المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اساس مبدأ اقليمية قانون القاضي  
  
965   01:15 صباحاً   التاريخ: 27/11/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص63-66
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن هذا المبدأ يتأسس على س لطان الدولة على الأشخاص المقيمين في هذا الاقليم فهو يترجم مظهر السيادة للدولة على إقليمها وهو أساس وجود الدولة والاعتراف بها، وهو يقابل مبدأ سيادة الدولة على رعاياها أو ما يعرف بمبدأ (الشخصية) وينبني على ذلك أن تطبيق أي قانون آخر غير صادر عن الدولة يمثل اعتداء على سيادتها وحقها في فرض النظام داخل إقليمها ، فمن خصائص الدولة بمفهومها الحديث هو ما تملكه من عنصر الجبر وفرض تطبيق قوانينها على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وقد قيل أيضا في شأن الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الاقليمية عدد من المضامين بكونها تقوم على مبدأ السيادة واحيانا لمبدأ الاختصاص وسنعرض لهذه المواضيع على النحو الآتي

اولا: مبدأ الاختصاص //

إن مبدأ الاختصاص يقوم على أن سلطة الدولة تمارس بحدود نطاق مكاني معين تتولى فيه فرض تطبيق قوانينها وتقدمها على قوانين الدول الأخرى وهي تعتمد في ذلك على مجال ممارسة سلطانها وسيادتها على إقليمها وقد اتجه أحد الفقه في تعريف ممارسات الدولة تلك بكونها مجموعة من الاختصاصات التي تتفرد بها السلطة السياسية في الدولة ، وتجعل منها السلطة الأمرة العليا (1).

وهذا يعني أن تطبيق قانون القاضي يعتمد على أساس اختصاص دولة القاضي اقليمية على ما موجود على إقليمها من اشخاص واشياء وبما لا يتعارض مع الالتزام الدولي للدولة بموجب ارتباطها بالمعاهدات والاتفاقيات أي أن ارتباط الدولة باتفاقية معينة قد تمنع تطبيق قانون القاضي فيها ، أما مسألة قوة نفاذ قانون القاضي خارج اقليم دولته يعتمد اكثر ما يعتمد على تسامح قوانين الدول الأخرى تجاه قانون القاضي وقيل بشأن تبرير أساس اختصاص الدولة بشأن إقليمها فضلا عن الاشخاص المقيمين عليه كون الدولة تمارس حق عيني نظامي يمارس على إقليمها لان مبدأ الاختصاص أن كان ينسجم مع سلطان الدولة على الاشخاص المقيمين على إقليمها فهو لا يبرر سلطان الدولة على إقليمها ، الا أن ما قيل بشأن الاختصاص أو فكرة الحق العيني والتي بالأصل تجد أصداء تطبيقها في تفسير القوانين لعلاقة السلطة المباشرة للأشخاص على الاشياء في كل من الحق العيني بنوعيه الاصـلـي والتبعي (2) ، لا يمكنها أن تبرر طبيعة علاقة الدولة على إقليمها فالدولة تمارس سلطانها على إقليمها وما موجود عليه من اشخاص وما يحدث فيه من افعال على أساس بما لها من سيادة وسلطان ويصعب انفراد فكرة الحق العيني للدولة ذا الطبيعة الخاصة مما دعى إلى اعتبار فكرة حق الدولة العيني ذو الطبيعة الخاصة ماهي في حقيقتها الا تعبير عن حق الدولة في ممارسة حق السيادة على إقليمها وأن سلطان الدولة على إقليمها لا يتعدى الاعتماد على مبدأ السيادة بشكلاً مباشر في سيادة الدولة على الاشخاص المقيمين على إقليمها وبشكلاً غير مباشر على حقوق هؤلاء الاشخاص على الاشياء باعتبار أن الحقوق العينية في النهاية ماهي الا سلطة مباشـرة يمنحها القانون للأشخاص داخل اقليم الدولة (3)

ثانياً : مبدأ السيادة //

إن مصطلح السيادة ارتبط في بدايته بصفات الملك أو إنه اسم لهذا الأخير في فرنسا, وعليه فان البعض يرى في أن كلمة السيادة فرنسية الاصـل نشـأت في عصـور الصـراع الوسطى بين الملكية الفرنسية والامبراطورية البابوية لتتلو في نهايتها استقلال وسيادة الملك على السلطة المسـيحية في الدولة وبذلك اصبحت سيادة سلطة الملك سيادة مطلقة (4). وقد تأرجح تطبيق هذا المبدأ مع ارتباط مضمونه بفكرة سيادة الامة سيادة إرادتها وعلويتها على اية ارادة اخرى الا أن الامة هنا منفصلة عن الأفراد المكونة لها فهي وأن كانت تتألف من مجموع الأفراد المكونة لها الا انها وحدة واحدة مستقلة بذاتها تسمو على الأفراد ولا تتنازل عن سيادتها لاحد حتى الحاكم لان الأخير يمارس السيادة نيابة عن الأمة ويعتبر هذا المبدأ أساس نشأت القانون العام في فرنسا (5).

وفي مقابل ذلك يبرز مبدأ سيادة الشعب بشكل حقيقي فكل فردأ من الشعب يمتلك جزء من السيادة ولا يسلب الحق فيها وعند ذلك لا تتم التفرقة بين أفراد الشعب والحاكم ، فالشعب بمفهومه السياسي حيث يتمتع كل فرد فيه بالأهلية اللازمة لممارسة حق الانتخاب والترشيح هو من يتمتع بأجزاء السيادة (6)، وتعد هذه النظرية اكثر قبولا من سابقها وقد ساد مبدأ وكلمة سيادة الشعب في اغلب الدساتير العالمية (7) ، ومن نتائج الاخذ بها يكون الانتخاب حقا للأفراد وليس واجبا خالصا ، الا أن هذا التصوير المبدأ السيادة يريك مفهومها ويجعل من واقعها اجزاء مما يؤدي أن تكون في الدولة الواحدة سيادات متعددة (8) ، وهذا يخالف الرأي الفقهي الراجح الذي لم يسلم بتسمية سيادة الشعب أو مبدأ سيادة الشعب ولا يتمتع بالنسبة لديه بالسيادة الا الدولة كما ذكر سابقا ويرجع ذلك إلى الفقه الالماني ويبرر ذلك بأن الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة هي صاحبة السيادة أي أن السياد صفة لسلطان الدولة ويمارس هذا السلطان في حدود اقليم الدولة وحق لها كونها الشخص الوحيد الذي يتمتع بالسلطان وقوة الجبر والاكراه أحيانا وأن بقية العناصر الداخلة فيها من الأمة والحاكم هي هيئات لها لا تتمتع بالشخصية (9) وعليه فأن مبدأ السيادة للدولة وهو الأساس بتطبيق قانون القاضي اقليمية على المنازعات التي ينظرها فان لهذا المبدأ ما يميزه من خصائص أهمها إنه مبدأ أصيل قائم بذاته يمنح السلطة المؤسسات الدولة ، والخلاصة فالسيادة تعبر عن حرية وسلطان الدولة في ادارة امورها الداخلية والخارجية أي أنها (الدولة) تمارس سلطانها على نحو شاملا للإقليم الدولة وما يقيم عليه من الاشخاص مواطنين واجانب والصورة تتجلى لهذا السلطان في تطبيق القاضي فيها لقوانينها على ما موجود من الاشخاص وما يقع من الأفعال في إقليمها (10).

______________

1- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ص 41.

2- نصت المادة (67) من القانون المدني العراقي على أن (1- الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2 ـ وهو اما اصلي أو تبعي  )

3- د. محمود عاطف البنا ، الوسيط في النظم السياسية, أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية, دار الفكر العربي, القاهرة ، 1980, ص 41 وما بعدها

4- د. منذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، ط2 ، مطبعة الذاكرة ، بغداد ، 2013 ، ص541. ود. علي هادي حميد الشكراوي ، النظم السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2014 ، ص46 .

5-Cass. civ. Ire, 18 janvier 2007, JCP éd. G 2007, 46; AJ Famille 2007, p. 145, note L Pécaut-Rivolier ; Dr. Famille 2007, comm. no 70, note T. Fossier. Cass. civ. lre, 18 janvier 2007, JCP éd. G 2007, 46; AJ Famille 2007, p. 145, note L. Pécaut-Rivolier; Dr. Famille 2007, comm. no 70, note T. Fossier,

6- د.نعمان احمد الخطيب ، الوجيز في النظم السياسية ، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2011 ، ص 5247 ود. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، جزء 1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ، ص 14 ود. على هاني حميد الشكراوي ، المصدر السابق ، ص 64

7- نصت على ذلك المادة الخامسة من دستور العراق لعام 2005 النافذ بقولها ( السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشريعتها ، يمارسها بالاقتراع السري العام والمباشر وعبر مؤسساته الدستورية). ونص المادة الثالثة من الدستور المصري العام 1971 التي قالت ( السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور) ونص المادة الثالثة من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل التي قالت (السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه وعن طريق الاستفتاء الشعبي ولا يحق لأي فئة من الشعب أو أي فرد أن يدعي لنفسه حق ممارسة السيادة الوطنية. يمكن أن يكون حق الاقتراع مباشرة أو غير مباشر على النحو الذي كفله الدستور. ويجب أن يكون دائما عاما ومتساو وسري ويحق لجميع المواطنين الفرنسيين من الجنسين، ممن بلغوا السن القانوني ويتمتعون بالحقوق المدينة والسياسية، الانتخاب وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون).

8- مما دعى البعض إلى التفرقة بين عبارة السيادة للدولة أو سيادة الدولة أو السيادة في الدولة فسيادة الدولة أو السيادة لها تعني انها صاحبة السلطة اما السيادة في الدولة أو داخلها فأنها تعني من يمارس هذه السلطة داخل الدولة . ينظر في ذلك ينظر في تفصيل ذلك د. علي هادي الشكاوي ، مصدر سابق ، ص 68 وما بعدها.

9- وعليه فإن السيادة ستكون ، إذن ، صفة السلطة الدولة ، وهذه السلطة العامة ذات السيادة هي الحق الذي يعود للدولة بأن لا تتحدد مطلقا إلا بإرادتها بحيث انها تستطيع أن تنظم ، كما تريد مجال تصرفها ونشاط الأفراد الذين يخضعون لها ولذلك فإن القانون سوف لا يكون إلا تعبيرا عن إرادة الدولة ) د. منذر الشاوي ، مصدر سابق ، ص 552 وما بعدها .

10- د. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والانظمة السياسية ، جزء1، ط6 منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1975، ص 33 ود. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2012 ، ص وما بعدها 47 ود. علي هادي حميد الشكراني ، مصدر سابق ، ص 52 وما بعدها ، وهم أيضا يرون في السيادة انواع بحسب وجهة ممارستها فأن كانت على مستوى العلاقات الخارجية فسيادة الدولة تظهر بعدم خضوعها لأية دولة اخري في رسم سياستها الخارجية وعدم خضوعها لغيرها ، أما السيادة الداخلية فأنها سلطة الدولة العليا في تنظيم شؤونها على مستوى الداخل وسريان قوانينها على الأشخاص الذين يقيمون فيها ، وسيادة الدولة في رسم سياستها الخارجية والداخلية تلك تمثل الجانب الايجابي ومنع التدخل في هذه السياسة يمثل الجانب السلبي ، وعلى نقيض ذلك يرى الدكتور منذر الشاوي في نقده لذلك وكأن مصطلح السيادة يجب أن ينصرف إلى الداخل اما مصطلح الاستقلال فينصرف إلى الخارج ، ويعبر عن وجهة نظره بأن السيادة في حقيقتها واحدة لا تتنوع وأن ما يظهر في ممارستها على مستوي الداخل والخارج هو صورة لها لأن الأمر بالنسبة اليه هي هو سيادة الدولة وسلطانها الذي لايعلو عليه أحد ويؤكد ذلك بالقول في أن أي دولة تخضع باي شكل كان الاخرى فان سيادتها تكون منقوصة في الداخل فالسيادة الداخلية لاتكون من دون السيادة الخارجية ينظر في تفصيل ذلك . د. منذر الشاوي ، مصدر سابق ، ص 556 ومابعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مجلس أعيان كربلاء يشيد بجهود العتبة العباسية المقدسة في مشروع الحزام الأخضر
قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة تخصّصية حول الفهرسة الحديثة لملاكات جامعة البصرة
الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف