المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إجراءات إسترداد الجنسية  
  
915   02:05 صباحاً   التاريخ: 2023-04-15
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص47-55
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نقصد بإجراءات إسترداد الجنسية مجموعة الإجراءات الشكلية التي يجب على الشخص الذي يريد إسترداد جنسيته العراقية القيام بها من أجل إتمام عملية إسترداد الجنسية العراقية وقد نظم المشرع العراقي مجموعة الإجراءات هذه في قانون الجنسية العراقية النافذ وكذلك في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية, إذ نصت الفقرة (ثالثا) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسب للجنسية العراقية من تأريخ عودته . وإذا قدم طلباً لإسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة ", كما نصت المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية على أنه : " أولاً – للعراقي الذي فقد جنسيته نتيجة لاكتساب جنسية أجنبية أو الذي تخلى عن جنسيته العراقية ويرغب باستردادها أن يملأ طلب إسترداد الجنسية العراقي إذا كان قد دخل العراق بصورة مشروعة وأقام فيه لمدة (1) سنة واحدة وقدم الطلب خلال المدة المذكورة .

ثانياً - يصدر المدير العام قرار إسترداد الجنسية بعد صدور موافقة وزير الداخلية على طلب الإسترداد، ويعد طالب لإسترداد مكتسبا للجنسية العراقية من تأريخ عودته ويشمل قرار الإسترداد أولاده القاصرين.

ثالث يقوم المدير العام أو من يخوله بإعادة تسجيل المسترد للجنسية العراقية وأولاده القاصرين في سجلات الأحوال المدنية لعام 1957 " . ويمكن للباحث من خلال استقراء النصوص القانونية السابقة أن نلخص مجموعة من الإجراءات الشكلية لإسترداد الجنسية العراقية بالآتي :

أولاً : تقديم طلب إسترداد الجنسية.

إن أولى الإجراءات الشكلية التي يجب أن يقوم بها الشخص الذي يرغب باسترداد جنسيته العراقية تتمثل بتقديم طلب تحريري للتعبير عن رغبته في إسترداد جنسيته العراقية التي سبق وأن تخلى عنها لاكتساب جنسية دولة أجنبية ولم يترك المشرع للشخص حرية كتابة طلب الإسترداد كيفما يشاء بل أوجب على الشخص الذي يرغب في ذلك أن يملأ استمارة طلب إسترداد الجنسية العراقية المعدة سلفاً من قبل مديرية الجنسية العامة (1).

ويلاحظ الباحث أن المشرع العراقي لم يترك للشخص حرية تحديد البيانات التي يريد ذكرها في طلب الإسترداد فقد تحتاج السلطة المختصة بالنظر في طلب الإسترداد إلى بعض المعلومات التي لم يذكرها الشخص في طلبه أو التي لا يريد أن يبينها وهي ضرورية لدى السلطة المختصة لاتخاذ قرارها الإداري في الموافقة على إسترداد الشخص لجنسيته العراقية من عدمه, ولذلك نرى متواضعين أن موقف المشرع العراقي في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية هو موقف يحمد عليه عندما نظم استمارة طلب إسترداد الجنسية العراقية وحدد البيانات الواجب توافرها فيه, وهذه البيانات محددة باستمارة طلب إسترداد الجنسية العراقية على محاور عدة منها ما تكون بيانات شخصية متعلقة بذات الشخص طالب الإسترداد مثل اسم الشخص طالب الإسترداد كاملاً واللقب والديانة التي يدين بها ومحل وتاريخ ولادته ونوع الجنسية التي كان يتمتع بها قبل فقدانه جنسيته العراقية أصلية كانت أم مكتسبة فضلاً عن معلومات تتعلق بوالدة طالب الإسترداد مثل اسمها الكامل ولقبها وديانتها ومحل ولادتها وحالتها الزوجية هل لازالت على ذمة الأب أم أنها مطلقة أم أرملة, بالإضافة إلى العلامات الظاهرة على الشخص طالب الإسترداد هل هو سليم أم معاق, ومنها ما يكون متعلق بأتباع الشخص طالب الإسترداد مثل الزوجة حيث مذكور فيها معلومات شخصية مثل الاسم الكامل للزوجة وجنسيتها, وأسماء الأولاد القاصرين بتسلسل منتظم إضافة إلى معلومات أخرى متعلقة بالأدلة الثبوتية والمستمسكات مثل الجنسية العراقية السابقة ومعلومات هوية الأحوال المدنية وجواز السفر وبطاقة السكن الصادرة في العراق قبل فقدان الجنسية العراقية ومعلومات عن جواز السفر الاجنبي بصورة جوازية إن وجدت ، وهنا يرى الباحث متواضعاً أنه يجب أن تكون معلومات جواز السفر الأجنبي متوفرة بصورة إلزامية حتى يتسنى التأكد من أن الشخص دخل العراق بصورة مشروعة عن طريق أحد المنافذ الحدودية الرسمية وبسمة دخول نافذة المفعول وليتسنى  كذلك معرفة مدة الإقامة التي قضاها الشخص في العراق وأن إقامته مستمرة وغير منقطعة وأخيراً هناك معلومات أخرى متعلقة بأوصاف الشخص طالب الإسترداد مثل الطول ولون العينين ولون الوجه وشكل الأنف وشكل الفم ولون الشعر ولون الشارب وشكل الوجه ويرى الباحث متواضعاً أيضاً أن هذه المعلومات مبالغ فيها وأنه يمكن الاكتفاء بمعلومات عن لون العينين والطول ولون الشعر ولون الوجه كون هذه المعلومات متوفرة أصلاً في هوية الأحوال المدنية ويسهل على الموظف التحقق والتأكد منها أما بقية المواصفات الأخرى مثل لون الشارب وشكل الوجه وشكل الأنف فيمكن أن تكتب في فقرة العلامات الظاهرة على الشخص لتجنب التكرار في البيانات الواردة في استمارة طلب استرداد الجنسية العراقية .

كما يلاحظ الباحث على المشرع العراقي في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية إنه أوجب على الشخص أن يقدم طلب الإسترداد خلال مدة السنة المتطلبة لإقامته في العراق وذلك إسوة بما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية وقد سبق وأن ذكرنا إن التسلسل المنطقي يستوجب إكمال مدة السنة المتطلبة للإقامة أولاً للتأكد من جدية الشخص في العودة ومن ثم يتم تقديم طلب الإسترداد بعد إكمال مدة السنة, واستنادا إلى مقترحنا السابق بتعديل الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية فإننا نوصي المشرع العراقي بتعديل نص الفقرة (أولاً) من المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي : (أولاً) – للعراقي الذي فقد جنسيته نتيجة لاكتساب جنسية أجنبية أو الذي تخلى عن جنسيته العراقية ويرغب باستردادها أن يملأ طلب إسترداد الجنسية العراقي إذا كان قد دخل العراق بصورة مشروعة وإقام فيه لمدة (1) سنة واحدة وقدم الطلب بعد انتهاء مدة السنة المذكورة ).

أما بالنسبة لقانون الجنسية المصرية فقد أتاح المشرع لكل من فقد جنسيته أن يستردها إذا رغب في ذلك فجاء نص المادة (18) بالقول على أنه : " كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك " وعلى الرغم من أن المشرع المصري لم يوضح في هذا النص فيما إذا كان رد الجنسية يكون بناء على رغبة المواطن من عدمه إلا أنه من البديهي أن يكون ذلك بطلب يقدم من الشخص إلى وزير الداخلية وهذا استنادا إلى المبادئ العامة التي تشير إلى عدم فرض الجنسية على شخص ما دون إرادته (2), ولكن تبين لنا بالقرار رقم (12025) لسنة 2004 الصادر من وزير الداخلية المصري أن إسترداد الجنسية المصرية يكون بطلب يقدم إلى الجهة المختصة بذلك وقد حددها القرار بأنها إما مصلحة جوازات الهجرة والجنسية المصرية وفروعها المنتشرة جغرافياً في القاهرة أو خارج مصر والمتمثلة بالممثل السياسي والقنصل لجمهورية مصر العربية أو إلى مكتب السجل المدني التابع إلى مصلحة الأحوال المدنية (3).

أما بخصوص التقنين المدني الفرنسي فإن المادة (224) أوجبت لغرض إسترداد الجنسية الفرنسية وجوب تقديم تصريح بالرغبة للعودة إلى الجنسية الفرنسية حيث نصت المادة أعلاه على أنه : " الاشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي أو عند اكتساب جنسية أجنبية بموجب تدبير فردي يمكنهم مع مراعاة أحكام (21-27) أن يستردوا هذه الجنسية بموجب تصريح موقع في فرنسا أو في الخارج وفقا للمواد 26ي يجب أن يكونوا قد احتفظوا أو اكتسبوا روابط ظاهرة مع فرنسا، لاسيما على الصعيد الثقافي أو المهني أو الاقتصادي أو العائلي" .

إذن يتضح من ذلك أن القوانين متفقة جميعها على ضرورة تقديم طلب إسترداد الجنسية أي أنه يجب أن يكون هناك تحرك من جانب الفرد للتعبير عن إرادته نحو إسترداد جنسيته التي

سبق له التخلي عنها وذلك من خلال تصرف مادي حقيقي يتمثل بتقديم طلب تحريري

ثانيا : تقديم الطلب إلى السلطة المختصة.

حدد المشرع العراقي السلطة المختصة التي يجب أن يقدم إليها الشخص طلبه لإسترداد جنسيته العراقية التي سبق وأن تخلى عنها وهي مديرية الجنسية العامة وصدور موافقة الجهة الاعلى والمتمثلة بوزير الداخلية ويبدو ذلك جلياً من نص الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ بقولها : " ... وللوزير ..... والوزير المقصود بذلك هو وزير الداخلية كما أوضحت ذلك المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية (4), كما يبدو ذلك من نص الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية بقولها : ".... بعد صدور موافقة وزير الداخلية على طلب الإسترداد .... ". ومما يلاحظه الباحث على تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية أنها لم تبين آلية تقديم طلب الإسترداد إلى وزير الداخلية وهو من صميم موضوعاتها كونها معنية بتسهيل وبيان إجراءات تنفيذ قانون الجنسية العراقية ويعد ذلك قصوراً ينبغي تلافيه ليتسنى للشخص معرفة الآلية والجهة التي يسلم إليها طلبه المقدم لوزير الداخلية والخاص باسترداد جنسيته العراقية التي سبق وأن تخلى عنها. واستناداً إلى ذلك فإننا نقترح تعديل المادة ( 15 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي : ( تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى مديرية الجنسية العامة وفق الاستمارة المعدة من قبلها ) أما عن الجهة المختصة في القانون المصري فإن وزير الداخلية هو الذي يصدر قرار رد الجنسية المصرية وهو الذي يستقبل طلب إسترداد الجنسية وذلك استنادا إلى نص القانون الواضح في المادة (20) من قانون الجنسية المصرية رقم (26) لسنة 1975 التي نصت على أنه : " الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه عنه في ذلك، وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها إذن من كل ما تقدم يتضح لنا أن الصلاحية باستلام طلب إسترداد الجنسية المصرية هي لوزير الداخلية حسب نص القانون أو من ينوب عنه ، وبناءً على ذلك يمكن تقديم طلب الإسترداد في أي وقت إلى وزارة الداخلية وتحرر الطلبات على وفق نماذج يقررها وزير الداخلية بقرار صادر منه مباشرة (5).

ولكن جاء القرار رقم ( 12025 لسنة 2004 الصادر من وزير الداخلية المصري ببعض الأحكام الموضحة لقانون الجنسية المصرية وبين أن تقديم الطلبات يكون إما إلى مصلحة الجوازات المصرية والهجرة والجنسية المصرية وفروعها الموزعة جغرافياً في القاهرة وخارجها, وكذلك الممثلين السياسيين والقنصليين المصريين في خارج مصر أو عن طريق مكاتب السجل المدني المصرية التابعة إلى مصلحة الأحوال المدنية لتقرير الموافقة على رد الجنسية المصرية (6).

وبالنسبة إلى الجهة المختصة في تقديم طلب الإسترداد في التشريع الفرنسي فهي المحكمة الابتدائية لمحل سكن طالب الإسترداد حسب ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية ، وبالأخص صاحبة الاختصاص في موضوع الجنسية بموجب مرسوم تاريخ 30 / كانون الأول/ 1993 المشار اليه اعلاه رقم 93-1361 الذي يحدد مركز ومنطقة الاختصاص للمحاكم الابتدائية المختصة في موضوع التصريح وشهادات الجنسية " وهو ما أكدته أيضاً المادة (26–2) من التقنين الفرنسي حيث نصت على أنه: " يحدد بمرسوم مركز ونطاق المحاكم الابتدائية المختصة لتلقي وتسجيل التصاريح بالجنسية الفرنسية ", ويتضح من ذلك إن المحكمة الابتدائية المختصة تستلم طلب استرداد الجنسية الفرنسية وتقوم بدورها برفعها إلى وزير العدل الذي يستحصل بدوره مرسوم باسترداد الجنسية الفرنسية من الجهة الأعلى منه سلطة المتمثلة برئاسة الحكومة, والمراسيم لا تصدر إلا عن طريق رئاسة الحكومة (7).

ثالثاً: موافقة السلطة المختصة.

من أجل إتمام عملية إسترداد الجنسية العراقية فإن الأمر لا يتوقف عند حد تقديم الطلب إلى السلطة المختصة بل يلزم اضافة إلى ذلك أن يصدر قرار من وزير الداخلية بالموافقة على طلب الشخص لإسترداد جنسيته العراقية التي سبق وان تخلى عنها وبصدور قرار وزير الداخلية بالموافقة ترجع الجنسية العراقية إلى فاقدها (8) ، ويبدو ذلك واضحاً من نص الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ بقولها : ..... وللوزير أن يعتبر. وكذلك ما نصت عليه الفقرة ثانياً من المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية بقولها : . بعد صدور موافقة وزير الداخلية .........

ولكن المشرع العراقي لم يبين المدة التي يجب خلالها على وزير الداخلية أن ينظر في طلب إسترداد الجنسية العراقية بالرفض أو بالموافقة وبهذا فإنه يحق لوزير الداخلية أن يتأخر في البت في طلب الإسترداد للجنسية العراقية إلى الفترة التي يرى أنها مناسبة, وذلك بسب عدم النص على تقييد الوزير بفترة معينة, والحقيقة أن الباحث متواضعا ينتقد موقف المشرع العراقي في عدم إلزام وزير الداخلية ويرى وجوب البت في طلب إسترداد الجنسية العراقية خلال مدة محددة لكي لا يفسح المجال أمام السلطة المختصة, للمماطلة في الإجابة على طلب الإسترداد. بالموافقة أو الرفض وكان الأفضل لو أن المشرع العراقي وحسب راي الباحث المتواضع قيد وزير الداخلية, وألزمه بضرورة البت في الطلب المقدم اليه لإسترداد الجنسية العراقية, خلال مدة زمنية محددة, وبعكس ذلك يعتبر مقدم الطلب مسترداً للجنسية العراقية التي سبق له أن فقدها بالتخلي عنها.

وعليه نوصي المشرع العراقي بتعديل نص الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ ليصبح النص بعد تعديله كما سبق وأن قدمناه من نص مقترح (9).

أما في حالة رفض الوزير لطلب إسترداد الجنسية العراقية فان قراره يجب أن يكون مسبباً ويجوز للشخص مقدم الطلب أن يطعن بقرار الوزير بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري استنادا إلى المادة (19) من قانون الجنسية العراقية ولكن قانون التعديل الخاص رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 اشترط على الشخص الذي رفض طلبه لإسترداد الجنسية العراقية قبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أن يقدم تظلماً لدى الجهة الإدارية المختصة وهي وزير الداخلية خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه برفض طلبه أو اعتباره مبلغاً بذلك وعلى وزير الداخلية أن يبت في هذا التظلم خلال (30) يوماً من تأريخ تسجيل التظلم لديه .

وفي حالة عدم قيام وزير الداخلية بالبت في التظلم أو رفضه يمكن للشخص أن يقدم طعنه في قرار وزير الداخلية برفض طلب إسترداد جنسيته العراقية أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) يوماً من تأريخ رفض الطلب حقيقة أو حكماً, وعند ذلك تقوم المحكمة بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني وتحدد موعداً للمرافعة والسير في الدعوى(10). ولمحكمة القضاء الإداري أن ترفض الطعن وتؤيد قرار الوزير برفض طلب الإسترداد أو أن تأخذ بالطعن وتنقض قرار الوزير برفض طلب الإسترداد مع الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى بناء على طلب المدعي حسب نص المادة الواردة في قانون مجلس الدولة, وفي كلتا الحالتين يمكن الطعن بالتمييز بقرار محكمة القضاء الإداري لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً, ويعتبر قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزما (11).

ويلاحظ الباحث بوضوح التناقض الذي وقع فيه المشرع العراقي فيما يتعلق بالطعن بقرار محكمة القضاء الإداري فبينما قرر في المادة (20) من قانون الجنسية العراقية أن الطعن يكون أمام المحكمة الاتحادية (12). نجده يقرر بالفقرة (ب) من البند ثامناً من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة أن الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية العليا, وهو ما يستوجب من المشرع العراقي الإسراع في رفع التناقض التشريعي .

ويؤيد الباحث أن يكون الطعن بالتمييز في قرار محكمة القضاء الإداري امام المحكمة الإدارية العليا لكونها الجهة المختصة بالنظر في القضايا والنزاعات والدعاوى الإدارية, كما أنها تعد الجهة الطبيعية والمنطقية لتلقي الطعون في قرارات محكمة القضاء الإداري, فضلاً عن تخفيض الزخم الحاصل على المحكمة الاتحادية العليا, ولذلك نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة (20) من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي : (يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحاكم الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا) . أما بالنسبة لقانون الجنسية المصرية فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (18) على أنه: " كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك " ويتضح من ذلك أنه لابد من موافقة السلطة المختصة وهي وزير الداخلية على إسترداد الجنسية لأن الرد لا يعتبر حقاً خاصاً للفرد بل أنه منحة من جانب الدولة للفرد وبناءً عليه فان الرد لا يتوقف على إرادة الشخص وحده بل لا بد من توافر إرادة الدولة أيضاً إذ تستطيع الجهة المنوط بها رد الجنسية هنا رفض الطلب مادام قرارها في إطار المصلحة العامة للدولة وعدم التعسف في استعمال السلطة  (13).

أما بالنسبة للتقنين المدني الفرنسي فهو الآخر اشترط موافقة الجهة المختصة على قرار الإسترداد حتى ينفذ القرار ويكون طالب الإسترداد مواطنا فرنسياً من جديد ويتمكن من العودة والاندماج في المجتمع الفرنسي وعلى ذلك نصت المادة (126) على أنه: " يجب أن يسجل كل تصريح بالجنسية من قبل قاضي المحكمة الابتدائية ، بالنسبة للتصاريح الموقعة في فرنسا ، أو من قبل وزير العدل، بالنسبة للتصاريح الموقعة في الخارج " وبهذا فإنه يجب أن يصدر التصريح موقعاً من الجهة المختصة وهو بمثابة الموافقة على طلب الشخص إسترداد جنسيته الفرنسية .

رابعاً : صدور قرار إسترداد الجنسية العراقية

إن المعمول به في غالبية الدول أن الإسترداد منوط بإرادتي الفرد والدولة ويكون الإسترداد هنا منحة من الدولة إلا أن البعض من الدول تجعل الإسترداد حقا للشخص يحصل عليه بحكم القانون متى تقدم بطلب الإسترداد, والمشرع العراقي في حالة إسترداد الجنسية العراقية بسبب تخلي الفرد عنها بإرادته لإكتسابه جنسية أخرى قد أوجب حصول الموافقة لكي ترد الجنسية لفاقدها (14), وبعد موافقة السلطة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية يقوم مدير الجنسية العامة بإصدار قرار باسترداد الجنسية العراقية التي سبق للفرد التخلي عنها بإرادته الحرة وذلك لأن مديرية الجنسية العامة هي الجهة التي قدم إليها طلب الإسترداد أول الأمر أي أنه بحسب سلسلة المراجع المعمول بها في دوائر الدولة فإن الجهة التي يقدم إليها الطلب لاستحصال موافقة الجهة الأعلى منها تعود لتصدر قرار الموافقة على الطلب الذي قدم إليها بعد الحصول على موافقة الجهة الأعلى منها (15).

_____________

1- تنص الفقرة (اولا) من المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية على أنه: " أولا – للعراقي الذي فقد جنسيته نتيجة لاكتساب جنسية اجنبية او الذي تخلى عن جنسيته العراقية ويرغب باستردادها ان يملأ طلب استرداد الجنسية العراقي اذا كان قد دخل العراق بصورة مشروعة واقام فيه لمدة (1) سنة واحدة وقدم الطلب خلال المدة المذكورة , كما تنص المادة (15) من التعليمات على أنه : " تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات وفق الاستمارات المعدة من مديرية الجنسية العامة ·

2- د. هشام علي صادق - القانون الدولي الخاص - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية  - 2004 – ص 152 وما بعدها

3-  تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (12025) لسنة 2004 الخاص ببعض الأحكام المنفذة لقانون الجنسية المصرية على أنه : تقديم الطلبات ...... اما الى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بالقاهرة وخارجها والممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية في الخارج  .... واما الى مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الاحوال المدنية .......

4-  تنص المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاء ها : أ- الوزير: وزير الداخلية ·

5- د. أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008  – ص 388 .

6- تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (12025) لسنة 2004 الخاص ببعض الأحكام المنفذة لقانون الجنسية المصرية على أنه : " تقديم الطلبات .......... او ردها ......  اما الى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بالقاهرة وخارجها والممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية في الخارج لاستصدار قرار وزير الداخلية اللازم بذلك واما الى مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الاحوال المدنية لتقرير الجنسية المصرية لهم ......... .

7- نقلاً عن بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008  - ص 818 .

8-  د. حسن الهداوي – الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي - طبعة ثانية – مطبعة الإرشاد بغداد - 1967 - ص 200 .

9- ينظر في ذلك صفحة (39) من البحث

10-  ينص البند (سابعا) من المادة السادسة من قانون مجلس الدولة المعدل على أنه : أ- يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم من القرار لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالأمر أو القرار الإداري فيه أو اعتباره مبلغاً ، وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها ب- عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال (60) يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولا يمنع سقوط الحق في الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون ينظر في تفاصيل ذلك: علي حسين أحمد الفهداوي – الدعوى الإدارية في القضاء الإداري - بحث منشور في مجلة كلية الحقوق -تصدر عن كلية الحقوق / جامعة النهرين العدد 4 - مجلد 19-2007 ص 172 وما بعدها .

11- ينص البند (ثامناً) من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة على أنه ثامنا - أ- تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها ، ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناءً على طلب المدعي. ب - يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ به واعتباره مبلغا

ج- يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً " ينظر في تفاصيل ذلك د. علي سعد عمران - القضاء الإداري - الطبعة الأولى - دار الرضوان للنشر والتوزيع - عمان - 2016 - ص 161 وما بعدها .

12- تنص المادة (20) من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية ".

13- د. أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008 - ص 388 .

14- سليم عبد الحسين محمد و آخرون - الدليل الارشادي لشهادة الجنسية العراقية - بدون طبعة – بدون سنة طبع - ص 90

15-  تنص الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من تعليمات تنفيذ قانون الجنسية العراقية على أنه : " ثانياً يصدر المدير العام قرار إسترداد الجنسية العراقية بعد صدور موافقة وزير الداخلية على طلب الإسترداد, ويعد طالب الإسترداد مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته ويشمل قرار الإسترداد أولاده القاصرين " .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب