المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الإقامة  
  
1782   02:30 صباحاً   التاريخ: 2023-04-28
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 41-50
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يتفق المشرع المصري والفرنسي والعراقي في تنوع صور الإقامة الممنوحة للأجانب فهناك الإقامة طويلة المدة، وتمنح للأجانب الذين يرتبطون بمجتمع الدولة التي يقيمون فيها بعلاقة تتسم بطابع الدوام والاستمرار، ويمكن تقسيم الإقامة الطويلة إلى إقامة خاصة وإقامة عادية أو عامة، وهناك إقامة مؤقتة تمنح للأجانب الذين يوفدون للبلد لظروف ،مؤقتة، يختلف نوع الإقامة المؤقتة باختلاف المدة المحددة لها ويمكن تقسيمها إلى إقامة خماسية وإقامة ثلاثية.

أولا - الإقامة طويلة الأمد

من البديهي تنوع الاحكام في معاملة الأجانب تبعًا لمدة الإقامة الممنوحة لهم، وهو أمر يتفق مع القواعد العامة، وتتجه إليه التشريعات عادة (1) ، إذ تقرر التشريعات المقارنة بالتشريع العراقي مزايا للأجانب تتناسب مع الصلات التي تربطهم مع مجتمعات الدول التي يقيمون فيها، فمن ناحية يتم الترخيص للأجانب في الإقامة بموجب قوانين تلك التشريعات (الفرنسي والمصري) ويتم تجديدها لهم وجوبًا عند طلبها إلا في حالات استثنائية، ومن ناحية أخرى تمنح لهم الإقامة الطويلة، حيث تنص المادة السابعة عشر من قانون إقامة الأجانب المصري رقم 89 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 88 لسنة 2005 وقانون الإقامة المصري الجديد رقم 77 لسنة 2016 " يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاثة فئات 1- أجانب ذوي إقامة خاصة 2 - أجانب نوي إقامة عادية 3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة " ويشكل النوعان الأول والثاني الإقامة طويلة المدة، في حين اشارت المادة السادسة عشر من قانون إقامة الأجانب المصري رقم 88 لسنة 2005 إلى وجوب حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية وإلزامه بمغادرة مصر بمجرد انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ما لم يحصل على تجديد لهذا الترخيص بعد انتهائه، وعلى العموم تتفق التشريعات المقارنة مع التشريع العراقي في تقسيم الإقامة طويلة الأمد إلى إقامة خاصة وإقامة عادية أو عامة.

1- الإقامة الخاصة

أن الإقامة الخاصة ترتبط بالصلات المادية والمعنوية بين الأجانب وبين مجتمعات الدول التي يقيمون فيها، ففي مصر كان الأجانب قبل إلغاء الامتيازات الأجنبية متوطنين فيها أي جعلوا مصر وطنا تانيا لهم، وشاركوا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والعلمي والفني، واندمجوا في المجتمع المصري (2) ، وكان من الطبيعي أن تميز هذه الفئة من الأجانب لارتباطهم بالجماعة الوطنية ماديا ومعنويا (3) ، وقد بينت المادة الثامنة عشر من القانون المصري رقم 88 لسنة 2005 فئات الأجانب ذوو الإقامة الخاصة :

أ- الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

ب- الأجانب الذين مضى على أقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.

ج- الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية اكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين مضى على اقامتهم اكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي المصري أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

د- العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزارة الداخلية.

هذه الطائفة من الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة خصهم القانون المصري بأن يكون الترخيص في الإقامة لهم لمدة عشر سنوات أي إقامة طويلة المدة، وهذه الإقامة تتجدد عند الطلب بشكل وجوبي ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية بشأنها إلا إذا كان في وجود الأجنبي ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو في اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، إذ إنه في هذا الفرض يجوز ابعاد الأجنبي بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرون من قانون إقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وموافقتها.

قد صدر مؤخرا قرار وزارة الداخلية المصري رقم 914 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها استبدال نص المادتين الرابعة والخامسة من القرار 180 لسنة 1964 لتكون المادة الرابعة بصيغتها الجديدة(يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات.

إذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزًا في الحالتين على جواز سفر ساري طوال مدة الإقامة المرخص له بها على أن يؤدى عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسما قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته ثلاثمائة وثمانون جنيها مقابل تكاليف وإصدار كارت الإقامة، أما المادة الخامسة فأصبحت بعد التعديل بالصيغة الاتية (يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي بموجب كارت إقامة منفصل أو بوضع استيكر أو بصمة ختم على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، بشرط أن يكون أي منهما ساريًا لمدة تزيد على مدة الإقامة المرخص له بها لمدة شهرين على الأقل (4).

فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أيهما، يمنح بطاقة إقامة ويؤشر عليها بمدة الإقامة الممنوحة له، ويؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته ثلاثمائة وثمانون جنيها مقابلا لتكاليف وإصدار كارت )الاقامة وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 2019/5/26 وتم العمل به في اليوم التالي لنشره (5).

أما في فرنسا فان القانون رقم 2658 لسنة 1945 استعاض عن الإقامة الخاصة بالإقامة طويلة المدة عندما عبر عنها بمصطلح (resident) وهي تعني المكوت أو السكن الطويل للدلالة على الإقامة طويلة المدة، ويتمتع الأجانب الحاصلين على الإقامة الطويلة في فرنسا بميزتين، الأولى أن الترخيص بها يتم بقوة القانون على الرغم من أن المادة الرابعة عشر من القانون الفرنسي، تشير إلى حق الإدارة في رفض منح الأجنبي الإقامة الخاصة، حتى وان كانت مستوفية لشروط استحقاقها، فيما إذا كان وجود الأجنبي في فرنسا يشكل تهديدا للنظام العام.

أما الميزة الثانية فان مدة الترخيص في الإقامة عشر سنوات ويتيح لحاملها ممارسة أي نشاط مهني، دون الحصول على ترخيص بالعمل في فرنسا، مما يعني أنه ترخيص في الإقامة والعمل في نفس الوقت، وتحدد المادة الخامسة عشر فئات الأجانب المستحقين للإقامة طويلة الأمد على سبيل الحصر وكما يأتي:

أ- الأجنبي الذي يتزوج من أحد الفرنسيين على أن يقدم طلب الإقامة بعد مرور عام على الزواج، وبشرط استمرار العلاقة الزوجية بينهما.

ب-  الطفل الأجنبي لاحد الفرنسيين والذي يقل عمره عن واحد وعشرون عاما، ويكون في رعاية والديه.

ج- أن يكون الأجنبي احد الوالدين لطفل فرنسي يقيم في الأراضي الفرنسية، شرط أن يتولى رعايته ويقوم بحاجاته الفعلية، أي أن تكون هناك رابطة مستمرة بينهما، ويؤكد مجلس الدولة إن الحق في الحصول على الإقامة طويلة الأمد يقتصر على الأجانب والدي الطفل الفرنسي، ولا تمتد هذه الميزة إلى الاقارب بأي درجة، ويفحص مجلس الدولة مدى إمكانية الأب الأجنبي للقيام بواجبات أبنه الفعلية، وينظر بالدرجة الأولى للدخل المادي للأجنبي، وفي هذا الأمر اعتبرت المحكمة إن دخل الأب البالغ ستة الاف فرنك شهريًا، لا يسمح له برعاية شؤون ابنته، وعليه لا يجوز له الحصول على الإقامة طويلة المدة (6).

د- كل أجنبي لحقت به إصابة عمل أو مرض مهني يدر له دخل شهري، بشرط أن لا تزيد نسبة العجز عن عشرين في المائة، وأن يتم تقدير ذلك بمعرفة احدى الهيئات الفرنسية، وقد أكد مجلس الدولة ان المعاش أو الدخل الذي يعترف به هو الذي تمنحه هيئة فرنسية  (7).

هـ - الزوجة والأبناء القصر للأجنبي الحاصل على الإقامة طويلة المدة، وذلك لغرض لم شمل الأسرة، بحيث يستطيع الأجنبي بعد الحصول على الإقامة استقدام عائلته لتقيم معه في فرنسا، ويعتبر هذا الإجراء من الاتجاهات المحمودة للمشرع الفرنسي، والتي تحترم حقوق الإنسان، وتهدف إلى عدم التفرقة بين الأجنبي المقيم بصفة قانونية وبقية افراد اسرته.

و - كل اجنبي التحق في خدمة احد الوحدات التابعة للقوات المسلحة الفرنسية.

س-كل أجنبي حصل على حق اللجوء في فرنسا وزوجته وأولاده القصر، بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحصول على حق اللجوء، أو تم إشهاره قبل سنة، واستمرار العلاقة الزوجية، ويلاحظ أن هذا الشرط قصد به المشرع الفرنسي الحيلولة دون استخدام الأجنبي الزواج الصوري كوسيلة للحصول على ترخيص الإقامة الطويلة، وفي هذا السياق أيدت المحكمة الإدارية الفرنسية منح زوجة أحد اللاجئين إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة، لوجود قرائن للتحايل في هذا الزواج.

ح- عديم الجنسية الذي يثبت إقامته ثلاث سنوات بصفة قانونية في فرنسا، وكذلك زوجته وأولاده القصر.

ط -  الأجنبي الذي يثبت اقامته في فرنسا عشر سنوات متواصلة بصفة قانونية، بشرط أن لا تكون الإقامة لغرض الدراسة، ويبدو أن المشرع الفرنسي أراد الحد من أعداد الحاصلين على الإقامة الدائمة، حيث توجد أعداد كبيرة من الطلبة الدارسين في فرنسا.

ي -  الأجنبي الحاصل على كارت إقامة مؤقتة لمدة عام تجدد سنويًّا، وأقام بالبلاد لمدة خمس سنوات بصورة متصلة ومستمرة (8).

يقرر المشرع الفرنسي ضمانة هامة لمستحقي الإقامة طويلة المدة، حيث لا يجوز رفض منح الإقامة لأحد الفئات السابقة إلا بعد العرض على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المرقم 349 والمؤرخ عام 1998، وهذه اللجنة توجد في كل إقليم إداري في فرنسا، وتشكل برئاسة رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه، وعضوية أحد القضاة ، ممن تحدده الجمعية العامة للمحكمة، وأحد الأشخاص المؤهلين في المجال الاجتماعي يحدد بواسطة رئيس البوليس، ويستدعي الأجنبي للمثول أمام اللجنة بخطاب مكتوب قبل انعقادها بأسبوعين على الاقل، ويحق للأجنبي أن يوكل محامي أو مترجم لمساعدته.

أما المشرع العراقي فقد نظم قانون اقامه الأجانب رقم 76 لسنة 2017 الإقامة الخاصة في أحكام المادة 21 فقرة أولا، حيث ميز المشرع العراقي فئة من الأجانب للصلات المادية والمعنوية التي تربطهم مع الجماعة الوطنية فأجاز لهذه الفئة الإقامة مدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لنفس المدة عندما يطلبها الأجنبي قبل نفاذها بوقت مناسب من مدير عام الإقامة العامة وللمدير العام صلاحية المنح والتمديد وفق معطيات موضوعية تتعلق بالأجنبي وفيما إذا كان عابرا أو مقيمًا، وتختلف الرقابة على الأجنبي باختلاف جنسيته واختلاف الظروف (9) وعلى العموم فإن الإقامة الخاصة والممنوحة بموجب المادة (21) من قانون الإقامة النافذ، والتي يختص مدير عام الإقامة بمنحها تكون :

أ-  للأجنبي المولود في العراق واستمر على الإقامة فيه.

ب-  للأجنبي المستمر في إقامته في العراق مدة خمسة عشرة سنه فأكثر وكان دخوله بصوره مشروعة.

ت-  الأجنبي الذي يقدم أعمال وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلد ومضت على اقامته في العراق ثلاث سنوات.

ت-  الأجنبي المقيم في العراق مدة لا تقل عن ستة سنوات بموجب عقد عمل أو استخدام مع الحكومة ورغب في الإقامة بعد انتهاء مدة عقده.

ج- الأجنبي الذي حصل على الانتساب في أحدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها .

ح- الأجانب المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم أعمال استثمارية أو تجارية داخل البلد.

يلاحظ أن المشرع العراقي اشترط الاستمرار في الإقامة للمدة المشار إليها أعلاه حتى يمكن القول عنه بأنه أجنبي لديه إقامة خاصة ، إلا أن الأجنبي المقيم إقامة خاصة قد يقوم بمغادرة العراق لغرض زيارة أهله أو أقاربه، ففي هذه الحالة اعتبر المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ على أن الإقامة تعد مستمرة لأغراض الفقرتين (أ - ب ) من البند أولاً من هذه المادة اذا كانت مدة بقاء الأجنبي خارج جمهورية العراق لا تزيد على ستة اشهر من كل سنه لأسباب مقبولة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة قد نظمت أيضًا وفق أحكام قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 الملغي غير أن التعديل قد ورد في المدة التي يسمح للأجنبي بالبقاء فيها خارج العراق حيث كانت هذه المدة لا تزيد على شهرين في القانون الملغي، نجد أن المدة قد عدلت لتصبح ستة أشهر وهذا اتجاه محمود للمشرع العراقي عندما نظر بعين الاعتبار للظروف التي قد يمر بها الأجنبي المقيم إقامة قانونية في حال مغادرته الأسباب مقبولة واعتبار اقامته مستمرة ونافذه.

ثانيا - الإقامة العادية

إن الأجانب الذين لا تربطهم بالجماعة الوطنية أية رابطة مادية كانت أو معنوية، عادة ما تكون اقامتهم في الدولة إقامة عادية قائمة على التسامح من جانبها، ومن ثم لا تلزم الدولة بالترخيص لهؤلاء الأجانب بالإقامة وتجديدها كما وجدناها في الإقامة الخاصة وهي لا تخضع في ذلك الا لما تمليه مقتضيات المصلحة العامة.

ويندرج تحت فئة الأجانب ذوي الإقامة العادية كل من لا تتوفر فيه الشروط اللازمة للتمتع بالإقامة الخاصة، فقد حددت المادة التاسعة عشر من القانون المصري رقم 89 لسنة 1960 و المعدلة بالمادة التاسعة عشر من القانون رقم 88 لسنة 2005 الفئات المشمولة بالإقامة العادية وكما يلي:

أولا - الأجانب الذين مضى على اقامتهم في جمهورية مصر العربية خمسة عشر سنة سابقه على تاريخ نشر القانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع اقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بصورة مشروعة، ويرخص لأفراد هذه الفئة الإقامة لمدة خمس سنوات مع إمكانية تجديدها (10).

ثانيا - الأجانب الذين ولدوا في الاقليم الشمالي (سوريا) قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952، ومن تم يجد الباحث أن هناك عدة فروقات بين الإقامة الخاصة والإقامة العادية فمن حيث المدة تبلغ مدة الإقامة العادية خمس سنوات بينما تكون الإقامة الخاصة لمدة عشر سنوات ، أما من حيث الأثار المترتبة عليها نجد أن الإقامة العادية لا يمتد اترها لتستفيد منه الزوجة والأبناء كما هو الحال في الإقامة الخاصة الا في حالات استثنائية، أما من حيث سلطة الإدارة في تجديدها فيكون تجديد الإقامة العادية جوازيًا، أي متروك للسلطة التقديرية للإدارة، فلها أن تجددها ولها أن ترفضها وفقا لما تمليه مصلحة الدولة، ولا يقيد سلطتها التقديرية سوى الالتزام العام، بعدم التعسف في استعمال السلطة، خلاف الإقامة الخاصة والتي تلزم فيه الإدارة بتجديدها عند انتهاء مدتها.

أما في العراق فيمكن القول بصفة عامة أن هذه الفئة تتسع لتشمل الغالبية العظمى من الأجانب الذين يفدون إلى العراق، كالأجانب القادمين لغرض السياحة أو طلب العلم، أو لأي من الأغراض التي تستلزم الاستقرار بإقليم الدولة العراقية.

وقد نظم المشرع العراقي الإقامة العادية في الفقرتين (د) هـ ) أولا المادة السابعة من قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017، حيث اجازت الفقرة (د) الإقامة لمدة ثلاثين يوما إذا كانت سمة الدخول للعراق لغرض الزيارة (11) ، أما الفقرة (هـ) من المادة السابعة فقد تضمنت موضوع منح سمة الدخول لأغراض سياحيه أو دينيه لمدة ثلاثين يوما (12) ، كما أجاز للأجنبي الذي يرغب البقاء في العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة السياحية أن يحصل قبل انتهاء المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة مدة لا تزيد على سنة واحدة وله قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها سنة أخرى ، ويجوز أن يتكرر ذلك عدة مرات طالما كان مبرر منح الإقامة ما زال موجودا  (13).

_____________

1- د. عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية 1958، ص677.

2-  د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص491.  

3- د. فؤاد عبد المنعم رياض الوسيط في القانون الدولي الخاص، القاهرة ، دار النهضة العربية ط1 1998   ، ص476.

4-  مرتضى سعدون، النظام القانون لمركز الأجانب دراسة بينٌ الشريعٌة الإسلاميةٌ والقانون، رسالة ماجستيرٌ، كليةٌ القانون، الجامعة المستنصريةٌ، 2020  ، ص 111.

5- وسام عبد العظيم عبيد المركز القانوني للسائح الأجنبي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ،كلية القانون جامعة بابل 2020، ص 34.

6- disposant dun revenue de 6000 F ne tui permettant pas de prendre en charge sa fille.TA Marseille 7jany.1997.Ahamada op.cit fasc .234 .n 382 .p.54.

7- verse par un organisme francais.CE 27 Mai 1994 Mong Req .n 13097 .RFD adm..1994 .p.839

8- وسام عبد العظيم عبيد المركز القانوني للسائح الأجنبي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص 36.

9- د. حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، دار السنهوري، بغداد، ص252.

10-  مرتضى ،سعدون، مصدر سابق، ص 112 .

11- سمة الزيارة تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال 90 يوما من تاريخ منحها والإقامة فيه 30 يوما ولا يحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء بأجر أو بدون أجر.

12-  السمة السياحية تمنح لزيارة المناطق السياحية والدينية وتخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال 60 يوما من تاريخ منحها والإقامة فيها مدة 30 يوما وتكون بكفالة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال السياحة ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان بأجر أو بدون أجر ولا تشترط الكفالة إذا كانت السياحة بصورة فردية أو عائلية.

13- المادة (19)- أولا) من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة