المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طبيعة نظام الحكم في مصر  
  
1315   01:23 صباحاً   التاريخ: 2023-07-01
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 13-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يذهب بعض الفقه العربي في مصر، إلى أن نظام الحكم في مصر في ظل دستور عام 1971 نظام برلماني فقد ذهب د. عبد الغني بسيوني عبد الله إلى القول: «وأخيراً اتجهت غالبية الفقه الدستوري في مصر إلى أن دستور سنة 1971 ومن قبله الدستور المؤقت لسنة 1964 قد اعتنقت النظام البرلماني بصفة أساسية حيث تبنى مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي، ونص على وجود مجلس وزراء يرأسه رئيس الوزراء وقرر اختصاصات فعلية للوزارة تتمثل في اشتراكها في وضع السياسة العامة مع رئيس الجمهورية وقيامها بتنفيذها. كما أخذ الدستور الحالي بمبدأ التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومنح كل سلطة منهما وسائل للرقابة المتبادلة......) (1).

وفي تقديرنا أن الدستور المصري الحالي أخذ بالأركان الرئيسة التي تكون جوهر النظام البرلماني، ولاسيما ثنائية السلطة التنفيذية، بالفصل بين منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس مجلس الوزراء ....... وكذلك مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. غير أن الدستور خرج عن قواعد النظام البرلماني التقليدي في بعض النواحي، كان أبرزها منح رئيس الجمهورية سلطات فعلية واسعة يمارسها بنفسه.

ويمارس بعض السلطات الأخرى بالاشتراك مع الحكومة، فيكون له دوراً فعالاً في وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.

ونستطيع أن نقرر أن السلطات التي يمارسها رئيس الجمهورية في مصر وفقاً لنصوص دستور سنة 1971.... تفوق ما يتمتع به رئيس الجمهورية في فرنسا من سلطات طبقاً لدستور الجمهورية الخامسة.....) (2) . ويضع طرح الأستاذ عبد الغني بسيوني أ أمامنا بعض نقاط الاستفهام، منها: هل أن ثنائية السلطة التنفيذية رئاسة الدولة - رئاسة الوزراء)، والتعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كافياً لقيام النظام البرلماني؟ وإذا كان ذلك كافياً لنهوض هذا النظام، لنا أن نتساءل أين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام البرلماني (بروتوكولية منصب الرئيس – الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية)؟ ولاسيما وأن الفقيه الكبير بسيوني يشير صراحة إلى أن (رئيس الجمهورية تمتع بصلاحيات فعلية واسعة يمارسها بذاته..... كما يمارس بعض السلطات الأخرى بالاشتراك مع الحكومة........ بل أنه يقرر بأن للرئيس المصري بموجب الدستور النافذ من الصلاحيات ما يفوق الصلاحيات التي تمتع بها رئيس الجمهورية في فرنسا طبقاً لدستور الجمهورية الخامسة.

ونرى أن للرئيس في مصر من الصلاحيات ما يفوق الرئيس في الولايات المتحدة.

فبموجب الدستور المصري لسنة 1971 تمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في الظروف الاعتيادية والاستثنائية. فللرئيس تعيين نائب أو أكثر له، وتحديد اختصاصاتهم، وله إعفائهم من مناصبهم (3).

كما ينفرد بتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم (4).

ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية (5).

وله إصدار اللوائح، وهي على خمسة أنواع (التنفيذية – التنظيمية – الضبط – التفويضية – الضرورة) (6) وهو القائد العام للقوات المسلحة، وله بهذه الصفة إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (7).

وله إبرام المعاهدات، التي يبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة (8) وللرئيس العفو عن العقوبة أو التخفيف منها (9)  .

وإلى جانب صلاحياته التنفيذية، تمتع الرئيس في مصر بصلاحيات تشريعية هامة فللرئيس إلى جانب أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين (10).

وله حق الاعتراض التوفيقي عليها (11) وحق إصدارها (12) وله حق تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب على أن لا يزيد على عشرة (13).

وله في الظروف الاستثنائية وعند الضرورة وبناء على تفويض مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون (14).

وللرئيس إلى جانب مجلس الشعب طلب تعديل نص أو أكثر من الدستور .....  فإذا كان الطلب مقدم من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل  (15) ( 350 على الأقل) (16) وهذا يعني أن الدستور المصري يقيم لحق الرئيس في التعديل وزناً يعادل ما لا يقل عن (116) نائب في مجلس الشعب.

وأمام كل هذه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الاعتيادية والاستثنائية التي تمتع بها رئيس الدولة في مصر، هل يمكن الحديث عن نظام برلماني؟ ولم يقف الأمر عند حد الصلاحيات، لكن الدستور المصري خول السلطة التشريعية دون الحكومة حق الرقابة التي قد تنتهي إلى الإقالة. فبموجب الدستور المصري لمجلس الشعب حق سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم (17) . وبالمقابل ليس للحكومة حق طلب حل مجلس الشعب، الأمر الذي يعني انتفاء الركن الثاني، وربما الأهم من أركان النظام البرلماني (الرقابة المتبادلة).

وإذا كانت الحجة التي استند إليها الفقيه الكبير بسيوني في وصف النظام الدستوري المصري بـ (البرلماني المتطور) هي (ثنائية السلطة التنفيذية - التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية). لنا أن نتساءل أليست هذه الركائز والأركان متوافرة في النظام الدستوري الفرنسي بموجب دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة 1958؟ ولاسيما وأن الرئيس في فرنسا لا يتمتع على حد وصف الفقيه الكبير بسيوني بالصلاحيات التي تمتع بها الرئيس في مصر. أليس الأولى إذا وصف النظام الدستوري الفرنسي بالبرلماني وليس المختلط ؟ ولماذا وصف النظام الدستوري الفرنسي بالمختلط طالما كانت ثنائية السلطة التنفيذية (رئيس الدولة - الوزير الأول) (18) . وحق الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة(19) كافياً لقيام النظام البرلماني المتطور؟ ولماذا وجد النظام المختلط باعتباره نظام مستقل إلى جانب النظامين البرلماني والمجلسي؟

ثم لماذا أطلق بعض الفقه الدستوري على بعض النظم الدستورية، النظم الخاصة؟ هل لأنها لا تنتمي لأي من النظم التقليدية (الرئاسي - البرلمـانـي – المجلسي – المختلط) أم لأنها تأخذ مـن كـل نـظــام بـعـض الخصائص، مع تمتع الرئيس بصلاحيات دستورية هامة، ربما لا تفوق تلك التي تمتع بها الرئيس في ظل الدستورين الفرنسي والمصري ؟

فالنظام الدستوري الذي تبناه الدستور الروسي لسنة 1993 يوصف بأنه نظام خاص، وهو لم يتصف بهذه الصفة إلا لأنه لا ينتمي لأي من الأنظمة الدستورية التقليدية، ولأن رئيس الدولة تمتع بصلاحيات دستورية واسعة تنتهي إلى إقالة الحكومة (20) وحل مجلس الدوما (21) وهذه الصلاحيات تمتع بها الرئيس في مصر بموجب الدستور النافذ، فللرئيس إقالة الحكومة (22) وله حق حل مجلس الشعب بعد عرض قرار الحل على الاستفتاء وتأييده (23)

____________

1- د. عبد الغني بسيوني عبد الله سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - دون سنة ومكان نشر - ص167-168.

2-  نفس المرجع - ص 167.

3- م (139) من الدستور المصري.

4- م ( 141) من الدستور المصري.

5- م (134) من الدستور المصري.

6- م (144) - 145 - 146 - 108 - 147) من الدستور المصري.

7- م (150) من الدستور المصري.

8-  م - (151) من الدستور المصري.

9- م - (149) من الدستور المصري.

10- م - (109) من الدستور المصري.

11-  م (113) من الدستور المصري.

12- م (112) من الدستور المصري.

13- م (87) من الدستور المصري.

14- م (108) من الدستور المصري.

15- م (189) من الدستور المصري.

16- راجع م (87) من الدستور المصري.

17- م (128) من الدستور المصري.

18 - م (1/8) من الدستور الفرنسي.

19- م (49 -50) من الدستور الفرنسي.

20- - م (2/117) من الدستور الروسي.

21- م (3،4/117) من الدستور الروسي.

22- م (141) من الدستور المصري.

23- م (136) من الدستور المصري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة