المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإسترداد باعتباره اكتساب جديد للجنسية  
  
768   11:39 صباحاً   التاريخ: 2023-04-12
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 23-27
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ذهب جانب من الفقهاء إلى اعتبار إسترداد الجنسية ليس إلا طريقة من طرائق اكتساب الجنسية الطارئة ويحتجون بذلك أن الآثار التي تترتب على إسترداد الجنسية ليس لها أي آثار رجعية للفترة التي كان فيها هذا الشخص أجنبي الجنسية وتنازل عن جنسيته الأصلية بالتغيير, وهذا الاتجاه هو ما نهجه الفقه المصري حيث يلاحظ بالنسبة لخيار إسترداد الجنسية المصرية أنه لا يرتب أي آثار رجعية وهذا يعني أن الرجوع إلى الجنسية السابقة لا يزيل صفة الأجنبية عن الشخص خلال الفترة السابقة على إسترداد الجنسية وقد كان لهذا الرأي الدور الكبير في نهج هذا الاتجاه الفقهي حيث أنهم فضلوا بحق دراسة خيار إسترداد الجنسية بوصفه أحد أسباب كسب الجنسية الطارئ واعتبار أن العناصر المؤهلة للشخص لكي يباشر حقوقه في الجنسية التي استردها لا تتوفر إلا في وقت لاحق على واقعة الميلاد وهو المعيار المتفق عليه فقها للتفرقة بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة  (1).

ويدعم هذا الفقه وهم بخاصة الفقه المصري رأيهم من خلال قراءتهم لنصوص قانون الجنسية المصرية حيث يرون أن المشرع المصري اعتبر أن آثار إسترداد الجنسية المصرية هي آثار مباشرة دون أن يكون لها أي أثر بالنسبة للماضي وهو بهذه المثابة يبقي الشخص الذي استرد الجنسية الوطنية أجنبيا خلال الفترة التي وقعت بين فقده الجنسية المصرية وبين استرداده للجنسية المصرية حيث يستند أنصار هذا الاتجاه الفقهي من الكتاب المصريين إلى نص المادة (19) من قانون الجنسية المصرية التي ألغت أي أثر رجعي بالنسبة لقرار إسترداد الجنسية المصرية أو ردها (2) ولكن أنصار هذا الاتجاه عادوا وأكدوا أن المكتسب لهذه الجنسية الطارئة لا يخضع للإجراءات نفسها التي يخضع لها مكتسب الجنسية الأجنبي الذي لا تربطه بالجنسية المصرية أي علاقة سابقة سواء فيما يتعلق بفترة الريبة التي يحرم منها مكتسب الجنسية من بعض الحقوق الممنوحة للأشخاص الوطنيين أم بالنسبة لجزاء سحب الجنسية الذي يمكن أن يتعرضون له خلال مدة الخمس سنوات اللاحقة على التجنس عملا بأحكام المواد (9-15) من قانون الجنسية المصرية وأساس ذلك لديهم ان المسترد يعد من الأشخاص الوطنين الذين انقطعت صلته ببلده مدة معينة من الزمن ثم عاد إليها مرة أخرى بينما المتجنس في رأيهم لا تربطه بوطنه الجديد مصر أي علاقة سابقة (3) ، وسوف نحاول بيان حجج أصحاب هذا الرأي.

الفرع الأول

الحجج والأسانيد

يتضح لنا من كل ما تقدم أن أصحاب الاتجاه الذي ينادي بأن إسترداد الجنسية هو اكتساب طارئ للجنسية لهم حججهم وأسانيدهم يمكن إجمالها بالآتي(4):

1- إنهم يستندون إلى قاعدة مفادها انه مادامت العودة إلى الجنسية كانت في وقت لاحق للميلاد وأنه يشترط فيها تقديم طلب بذلك فهي تعد جنسية طارئة.

2- أنهم يقررون ان الشخص الذي يسترد جنسيته لا يخضع بعد استرداده الجنسية المفقودة منه الى فترة الريبة التي يجب ان يخضع كل شخص يتجنس بالجنسية ولا يسمح له بان يباشر البعض من حقوقه المقررة للمواطن الاصلي مثل حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف الامنية او السيادية اضافة الى ان الشخص مسترد الجنسية لا يعامل معاملة المتجنس الطارئ فيما يتعلق بالجزاء المترتب على الاخلال بشروط المواطنة كسحب الجنسية منه مثلاً.

3- إن أثر الجنسية التي يستردها الشخص الأجنبي الذي عاد للجنسية السابقة لا ينصرف بأثر رجعي إلى الفترة الواقعة قبل الإسترداد إن الشخص الذي يسترد جنسيته لا تربطه أي علاقة بالجنسية التي استردها للفترة الواقعة ما بين فقد الجنسية بالتخلي عنها وبين استردادها.

4- كذلك استندوا إلى حجة مفادها أن وجوب التساهل مع طالب الاسترداد إنما هو تساهل وتيسير بالإجراءات وهي نفسها متبعة في التجنس الخاص فاعتبروا أن تساهل وتيسير الاجراءات هو المعيار في اعتباره تجنس لأنها إجراءات متبعة في التجنس الخاص, حيث يبقى المسترد معتبراً أجنبيا من كل النواحي وتطبق عليه أحكام إقامة الأجانب فيما لو تواجد في البلد قبل الاسترداد .

الفرع الثاني

تقييم هذا الاتجاه

يرى الباحث متواضعاً أن أصحاب هذا الاتجاه في معرض تبريرهم لنظريتهم وقعوا في تناقض واضح عندما أقروا أن الاسترداد هو اكتساب ولكنهم أكدوا في نهاية الأمر أن المسترد لا يعامل معاملة المتجنس الطارئ الأجنبي وتعرض هذا الاتجاه للنقد من ناحيتين هما:

1- ينتقد موقفهم من خلال الحجة التي تقول أن الأجنبي الذي يسترد جنسيته لا يخضع لما يسمى بفترة الريبة التي يخضع لها المتجنس للمرة الأولى وهي مدة محددة بعد تاريخ الاكتساب بالنسبة لمن يتجنس حديثاً بالجنسية الوطنية .

2- كما ان الباحث يرى ان الشخص لا يعتبر مكتسب للجنسية لانه كانت تربطه علاقة قانونية سابقا بالدولة باعتباره يحمل الجنسية قبل فقدانه لها مع التأكيد على عدم انصراف آثار الجنسية باثر رجعي الى الفترة التي فقد فيها جنسيته الوطنية وان وجوب التساهل مع شخص مسترد الجنسية نابع من تشجيع الغير على السير بنفس هذا الاتجاه وتشجيعهم على استردادهم لجنسيتهم الوطنية حيث يجب ان يمنح هذا التساهل في الإجراءات لكل من يرغب باسترداد جنسيته المفقودة .

الفرع الثالث

موقف القوانين من اعتبار الإسترداد اكتساب جديد للجنسية

بالنسبة لموقف القانون العراقي والقوانين المقارنة فإن القانون العراقي وقع في قصور وهو قصور ليس مطلقا في جميع المواد القانونية الخاصة بالاسترداد حيث اعتبر المشرع العراقي الاسترداد اكتسابا للجنسية في مادة واحدة فقط هي المادة العاشرة من القانون إذ نصت على أنه:

ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسب للجنسية العراقية من تاريخ عودته اما غيرها من حالات الاسترداد فلا تعتبر اكتساب كما هو الحال في المواد (13, 14, 18) من قانون الجنسية العراقية من هذا النص يتضح أن المشرع وقع في قصور تشريعي عندما اعتبر الإسترداد اكتسابا بإيراده لفظة ( مكتسب ( في نص المادة اعلاه وكان الأجدر به أن يقول يعتبر مسترداً للجنسية لا مكتسباً فيفترض أن يكون النص كالآتي : ( للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مسترداً للجنسية العراقية من تأريخ عودته ............. لغرض مراعاة الدقة اللغوية في النص وعدم انصراف المعاني إلى ما يشابهها ذلك أن موقف القانون العراقي في بقية المواد القانونية الخاصة بالاسترداد فإنها تعد الإسترداد عودة للجنسية السابقة وليس اكتساب طارئ .

والمشرع المصري كان له موقف مماثل للمشرع العراقي فقد اعتبر الإسترداد هو اكتساب للجنسية الطارئة وجاء التأكيد على ذلك في نصوص المواد القانونية الخاصة بالاسترداد ومنها المادة (19) من القانون رقم (26) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 (5), وقد كان نص هذه المادة أساس ما استند إليه الفقه المصري في اعتبار أن الإسترداد هو اكتساب جديد للجنسية وليس استردادا لها استنادا إلى الآثار المترتبة بموجب هذه المادة ولكنهم عادوا في مواضع أخرى وأقروا أن المتجنس هذا لا يخضع لشروط التجنس نفسها بالنسبة للأجنبي الذي يرغب باكتساب الجنسية المصرية وهو أمر لا يحمد المشرع المصري عليه(6) وقد تضمن قانون الجنسية المصرية صور متعددة لاعتبار استرداد الجنسية تجنساً بالجنسية المصرية, ومن هذه الصور هو ما جاء في نص المادة (14) من قانون الجنسية المصرية حيث تنص المادة على أنه: " الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك", ويبدو من هذا أن المشرع المصري قد اعتبر إسترداد المرأة لجنسيتها في هذا الفرض يُعد اكتسابا وهو بهذا متأثرا بالمشرع الفرنسي في هذا الموقف .

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اعتبر أن العودة أو إسترداد الجنسية هو اكتساب للجنسية الفرنسية بدون أثر رجعي وهي مفيدة فقط للمواطن الفرنسي السابق الذي فقد جنسيته الفرنسية (7) وقد اعتبر المشرع الفرنسي أنها مادامت تعتبر بحكم اكتساب فهي تخضع للقواعد العامة التي للاكتساب وذلك بموجب المادة (124) من التقنين المدني الفرنسي حيث تنص على أنه : " إن الإسترداد بموجب مرسوم يمكن أن يحصل في أي عمر ودون شرط التدرج . يخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك لشروط وقواعد التجنيس .

____________

1-  د. هشام علي صادق - القانون الدولي الخاص - مصدر سابق - ص 124 و ص 143 ؛ د. عماد خلف الدهام - دراسة نقدية في أحكام قانون الجنسية العراقية 26 لسنة 2006 دراسة مقارنة - رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق / جامعة القاهرة - القاهرة – 2011 – ص 131

2- تنص المادة (19) من قانون الجنسية المصرية على أنه : " لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستناداً الى نص في قانون .

3- د. حفيظة السيد الحداد - المدخل الى الجنسية ومركز الأجانب - الطبعة الأولى – منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت 2010 - ص 220 وما بعدها

4- د. هشام علي صادق - القانون الدولي الخاص - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية  - 2004 - ص 142 ؛ د. وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013  ص 8

5- تنص المادة (19) من قانون الجنسية المصرية على أنه: " لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو اسقاطها أو ردها أي أثر في الماضي مالم ينص على غير ذلك واستنادا الى نص قانوني .

6- د. هشام علي صادق- القانون الدولي الخاص . مصدر سابق - ص 1437- بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008  - ص 817 وما بعدها

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك
تكريم عددٍ من عوائل الشهداء ضمن فعّاليات الحفل السنوي الثامن لذكرى تحرير قصبة البشير
فرقة العباس (عليه السلام): تحرير قرية البشير كان بتوصيةٍ من السيد السيستاني