المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04
معنى الطمس
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف بجريمة الإضرار العمد والطبيعة القانونية لها  
  
1583   01:54 صباحاً   التاريخ: 9-4-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص48-51
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ابتداء يمكن القول إن قانون العقوبات البغدادي الصادر في 21 نوفمبر سنة 1918، رغم تضمنه نصوصا عديدة أبتغي المشرع من ورائها التصدي لمختلف الأفعال التي يرتكبها الموظفون العموميون (1)، والتي قد تلحق الضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة، إلا انه وحتى عام 1966 لم يكن يحتوي على نص خاص يمكن من خلاله استيعاب سائر ضروب الإضرار في الوقت الذي اتسعت فيه أنشطة الدولة وما صاحب ذلك التوسع من اتساع دائرة الأموال العامة اتساعا أدى بالمشرع الجنائي الى أن يتدخل لحماية هذه الأموال من أفعال الاعتداء التي قد تطالها، وقد ابتدأ ذلك التدخل في قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي، رقم 81 لسنة 1966 الذي استحدث بموجبه نص المادة 108أ التي عاقبت الموظف العام او المكلف بخدمة عامة إذا ما أضر عمدا بأموال الحكومة أو الأفراد(2) . وقد أبقى المشرع العراقي على هذه الجريمة في قانون العقوبات النافذ وذلك بموجب المادة 340 عقوبات منه، بعد أن وسع من نطاقها وتناول بالتشديد عقوبتها (3). وبذلك يكون المشرع الجنائي قد استغني عن تعقب مختلف صور الإضرار وإيراد نص خاص لكل منها، أي أنه ابتعد عن تحديد أفعال الإضرار المؤثثة على سبيل الحصر، ذلك أن التحديد المذكور وان كان يتميز بالوضوح إلا أنه قد يقصر أحيانا عن سد بعض الثغرات، ويخفق أحيانا أخرى في استيعاب عدة صور من الإضرار جديرة بالعقاب (4). وقد ورد في القانون المقارن ما يقابل نص المادة (340) عقوبات عراقي من ذلك ما نصت عليه المادة (116) مكررة من قانون العقوبات المصري (5).

إما بخصوص الطبيعة القانونية لجريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة، فقد ذهب البعض الى انه إذا خضع الفعل لنص يجرمه، وانطوى في الوقت نفسه على إضرار بالمال العام كالأتلاف او الاختلاس والتخريب، فأننا والحالة هذه نكون بصدد صورة من صور تعدد الجرائم التي يصار فيها إلى تطبيق عقوبة الجريمة الأشد(6)، إلا أن الرأي الراجح يذهب الى إن المشرع الجنائي أراد في جريمة الإضرار العمد توفير اكبر قدر من الحماية للأموال العامة وما يعد بحكمها، كي لا يكون الموظف العام في منأى من العقاب في بعض الحالات لعدم وجود نص خاص يعاقب على فعله، فالنص على جريمة الإضرار يعد من قبيل النصوص الاحتياطية التي لا يصار إليها إلا في الأحوال التي لا يوجد فيها نص خاص يعاقب

على ذات الفعل المرتكب، أما إذا وجد مثل ذلك النص فلا مساغ للجؤ الى نص الإضرار أيا كانت العقوبة التي ينص عليها، أي سواء كانت هذه العقوبة اشد او أخف من العقوبة المقررة في نص جريمة الإضرار العمد، خلاصة ما يمكن قوله إن النص الذي أورده المشرع لجريمة الإضرار العمل هو من النصوص العامة، والقاعدة تقضي بأن الخاص يقيد العام (7).

_____________

1- خصص قانون العقوبات البغدادي القسم الثالث من الباب الرابع عشر منه لما يقع من الموظفين العموميين من تجاوزات الحدود الوظائف العامة، وقد جاء ذلك في المواد من 104 الى112، ولمزيد من التفاصيل حول هذه الجرائم، راجع المحامي جميل الأورفلي شرح قانون العقوبات البغدادي، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، بلا سنة طبع ص 231 وما بعدها.

2- تنص المادة 108 من قانون العقوبات البغدادي، على إن ((كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا بأموال الدائرة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته أو خدمته أو بأموال الأفراد المعهود بها إليه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان الضرر جسيمة وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين إذا كان الضرر غير جسيم ويحكم في الحالتين بغرامة مساوية لقيمة الضرر الذي حصل على أن لا تقل بأية حال عن مائة دينار في الحالة الأولى وخمسين دينارا في الحالة الثانية)) وقد جاء في أسباب إضافة ذلك النص ما يلي، لما كان تعمد الإضرار بالأموال العامة لا يقل خطورة من اختلاسها او إدخالها في الذمة بغير حق فقد استحدثت مادة جديدة برقم (1108) لخلو القانون من ذلك والعقاب واجب بمقتضى هذه المادة ولو لم يترتب على الجريمة نفع للجاني وقد جعلت العقوبة متدرجة مع جسامة الضرر، انظر في ذلك كامل السامرائي ، قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحدة، مطبعة الإرشاد، بغداد، سنة 1968،ص 99.

 3- وسع المشرع الجنائي نطاق حماية الأموال العامة بشموله مصالح الدولة بتلك الحماية أسوة بأموالها، كما قام بتشديد العقوبة التي جاءت بها المادة 108 من قانون العقوبات البغدادي، بان أصبحت بموجب نص المادة 340 عقوبات السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس، إلا إن المشرع الجنائي لم يتطرق في المادة 340 الى مسالة الجسامة في الضرر.  

4- أنظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة

،1985   ، ص 142.

5- قنن المشرع المصري هذه الحماية لأول مرة في القانون رقم 120 لسنة 1962 وذلك في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات التي نصت على إن ((كل موظف عمومي احدث عمدا ضررا  بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلا من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز الألف جنيه إذا ترتب على الجريمة اضرارا بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية الها))، أنظر د. نبيل مدحت سالم، القانون الجنائي الخاص، الجرائم الضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، سنة 1973، ص 132و133. وعندما قام المشرع المصري بإعادة صياغة مواد الباب الرابع من قانون العقوبات سنة 1975، ابقي على هذه الجريمة بل وسع من نطاقها ونظم إحكامها بالمادتين 116 مكررة و116 مكررة أ أنظر د. عوض محمد، المرجع السابق، ص142، ويرى البعض تزايد أفعال الإضرار بالأموال والمصالح العامة في المجتمع المصري، سواء ارتكبت تلك الأفعال من الموظفين او غيرهم، عمدة أو إهمالا، الأمر الذي يقتضي معه البحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ومحاولة القضاء عليها، لأن العقاب الجنائي قد لا يجدي على الدوام في تحقيق تلك الغاية. انظر د. فتوح عبد الله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص بدار المطبوعات الجامعية، سنة 2005،  ص 302.

6- انظر د. مصطفى رضوان، جرائم الأموال العامة فقها وقضاء، عالم الكتب، سنة 1970، ص 164، و د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سنة 1972، ص 307، هذا وتنص المادة 141 عقوبات عراقي على أنه (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشده والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها )، ويقابل نص المادة المذكور المادة 32 من قانون العقوبات المصري.

7- انظر د. عوض محمد، المرجع السابق، ص 143 وما بعدها، و د. عبد المهيمن بكر القسم الخاص في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص415، و د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص 478

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية