المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف إقليمية قانون القاضي  
  
850   01:14 صباحاً   التاريخ: 27/11/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص59-62
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن الإقليمية تهدف بوجه عام إلى تحديد النطاق المكاني لسريان القانون وهو ما يقابل مبدأ الاثر المباشر ومبدأ الرجعية في تحديد النطاق الزماني لسريان القانون(1) ويقصد بمبدأ الاقليمية عموماً هو سريان قوانين الدولة على جميع القاطنين فيها من مواطنين واجانب وعلى كل ما يوجد فيها من الاموال والاشياء (2) ، ومما يعني أن قوانين الدولة تطبق على كل ما يتضمنه إقليمها وبحدود هذه الدولة دون أن تمتد للخارج لانها تفقد فاعلية التطبيق ، وبنفس الوقت تعمل على منع تطبيق اي قانون أجنبي آخر يتزاحم مع قانونها وعلى إقليمها وعليه فإنه يعد من المبادئ العامة إذ يلتزم القاضي في تطبيق قانون دولته على اقليمها. وقد ظهرت بوادر هذا المبدأ في ازدهار الدويلات الايطالية وانتعاش حركة التجارة فيها في القرن الثالث عشر نظرا لدخول وخروج الأجانب منها وهي ظاهرة عرفتها الشرائع الرومانية والشريعة الإسلامية، فعلى مستوى الرومان كان القانون المدني يحكم العلاقات التي تنشأ بين الرومان اما العلاقات ذات العنصـر الأجنبي فكانت تنظم بموجب قانون الشعوب ، وهذا يعتمد بالأساس على سياسة الدولة الرومانية والتي لا تعترف بالسيادة الدولية لأي مجموعة ذات وجود فعلي فالقوانين في الدولة الرومانية تطبق اقليمياً ف في حدود دولة روما ولا يقبل القانون الروماني تنازعا من قانون اخر (3) وقد كان للنظام الاقطاعي السائد آنذاك دورة كبيرة إذ يطيق وبشكل اعمى مبدأ الاقليمية ولا يعترف بالقوانين الشخصية للأجانب بل أن القوانين الرومانية لم تكن تعترف بالشخصية القانونية للأجانب خارج روما ، أما مسألة تنظيم العلاقات لمن كان يتعامل من الاجانب داخل روما مع غيره من الرومانيين كان بموجب قانون الشعوب المذكور هذا مما أدى إلى بروز الاقليمية المطلقة فالقانون الاقطاعي يطبق بشكل منفرد وبمنهج أصيل من دون تزاحم أو تنازع من قانون أجنبي أخر وبنفس الوقت لم يسمح بتطبيق قوانين المقاطعات تلك خارج المقاطعة ولو تعلق الأمر بنزاع أحد أطرافه من المقاطعة نفسها , وفي مقابل مبدأ الاقليمية المطلقة برزت افكار تدعو لتخفيف من واطئتها والسماح بتطبيق القانون الأجنبي في مسائل معينة وخاصة المسائل الشخصية اما المسائل العينية فظلت تحت حكم الاقليمية المطلقة.(4) ومما يلاحظ على قانون الشعوب انه وعلى الرغم من كونه يتولى تنظيم العلاقات المالية بين الرومان والاجانب على غرار عمل قوانين الدولي الخاص المعاصرة كون العلاقات المذكورة يشوبها العنصر الأجنبي ، الا أن القواعد التي يستعين بها قانون الشعوب لفض النزاع لا تعبر عن قواعد حل النزاع أو قواعد الإسناد المعروفة فالأخيرة تسند الاختصاص لأكثر القوانين ملائمة لحل النزاع في حين قواعد قانون الشعوب تفصل في المنازعات المالية الناشئة بين الأجانب والرومان بشكل مباشر دون أن تمنح الاختصاص القانون أخر  (5).

كما عرفت الشريعة الإسلامية الاقليمية وطبقت أحكامها على ما موجود في ديارها المسلمين وغير المسلمين حيث لا تقبل تطبيق قوانين ديار الحرب فيها، فالشريعة الإسلامية شريعة اقليمية تعتمد مبدأ تطبيق قوانينها في دار الاسلام لأنها قسمت العالم إلى دارا للحرب ودارة للإسلام ويظهر مبدأ الاقليمية في تطبيق أحكامها تطبيقا اقليمية في دار الاسلام على المنازعات التي تحصل بين الأطراف، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وقد تسمح أحيانا بتطبيق قوانين واحكام الشرائع الاخرى في والاحوال الشخصية تسامحا منها (6) ولا يعد ذلك أخلال بطبيعة هذا المبدأ بل نزو" وتسامحا لبعض القوانين لتطبق داخل حدود الدولة .

وبناءاً على ذلك فإن الشريعة الإسلامية تعتمد فيما تعتمد لتطبيق احكامها على مبدأ الاقليمية ولا تسمح بتطبيق القوانين الأجنبية ويصـف أحد الفقه اسلوب عمل قواعد الشريعة الإسلامية في حل النزاعات بنفس اسلوب عمل القواعد الموضوعية في قوانين الدولي الخاص والتي تضع الحل مباشرة وبمنهج اصيل وبأسلوب قواعد اللاتنازع فالقاضي الاسلامي يطبق احكام الشريعة الإسلامية على المنازعات التي تحصل في الدولة الإسلامية في العبادات والمعاملات بشكل منفرد واصيل (7). ويذهب جانب آخر من الفقه منطلقاً من كون الشـريعة الإسـلامية من الشرائع الاجتماعية والتي جاءت بتنظيم متكامل للمعاملات فضلاً عن العبادات كما أن نظامها لم يكن يمنع من دخول الاجانب إلى اراضيها فحسب بل انه سمح لهم بالعمل والدخول بعلاقات تجارية مع المسلمين فكل من يدخل ارض الاسلام فهو أمن وبناء على ذلك لا يمكن التســليم المطلق بالطبيعة الاقليمية للشريعة الإسـلامية بل أن نهج قواعدها لا ينسجم مع ما يقره مبدأ الاقليمية بل هي تهتم بتوفير الحماية اللازمة للمسلمين ولأجل تحديد نطاق عمل اسلوب قواعد الشريعة الإسلامية فأنه يتعلق بحسب نوع المعاملة أو العلاقة محل النزاع ، فقواعد الشريعة الإسلامية تعمل بشكل آلي وبمنهج اصيل لا تنازعي في مسائل المعاملات أو العلاقات المالية فالبيع والقرض وسائر التصرفات الاخرى وضع لها الشارع الاسلامي قواعد موضوعية مادية تتفق والنظام العام الاسلامي وتتجنب شبهة الغبن وعدم العدالة وخاصة الربا في التعاملات فالنظام العام بالإسلام لا يسمح بذلك ولا يسـند الاختصاص لقانون الأجنبي لفض النزاعات في العلاقات المالية سـواء اتمت بين الاجانب انفسهم في ديار الاسـلام أم بينهم وبين أحد المسلمين فضلاً عن العلاقات بين المسلمين انفسهم ، اما المسائل المتعلقة بالطابع الشخصي والاسري والتي يجمعها عنوان مسائل الاحوال الشخصية فان القانون واجب التطبيق فيها هو القانون الشخصي للأطراف غير المسلمين فإسناد الاختصاص يكون لأكثر القوانين ملائمة(8). الا أن المبدأ العام هو أن الاقليمية تعني تطبيق قوانين الدولة داخل حدود إقليمها على من يقيم عليه وعلى ما موجـود فـيـه مـن امـوال ولا يـتـمــد بـالـتـطــبـيـق خـارجـا حتى لو تعلق الامر بمواطنين الدولة المعنية، فالقانون الفرنسـي أو المصـري أو العراقي اقليمي من حيث الاصل داخل اقليمه الوطني ولا يمتد إلى الخارج ولو تعلق الأمر بفرنسي أو بمصري أو بعراقي.

_____________

1-  د. عزيز جواد هادي الخفاجي ، دروس في المدخل لدراسة القانون . مكتبة القانون محمود النعيمي ، 2008 ، ص34 وما بعدها ، وعبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، شركة العاتك ، القاهرة  ، ص 109 وما بعدها ود. سليمان الناصري ، المدخل لدراسة القانون , ط1 ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1999 ، ص83 وما بعدها ود. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 ، ص104 وما بعدها ود. عوض احمد الزعبي ، المدخل إلى علم القانون ، ط1 ، اثراء للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2010 ، ص 172 وما بعدها.

2- Lég à paraître, P. Lagarde, Rapport explicatif en Actes et documents de la XVIlle session de la Conférence de La Haye de droit international privé, t. II et du même auteur, commentaire, La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, in Rev. crit. DIP 2000, p. 159.

3- د. سامي بديع منصور ود. اسامة العجوز ، القانون الدولي الخاص ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، منشورات زين الحقوقية ، 2005 ص54 وما بعدها.

4- د. سامي بديع منصور ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص 88

5- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 184 ود. حامد مصطفى ، القانون الدولي الخاص العراقي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1950 ، ص 181.

6-  د. سامي بديع منصور ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، ط1 ، دار العلوم العربية ، لبنان ، 1994 ، ص 766 وما بعدها

7- د. صلاح الدين جمال الدين ، فكرة النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية ، دار الفكر الجامعي ، مطبعة شركة جلال للطباعة ، الإسكندرية، 2004 ، ص15 وما بعدها.

8-  د. احمد عبدالكريم سلامة ، الاصول ، مصدر سابق ، ص190 وما بعدها

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة