المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة
2024-06-02
الترك العمدي لاحد افعال الصلاة
2024-06-02
اعداد الصلوات اليومية و نوافلها
2024-06-02
احكام السهو في الصلاة
2024-06-02
تقدير الشهادة
2024-06-02
تعريف القرينة
2024-06-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثـر وفــاة الـمـوكـل أو خـروجـه عـن الأهلـية في الوكالة من الباطن عـلـى وكـالـة الـوكـيـل الثانـي  
  
1714   02:00 صباحاً   التاريخ: 2023-09-20
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص176-181
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أن هناك اختلاف في تكييف العلاقة بين الموكل والوكيل الثاني في ما بين مجلة الأحكام العدلية و القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني من جانب والقانون المدني المصري من جانب آخر . حيث اعتبر الجانب الأول الوكيل الثاني وكيلا للموكل في حين أوجد الجانب الآخر دعوى مباشرة ما بين الوكيل الثاني والموكل دون النظر على اعتباره وكيلا للموكل(1). ولكن توصلنا إلى نتيجة فيما سبق أن وجود الدعوى المباشرة ما بين الموكل والوكيل الثاني وإمكانية رجوع كل منهم على الآخر مباشرة. وان هذه الرابطة المباشرة ما بينهم . لا يمكن أن تفسر إلا على اعتبار أن الوكيل الثاني وكيلا للموكل أيضاً . وبالتالي فإننا نطبق على وكاله الوكيل الثاني الأحكام المتعلقة بانتهاء الوكالة بشكل عام ولأنه وكيل للموكل. وأن كان المشرع الأردني ومن قبله مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني العراقي قد أزالت أي تأويل أو شك في هذا المجال حيث نصت صراحة على اعتبار الوكيل الثاني وكيلا للموكل وبهذا لا يوجد أي إشكال حول انتهاء الوكالة بحق الوكيل الثاني.

إما المشرع المصري كان من الأولى عليه أن يورد نصاً يوضح ما أثر انتهاء الوكالة بالنسبة للوكيل الأول على الـوكيل الثانـي حتى لا تثيـر هـذا المسـالة اللبـس(2).  ذلك أن الـوكالة تعتبر مـن العقـود القـائمـة عـلى الاعتبار الـشـخـصـي حـــيــث مــن الطبيعي أن يكون لعنصر الاعتبار الشخصي دور في مرحلة انقضاء الوكالة. حيث عالجت المادة 2003 من القانون المدني الفرنسي عدة أسباب لانقضاء عقد الوكالة وهذه الأسباب مرتبطة مباشرة بمراعاة شخصية المتعاقد في عقد الوكالة كما هو الحال عندما يتوفى احد المتعاقدين في عقد الوكالة  أو في حالة تغير في شخص المتعاقد. مثال على ذلك الإعسار وفقد الأهلية وذلك ما فعله أيضا القانون المدني الكويتي في المادة 716.تلك النصوص تستطيع أن تأخذ بمبدأ العموم وتعتبر أن كل تغير على حالة الوكيل ينتج عنه انقضاء عقد الوكالة ، إلا أن الفكرة التي تبناها كل من القانون المدني الفرنسي واخذ عنه القانون المدني الكويتي تفصح في الحقيقة عن وجود عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة (3). لذلك فان الوكالة تنتهي بموت الموكل. وهذا ما تنص به المادة 714 مدني مصري ( تنتهي الوكالة  بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل ). وهذا النص مطابق لنص المادة 862/3 من القانون المدني الأردني والمواد 1527و1530من المجلة .

ولقد تناولت مجله الأحكام العدلية اثر وفاة الموكل على الوكيل الثاني بحكم خاص بها وذلك في المادة 1528 حيث نصت ( ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل ).  ونخلص من النصوص السابقة إلى أن الوكالة تنتهي بموت الموكل سواء كانت الوكالة غير مأجورة أو مأجورة . وأيـضا إذا كان الـمـوكـل شـركــة أو شـخـصاً معـنويـا آخر انـتـهـت الـوكـالـة بحـلـه ولـو كـان هذا الحل اختياريا (4).  ولا تنتهي الوكالة بمجرد موت الموكل. بل وتبقى إلى أن يعلم الوكيل بموت الموكل فإذا لم يعلم به وتعاقد مع الغير وكان هذا الغير حسن النية . اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف اثر العقد الذي يبرمه الوكيل حقا كان أو التزاما إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهره بل بموجب وكالة حقيقية (5).  إذا تعدد الموكلون ومات احدهم لا تنتهي الوكالة إلا بالنسبة لمن مات منهم إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة فتنتهي بالنسبة إلى الموكلين جميعا وتنتهي الوكالة بفقد الموكل أهليته بسبب ما كالجنون والعته أو الحجر بسفه إذا كان من شأن هذا الحجر أن يجعل الموكل غير أهل للتصرف الذي صدر منه الوكيل فيه .  إما إذا كان التوكيل في عمل من أعمال الإدارة. وكان الموكل المحجور مأذونا له بإدارة أمواله فان الوكالة لا تنتهي بالحجر ويبقى الوكيل ملزما بالمضي بتنفيذ الوكالة. وسبب انتهاء الوكالة بخروج الموكل على الأهلية لان أهليته ليس شرطا لانعقاد الوكالة فقط وإنما شرط أيضا لبقائها وبالتالي فإذا فقد أهليته سقطت ولايته علـى العقـود. فتبطل كل ولاية تستـمد مـنها   وولاية الوكيل مستمدة من ولاية الموكل فيجب أن تبقى أهلية الثاني لتبقى ولاية الأول (6). وفي القانون المدني العراقي وفي نص المادة 946 ( تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج احدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة ).ولهذا فان وكالة الوكيل الثاني تنتهي بوفاة الموكل مثل ما تنتهي وكالة الوكيل الأول فلا اختلاف بينهم بالحكم . وبالمقابل نجد انه يوجد حالات حتى لو توفي الموكل فأن الوكالة لا تنتهي بالنسبة للوكيل الأول أو الثاني  (إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح غيره فلا تنتهي الوكالة لأي سبب من الأسباب دون رضا من صدرت لصالحه ). و كما ورد في المادة 862/3 مدني أردني والمادة 715 مدني مصري. فأن وفاة الموكل في هذه الحالات لا تؤدي إلى انتهاء الوكالة أو سقوطها لتعلق حق الغير بها أو لتعلق حق الوكيل نفسه بها فلو انتهت الوكالة لفات على الوكيل أو غيره مصالحهم وحقوقهم فلابد من استمرارها حتى استيفاء حقوقهم كاملة (7).

 وفي أحيان كثيرة يكون محل الوكالة لا ينفذ إلا بعد موت الموكل . مثلا كنشر مذكراته. أو سداد دين عليه من تركته فلا يبدأ بتنفيذ الوكالة إلا بعد وفاة الموكل وتتخذ الوكالة صورة الوصية والوكيل المنفذ لها (8). وأخيرا فان انتهاء الوكالة بموت الموكل لا يعتبر من النظام العام. فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم (9).على حد ما قرره الفقه الفرنسي إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفه (10). سواء بشكل صريح أو ضمني (11). وعندما يلتزم ورثة الوكيل ضمن حدود التركة متابعة أعمال الوكالة التي بدأها مورثهم (12). وكذلك انفرد القانون المدني الفرنسي في المادة ( 2006 )(13). منه على أن قيام الموكل بتعيين وكيل آخر لنفس العمل الذي فوض به الوكيل الأول لأجراء التصرف الموكل فيه يعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الأول إما في القوانين الأخرى وفقه الشريعة الإسلامية فان مجرد تعيين وكيل آخر لأجراء التصرف لا تتضمن بالضرورة عزلا للوكيل الأول   بل يجب البحث عن أرادة الموكل فان اتجهت لعزله انعزل وان لم تتجه تبقى وكالته قائمة (14). وبحسب المادة 817 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني فان وفاة الوكيل الأصلي لا تنهي وكالة من وكله متى كان الوكيل معينا بترخيص من المـوكل (15). ومتى كان الوكيل الأصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف (16).أو كان له الحق بالتوكيل وعلى الوكيل الذي يقول ببقاء وكالته أن يثبت تحقق أحدى الحالتين أو كلتيهما معا (17). وما جاء في هذه المادة يعتبر استثناء لمبدأ انتهاء الوكالة المنصوص عنه في البدنيين الثالث والخامس من المادة 808 من قانون الموجبات والعقود اللبناني وهو ما كرسه الاجتهاد اللبناني بفيض من الأحكام ذلك أن نائب الوكيل يصبح عندما يمارس وكالته ضمن حدودها القانونية وكيلا عن الموكل وتصبح العلاقة مباشرة بينهما ولا يؤثر فيها عزل الوكيل الأصلي أو موته .

 ومن هذا القبيل فقد اعتبرت محكمة استئناف بيروت المدنية في حكمها الصادر بتاريخ 25/7/1974 ،أن تولي المحامي الوكيل مهمة الوزارة لا يعني انتهاء وكالته السابقة عن موكله. ونورد بعض ما جاء في هذا الحكم : أن تولي المحامي الوكيل مهمة الوزارة إذا كان يحول دون ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة توليه الوزارة إلا أن ذلك لا يعني انتهاء وكالته السابقة عن موكليه وتوكيل من يشاء بمقتضى هذه الوكالة . ويعود للوكيل الثاني حق ممارسة كافة الصلاحيات العائدة للوكيل الأصلي والتي منحه إياه هذا الوكيل في صك الوكالة واستنادا إلى وكالته (18). و كذلك قضي بان وكالة المحامي عن الأولاد القاصرين بموجب وكالة مستمده من وليهم الجبري (والدهم). الذي يخول له بموجب ولايته أجراء مثل هذا التوكيل عنهم كممثل قانونـي لهـم  ، لا  تـسقـط بـوفاة الـوكيل الأصلي (الوالد) . وذلك حـسب الفقرة الثانية من المادة 817 من قانون الموجبات والعقود اللبناني بل تستمر قائمة ومعمولا بها (19). ولا بد من الإشارة إلى أن الوكالة المسندة إلى شخص معنوي تنتهي بحله سواء أكان الحل اتفاقيا أم قضائيا لان الحل بالنسبة للشخص المعنوي هو بمقام الوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي (20). وفي القانون المدني العراقي وفي نص المادة 939 وفي شطرها الأخير ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته .

ويلاحظ أن النص عالج  الأمور الآتية :-

1-  تنتهي الوكالة بموت الوكيل .إلا أن موت الوكيل الأول لا ينهي وكالة الوكيل الثاني لكونه يعتبر وكيلا عن الموكل .

2- تنتهي الوكالة بموت الموكل حتى وان تعلق بها حق الغير. وذلك لكون الوفاة تعتبر عزلا حكميا للوكيل وهو ما قضت به الفقرة (1) من المادة (199) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل حين نصت صراحة على انتهاء الوكالة حتى وان تعلق بها حق للغير. وبذلك تكون أكثر حسما من حكم المادة ( 946). من القانون المدني التي قررت انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ولم تتطرق إلى حالة تعلق حق الغير بالوكالة كما يجب ملاحظة ما قررته المادة 947 مدني التي منحت الحق لكل من الموكل والوكيل في العزل . ولكن في حالة تعلق الوكالة بحق للغير فلا يجوز العزل إلا برضاء الغير وموافقته وان يكون الطرف الثاني عالما بالعزل لكي يتحقق انتهاء الوكالة . ولتحقيق ذلك يلزم تبليغ كل من الطرف الثاني والغير والتثبت من تبلغهما قبل أتمام العزل. وعند عدم وجود الغير   ( لمجهولية محل إقامته ). فيبلغ وفق ما رسمته أحكام التبليغ في قانون المرافعات المدنية (21). ويقابل حكم المادة المذكورة الفقرة (3) من المادة 199. من قانون التسجيل العقاري التي نصت على انه ( للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد  من وكالته وللوكيل أن يعزل نفسه لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل)(22). ويتم العزل بإرادة منفردة تصدر عن الموكل بشكل إنذار يوجه بواسطة  كاتب العدل إلى الوكيل على أن تبلغ الوكيل بالإنذار بالعزل  ومن تاريخ تبلغ الوكيل يمتنع عليه أجراء التصرفات القانونية وكالة عن الموكل وكذلك الأمر  في حالة تنحي الوكيل عن وكالـته .

____________

1- ينظر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة ) العدالة والقانون ، ص 80 .

2- ينظر الأمام محمد أبو زهرة الملكية  ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، ط 1، 1357 ، هـ 1939 م  . مصر ، فتح الله نوري  ، ص 394.

 3- ينظر السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة–  ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت –  لبنان سنة 2000م  ف 323 ، ص 611. و  ينظر حكم محكمة الاستئناف العليا الكويتية رقم 43 /1983 جلسة 12 /6/1985 .حكم منشور بمركز تصنيف الأحكام .كلية الحقوق، جامعة الكويت . و ينظر مشعل مهدي جوهرمدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة  (دراسة وفقا للقانون الكويتي والقوانين المقارنة - كلية الحقوق . جامعة الكويت بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ).ربع سنوية العدد الأول السنة 33. آذار. 2009م. ، ص 108.

4- ينظر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة ) العدالة والقانون ص 81 .

5- ينظر معوض عبد التواب مدونة القانون المدني . ج 2 . 1987- الناشر . منشاة المعارف بالإسكندرية – جلال خيري وشركائه – مطبعة أطلس  ، ص 955.

6- ينظر الأمام محمد أبو زهرة ، مرجع سابق ، ص394.

7- ينظر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة ) العدالة والقانون ، ص 80 .

8- ينظر عدنان إبراهيم السرحان     شرح القانون المدني العقود المسماة ( المقاولة . الوكالة. الكفالة ). .جامعة اليرموك . دار الثقافة للنشر والتوزيع .2009م ، ص174.

9- ينظر قدري عبد الفتاح الشهاوي  أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن. منشاة المعارف الإسكندرية 2001   ، ص 506.

10-  ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص  348 .

11- ينظر : - Baudry et Wahl ; < Du mandat > ,no . 837.       

نقلا عن  شربل طانيوس صابر      عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998. ص  348 .

12- ينظر رعد عداي حسين الوكالة المدنية الغير قابلة للعزل . المؤسسة الحديثة للكتاب . مكتبة السنهوري . بغداد . 2010   ،  ص 56 . وينظر المادة 2006 . مدني فرنسي .

13- Art . 2006 – La Constitution d' un nouveau mandate aire pour la meme affaire vaut revocation du premier ، a compter du jour ou elle a ete notifiee a celui – ci .

14- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس   عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة الإسلامية - كلية الحقوق الجامعة الأردنية  1987 م  ،  ص172.

15- ينظر حكم محكمة استئناف جبل لبنان الجزائية ، رقم 1252، تاريخ 20/11/1959.حاتم . ج  39، ص  443.

16- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية اللبنانية رقم 3 ، تاريخ 12/1/1984. مجلة العدل لعام 1984 ، ص  443.

17- ينظر حكم محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 893 ، تاريخ 7/6/1968. حاتم .ج 89، ص 63.

18- ينظر بهذا الشأن حكم محكمة التمييز المدنية اللبنانية ، تاريخ 26/3/1954 جميل باز  خلاصة الأحكام الصادرة عن  محكمة التمييز المدنية ج 2 ، ص 166 و  167

وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 22/12/1962 جميل باز (خلاصة الأحكام الصادرة عن  محكمة التمييز المدنية ج 2، ص 165 و  166 .

وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 6/11/1961 جميل باز (خلاصة الأحكام الصادرة عن  محكمة التمييز المدنية ج 2 ، ص146و  147

وحكم محكمة استئناف بيروت ، رقم 894 تاريخ 7/6/1968 حاتم ، ج 89  ص63 .

وحكم محكمة التمييز المدنية، تاريخ 30/6/1960 النشرة القضائية لسنة 1960 ص593 .

وحكم محكمة التمييز المدنية، تاريخ 18/5/1961 النشرة القضائية لسنة 1960 ص696 . وينظر شربل طانيوس صابر ،مرجع سابق ، ص 187و بعدها.

19- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية اللبنانية  ، رقم 39، تاريخ 28/6/1968. حاتم . ج  89، ص 64.

20- ينظر شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد ،  بيروت لبنان 1998  ، ص 188.

21- ينظر قضاء محكمة تمييز العراق في قرارها 2358/ج /65في 22/4/ 1999، بعدم جواز عزل الوكيل إذا تعلق بها حق الغير دون رضاءه .

22-  ينظر عبد الله غزاي ،  شرح قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنه 1998 م . ط  2 . 2012. ص 26وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .