المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية للمكلف بالضريبة  
  
1415   01:17 صباحاً   التاريخ: 31-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص121-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تختلف التشريعات الضريبية المقارنة (1)  المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة بخصوص تحديد المدة المعتمدة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى تحديد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية بثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات (2).

في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى النص على (أن على المسجل أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت أو نظمت فيها)(3).

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فقد حدد مدة احتفاظ المكلف بدفع الضريبة بالدفاتر والسجلات الحسابية لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو الدفتر (4).

من النصوص الوارد بيانها أعلاه يستشف لنا الآتي:

أولاً: ينبغي على المكلف بدفع الضريبة على القيمة المضافة الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية والمستندات والسجلات المساعدة وأن لا يعدمها أو يتصرف فيها ما لم يحصل على موافقة الإدارة الضريبية بعد تقديمه طلباً أليها موضحاً فيه السجلات والمستندات المراد أتلافها وبشرط أن يكون قد مر عليها المدة المحددة قانوناً التي تبدأ من تاريخ انتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو في الدفتر.

ثانياً: لا تعتبر المدة المحددة بموجب التشريعات الضريبية المعتمدة لهذا النوع من الضرائب من قبيل التقادم فلا ينتج عن انقضائها سقوط حق أودين ثابت في الدفتر أو السجل الحسابي بل يترتب على مرورها قيام قرينة على أن المكلف قد أعدم دفاتره أو سجلاته الحسابية بيد أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.

__________

1-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي حدد مدة احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات الحسابية لأربع سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالدفاتر والسجلات. أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني .

2-  أنظر نص المادة (15) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

3-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

4-  أنظر الفقرة (5) من المادة (10) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا