المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة الرئيس الإداري في انضباط المرؤوس  
  
856   01:53 صباحاً   التاريخ: 2023-11-01
المؤلف : رائدة ياسين خضر الدليمي
الكتاب أو المصدر : السلطة الرئاسية وعلاقتها بالمسؤولية في النظام الوظيفي العراقي
الجزء والصفحة : ص 163-182
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بات من المسلم به أن الإدارة لا تستطيع أن تسيير نشاط مرافقها العامة دون الإرادة الأدمية المعبرة عنها، ومن ثم فقد أولت مختلف التشريعات في الأنظمة المقارنة اهتمامها بالغاً بالمرؤوس وأوضاعه القانونية لاسيما توفير الضمانات الوظيفية له، ومن بينها الضمانات المرتبطة بالعقوبات الانضباطية سواء من حيث فرضها أم من حيث إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخلص من آثارها، فقد وجدت ضمانات للمرؤوس قبل فرض العقوبة الانضباطية كإجراء التحقيق الإداري وأخرى إثناء التحقيق وثالثة بعد فرض العقوبة الانضباطية على المرؤوس. ولهذا اهتم الفقه القانوني بتحديد مفهوم العقوبة الانضباطية فمنهم من عرفها على أنها «إجراء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جريمة انضباطية معينة بحيث توقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظيفية المنتمي اليها وتنفيذ الاهداف المحددة سلفاً» (1)، وهناك من عرفها على انها السلاح الرئيسي الذي بواسطته تستطيع السلطة الإدارية حمل الموظفين على اداء واجباتهم بصورة سليمة ومرضية» (2). وأغلب التشريعات الوظيفية سواء كان ذلك في القوانين الانضباطية ام في قوانين الخدمة المدنية، اتجهت إلى تحديد العقوبات الانضباطية على سبيل الحصر (3)، والتي تم تدرجها بحسب درجة شدتها مبتدئة من الاخف عقوبة وانتهاءاً بأشدها تاركاً للسلطة الانضباطية المختصة حرية اختيار العقوبة التي ترها مناسبة للمخالفة الانضباطية، أي أن للإدارة أن تختار عقوبة لكل مخالفة يقترفها المرؤوس وبما يتناسب مــع جسامتها وخطورتها. وقد فعل حسناً المشرع العراقي إذ ميز في هذا الخصوص بأن منح من جانبه مجموعة من الوسائل التي يستطيع عبرها المرؤوس التخلص من العقوبات الانضباطية وتلافي آثارها، فجانب الوسيلة القضائية والتظلم الوجوبي تبنى المشرع العراقي نظام الشكر والتقدير الذي يزيل أثار بعض العقوبات الانضباطية ويخفف من بعضها الآخر (4) . وقد تبنى مجلس شورى الدولة هذا الرأي في الكثير من قرارته منها القرار المرقم (68/2015) في 2015/7/6 والذي جاء في مبدئها القانوني يطبق اثر الشكر على العقوبة الانضباطية استناداً إلى نص القانون» (5). إلا أنه ويلاحظ إذا كنا قد اثنينا على موقف مشرعنا العراقي بتقريره تلك الوسائل إلا أنه قد جانبه بعض القصور لاسيما في بعض الجوانب التي تمس ضمانات المرؤوسين  في مواجهة العقوبة الانضباطية؛ الأمر الذي دعانا إلى البحث في هذا الفرع لدراسة أهم الإشكاليات التي قد تثور في هذا الشأن، مسترشدين في ذلك بالمبادئ التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ومستدلين بالنصوص التي وردت بقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل، ومقارنتها مع التشريعات المقارنة.

أولا: السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية

لا تصدر العقوبة الانضباطية إلا في شكل قرار إداري (6) ، ومن ثم يجب أن يستكمل هذا القرار عناصره وأركانه الخمسة المعروفة الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية)، فبجانب ركن الاختصاص يجب أن يستوفي الشكليات التي نص عليها القانون، وأهمها أن يكون قرار فرض العقوبة مكتوبا (7)، وأن تتاح للمرؤوس فرصة الدفاع عن نفسه، ومناقشة شهود الإثبات. أما فيما يتعلق بعنصر المحل فإنه يجب أن يحقق القرار الإداري الأثر الذي حدده القانون بناء على سبب صحيح، أي تكون هناك مخالفة من جانب المرؤوس ترتقي إلى مستوى المخالفة الانضباطية ويستحق العقوبة عنها (8)، كما يجب أن تبتغي الإدارة من إصدار هذا القرار تحقيق المصلحة العامة، وهي ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، فلا تقصد الإساءة إلى المرؤوس أو الانتقام منه، بل إصلاحه لكي يكون عضوا نافعا للمرفق العام، ومن ثم فإن أي خلل في العناصر المذكورة لقرار فرض العقوبة يؤدي إلى إلغائه من قبل القضاء الإداري، كفرض عقوبتين عن مخالفة واحدة (9).

لذلك فقد قررت أنظمة التأديب المقارنة، أنَّه يجب أن يصدر ذلك القرار من السلطة التأديبية المختصة التي حددها القانون، وهذا ما أكده مشرعنا العراقي بعد أن انتهج في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل نهج النظام الرئاسي  (10).حيث قرر أن هناك جهات إدارية محددة تملك حق فرض العقوبات الانضباطية على الموظفين حسب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المشار إليه هي على النحو التالي:-

 1 - الوزير المختص أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة:

أجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي أن للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) منه على الموظف المخالف لأحكامه. وقد عد رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة بمثابة وزير لأغراض هذا القانون (11).

أما عن الموظفين ممن يشغلون وظيفة مدير عام فما فوق فإن الوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة لا يستطيع أن يفرض عليهم من عقوبات المادة (8) إلا عقوبات (لفت النظر - الإنذار - قطع الراتب)، فإذا ظهر للوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة أن الموظف أعلاه ممن يكون بمستوى مدير عام فما فوق وقد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة أشد مما هو مخول به من العقوبات الثلاثة أعلاه، فعليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون أعلاه (12) .

2 - رئيس الدائرة :

المقصود برئيس الدائرة هو وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (13) ، فإذا أوصت اللجنة التحقيقية بفرض عقوبة أشد مما هو مشار إليه في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، فعلى رئيس الدائرة أو الموظف المخول إحالتها للوزير للبت فيها، فإذا لم يقم بإحالتها يصبح القرار الإداري بفرض العقوبة الانضباطية باطلا لصدوره عن شخص غير مختص بإصداره؛ وذلك باعتبار أن تلك العقوبات تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وتخرج من صلاحيات رئيس الدائرة أو الموظف المخول. ومن ثم فإذا فرضت من أحدهما كانت العقوبة باطلة لمخالفتها المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة بوصفها صادرة ممن لا يملك صلاحية فرضها.

وقد أكدت على ذلك قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية، ومنها المقامة أمام مجلس الانضباط العام محكمة قضاء الموظفين، حيث انتهت إلى أن « قيام رئيس جامعة الكوفة بالإضافة لوظيفته بفرض عقوبة تنزيل الدرجة بحق المعترض، وهي من العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأن المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد حصرت صلاحية رئيس الدائرة بفرض عقوبات الفت النظر والإنذار وقطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام والتوبيخ)، فإذا أوصت اللجنة التحقيقية بفرض عقوبة أشد  من العقوبات أعلاه، وجب عليه إحالتها إلى الوزير للبت فيها. ولأن المدعى عليه (رئيس جامعة الكوفة إضافة لوظيفته) قد وجه عقوبة تنزيل الدرجة للمدعي، وهي من العقوبات التي تخرج من صلاحيته وتدخل ضمن صلاحيات الوزير، لذلك قضت الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة ببطلان العقوبة أعلاه لأنها صدرت ممن لا يملك صلاحية فرضها» (14).

3- رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء :

 نصت على سلطة كلاً من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي بالفقرتين (أولا) وثانيا)، حيث جاء فيها: «أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أياً من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له. ثانياً - لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض أحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون (أ- إنقاص الراتب، ب تنزيل درجة، ج- الفصل، هـ- العزل)»(15).

وبناءً على ذلك، فإذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول أو محكمة قضاء الموظفين أن في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية، فإنه يجب إحالته إلى المحاكم المختصة (16).

وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلي أن هذا القانون قد ألغى جميع  اللجان الانضباطية التي  كانت تتمتع بسلطة واسعة في فرض العقوبات الانضباطية (17).

والامر الذي لابد من الاشارة إليه أن هناك بعض العقوبات الانضباطية والتي تقرض من قبل الوزير أو رئيس الدائرة مباشرة، وذلك بعد استجواب الموظف وهذه العقوبات هي «لفت النظر والانذار وقطع الراتب» (18)، وهذا أن دل على شي دل على أنها عقوبات بسيطة وانها قد لا ترتب آثارا خطيرة على حياة المرؤوس، لكنها في الواقع تؤثر عليه بتأخير ترفيعه أو علاوته لمدة ستة اشهر في حالة فرض عقوبة الانذار مثلا، الأمر الذي نرى معه أنَّه يجب أن تخضع كافة العقوبات إلى إجراء التحقيق قبل فرضها دون تفريق بين العقوبات البسيطة أو الشديدة لأنها جميعاً ترتب آثارا ضارة على حياة المرؤوس أو ترقيته في السلم الإداري وتأثره معنوياً بها.

ثانياً: ضمانات المرؤوس في مواجهة العقوبة الانضباطية :

أورد القانون العراقي عدة ضمانات للمرؤوس في حال فرض جهة الإدارة العقوبة الانضباطية، وهذه الضمانات منها ضمانات سابقة، وأخرى مرافقة لقرار فرض العقوبة الانضباطية، وسنحاول فيما يلي في إيجاز إلقاء الضوء على أهم تلك الضمانات:

1- الضمانات السابقة على فرض العقوبة الانضباطية:

هناك عدة ضمانات للموظف قبل إجراء التحقيق الإداري وفرض العقوبة الانضباطية معه بخصوص المخالفة الانضباطية المنسوبة إليه، والتي تتمثل بأخطار الموظف بالمخالفة المنسوبة اليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه الوظيفي وكذلك إعطاءه مهلة لدراسة التهمة المنسوبة إليه وتهيئة دفاعه، وفيما يلي سنلقي الضوء على أهم تلك الضمانات على النحو الآتي:

أ- إخطار الموظف بالتهمة المسندة إليه(19).

تشترط أغلب القوانين إعلام الموظف بكونه متهما بارتكاب مخالفة انضباطية، وإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لإحاطته علماً بالمخالفة التي ارتكبها ومدى جسامتها، وإعلامه بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه لتلك المخالفة حتى يتسنى له ترتيب دفاعه والإدلاء بأوجه الدفاع التي يستطيع تقديمها، وتلتزم الإدارة بمواجهة الموظف بحقيقـة الـتهم المنسوبة إليه، وذلك بإعلامه بها وظروف ارتكابها قبل التحقيق معه ، حتى يتمكن من إعداد دفاعه وتقديم وجهة نظره حولها، ففي فرنسا مثلا فرق بين التهمة المهمة وبين التهمة البسيطة فتطلب في الأولى أن يكون الأخطار وجوبياً أما في الثانية فلم توجب الأخطار واعتبرت الإجراءات التأديبة صحيحة حتى لو لم يخطر الموظف مسبقا لأن التهمة المسندة للموظف لا تحتاج إلى تهيئة مسبقة (20).

أما في مصر فقد اوجب المشرع اخطار الموظف بإحالته إلى محكمة التأديب وتفصيل الوقائع المنسوبة اليه وتاريخ انعقاد المحكمة التأديبية وذلك خلال مدة مناسبة لا تزيد على اسبوع قبل بدء المحاكمة وأن يكون الاخطار تحريريا تتبع فيه إجراءات التبليغ نفسها وفي حالة اخطاره وعدم حضوره فأن الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف تعتبر صحيحة الا أنه لا يجوز للمحكمة التأديبية اضافة وقائع جديدة لم تذكر في قرار احالة الموظف دون أن تكون المحكمة ملزمة بالوصف القانوني للواقعة المنسوبة للموظف (21). أما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل رغم أنَّه لم ينص صراحة على إيجاد مثل هذه الضمانة (22)، إلا أنها مع ذلك تعد من المبادئ العامة المتفق عليها، ويترتب على إغفالها عد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الانضباطية باطلاً مما يترتب عليه إلغاء تلك العقوبة من قبل محكمة قضاء الموظفين (23).

وتكمن الحكمة من وراء هذا الإجراء أنَّه يُعد بمثابة تنبيه للموظف بأن الإجراءات الانضباطية سوف تتخذ ضده، وليكون على بينة من أمره، الأمر الذي يجعل ذلك الإجراء أمرا لازما حتى مع عدم النص عليه في القانون.

ب ضرورة منح مهلة للمرؤوس قبل إجراء التحقيق الإداري:

من الضروري منح مهلة للمرؤوس قبل إجراء التحقيق الإداري حيث تعد تلك المهلة من الضمانات الجوهرية السابقة على فرض العقوبة الانضباطية والتي من شأنها أن توفر للمرؤوس الاستعداد للتحقيق الإداري أو المساءلة الانضباطية ولتمكينه من تحضير دفاعه، ولذلك يجب أن تكون تلك المدة الزمنية بين توجيه الاتهام للمرؤوس ومثوله أمام اللجنة التحقيقية أو محكمة قضاء الموظفين متناسبة مع نوع التهمة المسندة إليه وجسامة الخطأ الذي ارتكبه من وجهة نظر الإدارة، وهذا ما أيده كلاً من القضاء الإداري الفرنسي والمصري (24)؛ حيث أكدا على ضرورة اعطاء المهلة للموظف وذلك في حال عدم وجود نص تشريعي صريح يوجب منح المهلة للموظف (25).

وبالرجوع إلى التشريع العراقي، فأن الحال مماثلاً لما سارت عليه التشريعات المقارنة (26)، فلم نجد أي نص في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، يؤكد على هذه الضمانة ، إلا أن القضاء العراقي قد اكد على ضرورة منح مهلة للموظف قبل إجراء التحقيق الإداري معه، وبذلك يكون القضاء الإداري في فرنسا ومصر والعراق(27)، هو الذي قرر منح هذه الضمانة اي المهلة بعدها ضمانة جوهرية سابقة على فرض العقوبة الانضباطية، دون أن تنص التشريعات في هذه الدول على ذلك.

وقد تلاحظ لنا ، أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ، لم ينص صراحة على هذه الضمانة للمرؤوس أي تثبيت حق الموظف في الاطلاع علي ملفه التحقيقي قبل فرض العقوبة بحقه، بينما اخذ بها قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (69) لسنة 1936 الملغي ومن ثم يكون هذا القانون قد وفر ضمانات أكثر للمرؤوس من الضمانات التي وفرها القانون النافذ رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

وبما أن النظام الإداري في العراق يُعد من الأنظمة الرئاسية التي تقرر للموظف مجموعة من الضمانات ، والتي من أهمها حقه في الاطلاع علي ملف التحقيق بقصد تحضير دفاعه، لأنه بدون ضمان هذا الحق لا يستطيع الموظف الدفاع عن نفسه وتفنيد التهم الموجهة إليه(28) . ويجدر بنا الاشارة إلى أنه إذا كان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي، قد مال إلى ترجيح مبدأ فاعلية الإدارة مما يصح معه القول أنه أخذ بالنظام الرئاسي للعقوبة، وبما أن حق الدفاع باتت من الحقوق الدستورية، ومن ثم فلا يجوز المساس بحق إطلاع المرؤوس على ملف التحقيق قبل فرض العقوبة الانضباطية بحقه (29)، شريطة أن ينظم هذا الاطلاع بشكل يحفظ سلامة الملف، لأنه بدون ضمان ذلك الحق لا يستطيع الموظف الدفاع عن نفسه وتفنيد التهمة الموجهة إليه(30).

لذا ندعو مشرعنا العراقي أن يلتفت إلى هذه النقطة ويمنح الموظف مهلة تمكنه من الاطلاع على الأوراق الرسمية في ملفه الشخصي خلال التعديلات المستقبلية والتي ستطرأ لا محالة على احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ

جـ - التحقيق والاستجواب:

يأتي التحقيق الإداري في مرحلة متقدمة على فرض العقوبة، وقد عرف بأنه « وسيلة الإدارة للأخذ بالاجراءات القانونية بحق الموظف عند أتيانه فعلاً يشكل مخالفة انضباطية لاحكام الوظيفة العامة والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وما يجب أن يتمتع به الموظف العام من امانة ونزاهة بمهام وظيفته وواجباتها» (31)، وبذلك يشكل التحقيق الإداري ضمانة أساسية ومهمة للحفاظ على كرامة المرؤوس من لصق التهم به جزافا دون تحقيق أو تأكد من الأدلة المتوفرة، فقد توجه التهم للموظف بهدف الكيد له أو بسبب منافسات غير مشروعة تحصل في مقر العمل فيأتي التحقيق لكشف حقيقة الأمر في التهمة المنسوبة للمرؤوس، فاذا كان المرؤوس قد خالف فعلا واجبات وظيفته فلا بد أن ينال عقوبته الانضباطية، وإذا لم يكن كذلك تبرى نمته أمام زملائه وربما يفتح تحقيق بحق من أراد التنكيل به لأسباب لا علاقة لها بالوظيفة. ولأهمية التحقيق الإداري فقد نصت على وجوبه أغلب التشريعات وبينت ضرورته قبل فرض أي عقوبة على الموظف، ففي فرنسا لا يجوز فرض عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد تشكيل لجنة تحقيقية خاصة لهذا الغرض بالإضافة إلى وجود لجان دائمة تشكل في المؤسسات والدوائر تكون مهيئة لإجراء التحقيق مع الموظفين أو العاملين المحالين إليها والمتهمين بارتكاب مخالفات إدارية (32).

وفي مصر ايضا لا يجوز فرض العقوبة على الموظف الا بعد التحقيق معه حيث جاء نص المادة (79) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 على أن (لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه وسماع اقواله وتدوين أفادته واحضار الشهود والوثائق والاشياء التي لها علاقة بالمخالفة المسندة اليه)(33). وفي العراق قد نصت الفقرة الرابعة من المادة (19) رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن «حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة» (34)، ومن مستلزمات حق الدفاع عند احالة المتهم بارتكاب مخالفة للقانون إلى اللجنة التحقيقية هو حضوره أمامها لمعرفة التهمة المسندة اليه وسماع أقواله ودفاعه عنها (35)، وهذا ما اكدته ايضاً نص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 على  " على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية اولية في القانون» (36)، حيث يُعد هذ الحق من الضمانات الإنضباطية المهمة، وهو وجوب فرض العقوبة الانضباطية بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة وفقاً للقانون، وذلك بعد استكمال الإجراءات التحقيقية التي اشترطها القانون المشار اليه.

وقد أتى بالفعل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991،المعدل بضمانة قوية تحول دون انحراف السلطة الإدارية عن المسار المرسوم لها، وهي وجوب إجراء تحقيق أصولي واستجواب. فكما أشار نص المادة (10) من القانون المذكور من وجوب تشكيل لجنة تحقيقية في الوزارات والدوائر التابعة لها تتولى التحقيق مع الموظف المحال إليها، وبعد الفراغ من التحقيق أن توصي ، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق، أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون أعلاه، كما لها أن توصي بإحالة الموظف إلى المحاكم المختصة إذا وجد لها أن فعله يشكل جريمة جنائية من وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية (37)، وحيث نصت الفقرة (أولا) من المادة (10) من القانون أعلاه إلى أنه: " على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون"

وبناءً عليه، يجب مراعاة هذه الشكلية في تشكيل اللجان التحقيقية، فإذا تم تشكيل لجنة بأكثر من (3) أعضاء أو حتى أقل أو كانت بدون عضو قانوني، كانت العقوبة باطلة وقابلة للإلغاء من قبل القضاء الإداري ممثلا بمحكمة قضاء الموظفين (38) ، أما الفقرة (ثانيا) من المادة أعلاه فقد نصت على القول: «تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال إليها، ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها». وعليه، فالاستجواب ضمانة أساسية من الضمانات الإدارية التي بغيابها تصبح العقوبة المفروضة دون استجواب باطلة وقابلة للإلغاء.

وهذا ما استقرت عليه الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية بقرارها التمييزي الذي ذهبت فيه إلى القول: «يعد الاستجواب للموظف والتحقيق معه من القواعد الشكلية التي لا يجوز إهمالها وهي من النظام العام، وإن عدم مراعاتها يؤدي إلى بطلان الإجراءات القانونية المتخذة» (39)

أما الفقرة (ثالثا) من المادة العاشرة فقد أعطت للجنة التحقيقية إذا رأت أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة جنائية نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة، ومن ثم تجتمع المسؤولية الجنائية والمسؤولية الإنضباطية، كأن يقوم الموظف بارتكاب إحدى الجرائم الآتية (السرقة – الاختلاس – التزوير - الرشوة وغيرها).

أما الفقرة (رابعاً) من المادة أعلاه فقد جاءت باستثناء على ما ورد في أحكام الفقرتين (أولا وثانيا) من المادة أعلاه، للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن يفرض عليه مباشرة واحدة من العقوبات الآتية: (لفت النظر والإنذار وقطع الراتب)، وبخلاف ذلك لا يجوز للوزير أو رئيس الدائرة معاقبة الموظف بعقوبات التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل، ما لم يتم التحقيق معه واستجوابه حسب الفقرتين (أولاوثانيا) من المادة أعلاه، وهنا وتحديداً في نص المادة (10) رابعاً) نأمل من المشرع العراقي إلى إعادة النظر فيها وعدم استثناء أي عقوبة انضباطية من التحقيق الإداري كون أن التحقيق الإداري يُعد أكثر ضماناً من الاستجواب، ومطالبة مشرعنا العراقي إلى إلغاء الفقرة (رابعاً) من المادة (10) واستبدالها بالنص الآتي« عدم فرض اي عقوبة انضباطية على الموظف المخالف الا بناء على توصية من اللجنة التحقيقية المحال اليها والمشكلة لهذا الغرض.

ومما تجدر الاشارة اليه، أنه وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر الإحالة للتحقيق صادرا من السلطة العليا المباشرة التي يخضع لها المرؤوس دون أن يكون لسلطة ادنى أو لسلطة فرعية حق احالة الموظف إلى التحقيق، وذلك لأن السلطة الرئاسية العليا تقدر الآثار المترتبة على إحالة الموظف إلى التحقيق والنتائج التي تترتب عليها، وعليه تعد العقوبة الانضباطية باطلة إذا كان تشكيل اللجنة التحقيقية من جهة غير مختصة، وهذا ما اكدته المحكمة الإدارية العليا في احد قرارتها (40) ، وكما يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة التحقيقية من وجه الاتهام إلى المرؤوس أي أن يكون هناك فصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وهو ما يحقق الحياد فيكون اقرب في الوصول للحقيقة التي تهدف اللجنة التحقيقية اليها لتعلق ذلك بالمصلحة العامة، سواء كانت النتيجة في صالح المرؤوس أو ضده لأن الأصل في محاسبته انما يتم من اجل استمرار عمل المرفق العام وعدم توقفه أو تأخره في تقديم الخدمات للجمهور.

وفي بعض التشريعات المقارنة كمصر، يتم التحقيق مع الموظف من قبل النيابة الإدارية حيث تتولى التحقيق مع الموظف بعيدا عن تأثير الإدارة ورئيسها ومن ثم تكون حيادية أكثر ومستقلة في عملها عن القادة الإداريين، على عكس ما اخذ به التشريع العراقي والذي اشار إلى تشكيل اللجنة التحقيقية من نفس الإدارة التي وجهت الاتهام إلى الموظف الا أن عملها يكون مستقلا عن الإدارة إلا أنها ليست هيئة قضائية تأديبية مستقلة، ومن ثم فان استقلاليتها اقل مما هو الحال في مصر حيث تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع المرؤوس(41). واخيراً الأمر الذي لابد من الإشارة إليه وعلى الرغم من أهمية هذا الضمانة التشريعية إلا أن قرارات اللجنة التحقيقية لا تعد قرار إدارياً نهائيا ، ومن ثم لا يمكن الطعن فيها أمام محكمة قضاء الموظفين، وهذا ما اكدت عليه المحكمة الإدارية العليا في العراق في احد قراراتها الحديثة (42).

د حق الدفاع:            

تجيز أغلب القوانين للمرؤوس المحال على التحقيق حق الدفاع عن نفسه أصالة أو من خلال الاستعانة بمحامي يتوكل للدفاع عنه عند التحقيق معه؛ إذ أن حق الدفاع عن النفس حق من الحقوق الطبيعية ومن ثم يُعد حق دستوري (43) ، بل وبات من الأمور المسلم بها في المجال الإداري، سواء نصت عليه القوانين صراحة أم لم تنص عليه، والحكمة من تطلب ذلك تكمن في أن يتاح للمرؤوس حق الدفاع عن نفسه قبل إتخاذ أي إجراء بصدده، ولا يكفي أن يواجه المرؤوس بما نسب إليه، وإنما يجب تمكينه من تحقيق دفاعه بصورة معتبرة والاستعانة بمحامي وغير ذلك من مقتضيات حق الدفاع. ويجب على الإدارة احترام هذا الحق  (44).

ومن اجل تأكيد حق الدفاع وتمكين الموظف من الاستفادة منه في حدود القوانين نصت بعض التشريعات على امكانية استعانة المتهم بمحامي يحضر معه أمام اللجنة التحقيقية، حيث أصبح حق الاستعانة بمحامي من الامور المهمة في المسائل الجنائية بل أن المحكمة تنتدب محاميا للمتهم الذي لم يستطع توكيل محامي بالقضايا الجزائية حيث اشارت الفقرة الحادية عشر من المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن " تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامي يدافع عنه وعلى نفقة الدولة" (45).

ويلاحظ على المادة المشار إليها أن الدستور اوجب انتداب المحامي في جرائم الجنح والجنايات (46) ، اما في المخالفات فقد ترك الامر لصاحب العلاقة فهو حر في توكيل محامي أوالدفاع عن نفسه بنفسه، بينما بالنسبة للتحقيق الإداري فإن قانون الانضباط العراقي النافذ لم ينص على جواز الاستعانة بمحامي من قبل المتهم الا أن هذا لا يمنع من الاستعانة بمحامي استنادا لما ورد في دستور العراق لسنة 2005 ، واستنادا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ، والذي أوجب على المحكمة أن تنتدب محامي للمتهم بارتكاب جناية والذي لم يستطع توكيل محامي، حيث ورد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل فقد جاء خاليا من النص على حق الموظف المخالف المحال إلى لجنة تحقيقية بحق توكيل محام للدفاع عنه، لذلك ندعو من هذا الباب إلى ضرورة تعديل نص المادة (10) ثانيا) ليكون بالصباغة التالية: تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها، ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف ودفاع موكله من المحامين...».

2- الضمانات المعاصرة لقرار فرض العقوبة الانضباطية

تمنح التشريعات المقارنة بعض الضمانات على قرار فرض العقوبة الانضباطية لتكون متوافقة مع صحيح القانون، ومن أبرز تلك الضمانات المبادئ التالية:

أ- مبدأ وحدة العقوبة الانضباطية:

ويقتضى ذلك المبدأ بأنه لا يجوز فرض عقوبتين انضباطيتين على المرؤوس المخالف عن الفعل ذاته، ويجد هذا المبدأ مسوغاته في اعتبارات تحقيق العدالة والمصلحة والوظيفة العامة التي تقضي بعدم معاقبة الموظف عن الخطأ الواحد إلا بعقوبة واحدة تناسبه (47)، وهذا المبدأ نصت عليه المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل بقولها :" لا يجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد"

حيث يُعد ذلك المبدأ مستقر عليه باعتباره من المبادئ العامة للقانون، إلا أنه غير مطلق لأن هناك شروطا يجب توافرها لتطبيقه، وهي:

1- يجب أن لا تكون الأفعال التي يعاقب عليها المرؤوس هي ذاتها التي سبق وأن عوقب عليها، أما إذا ظهرت وقائع جديدة بعد إصدار العقوبة فتستطيع الإدارة معاقبة هذا المرؤوس عن الأفعال الجديدة.

2- إذا صدرت عقوبة انضباطية بحق المرؤوس من قبل رئيس الدائرة ثم قام الوزير المختص بتشديدها بما يملك من سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمال المرؤوس، فلا يُعد ذلك ازدواجا للعقوبة.

3- بالإمكان معاقبة المرؤوس انضباطياً وجنائياً عن فعل واحد إذا ما توافرت فيه أوصاف الجريمة الجنائية والمخالفة الانضباطية كالرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها من الجرائم(48) .

4- أن معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية لا يمنع من إتخاذ إجراءات أخرى بحق المرؤوس مثل نقله من وظيفة إلى أخرى أو من مكان لآخر حسب مقتضيات حسن سير المرفق العام (49).

ب - مبدأ تناسب العقوبة الانضباطية مع المخالفة المرتكبة

من المسلم به أن تمارس الإدارة اختصاصا تقديريا عند اختيار العقوبة المناسبة، والعيب المناسب لاستعمال السلطة التقديرية هو إساءة استعمال السلطة، فلا رقابة على ممارسة الاختصاص التقديري إلا إذا ثبت هذا العيب (50) ، حيث يُعد مبدأ التناسب ما بين العقوبة والمخالفة الانضباطية الموازنة ما بين مبدأ الفاعلية والضمان في العقوبات الانضباطية، فإذا كان من حق الإدارة استخدام حقها في معاقبة الموظفين لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، فإن من واجبها ألا تهدر ضمانات وحقوق الموظف أيضا، وإن لا تعاقبه بأشد أو أقل مما اقترف من ذنب إداري، وهذا يفرض على الإدارة وجوب تقدير خطورة المخالفة المرتكبة ومدى جسامة الضرر الناشئ عنها مع الجزاء المترتب عليها، وهو أمر يستخلص من وقائع كل قضية حسب ظروفها، وتخضع هذه السلطة لرقابة القضاء الإداري.

حيث أن عدم التناسب ليس غريباً على الأنظمة القانونية بصفة عامة، فهو مطبق في كثير من التشريعات المقارنة، حيث يجوز الطعن في قرار الجزاء إذا كانت العقوبة الموقعة لا المخالفة تتناسب مع ا التي ارتكبها المرؤوس، ولهذا يرى أنَّه لا يتصور أبدا أن يفلت اختيار الجزاء كلية من رقابة القضاء، وذلك أيا كانت صعوبة السند القانوني لهذه الرقابة، وفي بيان أوجه إلغاء قرار الجزاء في حالة عدم التناسب، يقرر أنَّه لا يخرج عن أحد أمرين، فإما أن يكون الإلغاء على أساس مخالفة القرار للقانون أو على أساس إساءة استعمال السلطة، ويتعذر الأخذ بالأساس الثاني لصعوبة إثبات عيب إساءة استعمال السلطة، ولذلك يرجح القول بإن إلغاء القرار في هذه الحالة يكون على أساس مخالفة القانون وروحه ومعناه على اساس أن المشرع قد نص على عدد من الجزاءات وليس جزاء واحدا وإنما قصد أن تختار السلطة التأديبية من بينها ما يناسب صدقا المخالفة المرتكبة(51).

وتأكيداً لذلك فقد أكد القرار التمييزي الصادر عن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ذي العدد (268 / 282 / انضباط تمييز (2008) المؤرخ في 12/31/ 2008 الذي ذهبت فيه إلى القول: «على مجلس الانضباط العام مراعاة جسامة الفعل المرتكب مع العقوبة المفروضة» (52). وكما كان للمحكمة الإدارية العليا في العراق قرار اخر في تأكيدها لهذا المبدأ والذي قضت فيه " تخفيض العقوبة اذا كانت شديدة لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة"  (53).

جـ- تسبيب العقوبة الانضباطية:

إذا كانت القاعدة العامة في القرارات الإدارية في جهة السبب أن الإدارة لا تكون ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك، إلا أن تلك القاعدة لا تسري على القرارات الإدارية الصادرة بفرض العقوبات الانضباطية، إذ أن المشرع ألزم الإدارة بوجوب تسبيب قراراتها الانضباطية وذلك بموجب المادة (8) فيعد التسبيب من أهم الضمانات الإدارية للرقابة على سلطة الإدارة في فرض العقوبات الانضباطية، السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة لإتخاذه، أي الحالة القانونية والظروف المادية المسوغة لإصدار القرار الإداري(54).

ويكون للقضاء الإداري فرض رقابته على تسبيب القرارات الإدارية الخاصة بالعقوبات الإدارية، فإذا صدر القرار الإداري دون أن يستند إلى سبب صحيح فإنه يكون قرارا معيبا بعيب السبب، أي عدم مشروعية هذا القرار أما لعدم وجود الحالة الواقعية أو القانونية الباعثة على إتخاذه، أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار، وهذا ما اكده القرار التمييزي الصادر عن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية والذي قضى «تسبيب قرار فرض العقوبة شكلية يستوجبها القانون يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار فرض العقوبة»(55). وإذا كانت القوانين قد أحاطت القرارات الصادرة بفرض العقوبات الانضباطية بمجموع السابقة والمعاصرة لها إلا أنها لم تكتف بذلك، وإنما نصت على منح الموظف المعاقب ضمانات لاحقة بعد صدور القرار الإداري بفرض العقوبة حرصا على تحقيق العدالة في أقصى صورها، وتتمثل تلك الضمانات بحق الموظف المعاقب، بالطعن في قرار فرض العقوبة الانضباطية بحقه أمام القضاء الإداري وهذا ما نصت عليه المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، يحق للموظف الطعن بالقرار الإداري الخاص بفرض العقوبة أمام محكمة قضاء الموظفين أحد تشكيلات مجلس الدولة، وتعد هذه الضمانةحماية للموظف من جانب والإدارة من جانب آخر (56).

_____________

1- د. نوفان العقيل العجارمة ، القانون الاداري ، ج1 دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2008 ، ص 62 .

2-  د. عبد القادر الشيخلي، القانون الإداري، د ط، الدار البغدادي للنشر، عمان، 1994 ، ص133.

3- وبالرجوع إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وتحديداً في المادة (8) منه نجد انها قد اشارت إلى العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الموظف الأ وهي لفت النظر - الانذار - قطع الراتب- التوبيخ - انقاص الراتب - تنزيل الدرجة – الفصل". وبهذا نجد المشرع العراقي قد بدأ بالأخف عقوبة ونهائها بأشدها، وكما نجد ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد خالف ما انتهجه المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1921 الملغي وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 الملغي ، كونهما قد فرقا بين نوعين من العقوبات وهما العقوبات الانضباطية والعقوبات التأديبية، والتي لم يأخذ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ بهذه التفرقة.

- في حين تجد المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية المصري رقم (18) لسنة 2016، قد قلص من عدد العقوبات التأديبية والتي كانت تفرص على الموظف بموجب المادة (80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ،الملغي اذ كانت احدى عشرة عقوبة في حين حصرها القانون النافذ في ثمان عقوبات ، اما العقوبات التي تفرض على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فلم يطرأ عليها اي تعديل وهذا ما سارت عليه اغلب التشريعات الوظيفية المقارنة في تحديد العقوبات الوظيفية منها فرنسا . للمزيد يُنظر : د. عثمان سلمان غيلان المصدر السابق، ص 215 وما بعدها.

4-  يُنظر نص المادة (21) ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة  1991 المعدل.

5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (68/2015) في 201/7/6 ، مشار اليه في موقع وزارة العدل الالكترونية - www.mg.gov.iq .

6- اكد مجلس الانضباط العام في العراق ان العمل الإداري لا يمكن اعتباره قراراً إدارياً الا اذا كان حاسماً ومؤثراً، للمزيد يُنظر : استاذنا الدكتور ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الالغاء في العراق (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2000 ، ص88 وما بعدها.

7- اشترط المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل، شرط الكتابة في جميع العقوبات الانضباطية الواردة في المادة (8) من القانون أعلاه، ومن ثم لا يجوز توجيه احدى تلك العقوبات بصورة شفهية وإلا كانت العقوبة باطلة.

8-  وهذا ما اكدت عليه المحكمة الإدارية العليا في العراق بقرارها المرقم (138/137/قضاء موظفين تميز / 2017 ب  2017 بتاريخ 2017/6/15 والذي جاء فيه لا يجوز معاقبة الموظف على فعـل لـم يشكل مخالفة انضباطية، يُنظر القاضي لفتة هامل العجيلي، من قضاء المحكمة الإدارية العليا للسنوات (2016-2017)  ص 334.

9- وهذا ما أكدت عليه الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية بالقرار التمييزي ذي العدد (196/ انضباط تمييز / 2008) المؤرخ في 9/18/ 2008) بقولها لا يجوز للإدارة معاقبة الموظف بعقوبتين انضباطية عن فعل واحد وفقا لما قررته المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم المادة (14) لسنة 1991، يُنظر قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008، ، ص 473.

10- وهذا ما كشفت عنه الأسباب الموجبة لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، فقد جاء فيها القول: «لغرض تبسيط الإجراءات الانضباطية وسرعة الحسم والمنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان تسيير أجهزة الدولة . يُنظر نص (27) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

11-  يُنظر نص المادة (12) أولا - ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

12- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون، المصدر السابق، ص287

13-  يُنظر نص المادة (1/ أولا وثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (41) لسنة 1991 المعدل

14- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية، ذي العدد (60) انضباط/ تمییز/ 2009) الصادر عام 2009 في الدعوى المرقمة (51/ ج / 2008، يُنظر قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، مصدر سابق، ص 463.

15- يُنظر نص المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

16- يُنظر نص المادة (24) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991المعدل.

17- يُنظر نص المادة (25) من القانون ذاته .

18- يُنظر نص المادة (10) رابعاً) من القانون ذاته.

19- المقصود بإخطار الموظف اعلامه بالتهمة المسندة اليه وتبيانها بوضوح ليسمح له بمعرفتها دون غموض والاطلاع على الادلة المقدمة وذكر الوقت والتاريخ المطلوب حضوره فيه أمام اللجنة التحقيقية. يُنظر عددان عاجل عبيد، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية (دراسة قانونية مقارنة)، ط1، المركز العربي، القاهرة، 2018، ص189.

20- د. علي جمعة محارب، التأديب الاداري في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2015   ، ص789.

21- د. حسن السيد البسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1981، ص290.

22- على العكس من قانون انضباظ موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 الملغي فقد نص على وجوب اخطار المرؤوس المخالف بما منسوب اليه من مخالفات وذلك في المادة (20 / ب) منه والتي نصت على " تبلغ ورقة الاتهام إلى الموظف وترسل نسخة منها مع ورقة التبليغ وقائمة الشهود - ان كانت ومحضر التحقيق إلى سكرتارية اللجنة ".

23- وهذا ما نصت عليه المادة (19) سادسا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بأن "لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية". وما نصت عليه المادة (15/ خامساً) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل على يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون....

24- وهذا ما اكده مجلس الدولة الفرنسي فقد وضع الحد الأدنى لهذه المدة اذ قضى بألا تقل عن ثمان واربعين ساعة، لذا قرر بتاريخ 1981/7/3 رد تظلم السيدة((Jac quens لتمتعها بالمدة المذكورة بين ارسال الاخطار والتحقيق معها وهي مدة كافية لاعداد الدفاع "، وهذا ما اكدت عليه ايضاً المحكمة الإدارية المصرية العليا بتاريخ 1978/12/19 اذ قضت " بمنح الموظف اجلاً معقولاً كافياً لتحضير دفاعه، على أن تقوم المحكمة المحال عليها بتقدير الاجل"، أشار إليهم: د. عدنان عاجل عبيد المصدر السابق، ص207 وما بعدها.

25- د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972  ، ص 533.

26- بالرجوع إلى التشريعات الوظيفية المقارنة كقانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، ونظام الخدمة المدنية الاردني (1) لسنة 1998 النافذ، لم نجد انها نصت على منح هذه الضمانة .

27-  د. علي جمعة محارب، المصدر السابق، ص298.

28-  د. غازي فيصل مهدي المرشد لحقوق الموظف موسوعة الثقافة القانونية العدد (2)، بغداد، 2008، ص37.

29- ويقصد بالاطلاع هنا على الأوراق العادية فقط دون السرية التي لا يطلع عليها الا الرئيس الأعلى أو الموظف المخول . يُنظر حنان محمد مطلك القيسي، الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبية، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994، ص 56.

30- د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام موسوعة القوانين العراقية، بغداد، ط1، 2004، ص 11.

31- أمير عبد الله أحمد الجبوري ، المسؤولية الانظباطية للموظف العام في العاراق ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل 2022 ، ص 235.

32- د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية طه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984 ، ص212 .

33-  د. انور أحمد ارسلان ، نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، دار الفكر العربي ، القاهرة،1985، ص 87

34- يُنظر نص المادة (19) رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

35- عبد الامير العكيلي أصول الإجراءات الجدائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج 2، مطبعة المعارف، بغداد، 1973، ص 164.

36- ينظر نص المادة (10/اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

37- وهذا ما اكده القرار التمييزي الصادر عن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ذي العدد (41) انضباط تمييز (2011) في (10/ 2 / 2011 واللي استقرت فيه على المبدأ القانوني الآتي وهو «لا تملك الإدارة تشكيل لجنة تحقيقية خلافا لأحكام القانون»، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011، مصدر سابق، ص 248.

38-  قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام ،2011، مصدر سابق، ص 256 ، وكذلك القرار التمييزي ذي العدد (140 / انضباط تمييز (2011) المؤرخ في / 2011 ، المصدر السابق، ص 262.

39- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ذي العدد (120) انضباط تمييز / 2011) المؤرخ في 3/24/ 2011 قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام ،2011،  ص 453.

40-  قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق المرقم 90/ قضاء موظفين / تمييز / 2020 في 2020/7/13 منشور في: قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2020، مصدر سابق، ص 284.

41- د. عثمان غيلان العبودي النظام التأديبي لموظفي الدولة، مصدر سابق، ص 81. ود. سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1979 ، ص 345 وما بعدها.

42- يُنظر قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق المرقم 41 / قضاء موظفين تمييز /2021 بتاريخ 2021/1/27. منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام (2021،  ص 284.

43- د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام موسوعة القوانين العراقية، بغداد، ط1، 2004 ، ص115.

44- د. سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، مصدر سابق ، ص373.

45-  يُنظر نص المادة (19/ حادي عشر) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

46- وجديراً بالإشارة ان قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في المادة (144)، أوجب على المحكمة تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ويوجب عليها انتداب محامي للمتهم بارتكاب جداية، بينما الدستور العراقي لسنة 2005 توسع في حق الدفاع ليوجب على المحكمة انتداب محامي في الجنايات والجنح، وهذا مسلك محمود من المشرع الدستوري لخطورة الكثير من الجنح.

47- د. غازي فيصل مهدي، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، مصدر سابق، ص(119).

48-  وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 21638 لسنة 59، قضائية بتاريخ 2014/12/13. أشار إليه : د. مهند نوح ، الطبيعة القانونية لقرار التعيين في الوظيفة العامة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونية ، المجلد 31 ، العدد الأول ، 2015، ص 111.

49- قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2008 ، ص 494.

50- عبد العالي حاحة و أ. أمال يعيش تمام الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكرة الجزائر، العدد الخامس، ص146.

51- د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999م، ص779.

52- يُنظر قرارات وفتاوي مجلس الدولة لعام 2009، مصدر سابق، ص 162.

53-  يُنظر قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق المرقم 49 قضاء موظفين تمييز /2014 في 2015/2/5، أشار إليه: القاضي لفته هامل العجيلي، من قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ج 1، مصدر سابق، ص 200.

54- د. إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، نشاط وأعمال السلطة الإدارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن، ط ا مكتبة الفلاح، الكويت، 2008م، ص331

55-  يُنظر القرار التمييزي الصادر عن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية في العــدد 220/انضباط/تمييز / 2013 في تاريخ 2013/7/22، أشار إليه : القاضي لفتة هامل العجيلي، ج1، مصدرسابق، مصدر سابق، ص 412.

56-  ينظر نص المادة (15) بفقرتيها (ثالثاً ورابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف