المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
أوقات فرائض اليوم والليلة أوقات صلاة الفرائض غير اليوم والليلة تحضير 2-فنيل امينو-5-معوضات-4،3،1-ثايادايازول 2-Phenylamino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى للترايازولات الترايازول الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى لمركبات-4،3،1-ثايادايازول الثايادايازول Thiadiazole الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى لمركبات 4،3،1-اوكسادايازول الاوكسادايازول Oxadiazole هل اللعن الوارد في زيارة الإمام الحسين عليه‌ السلام لبني أُمية قاطبة تشمل جيلهم إلى يومنا هذا ؟ وربما أنّ فيهم من تشيّع وليس له يد فيما حصل من هم الصحابة والخلفاء اللذين يستحقون فعلا اللعن ؟ الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الغرامة الناشئة عن الطعون الكيدية  
  
1870   10:19 صباحاً   التاريخ: 15/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص172-179
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

في اغلب القوانين الإجرائية نجد المشرع يفرض الغرامة على من يستعمل إجراءات التقاضي بقصد الكيد للأضرار بخصمه من دون مصلحة معتبرة قانونا، وتعرف الغرامة بأنها جزاء مالي عن الضرر الذي أصاب المجتمع من جراء الإجراءات الكيدية يدفع إلى الخزينة العامة كتعويض وبهدف رد المتقاضي عن السلوك الكيدي (1). أن فرض الغرامة الهدف منه تحقيق المصلحة العامة لكبح اعمال الكيد في إجراءات التقاضي بصفة عامة كون هذه الاعمال تضر بمصلحة الدولة في سبيلها لتحقيق العدالة بين افراد المجتمع وتشغل السلطة القضائية عن القيام بوظيفتها ، لذلك اذا ما تبين للمحكمة أن المتقاضي التجا للقضاء بقصد الكيد لا غير فالمشرع في بعض الاحيان الزم المحكمة بفرض الغرامة وفي حالات أخرى أجاز لها ذلك ، لذلك فان الغرامة أما أن تكون وجوبية وإما أن تكون جوازية وهذا ما سنبينه وكما يأتي :

أولا : الحكم الوجوبي بالغرامة .

أن المشرع في العراق قد تبنى الحكم الوجوبي للغرامة في عدة حالات منها ما ورد في المادة (16) من قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بحالة رد طلب رد القاضي، وكذلك ما ورد في المادة (200) من القانون نفسه التي تقضي بوجوب الحكم على طالب اعادة المحاكمة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن عشرة دنانير (2) ، وعندما تتضمن عريضة الشكوى من القاضي او اعذاره عبارات غير لائقة التي نصت على حكمها المادة (288) من القانون نفسه ، وحالة عدم قبول الشكوى من القضاة او في حالة عجز المشتكي عن اثبات دعواه ضد المشكو منه والواردة في المادة (291) من القانون ذاته ، و كذلك في حالة الشكوى من القضاة اذا تضمنت عريضة المشتكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه .

كذلك نجد عدة حالات وردت في قانون الإثبات العراقي ، فقد اورد في المادة (37) منه حالة فرض الغرامة عند ثبوت صحة المستند الذي طعن فيه بالتزوير، كذلك في المادة (51) من القانون ذاته إذ نص على حكم الغرامة الوجوبي في حالة ثبوت صحة السند الذي طعن فيه بالإنكار، والمادة (93) من القانون ذاته التي نصت حكم الغرامة الوجوبي على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور من دون عذر مشروع بالرغم من تبليغه.

اما المشرع المصري فقد اورد عدة حالات الحكم الغرامة الوجوبي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، منها حالة الحكم على طالب التبليغ (الاعلان) اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للشخص المراد تبليغه بقصد عدم وصول التبليغ اليه ، حالة رفض التماس اعادة النظر ، كذلك عند الحكم بعدم جواز المخاصمة أو رفضها ، وحالة عدم قبول الطعن أو رفضه او عدم جواز نظره ، بالإضافة لذلك فالمشرع في بعض الأحيان يشترط دفع مبلغ من المال للقيام ببعض الإجراءات كدليل على جدية الخصم في اتخاذ الاجراء، فاذا فشل الخصم في مسعاه تصادر الكفالة المقدمة (3)، كما في حالة رفض طلب الرد او عدم قبوله او سقوط الحق فيه او الحكم في حالة عدم جواز الاستئناف ، كذلك في حالة الحكم برفض التماس اعادة النظر ، وفي حالة الحكم بعدم قبول طلب الطعن بالنقض أو بعدم جوازه او برفضه (4)، وكذلك اورد المشرع المصري عدة حالات للحكم بالغرامة الوجوبي في قانون الاثبات ، منها عند الحكم بصحة المحرر في مواجهة من أنكره والوارد ذكرها في المادة (43) من القانون المذكور، وعند الحكم برفض او سقوط حق المدعي بالتزوير والمنصوص عليها في المادة (56) . أما المشرع الفرنسي فقد اوجب في قانون المرافعات على المحكمة الحكم بالغرامة في حالتين فقط هما ؛ حالة رفض دعوى انكار التوقيع او الخطوط في المحررات الرسمية التي تدخل في تحريرها موظف عام اذا كان الإنكار بسوء نية التي نصت عليها المادة (295)  (5)، و حالة الادعاء بتزوير محرر رسمي اذا رفض والوارد ذكرها في المادة (305) (6) من القانون ذاته.

ثانيا : الحكم الجوازي بالغرامة .

بعد الدور الايجابي للقاضي في الدعوى المدنية من اهم المبادئ التي يحاول أن يجسدها المشرع في القوانين الإجرائية وان اجازة فرض الغرامة من عدمه للمحكمة يعد تجسيدا لهذا الدور من جانب ، ومحاربة للسلوك الكيدي للمتقاضي من جانب اخر. لهذا نجد عدة نصوص منحت هذه السلطة والدور للمحكمة ، ففي مصر نجد قانون المرافعات المدنية والتجارية قد اورد حكم الغرامة في عدة حالات واجاز للمحكمة فرضه ، إذ نصت المادة (188) التي نصت على أنه "... ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن اربعين جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبأ أو دفعأ أو دفاعا بسوء نية "(7) ، الملاحظ أن المشرع المصري اضاف فقرة جديدة لنص المادة (188) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي و المقابلة لنص المادة (115) من قانون المرافعات الملغي رقم (77) لسنة 1949، التي كانت تقتصر على الحكم بالتعويض على المتعسف في استعمال الحق الإجرائي ، والمقصود بسوء النية والواردة الذكر في المادة (188) أن يكون الخصم وهو يتخذ الإجراء أو الطلب أو الدفع او الدفاع عالما بان لا حق له فيه وإنما قصد منه مجرد الإضرار بالخصم الأخر(8).

كما أضاف المشرع المصري بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قانون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية تعميما لفكرة الغرامة على من إساء استعمال حق التقاضي ، إذ أضاف فقرة جديدة النص المادة (3) من القانون المذكور مجيزا بها للمحكمة الحكم بالغرامة في حالة حكمها بعدم قبول الدعوى او أي طلب أو دفع لانتفاء المصلحة إذا تبين للمحكمة أن قد أساء استعمال حق التقاضي(9) ، فحكم الغرامة اجازه المشرع للمحكمة في حالة انتفاء شرط المصلحة اذا تبين للمحكمة أن المدعي اساء استعمال حق التقاضي ، ولاشك بان هذا التعديل الذي جاء به المشرع المصرع يحد من الدعاوي والطلبات الكيدية (10)، والملاحظ أن المشرع المصري وضع حد أقصى للغرامة ولم يحدد حدة التي لها ، و عبر عن الغرامة بأنها غرامة اجرائية وهذا امر مستغرب اذ لم يستعمل المشرع هذا الوصف للغرامة في موضع آخر، وقد يقصد المشرع من هذا الوصف للغرامة أن الغرامة هي جزاء الكيد في استعمال الإجراءات وليس للتعسف في استعمال الحق الموضوعي(11)، وقد جاء بالأعمال التحضيرية النص التعديل المذكور " رغبة المشرع في القضاء على الدعاوي الكيدية التي لا هدف منها ولا طائل سوى تعطيل المحاكم وتكام القضاء والتشهير ببعض الخصوم ، إذ شهد المجتمع في تلك الأونة ازديادة في رفع دعاوى الحسبة ضد الكتاب والمفكرين ، مما اضطر المشرع آنذاك الإصدار القانون رقم (3) لسنة 1996 الخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لمنع رفع دعوى الحسبة من الأشخاص وقصر رفعها على النيابة العامة بناء على طلب الخصوم (12). اما المشرع الفرنسي فقد نص على مبدأ عام بجواز الحكم بالغرامة في المادة (1/32)  وعالج حالات الكيد التي ترد في مختلف طرق الطعن وسواء منها طرق الطعن العادية أو غير العادية، إذ فرض الغرامة على من يسيء استعمال حق التقاضي ويشغل القضاء عن طريق التسويف والمماطلة ويتسبب في ضياع وقت وجهد السلطات القضائية (13)، و نصت المادة (559) من القانون نفسه على مبدأ الحكم بالغرامة الجوازي على من يسيئ استعمال الحق في الطعن بطريق الاستئناف (14)، أما في المادة (581) فقد تصدى المشرع للكيد في استعمال طرق الطعن غير العادية إذ اجازت للمحكمة الحكم بغرامة لا تتجاوز (10000) يورو من دون إخلال بالحق في المطالبة التعويض أمام المحكمة التي نظرت الطعن (15)، كذلك في المادة(628) اجاز المشرع في حالة الطعن أمام محكمة النقض اذا كان المدعي بالنقض سبق واخفق في مرحلة الاستئناف او لم يقبل استئنافه بالحكم عليه بالغرامة (16)، بخلاف المشرع المصري الذي اكتفي في المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في حالة النقض الكيدي بمصادرة الكفالة وجواز الحكم بالتعويضات ، والملاحظ بان التوجه الفرنسي اكثر فاعلية من موقف المشرع المصري في التصدي للطعون الكيدية في مرحلة التمييز النقض) کون الغرامة التي تفرض على الطاعن الذي يستعمل هذا الطريق من طرق الطعن بالأحكام بقصد الكيد تعد جزاء رادعة، بعكس الاكتفاء بمصادرة الكفالة التي قضى بها المشرع المصري التي عادة ما يكون مقدارها ضئيل (17) ، و أن مصادرة الكفالة هي اثر لرفض الطعن يحكم بها حتى لو لم يكن الطعن كيدية، أما الغرامة فهي جزاء رادع من شأنه أن يتصدى ويحد من الطعون الكيدية  (18).

ان الحكم بالغرامة لا يعد عقوبة جنائية ، اذ يذهب جانب من الفقه الفرنسي في معرض الرد على طعون قدمت ضد المرسوم المرقم (892-2017 المؤرخ 6 مايو 2017) الذي بموجبه تم تعديل الحد الأقصى للغرامات من (3000 یورو إلى 10000 يورو)، الى أن للغرامة طابع مختلط ففضلا عن هدفها القمعي فأنها تعد وسيلة تعویض للمجتمع عن خسارة الخصم الذي يستفيد من خدمة عامة وهي مجانية التقاضي فان رفض طلبه خاصة لو كان كيدية فأنه يعرض لدفع الغرامة التي تفرضها المحكمة (19). كما ونلاحظ أن المشرع الفرنسي قد اولی مسالة الطعون الكيدية اهتمام كبير فضلا عن ایراده نصأ عاما في الفقرة (1) من المادة (32) فقد عالج حالات الكيد التي ترد في مختلف

طرق الطعن وسواء منها طرق الطعن العادية أو غير العادية و فرض الغرامة على من يسيء استعمال حق التقاضي ويشغل القضاء عن طريق التسويف والمماطلة ويتسبب في ضياع وقت وجهد السلطات القضائية و اجاز تعويض المتضرر عن ما اصابه من ضرر ناشئ عن الطعون الكيدية ، وهذا يعكس مدى اهتمام المشرع الفرنسي في موضوع التصدي للإجراءات الكيدية ولاسيما في طرق الطعن بالأحكام والقرارات القضائية .

اما المشرع العراقي فأنه أجاز للمحكمة الحكم بالغرامة على القائم بالتبليغ في حالة الحكم ببطلان التبليغ اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره(20)  . إلا أنه لم يتبنى مبدأ الحكم الجوازي بالغرامة سواء في مجال الطعون الكيدية أو في عموم إجراءات التقاضي الكيدية لعدم ایراد نصأ عامة او خاصا يجيز للمحكمة الحكم بالغرامة عند لجوء المتقاضي إلى الكيد بقصد الاضرار بالغير كون الغرامات الواردة في قانون المرافعات وجوبية ما عدا الحالة الفريدة التي اشرنا لها والخاصة ببطلان التبليغ ، لذلك نرى ضرورة منح المحكمة سلطة ايقاع جزاء الغرامة وحسب تقديرها لجسامة الكيد والضرر الحاصل نتيجة عنه ، مما يعزز دور القضاء في التصدي للطعون الكيدية ، وجعل فرض الغرامة مرتبط بتحقق الكيد في الطعون مثلما جعلها كذلك المشرع الفرنسي ، فهذه الغرامة لاتعد ضريبة او رسوم تفرض على حق التقاضي بل هي جزاء الهدف منها الحد من الطعون الكيدية وجعل مقدم الطعن اكثر جدية ولضمان حسن سير القضاء ، فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بهذه الغرامة بعدها من النظام العام .

ولو عملنا مقارنة بين موقف المشرع في العراق ومصر وفرنسا من حكم فرض الغرامة يتبين لنا ما يأتي (21):۔

1.أن المشرع الفرنسي والمصري لم يقضيا بفرض الغرامة بصورة تلقائية بمجرد رد الطلب او الدفع بل يلزم لذلك ثبوت أن الطلب او الدفع كيدي ، أما المشرع العراقي لم يوجد نصة يقطع بان لا يوقع حكم الغرامة إلا في حالات تحقق الكيد في الطلب او الدفع ، وهو موقف خلاف موقف المشرع الفرنسي والمشرع المصري.

2. لم يمنع المشرع العراقي وكذلك المصري و الفرنسي الحكم بالتعويض عند ايقاع جزاء الغرامة على الخصم فيجوز الجمع بين الغرامة والتعويض فتؤل الغرامة إلى خزينة الدولة أما التعويض فيمنح إلى الخصم المتضرر ، إذ يوجد ازدواج بالجزاء في حالة ثبوت الاجراء الكيدي.

3. جعل المشرع الفرنسي مقدار الغرامة المدنية ثابت لا يتفاوت في جميع الحالات إذ لا يتجاوز مقدارها مبلغ (10000) یورو ، أما المشرع العراقي و المشرع المصري فلم يوحدا مقدار الغرامة بل جاءت متفاوتة بين حالة واخرى .

4. أن الغرامة بالأصل العام هي جوازية إذ يمكن عدم الحكم بها والاقتصار في الحكم على

التعويض ولا تكون الغرامة وجوبية إلا في حالتين هما اذا تم رفض ادعاء بتزوير محرر رسمي ، واذا رفضت دعوى انكار التوقيع او الخطوط لسوء نية ، أي أن المشرع الفرنسي جعل الغرامة وجوبية في حالة ثبوت قصد الأضرار او سوء النية أما ما عدا ذلك فأنه جعل الغرامة جوازية ، أما المشرع المصري فلم يضع قاعدة واحدة لفرض الغرامات فهي مرة جوازية واخرى وجوبية ، أما المشرع العراقي فأنه جعل الغرامة اجبارية بصورة عامة سواء تحقق القصد السيء والكيد أم لم يتحقق . وموقف المشرع الفرنسي يعد أفضل من موقف المشرع العراقي والمشرع المصري إذ جعل وجوب فرض الغرامة عند تحقق الكيد او قصد الإضرار بالغير وجوبية وفي غيرها من الأحوال جعلها خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة .

_______________

1- ينظر: د. سيد احمد محمود ، الغش الاجرائي (الغش في التقاضي والتنفيذ)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة عين شمس - كلية الحقوق، مجلد 41، العددا، 1999 ص 223. وينظر ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991 ، ص 999.

2- عدلت قيمة الغرامات بموجب المادة (الخامسة) من قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (5) لسنة 2008 والمعدلة بموجب المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2019 تعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. إذ نصت على (تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخري التي نصت عليها الفقرة ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 209 لسنة 1994 والذي يلغي بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين) .

3- د. احمد هندي ، احكام محكمة النقض (اثارها وقوتها) ، مطبعة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 60.

4- تراجع المواد (221/3)  و (246) و (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .

 5-Article 295 S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

6- Article 305 Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

7- عدلت هذه المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة المصرية الرسمية بتاريخ 17/5/1999 النص الأصلي : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبة أو دفعا أو دفاعا بسوء نية.

8- ينظر: احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، القسم الأول ، ط4، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع  ، ص 151. وينظر: عزالدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات ،ج1، طه مؤوسسة الاسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1994 ، ص 963 .

9- المادة رقم (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على (لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقره القانون.... ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي).

10- احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 209.  

11- ينظر: د. احمد هندي ، التعليق على قانون المرافعات ، الجزء الأول ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2008، ص 101.

12- ينظر: أحمد السيد صاوي ، المصدر السابق ، ص 206.

13- Article 32-1 Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

14- Article 559 En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. - Jean Vincent et Serge Guinchard « Procédure civile >>op.cit, n° 1483.P 995.711

 15- Article 581 En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

16- Article 628 Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

17- فهي عبارة عن مائة وخمس وعشرين جنيهأ أن كان الحكم المطعون فيه بالنقض صادرة من محكمة استئناف ، وخمسة وسبعون جنيهة أن كان الحكم صادر من محكمة ابتدائية او جزئية.

18- د. احمد هندي ، أحكام محكمة النقض اثارها وقوتها ، المصدر السابق ، ص 63.

19- M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public, No 412271 MK N° 412310 - MK, e et 5e chambres réunies , Séance du 1er avril 2019, Lecture du 24 avril 2019.p5

20-  ينظر نص المادة (28) من قانون المرافعات المدنية العراقي.

21- اشار اليها : د. عزمي عبد الفتاح ، نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،2018 ، ص 290.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقيم مجلس عزاءٍ بذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
لتعزيز الوعي البيئي.. قسم التربية والتعليم يقيم معرضًا للنباتات
جامعة الكفيل تبحث آفاق التعاون الأكاديمي مع وفد جامعة جابر بن حيان
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الثاني من نشرة (الموجز) الإلكترونية