المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتخاب رئيس الدولة في فرنسا  
  
811   01:49 صباحاً   التاريخ: 29-12-2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص49-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

شهد التاريخ السياسي في فرنسا عدة طرق لأنتخاب رئيس الجمهورية ، فلم يكن هذا الأمر يسير على نسق و نمط واحد ، حيث كان رئيس الجمهورية يُنتخب عن طريق الشعب مباشرة وفقا للدستور الجمهورية الثانية لعام 1848م ، وبالنظر للأثار السيئة التي أوجدها هذه الطريقة في الانتخاب ، قام دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة لعام 1875م بجعل انتخاب الرئيس يتم عن طريق البرلمان مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية ) ، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس الى ما لا نهاية ، وفي دستور الجمهورية الرابعة لعام 1946م أتبع طريقة انتخاب رئيس الجمهورية نفسها مع إدخال بعض التعديلات عليها ، منها : عدم جواز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة  (1).

وبعد سقوط الجمهورية الرابعة إثر الفتنة التي حدثت في الجزائر في أيار من عام 1958م ، بتواطؤ من بعض العناصر العسكرية ، أتخذت الجمعية الوطنية في باريس في الأول من حزيران سنة 1958م و بضغط من الجيش قرار بتولية الجنرال ديغول ) رئيسا للحكومة، وفي 3 من شهر حزيران منحته صلاحية وضع دستور جديد للبلاد على أن يعرض بعد إتمامه على الاستفتاء الشعبي ، وفي يوم 28 من أيلول عام 1958م عرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي قتال أكثرية ساحقة بلغ 80 % من الاصوات ، وفي 4 تشرين الأول من السنة نفسها صدر الدستور الجديد فظهر الجمهورية الفرنسية الخامسة الى الوجود ، بنظام سياسي جديد يختلف كليا عن الانظمة السياسية السابقة التي درسناها ، وقد افتدى الكثير من الدول الأوروبية و العالمية كذلك الدول العربية كمصر و تونس بهذا النظام بعض وفي يوم 21 كانون الأول من عام 1958م تم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان و نال الجنرال ديغول الأغلبية الساحقة من الأصوات ، وأستلم رسميا السلطة في يوم 8 كانون الثاني سنة 1959م (2) وقد أخذ دستور الجمهورية الخامسة ، بطريقة مختلطة لانتخاب رئيس الجمهورية ، فنصت المادة السادسة منه أن انتخاب رئيس الجمهورية يكون لمدة . سبع سنوات ، عن طريق مجمع انتخابي الذي يتكون من البرلمان ( مجلس النواب و الشيوخ ) و مجالس الأقاليم والمستشارين العموميين ، و الممثلين المنتخبين من المجالس البلدية و مجالس أقاليم ما وراء البحار ، ونصت المادة السابعة من دستور 1958م على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في الدور الأول من الانتخابات ، فاذا لم يحصل أي مرشح على هذه الاغلبية ، يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية النسبية في الدور الثاني من الانتخابات .

وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة نفسها أن قرار الانتخابات العامة على انتخاب رئيس الجمهورية يبدأ بناء على دعوة الحكومة في مدة لا تتجاوز عشرين يوما (3) ، وبعد ذلك ادخلت تعديلات دستورية على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية المعمول به في ظل دستور 1958م ، حيث جاء هذا التعديل ليعزز ويقوي من مركز ومكانة رئيس الجمهورية ، وذلك بموجب التعديل الدستوري الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني من عام 1962م و المتضمن تعديل المادتين السادس و السابع (4) . من الدستور وبناء على هذا التعديل يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر السري من قبل الشعب و بالأغلبية المطلقة لمدة سبع سنوات (5) ، ولكن أغلب الاتجاهات السياسية الفرنسية كانت ترى أن مدة سبع سنوات طويلة ، وعلى أثر ذلك تم تعديل المادة السادسة من الدستور باستفتاء شعبي في عام 2000م و أصبحت بموجبه ولاية الرئيس خمس سنوات لا يحق لأي فرد أن يشغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين متعاقبتين ويتعين على المرشح لرئاسة أن يتوفر فيه شروط عدة منها : أن يكون المرشح حاملا للجنسية الفرنسية و لا يقل عمره عن 23 عاماً ، كما يجب أن يكون الناخب قد التزم بأداء الخدمة العسكرية ، ويجب على المرشح الحصول على تزكية من 500 عضو منتخب من المجالس النيابية في 30 أقليماً فرنسياً أو تجمعات ما وراء البحار كما يجب على المرشح أن يقدم مظروف مغلق يتضمن إقرار للذمة المالية الى المجلس الدستوري ، و كذلك يجب عليه فتح حساب مصرفي متعلق بتمويل الحملة الانتخابية يتم وضعه تحت تصرف المجلس الدستوري الفرنسي ، وبعد إستيفاء هذه الشروط يقوم المجلس الدستوري بإعداد قائمة بأسماء المرشحين التي يجب على الحكومة أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية الفرنسية في غضون 15 يوما قبل اجراء الجولة الأولى من الانتخابات ، وتنظم الانتخابات الرئاسية خلال مدة 20 يوما ، وأقصاه 35 يوما قبل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية الموجود في سدة الحكم  (6).

ويقوم الشعب بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر ، و يتعين على الفائز أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات في أول دورة انتخاب ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المشتركين في الاقتراع، يتم إعادة الانتخابات مرة اخرى بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى ، حيث تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أربعة عشر يوما من الاقتراع الأول ، كما نص على ذلك المادة (7) من الدستور، وقد عالجت المادة ذاتها خلو موقع رئيس الجمهورية لأي سبب كان، وكذلك حالة قيام مانع لديه بناء على قرار المجلس الدستوري بأن رئيس الجمهورية غير مؤهل ، فان رئيس مجلس الشيوخ يباشر بمهام و سلطات رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة باستثناء السلطات المقررة في المادتين (11) و (12) من الدستور ، أما في حالة وفاة أحد المرشحين قبل إجراء الجولة الأولى من الاقتراع أو حدت له ما يفقده أهليته ، فان المجلس الدستوري يعلن عن تأجيل الانتخابات ، وفي حالة وفاة أو ثبوت فقدان أهلية أحد المرشحين ممن لهم الافضلية في الجولة الأولى من الانتخابات فان المجلس الدستوري يجب أن يعلن عن إجراء العمليات الانتخابية من جديد (7)

وفي اقتراع الجولة الثانية يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين ويقر المجلس الدستوري الفرنسي نتائج الانتخابات ، و يعلن عنها في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الذي يلي الاقتراع ، إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى ، أما أذا تحققت الاغلبية المطلقة في الجولة الأولى فان المجلس يعلن النتائج خلال الأيام العشرة التي تلي الاقتراع وهو الذي يبت في تاريخ دخول الرئيس الجديد في الوظيفة ، و بغية إعلان النتائج والتي تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يصدر المجلس الدستوري قرارين على شكل اعلان يتضمن القرار الأول إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات ، و يتضمن الثانية إعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية ، وينشر القراران في الجريدة الرسمية (8) ، ونظراً لطريقة انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب بالاقتراع المباشر ، فانه لا يدع مجالا للشك بان يكون لرئيس الدولة دور فعال و مهم في ممارسة أمور الحكم وأن يحظى بسلطات دستورية مهمة و فعالة ، مما يجعله يتمتع بموجب المادة الخامسة (9) من الدستور بسلطة السهر على احترام النصوص الدستورية بما يمتلكه من سلطات و آلیات دستورية تمكنه من  ذلك .

____________

 1- علي محمد عبد ربه العساف ، مسؤولية ريس الدولة عن اعماله في النظام البرلماني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة عمان العربية 2012   ، ص 114

2-  اثيل خزعل عبد الحميد ، المركز القانوني لرئيس الدولة في النظام البرلماني – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة  المستنصرية   ، ص 196

3- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، ط ا ، المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر و التوزيع ، بيروت ، 1995م  ، ص113-114

4- تنص المادة السادسة من الدستور الفرنسي لعام 1958) يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر لا يحق لأي فرد أن يشغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين متعاقبتين تحدد طرق تطبيق هذه المادة بموجب قانون أساسي.). اما المادة السابعة فتنص ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية مطلقة من الأصوات. وفي حال لم يتم الحصول على هذه الأغلبية من الاقتراع الأول، يوجب إجراء اقتراع ثان يعقد في اليوم الرابع عشر بعد ذلك. ...... ) .

5-  اثيل غزعل عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص 197

6- حیدر عباس جساس ، صلاحيات رئيس الدولة في النظام السياسي المختلط ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة المستنصرية ، 2015 ، ص 47 - 48 .

7- ينظر نص المادة (7) من الدستور الفرنسي لعام 1958 ) ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية مطلقة . من  --- الأصوات. وفي حال لم يتم الحصول على هذه الأغلبية من الاقتراع الأول، يوجب إجراء اقتراع ثان يعقد في اليوم الرابع عشر بعد ذلك . يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد على خمسة وثلاثين يوماً، وذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في حال شعور منصب رئاسة الجمهورية لأي سبب كان أو في حال قام المجلس الدستوري، بناء على إحالة من الحكومة بالحكم بأغلبية مطلقة لأعضائه بأن رئيس الجمهورية غير مؤهل فإن مهام رئيس الجمهورية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 ، سيمارسها رئيس مجلس الشيوخ مؤقتاً ... في حال وفاة أحد المرشحين، قبل الجولة الأولى، أو حدت له ما يُفقده أهليته، فإن المجلس الدستوري يعلن تأجيل الانتخاب ... . في حال وفاة أو في حال حدوث ما يُفقد أحد المرشحين أهليته ممن لهم الأفضلية في الجولة الأولى من لانتخاب وقبل أي انسحاب، يعلن المجلس الدستوري عن وجوب إجراء كافة العمليات الانتخابية من جديد ) .

8- د. ساجد محمد الزاملي ، كتابات دستورية، دار نيبور للطباعة والنشر و التوزيع ، بغداد ، 2015 ،ص 302

9- ينص المادة الخامسة من الدستور الفرنسي لعام 1958 يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور. يكفل الرئيس، من خلال تحكيمه حسن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة ويكون الضامن للاستقلال الوطني ووحدة الأرض واحترام المعاهدات )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






وصل إلى الشلل الرباعي أطباء مستشفى الكفيل يعيدون حركة الأطراف لرجلٍ بعد تكسّر عدد من فقراته
بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) شعبة التوجيه الديني النسويّ تقيم مسابقةً تفاعلية للنساء
جامعة الكفيل: مشروع المبنى التعليميّ خطوة مهمّة في توسيع إمكانيات الجامعة ومواكبة التطوّرات العلمية
شركة الكفيل للاستِثمارات تباشر بحصاد (320) دونماً من محصول الحنطة