجيا المعلومات وبالخصوص ( الانترنت ) ، لتعزيز مواردهم وكوسيلة اتصال فيما بينهم، عملت المنظمة على حث الدول على سن قوانين واستحداث إجراءات فعالة لإنفاذ التحقيقات والملاحقات الدولية ، فيما يخص مواقع الانترنيت التي تساند الارهابين (7) ، وقد طلبت من الدول الأعضاء إقامة نقاط اتصال وطنية ضمن وكالات انفاذ القانون ، وتسهيل التبادل السريع للمعلومات والمشاركة في التحقيقات الدولية باستخدام قوانينها الوطنية لأجراء التحقيقات، كما ووجهت الدول بسن قوانين بغية وضع إجراءات فعالة بشكل سريع لغلق المواقع الالكترونية التي تساند مرتكبي الجرائم الإرهابية (8) .
وفي سياق ذي صلة ، نُفذت عام 2020 عملية Comoé في شمال شرق فيركيسيدوغو ( ساحل العاج ) ، وكذلك عملية ضد قاعدة الإرهابيين في اليدوغو جنوب بانفورا (بوركينا فاسو) ، وقد اسفرت العمليتين عن اعتقال 24 مشتبها فيه في بوركينا فاسو و 16 آخرين في كوت ديفوار سلموا فيما بعد إلى أجهزة الاستخبارات ، وجدير بالذكر ان العملتين اعلاه جرت بالتنسيق بين البلدين ومنظمة الانتربول ، اذ ساعدت المنظمة في توفير بيانات بيو مترية ، تتعلق بأشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون(9).
وبناءا على ما تقدم اعلاه ، فانه يندرج تحت المساعدة القانونية والقضائية الدولية ، كل اجراءات التوقيف والقبض والملاحقة وما يتعلق بهما ؛ والتي تطلب دولة من دولة اخرى اتخاذها ، سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية ام المتعددة ، أو من طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) كونها الراعي الرسمي للتنسيق والتعاون بين الدول الاعضاء المنضوية تحت رايتها وبالخصوص في بعض القضايا العاجلة ؛ وذلك تجاه متهم هارب أو مدان موجود فوق اراضي تلك الدولة المطلوب منها تنفيذ هذا الاجراء ، بغية انزال القصاص العادل بحق المتهم الهارب تحقيقا للعدالة الجنائية .
ثانيا: الانابة القضائية : تعد الانابة القضائية من مظاهر المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول ، وهي ان تنوب دولة مكان دولة اخرى في القيام ببعض الاجراءات القضائية ، سواء كان ذلك الاجراء قبل صدور الحكم من خلال الانابة القضائية ، أو بعد صدوره من خلال تنفيذ الاحكام القضائية لدولة اخرى تطلب ذلك ، وهذا من شأنه ان يوفر الجهد والوقت في عملية المكافحة ، ويقضي على العقبات المتعلقة بتسليم المجرمين، وتنازع الاختصاص بين الدول ، ومن اجل تسهيل عملية الانابة القضائية ، ابرمت عدة اتفاقيات دولية لإقامة تعاون متبادل بين السلطات القضائية بين الدول المتعاقدة ، بغية تنفيذ الانابات القضائية ، وتبليغ الاحكام والقرارات القضائية ، ودعوة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في الجرائم العابرة للحدود  (10).
ويقصد بالإنابة القضائية الدولية ، " هي طلب اتخاذ اجراء قضائي من اجراءات الدعوى الجزائية ، تتقدم به الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب اليها الفصل في مسالة معروضة على السلطة القضائية في الدولة الطالبة ويتعذر عليها القيام به بنفسها " (11) .
اما الاساس القانوني للإنابة القضائية ، فيتمثل بالاتفاقيات الدولية للإنابة القضائية الدولية ، سواء كانت تلك الاتفاقيات ثنائية ام متعددة الاطراف اما، ما يخص منظمة الانتربول فنجد الاساس القانوني للإنابة القضائية من خلال المواد الوارد ضمن دستورها النافذ والمتعلق بين المنظمة والدول الاعضاء اضافة إلى التنسيق بين المنظمة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، بغية تحقيق اهدافها في مكافحة جرائم القانون العام ، (12) وجدير بالذكر بانه لا توجد اتفاقيات دولية خاصة بالإنابة القضائية بمفردها ، وانما توجد اتفاقيات اكثر عمومية ، تأخذ تسميات متعددة ، كالمساعدة القضائية ، أو التعاون القانوني والقضائي ، وهذه الاتفاقيات تتضمن بعضًا من بنودها مواد تتعلق بالإنابة القضائية مبينة نطاقها وشروطها واحكامها ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فبالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية ودورها المهم كأساس للإنابة القضائية في المسائل الجنائية الدولية، نجد ان هناك عددا من الدول التي تهتم بالنص على تلك الانابة في تشريعاتها الداخلية من طريق القوانين والانظمة في تلك البلدان ، اذ تنظم تلك القوانين الانابة القضائية عن طريق وضع مجموع من النصوص القانونية والقواعد التي تحكم الانابة القضائية وبالخصوص في قانون الاجراءات الجنائية ، أو أي قانون آخر ينظم مسألة الانابة القضائية(13) .
وفي سياق ذات صلة، فقد تطرق المشرع العراقي إلى مسألة الانابة القضائية وذلك ضمن المواد ( 352 - 368 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، اذ نصت المادة 352 منه على " تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل " ، وقد تطرقت المواد اعلاه إلى آلية التعاون القضائي بين العراق والدول الأخرى، من حيث اجراءات التحقيق وشروط التسليم والاستثناءات الواردة على التسليم وآلية التواصل عن طريق مجلس القضاء الاعلى ووزارة الخارجية من خلال القنوات الدبلوماسية ، اضافة إلى غيرها من الاجراءات الواقعة ضمن التعاون القضائي الدولي (14) ، وفي سياق ذي صلة صدق العراق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها لسنة 2000، بموجب قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بالقانون رقم 20 لسنة 2007 والصادر في 2007/5/2 ، ونشر التصديق في الوقائع العراقية في العدد 4041 الصادر في 2007/6/17 ، ونشر نص الاتفاقية في الوقائع العراقية في العدد 4099 الصادر في 2008/1/12 (15)، وقد أقرت الاتفاقية آنفة الذكر تسليم المجرمين في المادة (16) منها ، على شمول تسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد الواردة بهذه الاتفاقية بقواعد تسليم المجرمين وآلية العمل والاجراءات اللازمة بذلك ومما يؤخذ على المشرع العراقي هو تأخره في اقرار قانون الجرائم المعلوماتية المطروح على مجلس النواب منذ مدة ليست بالقليلة ، وعدم ذكر قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ، لأي من مظاهر الإرهاب ولاسيما موضوع دراستنا وهو الارهاب السيبراني ، مما يعقد الامر على وكالات انفاذ القانون من تطبيق الاحكام القضائية على المتهمين سواء كانوا بالداخل ام بالخارج ؛ وهذا يدعونا بان نحث المشرع العراقي بالإسراع بتشريع القوانين المتعلقة بالأمن السيبراني لاسيما قانون الجرائم المعلوماتية .
وعلى الصعيد الميداني اعلنت وزارة الداخلية العراقية في 30 نوفمبر 2022 عن استرداد العراق متهمين اثنين من تنظيم داعش الارهابي مطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب ، واشارت الداخلية إلى ان عناصر الانتربول العراقي وبعد تنسيق عال مع الجانب السوري، تمكنوا من استرداد المطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش وتنفيذهم جرائم بحق الشعب العراقي ، واشار البيان إلى " ان عملية الاسترداد جاءت وفق الأطر القانونية والتفاهمات بين السطات القضائية وعبر مكاتب انتربول البلدين (16) .
وبذلك يتبين بان جوهر الانابة القضائية الدولية ، يتمثل في مجموعة اجراءات تتعلق بالتحقيق والتي تقوم بها سلطة قضائية في دولة ما ، بسبب جريمة معينة باسم ولحساب سلطة قضائية اجنبية دون المساس بسيادتها ، كونها مستندة بذلك إلى اتفاقية ثنائية أو متعددة دولية أو تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل ، وقد يكون الوسيلة أو القناة للتواصل بين الدولتين اللتين تبغيان العمل بالإنابة القضائية هي منظمة الانتربول وذلك في القضايا العاجلة ، لأنها آلية من آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي بين الدول الاعضاء ، وبذلك تعد الانابة القضائية عنوانًا مميزًا للتعاون القضائي الدولي .
واجمالا ؛ نستدل بان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، لديها العديد من الفعاليات والآليات و المشاريع والعمليات بصدد مكافحة الارهاب السيبراني ، وذلك من طريق التعاون بين الدول الاعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة ، لتساهم في ردع الارهاب السيبراني أو الحد منه أو القضاء على مسبباته ووسائله ، وكما يأتي .
1- تحليل البيانات الرقمية : يقوم الانتربول بتحليل البيانات الرقمية المتاحة على الإنترنت وفي المنافذ الحدودية لتحديد المخاطر الأمنية المحتملة وتحديد المواقع المحتملة للهجوم السيبراني.
2- الرصد السيبراني : يستعمل الانتربول تقنيات الرصد السيبراني لمتابعة النشاطات الإلكترونية والمواقع التي تنشر الاعمال الإرهابية.
3- التحقيق والتعاون الدولي : يقوم الانتربول بالتحقيق في الهجمات السيبرانية الإرهابية وتبادل المعلومات مع الشرطة والحكومات الدولية للتحقق من أي وجود لخلايا إرهابية ، للمساهمة بتعقب المطلوبين واستردادهم لجهات الطلب .
4- تطوير القدرات : يقوم الانتربول بتدريب القوات الأمنية في الدول لتعزيز قدراتهم في التصدي للإرهاب السيبراني وتقنيات الحماية.
5- العمل مع القطاع الخاص يعمل الانتربول مع الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية لتعزيز الحماية السيبرانية وتطوير القدرات في هذا المجال.
وبذلك تعمل منظمة الانتربول على تطوير استراتيجيات مستمرة لمكافحة الإرهاب السيبراني ، وتحقيق الأمن السيبراني الدولي . 
__________________ 
1- محمد ابو الفتوح ابراهيم مكافحة الجريمة في ضوء المعاهدات الدولية اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2009، ص 184. 
2- د. منتصر سعيد حمودة ، الارهاب الدولي ، جوانبه القانونية - وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الاسلامي ، ط 1 ، ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008 ، ص333. 
3- د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، الارهاب الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986، ص 372. 
4- مثل ، اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فتشير المواد ( 16 تسليم المجرمين ) و (18 المساعدة القانونية المتبادلة ) و ( 19 التحقيقات المشتركة ) و ( 27 التعاون في مجال انفاذ القانون ) ، وبالرغم من ان التصرفات غير القانونية المشار اليها في الاتفاقية تتناول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لا الارهاب ، فان مبادئ الاتفاقية وآلياتها الاساسية فيما يخص التعاون الدولي تشبه كثيرًا المبادئ والآليات المنصوص عليها في الصكوك العالمية لمكافحة الارهاب ومن ثم يفترض ان يكون لدى الدول الاطراف التي نفذت التزاماتها فيما يخص التعاون الدولي بموجب هذه الصكوك اطر وآليات متساوقة إلى حد كبير ؛ بالإضافة إلى اتفاقية مجلس اوربا المتعلق بجرائم القضاء الحاسوبي ، فان اتفاقية مجلس اوربا المتعلقة بمنع الارهاب والاتفاقية الأوربية بشأن تسليم المطلوبين وبروتوكولاتها الثلاثة الاضافية ، والاتفاقية الاوربية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وبروتوكوليها الإضافيين وقانون مجلس الاتحاد الأوربي C197/01/2000 الصادر عام 2000، الذي انشأ وفقًا للمادة 24 من معاهدة الاتحاد الأوربي، الاتفاقية بشأن المساعدة في المسائل الجنائية بين الدول الاعضاء ، قد تهيء اساسا قانونيا للتعاون في قضايا الارهاب المنطوية على عنصر من عناصر استخدام الانترنت ؛ وتحتوي اتفاقية مجلس اوربا المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي على احكام تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي من خلال آليات التعاون الشرطة والقضاء وتدابير مؤقتة في الحالات العاجلة مثل توفير المعلومات تلقائيا بصفة غير رسمية عند الطلب (المادة 26 ) وانشاء نقاط اتصال تعمل على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع ( المادة 25 ) وينكن ان يصحب هذه الطلبات طلب بعدم الإفشاء كما يمكنها ان تتيح الية قانونية تمثل الاستخدام الوسائل غير الرسمية بالاتصال وتبادل المعلومات بين اطراف الاتفاقية ولم لم يكن ذلك منصوصا عليه في تشريعاتها الوطنية ؛ ينظر ، الامم المتحدة ، مجموعة المعاهدات  المجلد 2225 الرقم 39574 كذلك ينظر Council of Europe, European Treaty Series, NO,24,86,98,209,30,99,182 
5- خديجة مجاهدي ، آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر  ، ص 285 286 . 
6- د. عبد الله نوار شعت ، دور الشرطة الجنائية الدولية والجهود الدولية في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ط1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 2017 ، ص 30
7-MICHAEL FOONER,INTERPOL, Issues in World Crime and International Criminal Justice, Publicton Data, Isbn, 1989,P71-72.
8- ينظر ، القرار 101-AG-2005-RES ، الصادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التصدي للنشاطات السائدة للإرهاب على الانترنيت، الدورة (74) برلين المانيا، 2005 
9- للمزيد ينظر الموقع الرسمي لمنظمة الانتربول ، متاح على الرابط التالي :
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/32 
10-  خديجة مجاهدي ، آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر  ، ص 297.
11-  د. عكاشة محمد عبد العال ، الانابة القضائية في العلاقات الخاصة الدولية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1992، ص 13 
12- ينظر المواد (2 ، 31 ، 41 ) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .
13- د. شريهان ممدوح حسن ، الانابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية ، مجلة كلية الحقوق ، العدد الواحد والخمسون ، مارس 2021 المملكة العربية السعودية، ص 213-214 .
14-  ينظر المواد ( 352 - 368 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ذي العدد 23 لسنة 1971 المعدل.
15-  خالد احمد الجوال ، تسليم المجرمين في التشريعات العراقية والمعاهدات الدولية ، ط1، مكتبة القانون والقضاء ، بغداد ، 2013 ، ص 98 
16- رابط الخبر ، متاح على الموقع التالي :
https://www.hurumat.org/article.php?id=5163&cid=9#.ZFs48XZBy1s 


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف