المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الحضانة لغة وقانونا  
  
3649   01:10 صباحاً   التاريخ: 1-2-2022
المؤلف : احمد عبد الموجود محمد فرغلي
الكتاب أو المصدر : حق الطفل في الحضانة في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص 7-10
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تعد الحضانة من الأمور المهمة للطفل المحضون، فلذة كبد الوالدين والأسرة والمجتمع في أثناء قيام رابطة الزوجية وبعد انقضائها، فلابد للطفل المحضون أن ينعم برعاية حقيقة لا تشعره بفراق والديه، وعلى الوالدين تفهم حالة المحضون والا فلابد من تدخل القانون بما له من سلطة ملزمة لحل ما يعانيه المحضون من مشاكل سواء أكانت مشاكل نفسية أم اجتماعية أم حتى اقتصادية؟.

أولا - مفهوم الحضانة لغة

الحضانة لغة بفتح الحاء وكسرها مأخوذة من الحضن وهو الضم إلى الجنب واحتضان الشيء ووضعه في الحضن، وهو ما دون الإبط إلى الكشح (1) ، ومنه الاحتضان وهو احتضانك للشيء وجعله في حضنك كما تحضن المرأة ولدها وتحضنه في أحد شقيها، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، ويقال الحاضن والحاضنة موكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه(2)، وتأتي الحضانة بمعنى النصرة والايواء(3).  ومن العرض السابق يتبين لنا أن الحضانة تشمل معاني عدة:

المعنى الأول: حضن بمعنى ضم، وهو ما دون الابط إلى الكشح، وقيل هو الصدر

والعضدان وما بينهما والجمع أحضان.

 المعنى الثاني: الحضن بمعنى التربية، فيقال حضن الصبي حضنة، والحاضن والحاضنة موكلان بتربيته يحفظانه ويرعيانه.

 المعنى الثالث: الحضن بمعنى المنع، يقال حضنت الرجل عن هذا الأمر حضنة أي

نحيته عنه وأبعدته عنه وانفردت به دونه. ونختار من جانبنا معنى للحضانة هو الرعاية والتربية والحاضن الموكل في حفظه وتربيته ورعايته. ثانية - مفهوم الحضانة قانونيا نجد أن التشريع المصري والمتمثل بقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979م المعدل لم يورد فيه تعريفا للحضانة تاركة للقضاء مهمة معالجة ما يثار أمامه من نزاعات متعلقة بها  (4) .

أما عن القانون الأردني والمتمثل بقانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976م النافذ أنه لم يورد تعريفة للحضانة، وإنما ذكر شروطا وترتيبا لمن له الحق بالحضانة ومدتها وسقوطها وأجرة الحاضنة بموجب المواد (154- 166) من القانون وترك أيضأ للقضاء الاجتهاد مسترشدة بما يستجد من أقوال فقهية  (5) .

وبخصوص القانون الكويتي، فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984م النافذ ما يلي" يراد بحضانة الصغير تربيته ورعايته والتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيمه وجميع شئونه التي بها صلاح أمره ممن له حق تربيه شرعا"، وقد عرف الحضانة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م النافذ في المادة 142 منه بأنها : "حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي على الولاية على النفس".

أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد جاء في المادة 92 ق... ج بأن" الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلق"، أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية المغربي فقد نصت المادة 97 من المدونة المغربية على أن "الحضانة هي حفظ الولد مما يضره قدر المستطاع، و القيام بتربيته و مصالحه"، أما بالنسبة للقانون التونسي فقد عرفتها مجلة الأحوال الشخصية في المادة 54 بأنها: "حفظ الولد في بيته و القيام بتربيته".

أما قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958م فلم يعرف الحضانة، وإنما جاء في مقدمة التعديل الثاني لهذا القانون بأنه " يقصد بإصلاح الحضانة في قانون الأحوال الشخصية تربية الطفل وتدبير شئونه من قبل من له حق في ذلك قانونا والمحافظة على من لا يستطيع تدبير أموره بنفسه وتربيته بما يصلحه ويقيه ما يضره ".

وبالنسبة للقانون السوري فقد نصت المادة 137 على أنه " يشرط أهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة و لقا"، ونلاحظ أن نص هذه المادة لم يعرف الحضانة بصورة واضحة وصريحة، وإنما عرفها من خلال شروطها.

ومن خلال النصوص السابقة يظهر لنا أن الحضانة في كل المواد السابقة المتعلقة بتشريعات الدول المختلفة قد أبرزت أن الحضانة هي تربية الولد حتى يبلغ أشده ممن له الحق بالحضانة في المدة التي لا يستغنى فيها الطفل عن النساء، وأن أساس الحضانة هو مصلحة الطفل التي توجب وضعه عند من هو أقدر على الاهتمام به والعناية بشئونه في كل فترة من فترات حياته، وبالتالي يقصد بالحضانة قانونا في مجال بحثنا القانوني هو" القيام على تربية الطفل ورعاية شئونه ممن لهم الحق شرعة في ذلك، بالإضافة إلى كون الحضانة حق للحاضن والمحضون "(6) .

فالحضانة فكرة واسعة تشمل الرعاية النفسية والمادية والتربية بكل أشكالها ومعانيها، والعمل جدية على تناغم الطفل المحضون مع الوسط الاجتماعي والثقافي روحية ووجدانية، واعداده بشكل مناسب ليصبح فردة نافعة وصالحة لأسرته ومجتمعه ووطنه.

_________

1- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري  الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر بيروت، 1959م، مادة (حضن)، ص 122 – 123 .

2- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، دون سنة نشر، مادة (حضن)، ص 142.

3- الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 4، مؤسسة الرسالة، دون سنة نشر، باب الحاء، ص 1073.

4- د. عبد الفتاح ابراهيم البهنسي : الأحوال الشخصية في تشريعاتها المتعددة، الجزء الثاني، دون سنة نشر، دار الاشعاع، القاهرة ، ص 62.

5- د. أحمد محمد على داوود: الاجتهاد القضائي الأردني بخصوص الحضانة، الجزء الثالث والرابع، الطبعة الأولى، 2009م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 40-47 .

6- د . إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص تنازع القوانين"، 2002م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 273  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم