المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نوافذ المعرفة
2024-06-01
كيف تتعامل مع المرؤوسين الجدد
2024-06-01
متى يصدق نشر الحرمة بالرضاع
2024-06-01
تفاعل مايكل
2024-06-01
الغضب
2024-06-01
تفاعلات الاضافة النيوكلوفيلية الى مركبات الكاربونيل الفا،بيتا-غير المشبعة
2024-06-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الانتخاب وشروطه  
  
3356   02:12 صباحاً   التاريخ: 3-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص5-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد الانتخابات الوسيلة الديمقراطية لأسناد السلطة فلا وجود للديمقراطية ما لم تكن الانتخابات وسيلة لاختيار الحكام , وبقدر التوسع في تقرير حق الانتخاب وتعميم تطبيقه في تشكيل السلطات المختلفة بقدر ما يكون النظام ديمقراطي (1)

لذا فلابد من توضيح معنى الانتخاب لغة واصطلاحاً , لذا سنقسم هذا الموضوع الى فرعين نتناول في الفرع الاول منه معنى الانتخاب لغة واصطلاحاً , اما الفرع الثاني فنوضح فيه الشروط  الواجب توافرها في الناخب.

الفـرع الاول

مـــعـنـى الانـتـخـاب

سنوضح في هذا الفرع المقصود بالانتخاب لغة واصطلاحاً:

اولاً:- المعنى اللغوي:-

يرجع مصطلح الانتخاب في اصله اللغوي الى الفعل , أنْتَخَبَ و نَخَبَ , و أنتخبَ الشيء : أي أخْتَارَهُ وانتقاهُ , و أختارهُ بإعطائه صوتهُ في الانتخاب (محدثه) (2) .

والانتخاب: الاختيار والانتقاء , ومنه النُخبة , وهم الجماعة تُخْتَار من الرجال فتُنْتَزَعُ منهم , والنُّخبة بالضم : المختار , وأنتخبه أخْتَاره (3). اما المعاجم التي تنحى منحى التحديث كالمعجم الوسيط فقد ذكر في باب نَخَبَ , نخْباً : أخذ نُخْبَهُ : اختاره وانتقاه , أي أختاره بإعطائه صوته في الانتخاب , والانْتِخابُ : الاختيار , إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور او لائحة ليختار على مقتضاه شخص او اكثر لرئاسة مجلس او نقابة او ندوة او لعضويتها , والمُنْتَخِبْ : من له حق التصويت في الانتخاب , والمُنتَخَبُ : من أُعطي الصوت لهُ في الانتخاب , ومن نال اكثر الاصوات فكان هو المُختار (4).

وقد جاء في قاموس اكسفورد مصطلح (Elect) ويعني انتخاب عضو البرلمان , اما في اللغة الفرنسية فمصطلح (election) يعني انتخاب , اصطفاء , في حين مصطلح (electif) مُقلدَّ بانتخاب (5).

 ثانياً:- المعنى الاصطلاحي:-

بعد التطرق الى المعنى اللغوي للانتخابات لابد من البحث عن معنى الانتخاب اصطلاحاً وذلك لتوضيح الصورة وصولاً لوضع تعريف للانتخاب يكون جامعاً لكل المعاني.

فقد ذهب البعض من الفقه الفرنسي الى تعريف الانتخاب بأنه:

"ممارسة حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الارادات المؤهلة لتلك الممارسة"(6). في حين عرفه البعض الاخر بأنه "مجموعة من الاجراءات والتصرفات القانونية متعددة الاطراف والمراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين اصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع (7). في حين عرف الدكتور ماجد راغب الحلو الانتخاب بأنه: "اختيار الناخبين لشخص او اكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد" (8)       كما عرف الدكتور صالح جواد كاظم والدكتور علي غالب العاني الانتخاب بأنه: تمكين المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للمساهمة في اختيار الحاكم وفقاً لما يرونه صالحاً لهم (9) .

أما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات العربية فلم تُعرف الانتخاب , الا البعض منها (10) أما في العراق فأن قوانين الانتخابات المتعاقبة لم تورد نص صريح يُعرف بموجبه الانتخاب , فبالرجوع الى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 لا نجد تعريف صريح للانتخاب , في حين انه عرف الدعاية الانتخابية في الفصل السادس المادة (21) منه.

يتضح مما تقدم ان المشرع العراقي سلك مسلك غالبية التشريعات العربية التي لم تورد تعريفاً صريحاً للانتخاب , وعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع مانع للانتخاب فأننا يمكن ان نعرفه بأنه: (العملية التي عن طريقها يقوم المواطنون وبشكل دوري طبقاً لأحكام القانون باختيار ممثليهم لغرض تمثيلهم في مؤسسات الدولة وذلك من خلال التصويت الذي يُعد وسيلة هامة واساسية يستطيع الافراد بواسطتها التأثير على القرارات التي تخصهم).

الفـرع الثـاني

شــروط الانتخاب

اختلفت المعايير التي على اساسها يمنح الشخص سلطة الانتخاب بالقانون وذلك تبعاً للظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية , ففي بداية ظهور الديمقراطية كان الانتخاب مقيد بشرط النصاب المالي او شرط الكفاءة او كليهما معاً , الا ان تغير الظروف الاجتماعية والسياسية ادت الى ان تأخذ غالبية الدول بأسلوب الاقتراع العام الذي لا يشترط فيه شروطاً تتعلق بالقدرة المالية او الكفاءة (11).

وتبعاً لذلك سنتناول في هذا الفرع كل من الاقتراع المقيد والاقتراع العام لمعرفة الشروط الواجب توافرها في الناخب في كل منهما وذلك في الفقرتين التاليتين.

أولاً:- الاقتراع المقيد:- يقصد بالاقتراع المقيد اشتراط توافر نصاب مالي معين أو كفاءة خاصة او كليهما معاً , في الناخب لكي يتمتع بممارسة حق الانتخاب (12).

1- الاقتراع المقيد بنصاب مالي:- هنا يتطلب من الناخب ان يكون من اصحاب الثروات المالية ممن يملكون الاموال المنقولة او غير المنقولة او من دافعي الضرائب , وقد تم تبرير هذا الشرط بأنه يضمن جدية الانتخابات , لأن الناخبين سيكونون حريصين جداً عند قيامهم بالاختيار , كون ان البرلمان الذي سيتم انتخابه من قبلهم سيؤثر من خلال تشريعاته على ثرواتهم واموالهم , اما من لا يملك شيئاً من الفقراء فسيكون غير مبالٍ في اختياره لذلك فأن الاغنياء هم الاقدر على الانتخاب طبقاً لقاعدة التلازم بين السلطة والمسؤولية (13).

2- الاقتراع المقيد بشرط الكفاءة:- ويقتضي هذا الشرط ان تتوافر في الناخب درجة معينة من التعليم , كالإلمام بالقراءة والكتابة , او الحصول على مؤهل دراسي معين , وقد أخذت بعض الدساتير في السابق بهذا الشرط حتى لا يتساوى الناخب المتعلم مع الناخب الأُمي ، الذي لا يملك القدرة للحكم الصحيح بالنسبة للشؤون العامة في البلاد وبالتالي يسهل خداعة وتضليله حتى في ظل سرية الانتخابات (14).

غير ان بعض الدساتير تطلبت هذا الشرط بقصد التخفيف من شرط النصاب المالي عن طريق تقرير حق الانتخاب لمن بلغ درجة معينة من التعليم رغم عدم توافر شرط النصاب المالي لديه , كما هو الحال في دستور فرنسا عام 1830  الملغي , و دستور مصر عام 1930 الملغي بالنسبة لناخبي الدرجة الثانية (15).

وقد دافع اصحاب هذا الاتجاه عن فكرة حرمان الأُميين من حق الانتخاب بما يلي:-

أ- ان حسن اختيار النواب أمر يقتضي ان يتوافر لدى من يقوم باختيارهم من الناخبين قدر من الحنكة والذكاء السياسي , مما يتطلب توافر قدراً من الثقافة لدى الناخب , وان الحد الادنى من الثقافة هو الالمام بالقراءة والكتابة.

ب- سرية الانتخابات لا تتحقق على الوجه الاكمل ما لم يكن الناخب ملماً بالقراءة والكتابة.

ج- من الممكن خداع الأُمي الجاهل بسهولة خاصة تحت سماء الدعايات الانتخابية المضللة , اما المتعلم فمن الصعب خداعه (16).

ثانياً:- الاقتراع العام:- وبموجبه لا يشترط في الناخب توافر نصاب مالي معين او شرط التعليم او اي شرط اخر يتعلق بالقدرات المالية او الشخصية او الطبقية , الا تلك الشروط التي يكون هدفها تحقيق المصلحة العامة كشرط السن , والجنسية و الجنس و الاهلية العقلية او الادبية (17).   

وقد أخذت معظم الدول بالاقتراع العام في غضون القرن التاسع عشر فقد كانت سويسرا أول من أخذ بمبدأ الاقتراع العام وذلك في دستورها الصادر سنة 1830 ثم تبعتها فرنسا في دستورها الصادر سنة 1848 , أما مصر فقد اخذت بمبدأ الاقتراع العام في اول دستور لها بعد الاستقلال اي دستور عام ( 1923) (18) .

بـيـد ان الاخـذ بـمبـدأ الاقـتراع الـعام لا يـعني غـل يـد الـمشرع عـن تـقرير شـروط معينة يجب توافرها في الناخبين حتى يتمكنوا من مباشرة حقوقهم الانتخابية , فكل حق ينظمه المشرع ويضع له الضوابط والقواعد الخاصة باستعماله , فقد يشترط المشرع شروطاً تتعلق بالجنسية او الجنس او السن او الاهلية العقلية , وكل هذه الشروط لا تتعارض مع حق الاقتراع العام (19)

وأهم هذه الشروط هي:-

1- شرط الجنسية:- تشترط غالبية الدول في الانتخابات البرلمانية ان يكون الناخب من رعاياها اي ان يتمتع بجنسيتها , ذلك ان صفة المواطنة التي ترتبط بالجنسية تعد الاساس في منح حق الاقتراع (20)  وتفرق الكثير من الدول بين الوطني الاصيل والوطني المتجنس أو الذي اكتسب الجنسية في حياته وليس منذ ولادته , فتشترط على هؤلاء المتجنسين إمضاء فترة معينة على تجنسهم حتى يتمتعون بالحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب , على اعتبار ان مضي هذه الفترة قرينة على اخلاصهم وانتمائهم للوطن الجديد , في حين ان دول اخرى لا تشترط انقضاء فترة زمنية معينة على اكتساب الجنسية من اجل التمتع بحق الانتخاب , حيث يتمتع الشخص بالحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب فور تجنسهم كما  الحال بالنسبة لقانون الانتخاب اللبناني الحالي (21) . وفي تقديرنا ان على الدساتير ان تشترط فترة زمنية معينة للمواطن المتجنس حتى يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب ذلك انه كلما طالت الفترة الزمنية كلما ثبت مدى ولاء ذلك الشخص واحترامه للبلد الذي أنتمى اليه لا سيما ان الحقوق السياسية تعتبر من أهم الحقوق التي يتمتع بها المواطن ذلك ان اثارها تنعكس على المجتمع بأسرهِ.

وفي العراق فقد اشترط قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 في الفصل الثاني منه تحت عنوان (حق الانتخاب) في المادة الخامسة منه على انه " يشترط في الناخب ان يكون : أولاً:- عراقي الجنسية" , اي ان المشرع اشترط في من يباشر حق الانتخاب ان يكون ممن يحملون الجنسية العراقية.

2- شرط الجنس :- لا يتنافى مع مبدأ الاقتراع العام في الفقه الدستوري قصر ممارسة حق الانتخاب على الرجال دون النساء , ومع ذلك فقد اتجهت غالبية دساتير العالم في الوقت الحاضر الى إعطاء المرأة حق الانتخاب مساواةً مع الرجل , ولم يكن الحال كذلك في القرن التاسع عشر فقد كانت القاعدة السائدة في غالبية دول العالم تقريباً هي حرمان المرأة من الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب , وقـد كـانـت الـولايات المـتحـدة هي السباقة في منح هذا الحق للمرأة (22)  . وقد بُرر حرمان المرأة من حق الانتخاب بالعديد من الحجج اهمها ان المرأة اقل من الرجل مادياً ومعنوياً وعقلياً , كما قيل ان مكان المرأة هو البيت , اما الوظائف السياسية فيجب مباشرتها من قبل الرجال كونها تحتاج الى كفاءة وخبرة لا يمكن توافرها في المرأة , كما قيل ان المرأة لا تؤدي الخدمة العسكرية وبالتالي لا يمكن لها مباشرة حق الانتخاب (23).

وقد نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة (24)  وفي تقديرنا ان هذا الرأي غير مقبول ولا يُبرر حرمان المرأة من حقوقها السياسية ذلك ان المرأة تمثل نصف المجتمع وهم متساوون في مباشرة جميع الحقوق السياسية.

3- شرط السن:- تلجأ غالبية الدساتير الى تحديد سناً معيناً لمباشرة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب , ولا يتعارض هذا الشرط مع تقرير حق الاقتراع العام , وغالباً ما يلتقي سن الرشد السياسي مع سن الرشد المدني , حيث تلجأ غالبية الدساتير الى توحيد السن اللازم لتقرير الاهلية المدنية والسن اللازم لتقرير الحقوق السياسية وان كان ذلك لا يحدث دائماً وذلك بهدف توسيع هيئة الناخبين (25) .  

ففي فرنسا انخفض سن الرشد بموجب قانون (5يوليو) 1974 من واحد وعشرين سنة الى ثمانية عشر سنة.

اما في مصر فقد حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 في المادة الاولى منه (على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:- ثانياً:- انتخاب كل من (1- رئيس الجمهورية 2- اعضاء مجلس الشعب 3- اعضاء مجلس الشورى 4- اعضاء المجالس الشعبية المحلية). وفي العراق فقد نص قانون مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 في المادة الخامسة منه " يشترط في الناخب ان يكون: ثالثاً: أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات".

يتضح مما تقدم ان كل من المشرع الفرنسي والمصري والعراقي قد استقر على تحديد سن الرشد السياسي بثمانية عشرة سنة ويبدو ان المشرع قصد من ذلك توسيع هيئة الناخبين،   مما يؤدي الى زيادة عدد الناخبين الذين لهم حق مباشرة الانتخاب.

4- الاهلية العقلية:- اشترطت معظم القوانين الانتخابية في النظم السياسية المعاصرة ان يكون الناخب متمتعاً بقواه العقلية فيُحرم من ممارسة حق الاقتراع من لا يتمتع بالأهلية المدنية لان من لا يستطيع ادارة شؤونه الخاصة بنفسه لا يمكنه المشاركة في إدارة الشؤون العامة التي تترتب على مباشرة حق الانتخاب ، وبناءً على ما تقدم يُحرم الاطفال وصغار السن بشكل مؤقت لحين بلوغهم السن المحددة في قوانين الانتخاب من مباشرة حق الانتخاب , كما يُحرم من الانتخاب كل من كان فاقداً لقواه العقلية بسبب الجنون او العته او الحجر لحين شفائهم (26).

وفي مصر نص قانون رقم (73 لسنة 1956) الملغي الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته في الباب الاول منه المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية في المادة (3) منه بالقول " تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الاتي ذكرهم:"1- المحجور عليهم مدة الحجر.2 - المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. 3- الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك"، في حين نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014 في المادة (2) منه على ان " يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الاتية : اولاً : المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر ، المصاب باضطراب نفسي او عقلي ، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2009 .

اما في العراق فنجد ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي نص في المادة الخامسة منه على انه " يُشترط في الناخب ان يكون كامل الاهلية" (27)

ويلاحظ مما تقدم ان المشرع العراقي في ظل قوانين الانتخابات لم يميز بين الاهلية العقلية والاهلية الادبية , فالنص جاء عام ومطلق (والمطلق يجري على اطلاقه).

وفي تقديرنا ان على المشرع ان يبين في قوانين الانتخابات حالات عدم توافر كل من الاهلية العقلية والاهلية الادبية شأنه في ذلك شأن المشرع المصري.

5- الاهلية الادبية:- فقد اشترطت الدساتير وقوانين الانتخاب لممارسة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب ان يكون الفرد متمتعاً بالأهلية الادبية اي ان لا يكون ممن فقد اعتباره وشرفه بارتكابه جريمة معينة تخل بالشرف والاعتبار كجرائم السرقة والرشوة والاختلاس (28)

ويترتب على صدور احكام قضائية بالإدانة حرمان المحكوم عليه من مباشرة جميع حقوقه السياسية , وينبغي التفرقة بين انواع الجرائم المرتكبة , فاذا كانت الاحكام الصادرة في الجنايات يترتب عليه حرمان ابدي من الحقوق السياسية وهذه قاعدة عامة , اما الاحكام المتعلقة بالجنح فالحرمان هنا يكون مؤقتاً لمدة محددة , اما فيما يتعلق بالمخالفات فالأحكام الصادرة فيها لا يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية (29).

وفي مصر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته رقم  (73 ) لسنة 1956  الملغي  في المادة الثانية منه على ان : "يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية:

1- المحكوم عليه في جناية مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

2- من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله , ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.   

3- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض او إفساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الآداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية , كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدى الجرائم المذكورة , وذلك مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره."

4- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (41 الى 51) من هذا القانون , وذلك مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.

كما نص قانون تنظيم الحقوق السياسية المصري ( رقم 45 لسنة 2014 ) في المادة (2 / ثانياً وثالثاً ) على " ثانياً : من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من اداء الضريبة او لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 132 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91) لسنة 2005 . ثالثاً : كل من صدر ضده اي احكام قضائية يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ، ولا يسري الحرمان اذا رٌد للشخص اعتباره او اوقف تنفيذ العقوبة ، وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الاول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الاحكام على شرط ".

5- العسكريون:- حرمت العديد من دول العالم العسكريين في ممارسة حق الانتخاب , وذلك لتجنب إقحام الجيش في الجدل والصراع السياسي الذي قد يؤدي الى الفوضى وتمزيق صفوفه وكذلك خوفاً من قيام القادة بالضغط على المرؤوسين لغرض التصويت لفئة معينة او اتجاه معين , مما يؤدي الى التأثير على حرية الناخبين في الادلاء بأصواتهم وبالتالي تشويه نزاهة الانتخابات.

_______________

1- ينظر د. ثروت بدوي , النظم السياسية , دار النهضة العربية , 1972 , ص227.

2- ينظر لسان العرب لأبن منظور , طبعة دار المعارف , القاهرة , المجلد السادس , ص 4373 , ينظر كذلكً الخليل بن احمد الفراهيدي : كتاب العين , معجم لغوي , رتبه وراجعه الدكتور داود سلوم , ط1 , بيروت , 2004 , ص813.

3-  ينظر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط , ج1 , دار إحياء التراث العربي , بدون سنة طبع , ص122.

4-  مجمع اللغة العربية في القاهرة , المعجم الوسيط , ج1 , دار الدعوة , استانبول , بدون سنة طبع , ص908.

5- Ibrahime cham seddine , Dictionaire AL-AA,LAM , Francais – Arabe , first edition , publication AL-Aalami , Beyrouth – Lebanon , 2005 , p.221.

6- Jean – paul . charany "le suffrage politique en France" Mouton and co, .  paris , 1965 , p.24.                                                                                                                 

7- ينظر د. محمد فرغلي محمد علي , نظم واجراءات انتخاب اعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه , دار النهضة العربية , القاهرة , 1998 , ص128.

8-  ينظر د. ماجد راغب الحلو , الاستفتاء الشعبي , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 2004 , ص103.

9- ينظر د. صالح جواد كاظم و د. علي غالب العاني , الانظمة السياسية , مطابع دار الحكمة , بغداد , 1991 , ص35.

10- فقد عرف قانون الانتخابات السوداني الانتخابات بأنها: "أخذ رأي الناخبين وفق الدستور والقانون لأختيار رئيس الجمهورية او الولاة , ينظر م/ (3) من قانون الانتخابات العامة لجمهورية السودان رقم (15) السنة 1998. وقد عرف قانون الانتخابات اليمني الانتخابات العامة بأنها: "ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة اخرى بطريقة حرة ومباشرة (وسرية ومتساوية) , ينظر (م / 2 / هـ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء من الجمهورية اليمنية رقم 13 لسنة 2001.

11- ينظر د. ربيع انور فتح الباب متولي , النظم السياسية ،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2013 ، ص319.

12- ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مطابع السعدني , 2004 , ص288.

13-  ينظر د. عصام الدبس , النظم السياسية ، الكتاب الاول ( اسس التنظيم السياسي ) ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2010 ، ص203 .

14-  فقد أشترط الدستور البرتغالي الصادر عام 1911 معرفة القراءة والكتابة في الناخب وأعفى رب الاسرة الأُمي من هذا الشرط , لمزيد من التفاصيل ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مصدر سابق , ص229.

15- ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق  , ص230 .

16-  ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري) , منشأة المعارف , الاسكندرية , بدون سنة طبع , ص273.

17-  ينظر د. ربيع انور فتح الباب متولي , مصدر سابق , ص322.

18- ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مصدر سابق , ص230.

19- ينظر د. ربيع انور فتح الباب متولي , مصدر سابق , 322 .

20- ينظر د. عصام الدبس , مصدر سابق , ص204.

21- ينظر د. ربيع انور فتح الباب متولي , مصدر سابق , ص323.

22- فقد منحت ولاية (وومنج) في الولايات المتحدة حق الانتخاب للنساء سنة 1869 ثم تبعتها معظم الولايات في ذلك حتى تم تعديل الدستور الاتحادي نفسه (التعديل 19) سنة 1920 ليقر بحق المرأة في الانتخابات , لمزيد من التفاصيل ينظر د. عبد الغني بسيوني ,  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق , ص231.

23- ينظر د. دويب حسين صابر ,الوجيز في الانظمة السياسية (وفقاً لأحدث التعديلات الدستورية) ، دار النهضة العربية ، 2010 ، ص202.

24- فقد نصت المادة (14) من الدستور في الباب الثاني (الحقوق والحريات) الفصل الاول (الحقوق) على ان " العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو ...". كما نص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 في الفصل الثاني تحت عنوان (حق الانتخاب) في المادة (4) منه على اولاً: "الانتخاب حق لكل عراقي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو ....".

25-  ينظر د. دويب حسين صابر , مصدر سابق , ص201

26- ينظر د. عصام الدبس , مصدر سابق , ص206.

27- وهذا ما نص عليه قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 في المادة (5) منه.

28- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري) , مصدر سابق , ص277.

29-  ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مصدر سابق , ص233.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .