المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أسباب انعدام الجنسية المرتبطة بخلافة الدول والحرمان التعسفي من الجنسية  
  
2124   11:21 صباحاً   التاريخ: 7-3-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص 139-157
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

البيان أسباب انعدام الجنسية المتعلقة بخلافة الدول والحرمان التعسفي من الجنسية، سنقسم هذا الموضوع على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الأسباب المرتبطة بخلافة الدولة.

الفرع الثاني: الأسباب المرتبطة بالتمييز.

الفرع الثالث: الأسباب المرتبطة بالحرمان التعسفي من الجنسية وإنكارها.

الفرع الأول

الأسباب المرتبطة بخلافة الدول

قد تعرض الدول إثناء حياتها لتغيرات عدة يكون لها نتائجها، سواء من الناحية الداخلية أو من الناحية الدولية، وهذه التغيرات أما أن تطال عنصرا من عناصر الدولة بالتغير دون أن يؤثر هذا التغيير في شخصية الدولة، أو أن تتناول هذه التغيرات كل مقومات الدولة فتؤدي إلى زوالها وقد يترتب على التغير الجزئي الذي يصيب دولة ما أن يفقد سكان الإقليم المنفصل جنسيتهم الأصلية ويكتسبوا جنسية الدولة التي أل إليها الإقليم ويتم تغيير جنسية سكان الإقليم بمجرد ضمه لدولة أخرى أو نشؤ دولة جديدة، إلا أن العادة جرت على أن يمنح سكان الإقليم المنفصل حق الخيار وخلال مدة معينة بين البقاء على جنسيتهم القديمة وبين اكتساب جنسية الدولة التي انضموا إليها(1) .

ويقصد بمصطلح خلافة الدولة "succession of states ""حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم وذلك بغض النظر عن إي دلالة تفيد توارث الحقوق والواجبات بحصول ذلك الحدث وهو نفس التعريف الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في مشروع المواد الذي وضعته في هذا الصدد، كما عرفته بنفس التعريف اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 واتفاقية فينا الخلافة الدول في ممتلكات الدول ومحفوظاتها وديونها لعام (2) 1983.

أما الدول المعنية بالخلافة فهي الدول السلف التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول والدولة الخلف فهي الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث هذه الخلافة، أما الدولة الثالثة فهي غير الدولتين سابقتي الذكر وأما الشخص المعني بالخلافة فهو كل فرد كان في تاريخ خلافة الدول يحمل جنسية الدولة السلف ويمكن أن تتأثر جنسيته بهذه الخلافة (3).

إن نقل تبعية الإقليم تشمل نيل دولة ما استقلالها عن إحدى القوى الاستعمارية أو بعد انحلال دولة ما أو عند خلافة دولة أو دول جديدة دولة منحلة، أو إذا تم استرداد دولة بعد فترة انحلال، وأي من هذه الوقائع قد تسفر عن إقرار قوانين أو مراسيم جديدة للجنسية أو إجراءات إدارية جديدة وفي ظل هذه المواقف قد يصبح الأفراد عديمي الجنسية إذا لم يتمكنوا من اكتساب الجنسية، وفقا للقوانين أو المراسيم الجديدة أو الإجراءات الإدارية الجديدة، أو إذا تم انكار جنسيتهم بسبب اعادة تفسير قوانين او ممارسات كانت سارية في السابق(4).

فكان اكثر من نصف عديمي الجنسية في العالم هم من الذين فقدوا جنسيتهم بسبب تفكك الدول وبالأخص تفكك كلا من الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي فقد تسبب هذا التفكك في الهجرة الداخلية والخارجية التي خلفت مئات الالاف من عديمي الجنسية في جميع أنحاء أوربا الشرقية واسيا الوسطى كما ان تشكيل الدول الجديدة بعد الاستعمار هو سبب أخر لانعدام الجنسية حيث بقيت أعداد كبيرة من السكان من دون جنسية نتيجة لبناء هذه الدول على مدى عقود من الزمن في كلا من أفريقيا واسيا (5).

فعندما حلت دولة تشيكوسلوفاكيا رسميا في 1/ كانون الثاني / 1993 قامت كلا من الدولتين الخلف (جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا) بإقرار قانونين جديدين للجنسية الذين استندا إلى قوانين الجنسية في تشيكوسلوفاكيا التي سبق صياغتها في عام 1969 ووفقا لقانوني الدولتين الوليدتين وتنازعها فقد وقع معظم أفراد أقلية الروما العرقية الذين يعيشون في جمهورية التشيك في شرك هذا المأزق القانوني الا وهو انعدام الجنسية حيث إن معظمهم كانوا مولودين داخل إقليم سلوفاكيا أو كانوا من سلالة أجداد أو مولودين بالسلوفاك وبينما منحت قوانين الجنسية السلوفاكية الجديدة حقا غير مقيد لجميع المواطنين السابقين لتشكوسلوفاكيا بالحق في الجنسية، إلا إن قانون الجنسية التشيكي الجديد فرض شروطا صارمة على أمكانية الحصول على الجنسية التشيكية، وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي أصبح هناك الألف من الأشخاص عديمي الجنسية وبالأخص من أفراد أقلية الروما العرقية نتيجة لتنازع قوانين الدولتين الجديدتين ( الخلف ) التشيك وسلوفاكيا (6).

وكما هو الحال أيضا في تغير السيادة على الأراضي الفلسطينية وتسيد إسرائيل على بعض الأراضي الفلسطينية (أي حالة التغيير الجزئي) وإصدار قانون الجنسية الإسرائيلي لعام 1952 الذي حرم الفلسطينيين العرب من الجنسية حيث لا تمنح لهم بحكم القانون كما هو الحال بالنسبة للإسرائيليين، إذ لم يمنح للفلسطينيين حق اختيار الجنسية واضطروا لمغادرة أراضيهم مما تسبب في وقوعهم في حالة انعدام الجنسية (7).

إن اثر تغير السيادة على جنسية سكان الإقليم المتأثر بالخلافة يعد من أصعب المشاكل في قانون خلافة الدول وقد دفع هذا الأمر عدد من الهيئات الدولية أن تعكف على معالجة هذه المسألة حيث اعتمد مجلس أوربا الاتفاقية الأوربية بشأن الجنسية والتي تخصص فصلا كاملا لتوارث الدول والجنسية وعلى صعيد منظمة الأمم المتحدة فقد تضمنت اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية في المادة العاشرة ضرورة أن تكفل أية معاهدة عدم وقوع حالات انعدام الجنسية نتيجة لنقل تبعية الإقليم، وفي الحالات التي لا توجد فيها معاهدة ينبغي على الدول المعنية أن تمنح الجنسية لأولئك الذين سيصبحون - لولا ذلك - عديمي الجنسية نتيجة لنقل تبعية إقليم، كما أعدت لجنة القانون الدولي مشروع مواد بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول بناء على طلب وجهته الجمعية العامة إلى هذه اللجنة في الفقرة (8) من قرارها  (160/51) (8).

وينص مشروع لجنة القانون الدولي بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول الذي ورد ضمن ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  (55/153) على ما يأتي (9) : -

* على الدول جميعا أن تتخذ تدابير ملائمة بما يضمن عدم تعرض الأشخاص الذين كانوا في وقت توارث الدول حائزين على جنسية الدولة السلف لانعدام الجنسية نتيجة للتوارث.

* بالنسبة للشخص الذي كانت إقامته المعتادة في الإقليم الذي تأثر بالتوارث يفترض أن يكون مكتسبا لجنسية الدولة الخلف وقت التوارث.

* ينبغي على الدولة الخلف أن لا تنسب جنسيتها لأشخاص كانت إقامتهم المعتادة في دولة أخرى رغم إرادة الأشخاص المعنيين إلا إذا كانوا سيصبحون - لولا ذلك - عديمي الجنسية.

* ينبغي على الدول المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار إرادة الأشخاص المعنيين طالما ظل هؤلاء الأشخاص مؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر وعلى كل دولة معنية أن تمنح الحق في اختيار جنسية تلك الدولة لأشخاص لهم صلات ملائمة بتلك الدولة أذا كان هؤلاء الأشخاص سوف يصبحون - لولا ذلك - عديمي الجنسية.

*  على الدولة المعنية أن لا تنكر الأشخاص المعنيين حقهم في الاحتفاظ بالجنسية أو اكتسابها أو حقهم في اختيار جنسية من خلال التمييز لأي سبب كان.

وتدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول جميعها في قراراتها بشأن مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، ولاسيما القرارات 153/55  /في1 كانون الأول / لعام 2000 والقرار رقم 34/59 في 2/ كانون الأول / 2004 والقرار 118/63 المؤرخ في 11/ كانون الأول / 2008 والقرار 92/66 في 9 /كانون الأول/2011، إلى مراعاة أحكام المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول التي أعدتها لجنة القانون الدولي في إطار معالجة قضايا جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، وترى الجمعية العامة إن أعمال اللجنة المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول تشكل دليل ممارسة نافعا يسترشد به في معالجة هذه المسألة(10).

الفرع الثاني الأسباب المرتبطة بالتمييز

من القيود الرئيسة على سلطة الدولة التقديرية في منح الجنسية أو منعها التحريم المفروض ضد التمييز العنصري حيث تجسد هذا التحريم في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(11).

وفي صكوك أخرى منها ما أعلنته لجنة الأمم المتحدة بشأن القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة بشأن التمييز ضد غير المواطنين الصادرة في 1/تشرين الأول /2004 التي تضمنت "الحرمان من المواطنة على أساس العنصر، أو اللون، أو النسب، أو المنشأ الوطني أو العرقي، يعتبر خرقا لالتزامات الدول بضمان التمتع - دون تمييز - بالحق في الجنسية" (12).

وعلى الرغم من ذلك يعجز الأفراد أحيانا عن اكتساب جنسية دولة بعينها، على الرغم مما لديهم من روابط قوية تربطهم بتلك الدولة وهي روابط قد تكون كافية بالنسبة الأشخاص آخرين لمنحهم الجنسية، وقد يكون التمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو العرق، أو الدين، أو نوع الجنس، أو الرأي السياسي أو أية عوامل أخرى علنية أو ناشئا عن غير علم في القوانين، أو عندما يجري تنفيذها، وقد يقال عن القوانين أنها تمييزية إذا تضمنت لغة ضارة أو إذا ترتب على تطبيقها تمييز (13).

ويؤكد مجلس حقوق الإنسان بأن حرمان أشخاص أو مجموعات من الأشخاص من جنسيتهم وخاصة لأسباب تمييزية كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو إي وضع أخر. فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى انعدام الجنسية (14) . فنجد مثلا الكرد في سوريا قد تعرضوا لمثل هذا النوع من التمييز من خلال قوانين تمييزية حيث حرم بعض الكرد من الجنسية السورية بدعوى أصولهم التركية (أو المتسللين) بناء على المرسوم رقم (93 لسنة 1962) حيث تم اعتبارهم أجانب وطرح مشروع الحزام العربي الذي يهدف لإبعاد الكرد عن الشريط الحدودي مع تركيا واستبدالهم بمواطنين عرب، أما بعضهم الآخر فقد حرموا من الجنسية بسبب أراءهم ومواقفهم السياسية حيث خرجوا من البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ في 8/ آذار/ 1963، وكان من نتائج هذا المرسوم تجريد الجنسية السورية عن مائة وخمسون ألف كردي.

وما ترتب على ذلك من اتخاذ قرارات تعسفية بشأنهم وعوائلهم متمثلة بحرمانهم من الحصول على إي أوراق ثبوتية وعدم تسجيل زواجهم أو مواليدهم في السجلات السورية مما أدى إلى انعدام جنسيتهم (15) .

أما الكرد الفيلية في العراق فهم شريحة من الكرد يسكنون المناطق الحدودية من العراق وإيران ويبلغ عددهم ( 3،000.000 ملايين نسمة) من عموم السكان وبذلك يشكلون نسبة %06 من نسبة عامة السكان في العراق، وقد عانت هذه الشريعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من المآسي والآلام بسبب القرارات القمعية التي أصدرها النظام البائد (نظام صدام حسين) بحق هذه الشريحة ففي 4/نيسان/ 1980 شنت سلطة النظام البائد حملة ضد الكرد الفيلية تمثلت بتجريدهم من الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة (16)1980.

والتهجير القسري لآلاف العائلات إلى إيران وزج بشبابهم في السجون وإبعادهم عن مؤسسات الدولة وصادرت ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة في أكبر حملة شهدها العراق الاستئصال هذه الشريحة وذلك بحجة تبعيتهم الإيرانية أي بسبب أصولهم العرقية، وتم تهجير ما يقارب (500 ألف مواطن إلى إيران التي لم تعترف بهم كمواطنين إيرانيين وأصبحوا بذلك عديمي الجنسية(17) .

وأما البدون فقد أضحت هذه العبارة من العبارات المشهورة في دول الخليج العربي وتكاثرت أعدادهم في أواخر التسعينيات إلى درجة لفتت الانتباه حيث يقدر عدد البدون في البحرين مثلا ( 10.000 عشرة ألاف شخص)، حيث تتسم سياسات التجنيس في البحرين بحساسية مذهبية مفرطة في التمييز بين بعض المذاهب الدينية فضلا عن سياسات التمييز بسبب الأصول العرقية (18) .

فبعض البدون في البحرين من أصول إيرانية من الجيل الثاني والثالث ممن ولدوا في البحرين وعاشوا فيها ولا يعرفون بلد سواه، ويحرمون من التمتع بمعظم حقوق الإنسان كشراء العقار أو تملك مشروع تجاري أو البعثات الدراسية أو السفر أو تأمين الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل الشريف والعيش بكرامة، ويطلق عليهم تسمية "العجم "بسبب أصولهم العرقية ويبقى هؤلاء الأشخاص بلا جنسية وفقا لسياسيات وممارسات تمييزية تتبناها البحرين في هذا الشأن. بينما يعمل النظام البحريني على تجنيس بعض الأشخاص الذين يعتنقون مذاهب دينية معينة يؤيدها النظام حيث يطلق عليهم تسمية "الهولة" وحصولهم على الجنسية البحرينية على الرغم من انتمائهم لأصول غير بحرينية (19) .

ومن الممارسات التمييزية للسلطات البحرينية سحب الجنسية البحرينية عن مجموعة من المعارضين للنظام البحريني (31 معارضا) وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا واصفة فيه هذا العمل الصادر عن المملكة بأنه "مخيف وأنه تقشعر منه الأبدان" حيث صرح مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو "فيليب لوثر" (لقد قدمت السلطات أسبابا غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، وهو قرار يبدو وأنه اتخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا ). وأشارت المنظمة إن هذا القرار جعل من هذه المجموعة ممن لا يحمل سوى الجنسية البحرينية "عديم الجنسية" وهو أمر محضور بموجب القانون الدولي(20).

وفي بورما حاليا دولة (مينامار) حيث يتعرض المسلمون والذين يعرفون باسم الروهينجا) إلى أبشع ممارسات انتهاك حقوق الإنسان بسبب الدين الإسلامي الذي يعتنقونه وقد جاءت هذه التسمية من "روهاج" وهو اسم دولة أراكان القديمة التي احتلت من بورما 17849. فهم أقلية مسلمة مضطهدة تعيش مأساة حقيقة وأصبحت واحدة من (14) ولاية تابعة لاتحاد بورما  (21).

ويقدر عددهم بنسبة %20 من عموم السكان وقد تم حرمانهم من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982 حيث حرموا من ممارسة معظم حقوق المواطنين كتملك العقارات وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية وحق التصويت في الانتخابات البرلمانية وفي 3/حزيران/2012 قتل الجيش البورمي والغوغاء البورميون (11) مسلم من الروهينجا بدون سبب فقام المسلمون باحتجاجات  في إقليم اراكان ضد هذا العمل الإجرامي وعلى أثرها صرح رئيس ميانمار "تين سين" بأنه يجب طرد مسلمين الروهينجا من البلاد وإرسالهم إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها الأمم المتحدة، كما تفرض الحكومة في ميانمار ألان عقوبات دينية واقتصادية على المسلمين تجسيدا لسياستها وتشريعاتها التمييزية بسبب الدين(22).

أما التتر هم قبائل من الأتراك الذين يدينون بالدين الإسلامي ويسمون "تار القرم "وهي شبه جزيرة ضمت إلى أوكرانيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ويعيش هؤلاء في ظروف بالغة الصعوبة والقسوة بلا خدمات ولا تعليم ولا رعاية صحية كونهم لا يحملون الجنسية الأوكرانية التي يعد الحصول عليها أمر في غاية الصعوبة إذ تشترط الحكومة الأوكرانية دفع مبلغ وقدره مائة دولار للشخص الواحد للحصول على الجنسية وهو مبلغ كبير بالنسبة لهم، ويقدر عددهم اليوم مائة ألف شخص بلا جنسية. وقد تعرض ( 200،000 الف ) من تتار القرم جنوب أوكرانيا في 18/أيار/1944 إلى حملة تطهير عرقي للسكان المسلمين بتهمة الخيانة العظمى والتعاون مع الألمان حيث قام ستالين بترحيلهم الى سيبيريا قسرا وإسقاط الجنسية عنهم وتم شحنهم خلال (3 أيام) في قطارات نقل المواشي بطريقة غير أدمية مما أدى إلى وفاة ( 70،000 ألف) منهم خلال تلك الرحلة المهلكة ولا زالوا يعانون أثار هذه الممارسات المتسمة بالتطهير العرقي والتمييز العنصري ببقائهم أشخاصا عديمي الجنسية حتى اليوم (23).

كما أن هناك بعض الدول التي تحدد تعريفات عرقية أو عنصرية كأساس للجنسية في دساتيرها أو قوانينها كاليبيريا ومالاوي وسيراليون ففي هذه الدول الثلاث تنص قانونا على انه "يحق فقط للأشخاص الذين ينتمون إلى عرق زنجي أو من عنصر أفريقي" أن يصبحوا مواطنين بالميلاد في ليبيريا الأشخاص الذين ليسوا من سلالة زنجية افريقية لا يمكنهم الحصول على الجنسية مطلقا، أما في دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية العام 2006 فأن من أولى فرضياته المسلم بها هي منح جنسية المنشأ إلى "كل شخص ينتمي إلى المجموعات العرقية والجنسيات التي قام أفرادها وأقاليمها بتكوين ما أصبحت عليه الكونغو بعد الاستقلال "فتوصف جميع هذه القوانين بأنها قوانين تمييزية حيث يكون من أهم أثارها ظهور حالات انعدام الجنسية في الدول التي تشرعها (24).

الفرع الثالث

الأسباب المرتبطة بالحرمان التعسفي من الجنسية وإنكارها

قد يفقد الفرد جنسيته لأسباب خارجة عن إرادته ويكون ذلك بإرادة الدولة حيث تجرده الدولة عن جنسيته جبرا من دون أن تقابل هذا التجريد اكتسابه لجنسية دولة أخرى بحيث يصبح عديم الجنسية. ويقصد بالتجريد فقد الجنسية بعمل من جانب الدولة توقعه على المواطن كنوع من الجزاء أو على سبيل العقوبة لأسباب معينة ترد على سبيل الحصر(25) .

ويكون التجريد في صوتين وهما السحب والإسقاط، فالسحب هو إجراء إداري في الغالب تخذه السلطة التنفيذية المختصة في الدولة بشؤون الجنسية ويقضي بتجريد شخص أو مجموعة أشخاص من جنسيتهم الوطنية وهو إجراء يوجه للمواطنين الطارئين الذين اكتسبوا جنسية الدولة بصورة لاحقة للميلاد بالتجنس أو بالزواج أو التبعية (26) .

وبالإمكان حصر الأسباب التي تعتمدها الدول في سحب الجنسية في ثلاث فئات:

أولها: أسباب مردها عدم ولاء الشخص الوطني وهذا يمكن أن يستشف من دخول الفرد في خدمة دولة أجنبية، كأن يؤدي فيها الخدمة العسكرية أو أن يقبل فيها وظيفة معينة من دون أذن دولته وإصراره على العمل على الرغم من تنبيه دولته بتركه لها أو ارتكابه جريمة مضرة بأمن الدولة (27).

وثانيها : أسباب مردها عدم اندماج الفرد في الجماعة الوطنية وهو ما يمكن أن يستقرأ من مغادرة الشخص لإقليم دولته واستقراره في الخارج إذ يحمل هذا معنى الزهد في جنسيتها وضعف الشعور بالولاء نحوها وتعتبر بعض التشريعات من تجنس المواطن بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على أذن من دولته دليلا على عدم اندماجه في الجماعة الوطنية ويبرر بذلك تجريده من جنسيته وهو ما أخذت به المادة  (16/1) من قانون الجنسية المصري رقم (26) السنة (28)1975.

وثالثها : مبناها سوء خلق الشخص أو عدم أمانته أو إتيانه أفعالا تكشف عن

خطورته على الجماعة الوطنية وعدم قدرته على الاندماج في المجتمع ويعد هذا سببا كافية لسحب الجنسية عنه  (29) .

كما هو الحال في قانون الجنسية المصري النافذ رقم (26) لسنة 1975 في المادة (15) التي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية عن كل من اكتسابها إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف"، وتتمثل عدم أمانة الشخص في اكتساب الأجنبي لجنسية دولة ما عن طريق الغش أو بالإدلاء بأقوال كاذبة أو بإخفاء الحقيقة أو تقديم مستندات مزورة للسلطات الوطنية لاكتساب الجنسية (30).

أما الإسقاط فهو أيضا إجراء إداري تتخذه السلطة التنفيذية المختصة في الدولة ويكون بمثابة جزاء يتضمن معنى العقوبة توقعه الدولة ضد من يخل بواجباته نحو وطنه فهو يطبق على الوطنيين الأصليين والوطنيين الطارئين ولا يقيد استعماله بزمن معين، فهو سلاح في يد الدولة تستطيع إشهاره في أي وقت كما أنه لا يستند إلى نصوص تشريعية محددة مسبقا على سبيل الحصر كما في السحب إنما يستند إلى قرارات إدارية أو قوانين ، وقد حصلت حالات الإسقاط وبشكل واسع أثناء الحرب العالمية الثانية عندما أسقطت ألمانيا النازية وايطاليا الجنسية لعدد هائل من رعاياهما بسبب عدم تقديمهم الولاء والطاعة والإخلاص لهما (31).

أما الأسباب المؤدية إلى إسقاط الجنسية عن الوطني والتي تكاد تتفق عليها معظم قوانين الدول هي الانخراط في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون أذن من حكومة دولته أو الانخراط في خدمة مدنية لدى دولة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية أو العمل لمصلحة دول معادية أو دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة الشخص أو الانضمام إلى هيئة من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لدولة الشخص أو الحكم بالإدانة في جريمة تمس الولاء للدولة أو اعتناق مبادئ أو عقائد لا دينية أو بالانتماء إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو الارتداد عن الدين الإسلامي كما في ليبيا والكويت والتغيب عن البلاد بصورة مستمرة دون مبررات شرعية أو ارتكاب خيانة للدولة والتجنس مختارة بجنسية دولة أجنبية كما في دولة الإمارات العربية وقطر(32).

وحيث لا يمكن إنكار وجود ضرورة في بعض الأحيان لإقصاء العناصر الفاسدة التي يثبت معاداتها وكراهتها للدولة التي تحمل جنسيتها وبالتالي لا يفضل بقائهم حاملين للصفة الوطنية لهذه الدولة حيث تجرد الوطني من جنسيته لهذه الأسباب على سبيل العقوبة، والحقيقة إن أس تجريد الوطني من جنسيته بخلاف إرادته إي على سبيل العقوبة تختلف من دولة إلى أخرى ويمكن إجمالها بالاتجاهات التالية:

1-لا تقبل قوانين بعض الدول تجريد الوطني من جنسيته كعقوبة بصورة مطلقة، كما هو الحال في بريطانيا والدنمارك والسويد.

2- تذهب قوانين دول أخرى إلى تجريد المتجنس فقط من الجنسية على سبيل العقوبة، كما هو الحال في بلجيكا ولوكسمبورغ.

3-تقبل قوانين دول أخرى تجريد المتجنس والوطني الأصلي من الجنسية على سبيل العقوبة، كما هو الحال في البحرين ومصر والسعودية وتركيا.

وعلى الرغم من ذلك فان التجريد له أثاره السيئة وان الإفراط فيه يزيد المشاكل الدولية تعقيدا أو قد يؤدي إلى ظهور وزيادة حالات انعدام الجنسية (33).

هذا في حالة إذا كان التجريد من الجنسية قد تم وفقا للقوانين المتبعة يشكل سببا في ظهور حالة انعدام الجنسية فكيف به إذا كان تجريدا تعسفيا ليس له سند من القانون فهو يشكل انتهاكا سافرة لحقوق الإنسان، ففي كانون الأول لعام 2011 تم استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكتب الهجرة في أبو ظبي، حيث أمروا بتسليم جميع وثائق الهوية بما في ذلك جوازاتهم ورخص القيادة ووثائق التسجيل الوطني والبطاقات الطبية فضلا عن الهوية الشخصية وابلغوهم بإسقاط الجنسية الإماراتية عنهم وأصبحوا أشخاصا بلا جنسية محرومون من العديد من الحقوق الأساسية كالحق في العمل وكسب الرزق وكذلك الحق في الحصول على وضع قانوني(34) .

ولا يستند قرار الإسقاط هذا إلى إي سند أو دليل قانوني فحسب نص المادة (114) من الدستور الاتحادي الذي رسم آلية لإصدار المراسيم حيث نصت على "لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى كل حسب اختصاصه وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية" يضاف عليها اشتراطات أخرى للمرسوم الذي يصدر بخصوص سحب أو إسقاط الجنسية الإماراتية عن المواطنين وقد تكفلت ببيان هذه الاشتراطات المادة (20) من قانون الجنسية وجوازات السفر رقم "17 لسنة 1972"حيث نصت على "تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء كما يتم إسقاط الجنسية وسحبها بالإجراء المتقدم" (35) .

وحددت المادة (15) من قانون الجنسية الإماراتي الحالات التي تسقط فيها الجنسية حيث لا تنطبق إي منها على حالة الأشخاص السبعة المسقطة عنهم الجنسية، كما إن مراسيم إسقاط الجنسية عنهم لم ترى للعيان ولم يتمكن احد من الاطلاع عليها وبالتالي فلا يوجد لهذا الإسقاط إي سند أو تعليل قانوني لذلك فالجهة التي تقف وراء إسقاط الجنسية تكون قد خالفت الدستور والقانون الإماراتي ابتداء وخالفت قواعد القانون الدولي الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على عدم الحرمان التعسفي من الجنسية وكذلك معظم الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في الجنسية والحد من انعدامها  (36).

ومن السوابق القضائية التي أكدت على عدم حرمان الشخص من جنسيته تعسفا ما أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا في حزيران /2013 بنقض قرار وزير الداخلية البريطاني ( تيريزا ماي) المتضمن تجريد الجنسية البريطانية المكتسبة عن شخص من أصل عراقي ذلك لاتهامه بالقيام بأعمال إرهابية ضد قوات التحالف لذهابه إلى العراق وعودته إلى بريطانيا، وقد تضمن قرار المحكمة بأنه لا يجوز حرمان شخص أو تجريده من جنسيته إذا كان لا يملك جنسية أخرى وقت الحرمان أو التجريد وأعادت المحكمة الجنسية البريطانية له على أساس أنه سيكون عديم الجنسية بغير ذلك (37).

وقد أوردت اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية بعض الاستثناءات التي ترد على مبدأ القانون الدولي المتمثل في وجوب عدم حرمان أي شخص من الجنسية، إذا ترتب على هذه الحرمان انعدام الجنسية وهذه الاستثناءات تتمثل بالآتي:

الحصول على الجنسية بالتلفيق أو بالاحتيال.

فقد الجنسية بعد الإقامة بالخارج.

التصرف على نحو يناقض واجب الولاء إما بالمخالفة لحظر أداء خدمة الدولة

أخرى أو بالقيام بتصرف شخصي على نحو يحدث ضررا خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة.

 *  أو أداء يمين الولاء لدولة أخرى أو إصدار إعلان رسمي بالولاء لدولة أخرى أو إعطاء دليل قاطع على عزمه على التخلي عن ولاءه للدولة المتعاقدة.

وإذا كان قانون الدولة المتعاقدة ينص على إن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبعه فقدان زوجته أو أولاده لهذه الجنسية يتوجب جعل هذا الفقدان مشروط بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى منعا لحدوث حالة انعدام الجنسية(38).

كما تحد الاتفاقية الأوربية بشأن الجنسية لعام (39)1997 في المادة السابعة الفقرة الأولى من قدرة الدول على حرمان الأشخاص من جنسيتهم إذا ترتب على ذلك انعدام الجنسية ووفقا لهذه الاتفاقية فليس هناك ما يبرر الحرمان من الجنسية الا في حالات معينة كاكتساب الجنسية بطريق الاحتيال والتلفيق، وعلى الرغم من ذلك إذا لم يترتب على الحرمان من الجنسية انعدامها جاز للدولة أن تحرم مواطنا من جنسيته لأي من الأسباب الأتية:

* اكتساب جنسية أخرى طواعية.

*  التطوع في خدمة قوات مسلحة أجنبية.

* التصرف على نحو يلحق أذي خطيرة بالمصالح الحيوية للدولة.

* غياب أية رابطة حقيقية بين الدولة والمواطن الذي يقيم إقامة معتادة بالخارج.

*  عدم استيفاء الشروط المسبقة المؤدية إلى اكتساب جنسية الدولة تلقائيا كما يحددها القانون الداخلي (هذا ينطبق فقط على القصر).

* اكتساب طفل بالتبني أو حيازته الجنسية الأجنبية لواحد من والديه بالتبني أو كليهما.

ويؤكد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أن الأشخاص المحرومين تعسفا من الجنسية أغلبهم يصبحون أشخاصا من دون جنسية وبالتالي هم معرضون بشكل أكبر الانتهاكات حقوق الإنسان، كما أنهم يعانون الفقر والإقصاء الاجتماعي ونقص الأهلية القانونية، مما يؤثر سلبا في تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة، ولاسيما في مجالات التعليم والسكن والعمل والصحة والضمان الاجتماعي (40)

____________

1- عصام العطية. القانون الدولي العام، ط 7، العاتك لصناعة الكتب، بغداد: 2007، ص418. 508.

2- احمد محمد الهواري. جنسية الأشخاص الطبيعيين وخلافة الدول (دراسة المشروع المواد الذي أعدته لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة والخاص بأثر خلافة الدول على جنسية الأشخاص الطبيعيين). بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول، 2010، ص 581.

3- المادة (2/ب،ج5، و) من اتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول التي اعتمدت ونشرت على الملأ وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  (153/55)، المؤرخ في 12/كانون الأول/سبتمبر 2000.

4-  جمعية رواد فرونتيرز. رحلة عمر بين الظل والذل (دراسة قانونية حول ظاهرة انعدام الجنسية في لبنان). بيروت: 2009 ، ص49.

5- مفوضية شؤون اللاجئين. الملايين من عديمي الجنسية يعيشون في مأزق قانوني، ص2، بحث منشور على الموقع الالكتروني لمفوضية شؤون اللاجئين

http://www.unhcr.org/4e54ec469.html

6- هيلين تورار. تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسيل يوسف، بيت الحكمة، بغداد: 1998، ص 401.

7- سهيل حسين الفتلاوي. انتهاك حقوق الإنسان العربي في فلسطين المحتلة (دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي) بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد17، السنة 12، 1985، ص162.

8- احمد محمد الهواري. جنسية الأشخاص الطبيعيين وخلافة الدول (دراسة المشروع المواد الذي أعدته لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة والخاص بأثر خلافة الدول على جنسية الأشخاص الطبيعيين). بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول، 2010 ، ص580.

9- لجنة القانون الدولي، متاح على الموقع الرسمي للأمم المتحدة

http://www.un.org/law/ici

10- حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية. قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة، الدورة العشرون، في 16/تموز/ 2012، ص3.

11- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2106 ألف د20-)، المؤرخ في 21 كانون الأول/ سبتمبر 1965، تاريخ بدء النفاذ: 4/كانون الثاني / يناير/ 1969.

12- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  ، ص49.

13-  جمعية رواد فرونتيرز. مصدر سابق، ص50.

14- حقوق الانسان والحرمان التعسفي من الجنسية. مصدر سابق، ص3.

15- فرهاد رشاد. سلب الجنسية الوطنية لدوافع سياسية «كرد سوريا نموذجا، ط1، مركز أشتي للدراسات والبحوث، بدون مكان نشر، 2009 ، ص14.

16- ألفي هذا القرار بموجب المادة (17) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.

17- ليلى احمد. قضية الكرد الفيليين، سحب الجنسية والتهجير القسري، متاح على الموقع الالكتروني

http// www.iraqhurr.org/content/aticle/24951066.html

18- فارس مطر الوقيان. عديمو الجنسية في الكويت (الأزمة والتداعيات)، بحث منشور في مجلة السياسة الدولية العدد 175، الكويت: 2009، ص3.

19- عبد الجليل السنكيس. من للمحرومين من الجنسية، متاح على الموقع الالكتروني .

http://alsingace blog-post-16.html/11/blogspot.com/2995

20- منظمة العفو الدولية. إسقاط الجنسية عن المواطنين محظور في القانون الدولي، متاح على الموقع الالكتروني

http://islaimtimes.org/vdcbg8b58rhb8zp.knur.html

21- الروهنيجا، متاح على الموقع الالكتروني 10646/  http://ar.islamway.net/article  

22- مسلمي بورما (ميانمار)، متاح على الموقع الالكتروني

http://ar.wikipedia.org.wiki

23- القرم (شبه الجزيرة)، متاح على الموقع الالكتروني

http://ar.wikipedia.org.wiki  

24- برونوین مانبي. القانون الدولي وحق الجنسية في السودان، مؤسسات المجتمع المنفتح، بدون مكان نشر، 2011، ص1-2 15.

25- غالب علي الداودي. القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011،  ص223.

26- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. التقليد والتجريد في أحكام الجنسية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2012، ص112.

27- فرهاد رشاد. سلب الجنسية الوطنية لدوافع سياسية «كرد سوريا نموذجا، ط1، مركز أشتي للدراسات والبحوث، بدون مكان نشر، 2009 ، ص27.

28- محمد السيد عرفة. القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة: 2013 ، ص117.

29-  فؤاد ديب. المرأة والجنسية والمساواة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 23، العدد الاول، 2008 ، ص77.

30- محمد اللافي. الوجيز في القانون الدولي الخاص الليبي (دراسة مقارنة)، مجمع الفاتح للجامعات، بدون مكان نشر، 1989 ، ص 123.

31-  احمد عبد الحميد عشوش. القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة: بدون سنة طبع، ص 43.

32- غالب علي الداودي. القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011 ، ص226.

33- حيدر ادهم عبد الهادي. النصوص المنظمة للتجريد من الجنسية (دراسة مقارنة في ضوء قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006). بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 12 العدد 1 السنة 2010، ص32-33.

34- الإمارات العربية المتحدة. إسقاط الجنسية عن سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، متاح على الموقع الالكتروني 58/ http://www.gc4hr.org/news/view  

35- عبد الحميد الكميتي. سحب الجنسية واسقاطها، متاح على الموقع الالكتروني http//

arabsfordemocracy.org/democracy/pages/wiew/pageid/1390

36- محمد علي صالح المنصوري. جنسية الأمارتين... بين السحب والإسقاط، متاح على الموقع الالكتروني

blog/post-21.html/12/http://sevenuae.blogspot.com/2011

37- Theresa May plan capable of making foreign - born terror suspects stateless. Is available on the website www.theguardian. com/polities/2014/jan/29/theresa-may-terror-suspectscitizenship-clegg-approvah

38- المادة (8) ف (1، 2، 3، 4) والمادة (9) من اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

39- الاتفاقية الأوربية بشأن الجنسية برقم 166 التي فتح باب التوقيع عليها للدول الأعضاء في مجلس اوربا ولغير الأعضاء في ستراسبورغ في 6/تشرين الثاني/ 1997، دخلت حيز النفاذ في 1/اذار/ 2000.

40- حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية. قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة، الدورة العشرون، في 16/تموز/ 2012 ، ص4.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف