المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم  
  
2664   03:18 مساءً   التاريخ: 1-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص57-72
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

إذا كان اختصام الغير لا يُقبل بنفس الاتساع الذي يقبل به التدخل الاختياري , لأنه يمكن أن يؤدي إلى حرمان الغير بطريقة تعسفية من قضاته الطبيعيين (1) , إلّا أن ذلك لا يعني ان الاختصام مقصوراً على حالات محددة على سبيل الحصر , فالمشرع في القوانين المقارنة أعطى الخصوم سلطة اختصام أي شخص من الغير طالماً كان يصح اختصامه في الدّعوَى عند رفعها . وقد افردت له هذه القوانين نصوصاً خاصة في صلبها  (2).

 وبناء على ما تقدم سنقسم هذا الموضوع على فرعين على النحو الآتي :-

الفرع الأول : اختصام من كان يصح اختصامه في الدّعوَى عند رفعها .

الفرع الثاني : اختصام الضامن " دعوى الضمان الفرعية " .

الفرع الأول : اختصام من كان يصح اختصامه في الدّعوَى عند رفعها

يقصد باختصام الغير في هذه الحالة ادخال شخص في الخصومة ليصبح طرفاً فيها إلى جانب الأطراف الأصليين ولا يقصد به تصحيح الاجراءات أو جعل الدّعوَى مقبولة لانتفاء صفة المُدّعى عليه في الدّعوَى , وبعبارة اخرى لا يقصد باختصام الغير ان يحل هذا الغير محل أحد الخصوم الذي لا تتوفر لديه الأهلية أو الصفة الواجبة لممارسة العمل الاجرائي , فهذا يعد تصحيحاً للإجراءات أو لجعل الدّعوَى مقبولة , وعلى ذلك فإدخال شخص ليمثل أحد الخصوم قانونياً لعدم توافر أهلية هذا الاخير لا يُعد تغييراً في نطاق الخصومة إذْ انه لا يضيف عنصراً جديداً إلى أطراف الخصومة (3).

وان هذه الصورة هي القاعدة العامة لاختصام الغير وهي في حقيقتها تُعد شرطاً من شروط اختصام الغير , وهذا الشرط تميز بذكر المشرع له في معرض حديثه عن الاختصام في المادة (69/2) وقد تحدثنا عن هذه الصورة في الفصل الأول بوصفها شرطاً من شروط الاختصام  , والآن نتحدث عنها بوصفها صورة من صور اختصام الغير . ونظراً للفوائد العمليّة التي يحقّقها نظام اختصام الغير التي أوضحناها في الفصل الأول (4) , فقد اهتمّت كثير من القوانين (5) بهذا النظام , وافردت له نصوص خاصة في صلبها ومن هذه القوانين قانون المرافعات المدنية والقوانين المقارنة .

 نصَّ المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية في المادة (69/2) منه على انه " يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ... ". وفي المقابل نصَّ المشرع المصري في المادة (117) من قانون المرافعات على انه " للخصم ان يدخل في الدّعوَى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ...". وتنص المادة (331) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على انه " يمكن لأي طرف من أطراف الدّعوَى ان يختصم شخصاً من الغير من اجل ان يشمله الحكم الصادر في الدّعوَى , ويجب ان يتم اختصام الغير في وقت مناسب لكي يستطيع تقديم دفاعه " .

 فإذا توافرت الصفة في الدّعوَى الأصلية لأكثر من شخص سواء من ناحية المدعي أو المُدّعى عليه , ولم ترفع الدّعوَى الّا من أحدهم أو لم ترفع الّا على أحدهم , فإنه يجوز اختصام من لم يرفع منهم الدّعوَى أو لم ترفع عليه , مثال ذلك : ان يرفع الدائن دعوى على أحد المدينين المتضامنين , فإنه يجوز اختصام غيره من المدينين المتضامنين بناء على طلب الدائن أو المدين . كذلك لو رفع أحد الشركاء على الشيوع دعوى للمطالبة بملكية المال الشائع فإنه يجوز اختصام غيره من الشركاء (6).

وعلى وفق النصوص أعلاه , فإنه قد وضعت قاعدة عامّة للاختصام وهي : ان يكون الغير المراد اختصامه ممن يصح رفع الدّعوَى عليه ابتداءً ولكنها لسبب أو لآخر لم ترفع هذه الدّعوَى , دون تحديد للحالات التي يجوز فيها اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم , وعليه لا يجوز لأحد أطراف الخصومة أن يدخل فيها اي شخص الّا من كان يمكن اختصامه عند بدؤها .

وبهذا النص تفادى المشرع ما وجّه اليه من نقد بشأن اختصام الغير باعتبار أنَّ فيه اعتداء على قاعدة حريّة الشخص في الالتجاء إلى القضاء , فما دام من الجائز اختصام الغير وقت رفع الدّعوَى يكون من الجائز اختصامه أثناء نظرها (7) , ولا يعد ان يكون هذا الاختصام تعديلاً يقصد به اعادة الأوضاع إلى ما كان يجب ان تكون عليه منذ بدء الخصومة (8). وقد اقتبس المشرّع هذا النصّ مما استقرَّ عليه الرأي الفقهي في فرنسا كشرط لقبول طلب اختصام الغير , فقد قرَّر (جلاسون وتيسييه) بأنّه لا يجوز أن يختصم في الدّعوَى إلّا من كان في الإمكان اختصامه عند رفع الدّعوَى ليقضي ضده بثبوت الحق المتنازع فيه  (9).

ويلاحظ ايضاً على موقف القوانين المقارنة انَّها توسّطت بين الاتجاهات المتعارضة في هذا الصدد , فقرّرت مبدأ اختصام الغير ولم تعارضه , ثم انها لم تقصره على حالة بعينها بل نصت على مقياس منضبط يصدق على صور واحوال متعددة (10). والحكمة من ذلك هي رغبة المشرع في ان يمنح الخصوم الأصليين في الدّعوَى وسيلة مختصرة يستطيعون بها مقاضاة شخص كان في استطاعتهم ان يرفعوا الدّعوَى عليه بالطريق الاعتيادي من أول الأمر , وذلك دون ضرورة الحصول على إذْن المحكمة عند مباشرتهم هذا الحق (11), ولكن على الرغم من عدم اشتراط إذْن المحكمة لاختصام الغير إلّا انه اعطى للمحكمة صلاحية في نظر طلب الاختصام وتقدير مدى جديته وتحقيقه للمصلحة المنشودة من الاختصام .

 وان المشرّع قد خيّر الطرف الذي يبغي التعرّض للغير امّا ان يطلب اختصامه في دعوى قائمه أمام المحكمة التي هو طرفٌ فيها أو رفع دعوى مستقلة ضد الغير الذي يمكن اختصامه بوصفه مدعى عليه .

وقد ينصب الطلب على اختصام الغير الذي يحقق اختصامه صيانة حقوق الطرفين أو أحدهما (12) , فقد يكون الشخص المراد صيانة حقوقه هو المدعي أو المُدّعى عليه أو كليهما , كأن يدفع المُدّعى عليه بأنّه سدّد الدين المُدّعى به إلى شقيق المدّعي , فيطلب المدّعي اختصام شقيقه في الدّعوَى للحكم عليه بدينه الذي قبضه من المُدّعى عليه , أو ان ينكر المدعي سبق تخويله لشقيقه استلام الدين من المُدّعى عليه , فيطلب المُدّعى عليه اختصام شقيق المدعي في الدّعوَى للحكم عليه بردّ المبلغ الذي قبضه عن دين شقيقه المدعي , ففي الحالة الأولى يطلب المدعي اختصام شقيقه لصيانة حقوقهِ هو , وفي الحالة الثاني يطلب المُدّعى عليه اختصام شقيق المدعي لصيانة حقوقهِ هو اي المُدّعى عليه لأجل ان لا يدفع الدين مرتين  (13).

وإذا قدم الخصم طلباً عارضاً مرتبطاً بالطلب الأصلي , فإنه يجوز ان يختصم من يكون ذا صفة بالنسبة للطلب العارض , كما لو كانت الدّعوَى الأصلية دعوى تقرير ملكية عقار وقدم طلباً عارضاً بإبطال بيع المُدّعى عليه للعقار فإنه يجوز ان يختصم المشتري  (14) .

ويلاحظ ان تحديد من كان يصح رفع الدّعوَى عليه , ومن ثم يجوز اختصامه , يقتضي بحثاً في المراكز الموضوعية للخصوم , هذا البحث يقوم به القاضي , ليس بهدف الفصل فيه , بل لغرض التحقق من شروط قبول طلب الاختصام المقدم من أحد الخصوم (15). والمقصود بمن كان يصح اختصامه عند رفع الدّعوَى هو من كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها , وليس من كان يجب اختصامه بدل أحد طرفيها , فالغير يدخل إلى جانب طرفي الدّعوَى وأنه إذا أجاز اختصام من كان يصح اختصامه في الدّعوَى عند رفعها , فإنه لا يقبل اختصام من كان يجب اختصامه فيها ؛ ذلك انه إذا رفعت الدّعوَى ابتداء دون اختصام من كان يجب اختصامه , فإنها تكون غير مقبولة ولا يستثنى من هذا إلّا ما يتعلق بالتعدد الوجوبي من جانب المُدّعى عليه تطبيقاً للمادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (16) , والتي لا يوجد لها نص مقابل في قانون المرافعات المدنية العراقي يعالج هكذا حالة , وبسبب عدم وجود نصّ تشريعي ينظم هكذا مسألة فقد اجتهدت المحاكم العراقية في حلّ مثل هكذا حالة وطرحت عدة حلول , وكان الاجدر بالمشرع العراقي تنظيم مثل هذه الحالة لمنع الاجتهاد فيها من قبل المحاكم , ويحدث التعدد الاختياري عندما يكون للمدعي بدء خصومة واحدة ضد اكثر من شخص أو يكون للمدعين بدء خصومة واحدة ضد شخص واحد أو اكثر .

ولا يجوز كذلك اختصام من كان يجوز اختصامه في الدّعوَى عند رفعها الا إذا توافرت حالة الارتباط , ولهذا فإنه في حالة وحدة المسألة المثارة إذا كان يمكن التعدد الاختياري ابتداء , فإنه لا يجوز اختصام الغير في الخصومة التي بدأت دون تعدد  (17) .

وقد يثار تساؤل حول أي من الخصوم له الحق في تقديم طلب الاختصام ؟ كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية العراقي القديم يسمح للمُدّعى عليه فقط تقديم طلب اختصام الغير استناداً للمادة (115) منه ؛ وذلك باعتبار ان المدعي يجب عليه ان يعرف خصمه ويقيم الدّعوَى عليه , كما ان الباب مفتوح أمامه لإقامة دعوى اخرى على شخص آخر إذا كان له اي حق عليه , ولم تكن المحاكم تجيز للمدعي ان يطلب اختصام الغير في الدّعوَى إلّا في حالة اختصام بقية الورثة إذا كانت الدّعوَى مقامه على التركة بمواجهة أحدهم , أو اختصام الشركاء الاخرين إذا كانت الدّعوَى مقامة على الشركة بمواجهة أحد الشركاء , لكن قانون المرافعات المدنية النافذ يسمح لكلا الخصمين بتقديم طلب اختصام الغير , ثم ان القانون الجديد اختلف مع القانون القديم في نقطة اخرى في هذا الموضوع , فالقانون القديم كان يشترط لطلب اختصام الغير ان يرد عند ابتداء الدّعوَى تجنباً من قبول طلبات لاختصام أشخاص آخرين في الدّعوَى عندما تكون الدّعوَى جاهزة للحكم فيسبب ذلك تأخير حسم الدّعوَى , اما القانون الجديد فقد جاء النص مطلقا واصبح من الجائز قبول طلب اختصام الغير في الدّعوَى في اي دور من ادوار المرافعة إلى ما قبل ختام المرافعة (18) .

 في حين اختلف الفقهاء في الاجابة على ذلك , إذْ يرى بعض الفقهاء ان هذه الفقرة قد اقرت للطرفين في الدّعوَى سواء اي المدعي أو المُدّعى عليه ان يطلبوا اختصام الغير فيها عندما يكون هذا الغير يصح اختصامه فيها عند رفعها (19) , ولكن اشتد الخلاف لدى الفقهاء المصريين على عدّة اتجاهات , إذْ ذهب اصحاب الاتجاه الأول في الفقه المصري إلى ان نص المادة (117) يقتصر على اختصام الغير في الدّعوَى من جانب المدعي ويدل على ذلك عبارة المشرّع لأنه من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها , ومن جهة اخرى فليس للمُدّعى عليه ان يختصم شخصاً لم يختصمه المدعي باعتبار ان هذا الأمر مرجعه ارادة المدعي(20).

في حين يرى اصحاب الاتجاه الثاني من الفقه ان عبارة اختصام من كان يصح اختصامه يقصد بها ان للمدعي ان يدخل في دعواه من يشاء , اما المُدّعى عليه فلا يملك ان يدخل في الدّعوَى الّا من كان يصح اختصامه فيها اصلاً عند رفعها , ولابد من ان يحصل على إذْن من المحكمة بذلك  (21).

ولكن الرأي الغالب في الفقه وهو الرأي الراجح ذهب إلى ان لفظ الخصم الوارد في نص المادة (117) ينصرف إلى المدعي أو المُدّعى عليه الّا ان عبارة " من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها " تفيد - لأول وهلة - من كان يصح رفع الدّعوَى عليه إلى جانب المُدّعى عليه الأصلي  , الّا ان الواقع ان للمُدّعى عليه كما للمدعي اختصام أشخاص في الدّعوَى , مادامت تربط من يراد اختصامه بالدّعوَى صلة محققة , كانت تبرر وجوده ضمن أشخاصها من أول أمرها , وبالإضافة إلى ذلك إذا كان من مصلحة أي من الطرفين أن يصدر الحكم في مواجهة المُخْتَصَم تفادياً من خصومة أخرى تقوم بين أحد الطرفين والمُخْتَصَم فيما بعد  (22).

ويمكن ان يثار الخلاف ايضاً حول من اختصم أو تدخل في الدّعوَى واكتسب صفة الخصم أي اصبح طرفاً فيها فهل له الحق بتقديم طلب اختصام الغير ؟

 يطلق الفقه على هذه الحالة ب(الاختصام المتتابع ), وأبرز مثال للاختصام المتتابع هو توالي البيوع فالمشتري الاخير يرجع على من باعه العين وهذا بدوره يطلب اختصام ضامنه وهو من باع اليه العين وهكذا إلى ان يصل إلى البائع الأول , إذ سكت المشرع في القوانين المقارنة عن التطرق إلى مثل هكذا مسألة (23). فالأصل ان القوانين اجازت للخصم طلب اختصام الغير , وبناء على ذلك يجوز لكل من لحقه وصف الخصم ان يقدم طلب الاختصام . الّا ان القضاء العراقي يرى عكس ذلك إذْ يحصر نطاقه بالخصوم الأصليين فقط ولا ينصرف ذلك الحق إلى من اختصم في الدّعوَى (24) , وهو ما لا يمكن قبوله على اطلاقه لان نصّ المادة (69/2) من قانون المرافعات المدنية جعل لكل خصم ان يطلب اختصام الغير , ولا خلاف في ان صفة الخصم لا تنحصر بالمدعي أو المُدّعى عليه , بل تلحق من تدخل أو ادخل في الدّعوَى , استناداً لحكم المادة (70/1) منه .

ويرى بعض الفقه (25) انه من الجائز ان يقدم طلب الاختصام من المتدخل الاختياري في الدّعوَى , وقد اطلق الكلام ولم يحدده بنوع معين من التدخل سواء الانضمامي أو الاختصامي . ونرى انه لا يجوز ان يقدم طلب الاختصام من المتدخل الانضمامي ؛ لأنه خصم تابع ولا يجوز له ان يبدي من الطلبات اكثر مما يبديه الخصم الأصلي , وانما يحق للمتدخل الاختصامي فقط ان يقدم طلب الاختصام . وقد تقف بوجه طلب اختصام الغير في الدّعوَى موانع قانونية تحول دون جره إلى الخصومة كما لو كان الغير متمتعاً بالحصانة التي تمنع ان توجه اليه خصومة أصلية  (26).

الفرع الثاني : اختصام الضامن " دعوى الضمان الفرعية "

تُعد دعوى الضمان الفرعية أو ما أسماه المشرع المصري ب " ادخال الضامن " من اهم واكثر الطلبات العارضة المتفرعة عن قاعدة اختصام الغير وإدخاله في الدّعوَى الأصلية وقوعاً في الحياة العملية بهدف توسيع نطاقها . وقد تَمَّ معالجتها من قبل الشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون المرافعات المدنية الفرنسي معالجة تفصيلية لم تحظَ بها من قبل دعوى فرعية مثلها , مّما يدل على اهتمام المشرع بتلك الدّعوَى الفرعية لاستخدامها في العمل بصورة دائمة ومتكررة (27) .

 وللضمان في فقه المرافعات معنى أوسع من معناه في القانون المدني والتجاري (28) . ويعرف اختصام الضامن بانه ( اختصام شخص من الغير يلتزم بضمان في مواجهة من يختصمه )(29) . أو هو ( ادخال شخص من الغير في خصومة قائمة بناء على طلب المدعي أو المُدّعى عليه لإلزامه بالضمان في مواجهة طالب الضمان - المضمون  ) (30).

 وأساس دعوى الضمان الفرعية هو حقّ الرجوع بالضمان , يدعيه طالب الضمان في مواجهة الغير , وينشأ هذا الحق لعدة اسباب منها مثلاً : ان ينقل شخص حقاً عينياً أو شخصياً لشخص اخر بعوض , فيلتزم نحوه بضمان الاستحقاق , كالتزام البائع بضمان استحقاق المبيع قبل المشتري (31).

 فدعوى الضمان الفرعية هي دعوى حادثة تثار اثناء سير الخصومة مّمن له من الخصوم ضامن في الحق المُدّعى به بقصد اجبار هذا الضامن على الدخول في الخصومة ليدفع عنه دعوى خصمه أو لينوب عنه في الوفاء بما يقضى به عليه كلياً أو جزئياً لصالح خصمه  (32).

 واختصام الضامن يفترض بداءة ان الضامن من الغير بالنسبة للخصومة الأصلية , اما طالب الضمان فهو عادة في مركز المُدّعى عليه فيها إذْ يقوم بإدخال شخص من الغير إلى الخصومة والذي يأخذ بدوره موضع المُدّعى عليه (33) , على أنه قد يتصور ان يكون طالب الضمان مدعياً فيها , ومثاله المشتري الذي يرفع الدّعوَى على حائز العقار المبيع لتسلمه منه , ويختصم البائع في الدّعوَى باعتباره ضامناً (34).

اما قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ فلم ترد فيه نصوص صريحة تنظم عملية اختصام الضامن كما هو منصوص عليه في القوانين المقارنة وقانون اصول المرافعات الحقوقية (35), ولذا عندما تقدم هكذا طلبات أمام المحاكم العراقية تطبِّق هذه المحاكم القاعدة العامة في اختصام الغير الواردة في المادة (69/2) , فيحق للمُدّعى عليه ان يطلب اختصام الضامن له بالضرر الحادث صيانة لحقوقه ايضاً ؛ لان العقد الذي حصل بينهما يُلزم الضامن بأن يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه المُدّعى عليه للغير خلال قيامه بالعمل المتفق عليه (36).

وعلى العكس من موقف المشرع العراقي فأن موقف المشرع المصري والفرنسي مختلف , فقد خيّر بنصوص خاصة في قانون المرافعات (37) المضمون بين سلوك طريق رفع دعوى الضمان الأصلية أو الفرعية , ويقصد بدعوى الضمان الأصلية ان المضمون عندما ينازعه أحد على ملكية عين معينة فإنه لا يبلغ الضامن بهذه الدّعوَى , وانما ينتظر نتيجة الحكم فيها , فإذا كسب الدّعوَى فبها وإذا خسر الدّعوَى فله حق الرجوع بدعوى الضمان الأصلية على الضامن . إلّا ان ولوج هذا الطريق يمثل بالنسبة للمضمون – طالب الضمان – مجازفة غير مألوفة العواقب , فدعوى الضمان الأصلية قد تكون عديمة الجدوى عندما يثبت البائع ان تدخله في الدّعوَى الأصلية يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق استناداً للمادة (440/3) من القانون المدني المصري , فإذا ما اثبت البائع ذلك انفك التزامه بالضمان واخليت مسئوليته , فضلاً عن ذلك فإنها تؤدي إلى تعقيد الاجراءات ومضاعفة النفقات وتأخير الفصل النهائي في الموضوع بحكم اضطرار طالب الضمان إلى عرض دعاويه على محاكم مختلفة وبإجراءات تقاضي مستقلة ومتتابعة مما يمثل في النهاية ارهاقاً له ومشقة تضاف إلى اعبائه المتعددة , ناهيك عن احتمال تناقض الاحكام الصادرة في الدعويين (38).

ومن ناحية اخرى فان حجب الضامن عن الدّعوَى الأصلية قد يحجب عن طالب الضمان وجوهاً منتجة للدفاع في الدّعوَى , فأن حظ طالب الضمان يكون أوفر بوجود الضامن بجانبه في الدّعوَى الأصلية يدافع معه أو عنه ويبدي من وجوه الدفاع ما قد يجهله طالب الضمان فضلاً عن مساعدته له في الاثبات , وإذا اهمل طالب الضمان اختصام الضامن ومن ثم حكم عليه , فقد يسقط حقه في مطالبة الضامن بالتعويض , وبرد الثمن , إذا اثبت الضامن انه كان يستطيع الدفاع عن حق المشتري (39) وذلك استناداً لنص المادة (551/2) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه " ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا بإقراره او بنكوله ، اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق " . فضلاً عن ذلك فان المضمون إذا ادخل الضامن في الدّعوَى الأصلية مع الغير , كان له ان يطلب إخراجه من الدّعوَى إذا لم يكن مُطالَبا بالتزام شخصي  (40).

ومن أجل تفادي كل هذه المضار الناتجة من قيام أحد الخصوم برفع دعوى الضمان الأصلية اتاح القانون لطالب الضمان فرصة ان يرى الدعويين - الدّعوَى الأصلية ودعوى الضمان - منظورتين في نفس الوقت أمام محكمة واحدة . والوسيلة الفنية التشريعية التي استخدمت لتحقيق هذا الغرض هي اختصام الضامن .

ويحقق اختصام الضامن فوائد متعددة للضامن وللخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية ولحسن سير العدالة , بالإضافة الى الفوائد التي يحققها لطالب الاختصام , فالضامن نفسه تُعد دعوى الضمان الفرعية بالنسبة له وسيلة يتفادى بها مبكراً خطر انعقاد مسؤوليته والرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية , فقد يؤدي انضمامه إلى المضمون وابدائه لأوجه دفاعه التي قد يجهلها هذا الاخير , إلى رفض طلبات الخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية , ومن ثم تبرأ ذمة الضامن  (41).

والخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية رغم انه لا يُعد طرفاً في دعوى الضمان الفرعية بل يُعد من الغير ولذلك فإنه كقاعدة لا يستفيد منها , ولكن استثناء من هذه القاعدة فان المشرع المصري اعتبر الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات وهذا الحكم مستفاد من نص المادة (121) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , ومن ثم فان الحكم الصادر لصالحه يحتج به في مواجهة المضمون وفي مواجهة الضامن ايضاً  (42).

وكذلك فان من حسن سير العدالة اختصام الضامن ؛ إذْ يؤدي إدخال الضامن إلى تبصير المحكمة وتنوير طريق الحكم أمامها بكل ما قد يثار وما يطرحه الخصوم بما فيهم الضامن من حجج واسانيد , مّما يسهل مهمة المحكمة في اصدار الحكم الصحيح , كما ان اختصام الضامن يؤدي إلى تفادي ما قد يحدث من تناقض في الاحكام إذا ما سلك المضمون سبيل دعوى الضمان الأصلية  (43).

     ولكن قد يسبب لجوء المضمون لطريق دعوى الضمان الفرعية واختصامه للضامن في الدّعوَى الأصلية بعض المضار التي قد تصيب الضامن وربما قد تصيب الخصم الآخر في الدّعوَى الأصلية , فبالنسبة للضامن فان اختصامه في الدّعوَى الأصلية قد يؤدي به إلى ان يجد نفسه مساقاً إلى محكمة اخرى غير محكمته الأصلية التي وطن نفسه على المثول أمامها بحسب ما تحدده قواعد الاختصاص القضائي (44). ( ولذلك كان القضاء الفرنسي القديم وخصوصاً قضاة محكمة النقض يميلون إلى عدم جواز اختصام المؤمن بطلب عارض في دعوى التعويض المرفوعة من الغير على المؤمن له , وانما على المؤمن له ان يرجع على المؤمن بدعوى ضمان أصلية أمام المحكمة المختصة , ويبدو ان هذا القضاء يقوم على الرغبة في التيسير على شركات التأمين لكي لا تختصم أمام محاكم غير المحكمة الكائن في دائرتها مركزها )(45).

وقد انتقد الفقهاء الفرنسيون موقف القضاء هذا على أساس ان الطلب الذي يوجه إلى شركة التأمين متصل بدعوى التعويض على المؤمن له اتصال ارتباط وتعلق إذْ ان الحكم فيها يتوقف على الحكم في دعوى المؤمن له , امّا التيسير على شركات التامين الذي قصد اليه هذا القضاء فَقَدِ أهميته بصدور قانون 1902 بخصوص تعديل الاختصاص المكاني للدعاوى المقامة على شركات التأمين (46).

وبالنسبة للخصم الآخر في الدّعوَى الأصلية فإنه عند محاولة المضمون إدخال الضامن في هذه الدّعوَى , فان الخصم الآخر في الدّعوَى الأصلية يضطر إلى ان يتحمل ارجاء النظر في الدّعوَى الأصلية لحين استيفاء الاجراءات والمواعيد الخاصة بإدخال الضامن , وما قد ينجم عن هذا الارجاء من تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية  (47).

بيد ان المشرع المصري والفرنسي تدارك ذلك , ووازن بين مصالح المضمون والضامن والخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية , وبالرغم من اجازته لاختصام الضامن , الّا انه في نفس الوقت لم يهمل مصالح الضامن والخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية , فزودهما بوسائل تضمن لهم عدم اساءة المضمون في استخدام طريق دعوى الضمان الفرعية وتحول دون التجاوز في ممارسته  (48).

     فقد اجاز المشرع المصري للضامن ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة , إذا ما ثبت ان الدّعوَى الأصلية لم تقم الّا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته وفقاً للمادة (60) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

     كما راعى مصلحة الخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية , فحدد ميعاداً يجب ان يتخذ فيه طالب الضمان اجراءات إدخال ضامنه والّا كان الادخال ذاته جوازيا للمحكمة تستطيع ان تأمر به أو ترفضه , وذلك استناداً للمادة (119) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (49) , وكذلك اجاز المشرع للمحكمة إذا رأت ان طلب الضمان لا أساس له ان تحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية استناداً للمادة (122) منه ؛ و ذلك لضمان جدية طالب الضمان في اختصام الضامن وحماية الخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية من اساءة المضمون في سلوكه سبيل دعوى الضمان الفرعية  (50).

وبالإضافة الى ما ذكر اعلاه فان الضمان يقسم إلى ضمان بسيط أو شخصي وضمان شكلي أو مركب ولذلك سنتناول هذين النوعين من الضمان تباعاً .

اولاً : الضمان البسيط أو الشخصي :

يكون الضمان بسيطاً حينما يكون طالب الضمان ملتزماً بصفة شخصية أمام الغير وبحسب تعبير المادة (334) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي , وان هذا لا يتحقق عملاً الّا إذا كان الطلب الأصلي للغير في مواجهة طالب الضمان يستند إلى حق شخصي لهذا الغير قبل الاخير , وبمعنى اكثر تحديداً حينما يشكل هذا الطلب دعوى شخصية , ومثال ذلك الدّعوَى التي يرفعها الدائن ضد أحد المدينين المتضامنين , وينحصر التزام الضامن في هذا النوع من الضمان بان يؤدي لطالب الضمان ما دفعه أو ما يجب ان يدفعه عنه اي تعويضه عن الاضرار التي تتحقق (51).

ويكون القصد من إدخال الضامن في الدّعوَى الأصلية الناشئة بين المضمون  - طالب الضمان – والغير انما بقصد الاحتجاج عليه بالحكم الصادر واعتبار هذا الحكم سنداً تنفيذياً في مواجهته (52).

ثانياً : الضمان الشكلي أو المركب :

اما الالتزام بالضمان الشكلي فهو التزام مزدوج يتحلل إلى التزامين اولهما : الدفاع مع المضمون – طالب الضمان – ضد الاخطار التي تهدده , وهو من هذه الزاوية يحوز طبيعة وقائية , يهدف إلى توقي الضرر قبل حصوله , وثانيهما : تعويض المضمون عن الاضرار التي تتحقق فعلاً فالبائع يلتزم بضمان شكلي قبل المشتري إذا ما ادعى الغير وجود حق على الشيء المبيع (53).

وتظهر أهمية التفرقة بين هذين النوعين من الضمان , هو انه في النوع الأول من الضمان يكون الغرض من ادخال الضامن في الدّعوَى الأصلية , هو ان يحكم لطالب الضمان على الضامن برد ما يجب ان يدفعه عنه , ولا يجوز للضامن ان يحل محل مدعي الضمان في الدّعوَى ولا لهذا الاخير ان يطلب اخراجه منها (54). في حين في الضمان الشكلي لا يوجد التزام شخصي يثقل طالب الضمان قبل الخصم الاخر .

وتفريعاً على ذلك فإنه يجوز لطالب الضمان بعد ادخال ضامنه في الدّعوَى الأصلية ان يطلب خروجه من الدّعوَى واحلال الضامن محله فيها وهذا مستفاد من نص المادة (121) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (55) والمادة (336) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي (56) , فإذا ما اجيب إلى ذلك اخذ الضامن ذات المركز الاجرائي الذي كان لطالب الضمان في الدّعوَى .

 ويعد هذا الخروج رخصة لطالب الضمان ان شاء اخذ بها وان شاء استمر طرفاً ايجابياً في الاجراءات إذا قدر ان بقاءه ضروري من اجل مراقبة دفاع الضامن (57), أو لمتابعة اجراءات الخصومة والمساهمة في الدفاع فيها مع الضامن  (58).

وليس للمحكمة اخراجه من تلقاء نفسها كما وليس للخصوم طلب اخراجه , الّا ان لهم حق الاعتراض على طلب اخراجه سواء وقع الاعتراض من الضامن أو من الخصم في الدّعوَى الأصلية , فإذا كان الاعتراض وجيهاً فللمحكمة رفض طلب الخروج , الّا ان المضمون لا يمكنه ان يخرج من دعوى الضمان الفرعية مطلقاً , ولكنه يستطيع ان يطلب ابطالها أو يتركها فتبطل في مواجهة الضامن باعتباره مدعٍ في دعوى الضمان الفرعية  .

وهناك جانب من الفقه يدعو إلى حصر استعمال طالب الضمان لرخصة الخروج من الدّعوَى الأصلية على الحالة التي تأمر فيها المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدّعوَى الأصلية اي التي تقبل فيها المحكمة إدخال الضامن و تأذن بالتأجيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الإدخال ؛ لأنه لا يتصور خروج طالب الضمان من الخصومة الأصلية الّا إذا أدخل الضامن فيها , فلا يعقل ان يخرج المضمون و لا يدخل الضامن ؛ إذْ يؤدي ذلك إلى تفريغ الخصومة من أشخاصها وهو ما لا يتصور حدوثه , وقد يكون قرار ضم طلب الضمان إلى الدّعوَى الأصلية حكماً صريحاً , وقد يستفاد ضمناً من قرار المحكمة القاضي بتأجيل الدّعوَى لإدخال الضامن(59).

ومقابل ذلك فأن للضامن أو لخصم طالب الضمان أن يعترض على خروجه وإذا كان الاعتراض وجيهاً رفض القاضي طلب الخروج من الخصومة , كما اشار المشرع الفرنسي لذلك في المادة (336/2) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على حق الخصم الأصلي في الاعتراض على خروج طالب الضمان وأن يتمسك ببقائه في الدّعوَى (60).

 وبوصف طلب الضمان الفرعي طلب عارض فيشترط لقبوله ما يشترط لقبول الطلبات العارضة ومن بينها الشروط التي يجب توفرها لاختصام الغير , فينبغي توافر صلة الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي , فإذا كانت القاعدة العامة ان تقدير الارتباط هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية , فان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة بخصوص طلب الضمان الفرعي , فبإجازته تقديم طلبات الضمان الفرعية فان المشرع قدر مقدماً وجود صلة ارتباط بينها وبين الطلب الأصلي وهو ما يعني سلب سلطة قاضي الموضوع في هذا الخصوص  (61).

وإدخال الضامن في الدّعوَى لا يُنشِئ اي علاقة بينه وبين الخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية , فالخصم الاخر وهو من الغير بالنسبة لدعوى الضمان , يقاضي المضمون وليس الضامن , ولذلك فان الادخال يحدث نوعاً من الحلول الاجرائي , إذْ ان الضامن يحل محل المضمون , الّا ان هذا الحلول يبقى ناقصاً ؛ لأن طالب الضمان حتى لو اخرج من الدّعوَى فإنه يظل طرفاً سلبياً فيها , بمعنى ان الحكم الصادر فيها يظل حجة في مواجهته , فالضامن هنا يكون في واقع الأمر خلفا اجرائيا (62).

وتُعد دعوى الضمان الفرعية مستقلة بكيانها عن الدّعوَى الأصلية , ولا تُعد دفاعاً ولا دفعاً فيها , ولا يعد الحكم الصادر في الدّعوَى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان (63). ولا يؤدي اختصام الضامن من قبل المضمون اخراجه من الدّعوَى الأصلية , ولكن يحق له طلب اخراجه منها إذا لم يكن ملتزما بالتزام شخصي تجاه خصمه في الدّعوَى الأصلية (64).

ويمكن ان لا تسمع الدّعوَى بوجه خصم ما لم يختصم المدعي في الدّعوَى شخصاً آخر له علاقة بأساس النزاع , كما لو اقام المتضرر الدّعوَى بالتعويض مباشرة على الضامن , فيجب عليه ان يختصم المضمون بوصفه المسؤول الأصلي ما لم تكن مسؤولية الضامن قد اصبحت بحكم أو باعترافه (65).

وهكذا نجد ان المشرع في القوانين المقارنة قد عنى بتنظيم أحدى صور اختصام الغير , وهي صورة اختصام الضامن , وهو مسلك محمود إلى حد بعيد , ولكن كان الاحرى بالمشرع ان يهتم بالقاعدة العامة في اختصام الغير , التي نظمها في نص وحيد في المادة (117) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بصورة غير كافية , فسمح للمتقاضين , خاصة المُدّعى عليهم بإساءة استخدام سلطة اختصام الغير , مما يربك عمل المحاكم ويؤخر حسم الدعاوى , ويترك القضاة في حيره أمام سلطات الخصوم , دون ان يقدروا على التصدي لها أو ردع تحايلهم , الأمر الذي يضر في النهاية بحسن سير العدالة ويؤخر حصول اصحاب الحقوق على حقوقهم , ان لم يهدرها (66).

ولذلك يرى صحاب هذا الرأي والذي نؤيده بضرورة ان ينظم المشرع القاعدة العامة في اختصام الغير بصورة تفصيلية , مثلما فعل في اختصام الضامن , وإذا كان اهتمامه بالتنظيم الدقيق , فيجب على المشرع ان يمنح المحكمة السلطة في قبول طلبات الاختصام عامة , سواء وفقا للقاعدة العامة أو في حالة اختصام الضامن , بحيث يجب استئذان المحكمة من البداية لاختصام الغير , لكي لا يساء استخدام نظام اختصام الغير (67)

وعلى الرغم من أهمية التنظيم القانوني لحالة اختصام الضامن الّا ان هناك من ينتقد موقف المشرع المصري والفرنسي , فيما ذهبا اليه من النص بصورة خاصة على حالة اختصام الضامن , ويؤيد موقف المشرع العراقي في عدم النص على مثل هكذا دعوى لسببين : الأول هو ان تطبيقات معينة دون غيرها في القوانين قد تحد نوعاً ما من سلطة المحكمة التي قد تجد نفسها مقيدة بحالة أو تطبيق معين , فكان يكفي اشارة المشرع بإدخال من كان يصح اختصامه في الدّعوَى لتكون العبارة مطلقة غير محددة , والسبب الثاني هو ان الاسهاب في موضوع الضمان في قانون المرافعات يعد تجاوزاً للقانون المدني , فتكفي الاشارة البسيطة لإدخال الضامن ومن ثم الاحالة للأحكام العامة للقانون المدني (68).

وعلى العكس من الرأي المتقدم فهناك من يدعو المشرع العراقي إلى ان يحذوا حذو المشرع المصري والفرنسي بالنص على مسالة اختصام الضامن وتنظيمها بنصوص صريحة واضحة في قانون المرافعات المدنية لأهميتها  (69).

ونرى انه لا يوجد مبرر للنص بصورة صريحة على مسألة اختصام الضامن في قانون المرافعات المدنية العراقي , إذْ تكفي النصوص الواردة في القاعدة العامة للاختصام لمعالجة حالة اختصام الضامن اثناء نظر الدّعوَى الأصلية .

_____________

1- Japiot . ( René) : Traité élémentaire de procédure civile et commerciale .3 éd   paris , 1935 . P 548 . .

مشار اليه لدى د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006  , ص 31 .

2- ففي العراق خصص المشرع الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية النافذ لنظام الدّعوَى الحادثة ونظم اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم في المادة (69/2) منه . اما في مصر فقد خصص المشرع الفصل الثاني من الباب السادس من قانون المرافعات المدنية والتجارية النافذ لتنظيم اختصام الغير وادخال ضامن في الدّعوَى في المواد (117-122) . اما في فرنسا فقد اخذ المشرع في قانون المرافعات المدنية النافذ بنظام اختصام الغير وادخال ضامن ايضا ونص عليه في الفصل الثاني من الباب التاسع في المواد (331-338).

3- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974, ص 608-609  .

4- راجع ما تقدم بخصوص الفوائد التي يحققها اختصام الغير في الدّعوَى المدنية , ص18 وما بعدها من الرسالة .

5- ثمة تشريعات اخرى عديدة اجازت اختصام الغير ومنها التشريع السعودي إذْ نظم اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم في المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية . وكذلك الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية المغربي . وللمزيد من التفاصيل حول التشريعات التي اجازت نظام اختصام الغير للمزيد من التفاصيل ينظر : د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001   , ص 215-216 . د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 90 وما بعدها .

6- صادق حيدر , شرح قانون المرافعات المدنية , مكتبة السنهوري , 2011 , ص 145 . د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة المدنية , ط1 , دار الفكر العربي , 1978  , ص 493 .

7- وائل محمد الخطيب ومهدي كامل الخطيب ، الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى ، ط3 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا- مصر ، دون سنه نشر, ص 60.

8-  د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 607 .

9- ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 606 .

10- د. صلاح الدين الناهي , الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية ، ط1 ، دار المهد ، عمان ، 1983, ص 321 .

11- عند مراجعة حكم المادة 143 من قانون المرافعات المصري الملغي التي تقابلها المادة 117 من القانون النافذ في لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ المصري قال رئيس اللجنة ان هذا الحق لا يجب فيه استئذان المحكمة , وفي الوقت نفسه لا يتعارض مع حق المحكمة في رفض هذا الاجراء إذا طلب اليها ذلك . وهذا القول من رئيس اللجنة كان لإزالة شبهة قامت عند عضو اللجنة الاستاذْ جمال الدين اباظة من ان قيام هذا الحق قد سلب حق المحكمة في الفصل في طلب الادخال " محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 636

12- إلّا انّ المشرّع العراقي قد اضاف في نهاية الفقرة (2) من المادة (69) من قانون المرافعات عبارة " ... لصيانة حقوق الطرفين أو أحدهما ".

13- صادق حيدر , مصدر سابق , ص 130  .

14- د. وجدي راغب ,  المصدر السابق , ص 284.

15- د. . نبيل اسماعيل عمر , اصول المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , ط1 , 1986 , ص 555 .

 16- تنص المادة (115) (الدفع بعدم قبول الدّعوَى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها . وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدّعوَى لعيب في صفة المُدّعى عليه قائم علي أساس ، أجلت الدّعوَى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المُدّعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدّعوَى  ).د. فتحي والي , الوسيط , مصدر سابق , ص 327-328.

17- د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975 , ص 311 .

18- عبد الجليل برتو , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة – بغداد , 1957 , ص 79 -80.

19- منير القاضي , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , مطبعة العاني بغداد 1957 , ص 53 .

20- د. أمينة النمر , الدعوى وإجراءاتها , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1990 , ص 158 . وقد انتقد هذا الرأي على أساس أنه يأخذ بظاهر العبارة , ويتعارض مع صريح المادة (117) من قانون المرافعات المصري في بدايتها , كما أنه يغفل حكمة الاختصام . ولم نرَ من يؤيد هذا الرأي في الفقه أو القضاء . د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 39 , هامش رقم 1 .

21- د. عبد الباسط جميعي , شرح قانون الاجراءات المدنية , دار الفكر العربي , 1966, ص 430 .

22- د. احمد مسلم , اصول المرافعات , دار الفكر العربي بالقاهرة , 1969 , ص 580 . محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر  , ص 634 . د. محمود محمد الكيلاني , موسوعة القضاء المدني , أصول المحاكمات والمرافعات المدنية , ط1 , دار الثقافة – عمان , 2012 , ص 213 .

23- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 295.

24-  قضت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1210/م2/2006 في 28/6/2006 أنه " ليس للشخص الثالث ان يطلب ادخال شخص ثالث في الدّعوَى إذْ ان قبول المحكمة طلب وكيلة الشخص الثالث مديرية الزراعة بإدخال الوقف السني شخصا ثالثا في الدّعوَى , تصرف من المحكمة مخالف للقانون ,  إذْ ان طلب ادخال الشخص الثالث يكون من المدعي أو المُدّعى عليه أو ان يدخل بطلب منه إلى جانب أحد الطرفين إذا كان القرار الذي سوف يصدر يمس حقوقه " . فوزي كاظم المياحي , صديق المحامي في المرافعات المدنية , ط1 , مكتبة صباح – بغداد الكرادة , 2013 , ص 304 .

25- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 128 .

26- د. خليل جريح , محاضرات في نظرية الدعوى , مؤسسة نوفل , بيروت ,ط 2 , 1980 , ص 255.

27 - د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 471 . د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , ط1 , دار الفكر العربي , 1986   , ص 494 .

 28- إذْ يعرّف الضمان وفقا للقانون المدني والتجاري انه ( التزام يترتب بحكم القانون أو بمقتضى الاتفاق على من نقل حقا بمقابل إلى اخر قَبْلَ من انتقل اليه الحق , وبتعويضه إذا افلح الغير في منازعته ) , ومثله التزام البائع قبل المشتري و المحيل قبل المحال و المؤجر قبل المستأجر , اما في فقه المرافعات فإنه يشمل فضلاً عن الحالات اعلاه كل حالة يكون فيها لشخص ان يرجع على آخر بسبب مطالبة الغير أو منازعة الغير له , كرجوع الكفيل على المدين الأصلي إذا طالب الدائن الكفيل ورجوع المدين المتضامن على المدينين الاخرين بالزام كل منهم نصيبه في الدين الذي قام هو بدفعه للدائن . د. رمزي سيف , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دون ناشر , 1970 , ص 363. د. نبيل اسماعيل عمر , اصول المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , ط1 , 1986 , ص 559 . د. احمد خليل , اصول المرافعات المدنية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت – لبنان , 2005 , ص 263 .

29- د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975   , ص 312 . وقريب من هذا المعنى :

Morel : Traité élémentaire de procédure civile , éd , paris , sirey 1949.p 307.

مشار اليه لدى د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 . ص 610 .

30- د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , مصدر سابق , ص 494 . د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 190 . وقد عرفت محكمة النقض المصرية دعوى الضمان الفرعية في أحد قراراتها ذي الرقم 3541 لسنة 67ق , بتاريخ 28/1/1999 " هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدع الضمان من الحكم عليه بالدّعوَى الاصلية ". قرار منشور لدى احمد محمد عبد الصادق , تقنين المرافعات , ج1 , ط2 , دار القانون , 2014 , ص 1579

31- د. محمود محمد هاشم , قانون القضاء المدني , ج 2 , دار الفكر العربي , دون سنة نشر , ص 248 . د. ابراهيم امين النفياوي , اصول التقاضي ,  ص 130 .

32- د. عيد محمد القصاص , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , دار النهضة العربية - القاهرة , 2005 , ص 533 .

33-  CE 21 mai 1948, min. des Travaux publics c/Cne de Thun-l’E´ veˆque, Lebon 228 ; CE 21 nov. 1958, Cne de Houilles, Lebon 579 ; CE 2 mars 1979, min. de l’E´ quipement et de l’Ame´nagement du territoire c/Ste´ Soflumar et Entreprise Voisin, req. no 02413, Lebon 912 . Dalloz professionnel, Novembre 2011, p.250,130.

 34- د. فتحي والي , مبادئ القضاء المدني , مصدر سابق , ص 312 .

35- نظم قانون أصول المرافعات الحقوقية العراقي الملغي هذه الدّعوَى في المادة (115) منه في الفقرة (أ) إذْ نصّت على انه " إذا كان للمُدّعى عليه حق الرجوع على اخر بسبب الدّعوَى المقامة في المحكمة , فله في اي دور من ادوار المحاكمة طالما لم يحكم بالدّعوَى الأصلية ان يطلب جلب الشخص الثالث إلى المحاكمة ليثبت حق رجوعه عليه فيما لو خسر الدّعوَى . ويلزم على الطالب ان يثبت ما إذا كان له حق الرجوع بأدلة تقنع بها المحكمة وبدون ذلك لا يجوز للمحكمة جلب الشخص الثالث . وعند وقوقع طلب من هذا القبيل يجب استطلاع رأي الخصم الاخر فيما يقول بشأنه , مثلا : لو اقام خالد دعواه على حسن طالبا منه المبلغ الذي كفل به ابراهيم , فطلب حسن ادخال ابراهيم في الدّعوَى شخصا ثالث ليرجع عليه بالمكفول به , ولدى سؤال المحكمة خالداً فيما يقوله في هذا الصدد افاد قائلا : ان الكفالة لم تكن قد وقعت بأمر من ابراهيم , فليس لحسن حق الرجوع عليه واثبت ما ادعاه بما اقنع المحكمة , فعلى المحكمة ان ترد طلب حسن ؛ لأنه لا منفعة من جلب ابراهيم وادخاله في الدّعوَى شخصا ثالثا لفقدان حق الرجوع عليه " . عبد الكريم جواد , ملخص شرح قانون اصول المرافعات الحقوقية , مطبعة الشعب - بغداد , 1935 , ص 84-85 .

36- صادق حيدر , شرح قانون المرافعات , مصدر سابق , ص 130 .

37- ينظر المادة (119-122) مرافعات مصري . والمادة (334-338) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

38- د. احمد ماهر زغلول , دعوى الضمان الفرعية , ط 2 , دون ناشر , 1986   , ص 14 - 15 .

39- د. رمزي سيف , الوسيط , مصدر سابق , ص 367 . احمد مسلم , اصول المرافعات , مصدر سابق , ص 592 . د. احمد ابو الوفا , اصول المحاكمات المدنية , ط2 , مكتبة مكاوي – بيروت , 1979 , ط1 , ص 423 . صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس ,  ص 76 .

40- د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 475 .

41- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات , ج3 , ط7 , دار العلم والايمان للنشر والتوزيع , 2008 , ص 58 .

42- د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص 611 . د. احمد مليجي , اختصام الغير , المصدر السابق , ص 204-205 .

43- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة , مصدر سابق , ص 58-59 .

44- د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 50 .

45- د. رمزي سيف , الوسيط , مصدر سابق , ص 364-365 .

46- موريل , ص 308 . جلاسون , ص 649 وما بعدها . مشار اليهما لدى د. رمزي سيف , الوسيط , المصدر السابق , ص 365 .

47- د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 206 .

48- د. احمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص 18-19 .

49 -  نصت المادة (119) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه " يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ".

 50- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة , مصدر سابق , ص 60 .

51- د. احمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص 72-73 .

 52- Cass. Com. 18 avr. 1951 – J.C.P.1951 .IV éd . A.n.1711; civ 2er – 9 Oct. 1975 . J.C.P. 1977-2. 18580- note MARTIN .

مشار اليها لدى د. احمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص 73 .

53- د. احمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص 73 .

54- يستفاد هذا الحكم من نص المادة (121) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , ولقد نصت المادة 335 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي صراحة على ذلك . د. احمد ماهر زغلول , المصدر السابق , ص 74 .

55- تنص المادة (121) من قانون المرافعات ا المدنية والتجارية على انه " إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدّعوَى الاصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الاصلي ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات ويجوز لطالب الضمان ان يطلب اخراجه من الدّعوَى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي ".

56- تنص المادة (336/1) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على أن :

“ Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir , avec sa mise hors de cause , que le garant lui soit ubstitute comme partie principale . “

57- د. فتحي والي , الوسيط , مصدر سابق , ص 321 . د. احمد ماهر زغلول , المصدر السابق , ص 75 - 76 . ويرى بعض الفقه ان هذا نوع من الحلول الاجرائي , إذْ ان الضامن يحل محل طالب الضمان , الا ان هذا الحلول حلول ناقص لان طالب الضمان – ولو اخرج من الدّعوَى – يظل طرفا سلبيا فيها , بمعنى ان الحكم الصادر في الدّعوَى يكون حجة في مواجهته . كورنيه و فوبيه . مشار اليهم لدى د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص 614 هامش رقم 1 .

58- د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة , مصدر سابق , ص 287 .

59- د. احمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص 206-207.

 60- راجع في ذلك : فنسان وجنشر ,  بند 1102 . وتنص المادة (336/2) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على :

" Cependant le garanti , quoique mis hors de la cause comme partie principale , peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens ".

مشار للمصدر لدى د. احمد مليجي اختصام الغير , مصدر سابق , ص 240

61- د. احمد ماهر زغلول , المصدر السابق , ص 124 .

62- د. احمد هندي , ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات , الدار الجامعية , 1991 , ص 434 .

63- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 329-330 .

64-  ينظر نص المادة (121) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري , وتقابلها المادة (336) من قانون المرافعات المدنية .

65-  د. خليل جريح , محاضرات في نظرية الدعوى , مؤسسة نوفل , بيروت ,ط 2 , 1980, ص 255.

66- د. احمد هندي , سلطة الخصوم  , مصدر سابق , ص 120 .

 67- د. احمد هندي, المصدر السابق , ص 120-121 .

68- د. فارس علي عمر , التدخل في الدّعوَى المدنية , بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق , المجلد 11 , العدد 41 , السنة 2009 , ص 19 .

69-  د. ممدوح عبد الكريم حافظ , شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ , ج1 , ط1 , بغداد 1973 , ص 121 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب