القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر خطأ المتضرر إذا كان عديم التمييز
المؤلف:
قصي جعفر موسى سلمان
المصدر:
احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة:
ص94-95
7-11-2021
2725
إن محكمة التمييز الفرنسية اخذت بهيئتها العامة خمسة قرارات في التاسع من أيار 1984، اعتبرت بموجبها أنه عند إقامة المسؤولية على عاتق الصبي غير المميز، أو عند النظر في خطئه كمانع المسؤولية محدث الضرر يجب أن لا ينظر إلى عنصر التمييز، بحيث يقوم الخطأ بصورة موضوعية(1). وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها الذي جاء فيه: (لدى التدقيق والمداولة وجد من الأدلة المتحصلة في الدعوى أن المتهم لم يكن مهملا أو مقصرا في قيادته السيارة ساعة الحادث، وأن الإهمال والتقصير اللذين أديا إلى وقوع الحادثة كان من جانب المجني عليها - الطقة - التي خرجت مسرعة من الشارع الفرعي تروم عبور الشارع العام، دون أن تلاحظ مرور السيارات فيه، فاصطدمت بالجهة الخلفية اليمنى من سيارة المتهم، وأدى ذلك إلى إصابتها بالإصابات البدنية المذكورة في التقارير الطبية الخاصة بها، وعليه، تقرر تصديق قرار المحكمة بالأفراج عن المتهم ...) (2) .
أما في لبنان، وإن نصت المادة (122) موجبات وعقود على التمييز كشرط لإلزام فاعل الضرر بالتعويض، إلا أن المادة (126) بإقامتها المسؤولية المدنية على عاتق الوصي أو الولي بسبب الضرر الذي يحدثه الأولاد القاصرون المقيمون معهم، والخاضعون لسلطانهم نتيجة لعمل غير مباح يأتونه (أي لخطئهم) دون الالتفات إلى توفير التمييز لديهم أو عدمه، تكون في الواقع كرست المفهوم الموضوعي للخطأ. ويترتب على ذلك أنه عند النظر في خطأ عديم التمييز المؤدي إلى الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، وإلى تحميل المتضرر عبء الضرر الذي أحدثه بخطئه، ينظر إلى هذا الخطأ بصورة موضوعية، ويخضع للقواعد العامة التي تحكمه.
وتجدر الإشارة أخيرة إلى أنه، إذا كان المدين مسبب الضرر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المسؤولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، فهذا لا ينطبق على بعض الأحكام الخاصة التي من أهمها مسؤولية رب العمل عن حوادث العمل، فهي مسؤولية لا تقوم على خطأ مفترض؛ بل تقوم على أساس تحمل التبعة(3) .
_______
1-Cass. Civ.assemblée plenière.5 arrêt du 9 Mai 1984.D.s.1984.525 Conclusions Cabannes et observations Chabas
2-محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 163/جزاء 2008، تاريخ 2008/4/4 ، القرار غير منشور .
3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، المجلد الثاني، نظرية الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، 2000 ، ص:1343
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
