القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صور المواعيد الإجرائية
المؤلف:
زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
المصدر:
المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة:
ص12-15
13-7-2022
3165
يقسم الفقه الإجرائي مواعيد المرافعات الى نوعين رئيسيين: -
المواعيد الإجرائية الكاملة :
وهي المدة الزمنية التي يحددها المشرع والتي يجب انقضائها بالكامل ، قبل القيام بالعمل الإجرائي ، الذي يمتنع اتخاذه قبلها أو خلالها(1) ، ومن الأمثلة على المواعيد الكاملة عديدة, منها عدم جواز البدء في المرافعة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة ايام على الأقل من تاريخ حصول التبليغ الا في الحالات المستعجلة حيث يجوز للقاضي انقاص هذه المدة (2)، وعلى وجه العموم تعد مواعيد الحضور من المواعيد الكاملة وذلك على اعتبار أنه لا يمكن اتخاذ أي اجراء الا بعد أنقضاء تلك الميعاد.
سميت هذه المواعيد بالمواعيد الكاملة، لأنه لا يجوز القيام بالإجراء الا بعد انتهائها بالكامل.
المواعيد الإجرائية الناقصة:
وهي المواعيد او المدد التي يجب اتخاذ الإجراء القضائي خلالها ، و بمعنى أن اليوم الأخير منها يحتسب ضمن الميعاد الذي يتخذ فيه الإجراء (3) ، سميت هذه المواعيد بالمواعيد الناقصة لانه يجب القيام بالاجراء قبل أن تكتمل ، مثالها المواعيد الإجرائية الواردة في طرق الطعن في الإحكام(4) حيث اعتبر المشرع العراقي المواعيد المحددة لمراجعة طرق الطعن مبدأ حتمية يترتب على علم مراعاتها سقوط الحق فيها.
المواعيد الإجرائية المرتدة:
يضيف الفقه الإجرائي نوعأ ثالثة من المواعيد الإجرائية ، وهو ما يعرف بالمواعيد المرتدة (5)، وهي المواعيد التي تقتضي القيام بالإجراء قبل بدئها ، فإذا بدأت لا يجوز القيام بالإجراء ، سميت هذه المواعيد بالمواعيد المرتدة ، لانه تسحب بطريقة عكسية (6).
ومثالها ما تنص عليه المادة (422) والمادة (432) من قانون المرافعات المصري. من وجوب ابداء الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة ايام على الاقل ، فالاعتراض يجب أن يقدم قبل أن يبدأ الميعاد.
وايا كان نوع تلك المواعيد كاملة ام ناقصة أم مرتدة (7) فإنها لا تخرج عن كونها مواعيد تنظيمية يقصد المشرع من تنظيمها حسن سير الإجراءات القضائية وغالبا لا يرتب جزاءا على مخالفتها وانما يملك الحق في رفضها اذا ما قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع ، مثالها مواعيد تبادل اللوائح (8).
وقد تكون المواعيد حتمية وهي التي يحددها القانون ويستلزم مراعاتها والا وقع الجزاء المقرر قانونأ ، غالبا ما تكون هذه المواعيد متعلقة بالنظام العام تقض ي بها المحكمة من تلقاء نفسها برد الإجراء اذا ما حصل بعد انقضاء تلك المواعيد ، مثالها مواعيد الطعن في الأحكام (9).
وقد تكون تلك المواعيد محددة من قبل المشرع تحديدأ تحكمية ، وبالتالي لا يملك القاضي أي سلطة في تعديلها ، فهو ملزم بالتقيد بها ، مثالها وجوب إقامة دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ التعرض للحيازة (10).
وأخيرا ، قد تكون تلك المواعيد خاضعة لسلطة القاضي التقديرية ، فالمشرع يمنح القاضي س لطة تقديرية في منح الميعاد بما يراه متناسب مع ظروف كل حالة ، مثالها مواعيد تأجيل الدعوى (11) ، فالمشرع اعطى للقاضي سلطة تقديرية بمنح التأجيل خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم واجاز له عند الضرورة أن تتجاوز مدة التأجيل المدة المقررة.
مهما يكن من أمر بشأن انواع المواعيد الإجرائية ، فأن هنالك ضوابط ينبغي مراعاتها عند تحديد تلك المواعيد ، من أجل تحقيق الغاية منها ، لان هذه الغاية تختلف باختلاف أنواع المواعيد الإجرائية.
______________
1- ينظر د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1946، ص 166.
2- تنظر المادة (22) مرافعات عراقي ، تقابلها المادة (66) مرافعات مصري ، والمواد (643 – 647) مرافعات فرنسي.
3- ينظر : د. عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1980، ص 481.
4- تنظر المادة ( 171) مرافعات عراقي ، المادة (215) مرافعات مصري والمادة (618) أصول لبناني .
5- هناك من يرى أن المواعيد الإجرائية المرتدة لا تعد نوعأ ثالثأ من أنواع المواعيد الإجرائية وإنما هي مجرد حالة من الحالات التي ينتابع فيها موعدان ينتهي الأول منهما قبل بداية الموعد الثاني ، لمزيد من التفصيل ، ينظر: د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1969، ص 477 .
6 - ينظر جمال مولود نبیان ، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ص 80، د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 44.
7- تجدر الاشارة في هذا الصدد أن هذا النوع من المواعيد هو حالة خاصة بالمشرع المصري اشار اليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، ولم يأخذ بها المشرع العراقي بل اكتفى بالتقسيم الرئيسي للمواعيد الإجرائية الكاملة والناقصة التي يستدل عليها من خلال النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
8- تنظر الفقرة (1) من المادة (59) مرافعات عراقي.
9- تنظر المادة (171) مرافعات عراقي ، والمادة (172) أصول اردني ، والمادة (618) اصول لبناني ، والمادة (215) مرافعات مصري، والمادة (538 - 541) مرافعات فرنسي.
10- تنظر المادة (1154) مدني عراقي.
11- تنظر الفقرة (3) من المادة (62) مرافعات عراقي.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
