المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معجزة الدين الاسلامي
2024-05-03
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط إسترداد الجنسية بعد فقدها لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية  
  
662   01:21 صباحاً   التاريخ: 2023-04-17
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 98-103
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

تخول السلطة التشريعية في بعض الأحيان السلطة التنفيذية المختصة بشؤون الجنسية سلطة رد الجنسية إلى فاقدها أو تورد حالات محددة وخاصة ينص فيها القانون على رد الجنسية, ويكون الرد إلى فئات خاصة محددة من الذين أسقطت عنهم جنسيتهم وهو ما سلكه المشرع العراقي في المادتين (17و) (18) من قانون الجنسية النافذ, إذ نصت المادة (17) منه على أنه: " يلغي قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 666 لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أُسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص, أما المادة (18) من قانون الجنسية العراقية فقد نصت على أنه : " أولاً: لكل عراقي أُسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب  سياسية أو عنصرية أو طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لإسترداد الجنسية العراقية.

ثانيا: لا يستفيد من حكم البند أولاً من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951"

أما بالنسبة للقانون المصري, فإنه لم يأخذ برد الجنسية إلى من فقدها لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية في قانون الجنسية المصرية النافذ. وإن كان نص المادة (18) يقضي برد الجنسية لمن فقدها على سبيل العقوبة ولكن ليس لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية (1) وبهذا فإن الحالة هذه ينفرد بها المشرع العراقي عن المشرع المصري الذي لم يتناول مثل هذه الحالة في نصوص قانون الجنسية المصرية النافذ أو السابق .

أما بالنسبة للتقنين المدني الفرنسي فإنه لم يأخذ أيضاً بهذه الحالات من رد الجنسية إلى فاقدها, فلم نجد في التقنين المدني الفرنسي ما يشير إلى رد الجنسية لمن فقدها لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية وإن كانت هناك حالات لإسقاط الجنسية الفرنسية أو سحبها على سبيل العقوبة في حالات محددة ولكن ليس من بينها السحب أو الإسقاط لذات الأسباب الواردة في قانون الجنسية العراقية وقبل الخوض في تفاصيل الشروط الواجب توافرها لإسترداد الجنسية في هذه الحالة, لا بد من الإشارة إلى أن رد الجنسية لا يشمل من سُحبت عنه الجنسية بسبب اكتسابها عن طريق الغش أو تقديم المعلومات الكاذبة وذلك لأن رد الجنسية يعتبر إعادة إلى المركز القانوني نفسه الذي كان يتمتع به الشخص سابقا قبل التجريد فمن أسقطت عنه الجنسية الأصلية تعاد له الجنسية الأصلية, ومن سحبت عنه الجنسية المكتسبة فإنها تعاد إليه جنسية مكتسبة لا جنسية أصلية, أما بالنسبة لمن إكتسب جنسيته بالغش أو تقديم معلومات كاذبة, فانه ليس لديه أي مركز قانوني سابق أصلاً لأن مركزه القانوني يقوم على أساس باطل وما بني على باطل فهو باطل ولهذا لا يجوز رد الجنسية له أو مطالبته برد الجنسية إليه وإذا طلب ذلك يتلقى طلبه بالرفض من قبل السلطة المختصة (2).

إذاً سوف نبحث الشروط المطلوبة لإسترداد الجنسية العراقية من قبل من فقدها لأسباب طائفية أو سياسية أو عنصرية وفقاً لما جاءت به المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ. اذ نصت على أنه : أولاً: لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية او طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعاً لوالدهم او والدتهم أن يتقدموا بطلب لإسترداد الجنسية العراقية " ، ومن هذا النص يتبين لنا أن الشروط المطلوبة لإسترداد الجنسية وفق هذه الحالة كالآتي :

الشرط الأول : إن يفقد عراقي الجنسية العراقية سواء كانت جنسيته أصلية أم مكتسبة للأسباب التي حددتها المادة وهي أن تكون أسباب طائفية كأن يكون إجراء التجريد موجه إلى طائفة معينة بحد ذاتها دون غيرها من الطوائف أو تكون اسباب سياسية لكون الشخص كان معارضاً نظام الحكم السابق وتوجهاته السياسية إذ أن نظام الحكم السابق كان قد أسرف في قرارات السحب وإسقاط الجنسية العراقية (3), وقد تكون الأسباب عنصرية موجهة لفئة معينة من أبناء الشعب بسبب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقدهم (4), ويشمل النص جميع العراقيين الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بغض النظر عن المذهب أو القومية أو الطائفة وأيضاً لا فرق بين كون فاقد الجنسية ذكراً أم أنثى (5).

الشرط الثاني: الإعلان عن الرغبة في إسترداد الجنسية العراقية, وذلك بأن يعبر فاقد الجنسية لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية عن رغبته الصريحة باسترداد جنسيته المفقودة وهذه الرغبة هي إرادة باطنة كامنة في نفس الشخص يجب أن يتم التعبير عنها بتصرف ظاهري, أي إرادة ظاهرة للعيان (5), ويتمثل التعبير عن الرغبة الظاهرة لفاقد الجنسية العراقية بتقديم طلب تحريري إلى الجهة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية وبحسب نص المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ فإن الشخص يسترد جنسيته العراقية بعد موافقة وزير الداخلية, فضلاً عن أنه في حالة وفاة الشخص قبل أن يتقدم بطلب إسترداد جنسيته العراقية, فإنه يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعاً لأبيهم أن يتقدموا بطلب إسترداد جنسيتهم العراقية المفقودة بالتبعية ويرى الباحث أن هناك بعض القصور الذي وقع فيه المشرع في نص المادة (18), وهذا القصور يتمثل بعدم تقييد تقديم الطلب بسقف زمني محدد, إذ يستطيع كل شخص فقد جنسيته لهذه الأسباب وفي أي وقت يشاء بعد نفاذ القانون أن يسترد جنسيته العراقية هو أو اولاده من بعد وفاته, وكان من الاجدر بالمشرع وضع سقف زمني للإسترداد وعدم ترك الأمر مفتوحاً دون مدة محددة حتى يضيف الهيبة والاستقرار للجنسية العراقية ويمكن أن تحدد مدة زمنية معينة يستطيع خلالها الشخص تقديم طلب الإسترداد ويرى الباحث أن تكون مدة خمس سنوات من بعد نفاذ القانون حتى يكون للشخص القدرة على تحديد موقفه من إسترداد الجنسية العراقية ويتضح خلال هذه الفترة رغبته الجدية والحقيقية بعد منحه هذه المدة لتقرير موقفه الجاد في إسترداد جنسيته العراقية من عدمه ·

كما ويرى الباحث أيضاً أن المشرع العراقي لم يشترط العودة إلى العراق ولا الإقامة فيه بل يمكن تقديم الطلب من قبل الشخص وهو خارج العراق وهذا يدل على عدم جدوى رد الجنسية إلى الشخص في هذه الحالة لعدم شعوره بالولاء لوطنه لعدم العودة أصلاً للعراق, ولا يخفى ما لهذا الشرط من بيان ولاء الشخص ووفائه لبلده ولجنسيته المفقودة. ولهذا يرى الباحث متواضعاً أن تكون العودة إلى العراق والإقامة فيه لمدة لا تقل عن سنة قبل تقديمه طلب إسترداد الجنسية وإلا ما فائدة رد الجنسية له في هذه الحالة إذا لم يظهر الشخص ما يعبر فيه عن ولائه أو ارتباطه الروحي ببلده.

فضلاً عن ذلك يرى الباحث أيضاً عدم تحديد تاريخ إسترداد الجنسية بتاريخ تقديم الطلب, وكان يفترض أن يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ رد الجنسية إلى الشخص طالب الإسترداد.

كما يتضح للباحث أيضاً أن المشرع العراقي منح حق تقديم طلب الإسترداد لأولاد الشخص المتوفي ولم يشترط بلوغهم سن الرشد. بيد أن طلب إسترداد الجنسية لا يعتد به إلا إذا كان الشخص بالغ سن الرشد القانوني وكامل الأهلية.

كما يلاحظ أن المشرع العراقي لم يحدد من هي الجهة المخولة للتأكد من صدق ما يدعيه الشخص بفقدانه الجنسية لأسباب طائفية أو سياسية أو عنصرية وكان الأولى لو أنه قيد  الشخص بتقديم ما يثبت أنه أسقطت عنه الجنسية العراقية بحكم قضائي مكتسب لدرجة البتات للأسباب الوارد ذكرها في نص المادة (18) من قانون الجنسية العراقي النافذ.

ويرى  الفقه أخيراً أن المشرع العراقي استخدم كلمة (عراقي) في نص المادة (18) والأصل أن الشخص عندما يفقد جنسيته يعتبر أجنبياً والمفروض أن يستخدم المشرع العراقي كلمة (شخص ) بدلا من كلمة (عراقي ) (6).

واستنادا إلى ما تقدم آنفا من بيان مواطن القصور التشريعي في نص المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ فإننا نقترح تعديل المادة (18) لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي :

( أولا : لكل شخص يثبت بحكم قضائي مكتسب لدرجة البنات أنه فقد الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون مقيماً في العراق ما لا يقل عن سنة واحدة وترجع إليه الجنسية من تاريخ تقديمه طلباً بذلك. ثانياً: اذا توفي الشخص المذكور في البند (أولاً) من هذه المادة قبل إسترداد الجنسية العراقية يحق لأولاده الذين فقدوا جنسيتهم تبعاً لوالدهم أن يتقدموا بطلب لإسترداد الجنسية العراقية إذا عادوا إلى العراق واقاموا فيه ما لا يقل عن سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد. ثالثاً: لا يستفيد من حكم البند ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة الشخص الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب احكام قانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة ( .(1951

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المادة (17) من قانون الجنسية العراقية تعد زيادة غير مبررة وذلك لسبق التأكيد على إلغائه بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بالفقرة (هـ) من المادة (11) حيث نصت على أنه : " يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً", وكذلك أصدر مجلس الحكم بتاريخ 2003/11/29 القرار رقم (117) والذي نص على أنه: " 1 إلغاء كافة القرارات والتعليمات والبيانات والاوامر التي قضت بسحب الجنسية العراقية أو إلغائها أو إسقاطها عن العراقيين منذ سنة 1958 " . وبعد كل تلك النصوص التي نصت على إلغاء كل  قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بإسقاط الجنسية وسحبها وإلغائها عاد المشرع العراقي في سنة 2006 وكرر الأمر في قانون الجنسية النافذ رقم (26) لسنة 2006, وهو أمر لا مبرر له وكان يمكن الاكتفاء بنص المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ, وبناء على ما سبق ذكره فإن الباحث يرى أن وجود المادة (17) غير منطقي وغير قانوني لذلك يقترح الباحث متواضعاً على المشرع العراقي إلغاء المادة (17) من قانون الجنسية العراقية والإبقاء على نص المادة (18) فقط كون النص يشمل جميع حالات إسترداد الجنسية العراقية بسبب الإسقاط أو سحب الجنسية العراقية وذلك بعد تعديل المادة وفق ما اقترحناه من نص.

أما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة محل الدراسة فإن قانون الجنسية المصرية لم يرد به نص يعالج حالة إسترداد الجنسية المصرية المفقودة لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية وإن كان كما سبق ذكره قد أورد في المادة (18) منه حالة رد الجنسية ولكن لحالات خاصة ومحددة وليس من بينها أن تكون لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية........ وبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي, فأنه أيضاً لم يرد ما يشير به إلى إسترداد الجنسية الفرنسية لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية. ويبدو للباحث أن السبب في ذلك هو أن القانون الفرنسي أخذ بمبادئ حقوق الإنسان التي تجيز للشخص حرية الفكر والمعتقد والاتجاه السياسي الذي يفضله بسبب تطور مبادئ الديمقراطية لديهم منذ وقت مبكر.  

______________

1-  المادة (18) من قانون الجنسية المصرية نصت على أنه: " يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب او الاسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب او الاسقاط اذا كان قد بني على غش او خطأ........ وفي جميع الاحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه او اسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها الفقرة الأولى من هذه المادة " .

2- د. وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013  ص 34

3-  د. محمد جلال حسن المزوري – القانون الدولي الخاص – الطبعة الأولى - مكتبة يادكار - السليمانية - 2018 -  - ص 105

4- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي - القانون الدولي الخاص - دار السنهوري - بيروت - 2018 . د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015 ص- ص 114

5- د. ممدوح عبد الكريم حافظ - القانون الدولي الخاص وفقا للقانون العراقي والمقارن - دار الحرية للطباعة والنشر - مطبعة الحكومة - بغداد - 1973 – ص 144.

6-  أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الأحكام القانونية لاسترداد الجنسية العراقية – مصدر سابق ص  311وما بعدها.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية
قسم الشؤون الفكرية يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسَّسة الدليل للدراسات والبحوث
قسم العلاقات العامة ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من جامعة الكوفة