المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدى استقلال النظام التأديبي والجنائي  
  
2625   06:28 مساءً   التاريخ: 3-8-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص101-108
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن غالبية التشريعات قد نصت على هذا الاستقلال صراحة سواء في ليبيا، أو مصر، أو فرنسا . فقد تضمن قانون الخدمة المدنية رقم ( 55) سنة 1976 م في المادة ( 79 ) الفقرة الأولى منه على أن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبية بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية، أو الجنائية ضده عند الاقتضاء ". كذلك نصت المادة (95) من ذات القانون، بشأن تبليغ النيابة العامة عن الجرائم الجنائية حيث نصت " إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة جنائية فعلى الوحدة الإدارية التابع لها أن تبلغ النيابة العامة بذلك ، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة، ولا يحول عدم إقامة الدعوي الجنائية، أو تبرئة الموظف، أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبية".

ونفس المعنى في المادة (71) من اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع. حيث نصت ( كل منتج يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبية طبقا لأحكام لائحة الجزاءات التي تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ).

كذلك ما تضمنه قانون الجرائم الاقتصادية رقم (2) لسنة 1979 م في مادته (37) الفقرة الثانية بالنص ( كما لا تخل أحكام هذا القانون بمساءلة الموظف العام تأديبية ومعاقبته بإحدى العقوبات الواردة في قانون الخدمة المدنية، أو أي قانون آخر ). كما تواترت أحكام القضاء في ليبيا، أو مصر، أو فرنسا على الأخذ بمبدأ استقلال بين الجريمتين ، حيث قضى بأنه ( من المبادئ المستقرة أن المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية ، قوامها مخالفة الموظف الواجبات وظيفته، و مقتضياتها، أو كرامتها ، بينما الجريمة الجنائية خروج المتهم عن المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية ) (1). وفي حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر تقول : " مناط المسؤولية التأديبية للعامل ، خروجه على مقتضيات واجباته الوظيفية أو إخلال بما تفرضه عليه ، وإذا لم يتحقق ذلك في جانب العامل تنتفي مسؤوليته التأديبية ولا يسوغ مساءلته )(2). في حكم آخر لها تقول : ( بأن الأصل العام هو استقلال كل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية إذ لكل منهما قوامها وغايته )(3). فالجريمة التأديبية هي في أساسها تهمة قائمة بذاتها ، مستقلة عن الجريمة الجنائية لأن قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها ، بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع في ما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به . فهما يختلفان من حيث الطبيعة والأركان فالجريمة التأديبية قوامها أفعال تصدر عن الموظف ترى فيه المساس بالنزاهة والشرف ، وخروج على الواجب وزعزعة للثقة الواجب توافرها، أما الجريمة الجنائية فمصدرها القانون العقابي ويتبع في شأنها أصول المحاكمات الجنائية . كما أن السلطة التأديبية تبحث في سلوك الموظف ومدى إخلاله بواجبات وظيفته ، كذلك من حيث الأشخاص والغاية فالأشخاص الذين يخضعون للتأديب هم الموظفون أو العاملون وحدهم ، والعقوبات التي توقع عليهم تكون فقط في مزايا الوظيفة ، أما العقوبة الجنائية فتستهدف شخص المخطئ، والهدف من العقوبة الجنائية الزجر، والردع، وحماية المجتمع أما النظام التأديبي فهدفه سير المرفق العام وأداء الخدمة .

فالنظام التأديبي يتابع الموظف عن أخطائه المسلكية أينما كانت سواء وقع الفعل داخل إقليم الدولة أو خارجها . 

وأن الجريمة الجنائية ما تزال شخصية محضة ، فلا يسأل الإنسان كقاعدة عامة إلا عن الأفعال الصادرة منه شخصية ، فلا تزر وازرة وزر أخرى ، أما المسؤولية التأديبية فتمتد في حالات كثيرة لتشمل المسؤول عن عمل الغير، مثل مسؤولية الرئيس الإداري عن أعمال مرؤوسه . وأيضا من حيث الإجراءات ، فالمحاكمة في النظام التأديبي الأصل فيها سرية المحاكمة لما لها من أسرار لا يحسن أن يعلمها الجمهور ، أما في النظام الجنائي الأصل فيها العلنية (م/24 إجراءات جنائية) ، والاستثناء سرية الجلسة مراعاة لنظام العام والآداب ، وكذلك الأحداث على أن يكون النطق بالحكم دائما بجلسة علنية. كما يختلف ويستقل النظام التأديبي من حيث الوصف القانوني، وإن أتحدا معا في الوصف اللغوي، وبالتالي ينبغي ألا تتقيد في تكييفها للجريمة بقواعد وضوابط قانون العقوبات؛ لأن النظام التأديبي تحكمه الأصول العامة للمسؤولية التأديبية في حال وجود النص ، فإن انعدام تحكمه الأصول العامة للمسؤولية الجنائية فيما لا يتعارض مع الطبيعة المميزة للمسؤولية التأديبية . وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بأنه " ما دامت الأفعال المكونة للذنب الإداري ليست محددة حصرا ونوعا، وإنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة، أو الخروج على مقتضياتها ، وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء وإنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود العقاب القانوني المقرر ، فالمحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغي عليها أن تلتزم هذا النظام القانوني وتسند قضاءها إليه في تكييفها للفعل، وتقدير الجزاء الذي يناسبه ، فإن هي سارت على السنن المتبعة في قانون العقوبات ، فلم يرد الفعل المكون للذنب الإداري ، إلى الإخلال بواجبات الوظيفة، أو الخروج على مقتضياتها وإنما استعارت له وصفة جنائية واردة في قانون العقوبات ، وعنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور في الوصف الذي استعارته، ثم اختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات بمقولة أن هذا الجزاء وحده هو الذي حدده القانون ، لهذا الفعل أنها إن فعلت ذلك يكون الجزاء المقضي به معيبة لأنه بني على خطأ في الإسناد القانوني لاستناده إلى نظام قانوني آخر غير النظام القانوني الواجب تطبيقه " (4). كذلك تستقل الجريمة التأديبية من حيث الأركان والتكوين عن الجريمة الجنائية نظرة الطبيعتها الخاصة بها، وهو ما يفسر قيام الجريمة التأديبية في بعض الأفعال رغم تخلف ركن من أركان الجريمة الجنائية المختلطة مع اتحاد الواقعة المكونة لها. وفي ذلك قضت المحكمة العليا الليبية في الطعن رقم ( 15 ) لسنة 46 ق بجلسة 19/1/2003م حيث جاء في حكمها بأنه "من المقرر أن انتفاء الجريمة لا يعني انتفاء مخالفة الفعل المرتكب للقواعد والنظم المتعلقة بممارسة الوظيفة أو المهنة واستحقاق مرتكبها للعقوبة التأديبية ، ومن ذلك قيام الطاعن بتمثيل مصالح متعارضة بين خصمين فإن هذا السلوك ، وإن لم تتوافر فيه أركان جريمة خيانة الأمانة إلا أنه يخالف صراحة ما تتطلبه التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة ويستوجب مساءلته عنها ، ومن ناحية فإن قرار النيابة العامة بألا وجه بإقامة الدعوى الجنائية كان واضحة أنه قاصر على نفي الصفة الجنائية على الفعل على اعتبار أن النيابة العامة ، إنما تعنى بملاحقة هذا النوع من السلوك ولا شأن لها بما ينطوي علي الفعل من طرق قانونية أخرى " (5) . وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس في الطعن الإداري رقم ( 75/47 ق ) بجلسة 4/4/2000م في الدعوى رقم 57/28 ق (إن المحكمة أسست قضاءها على أن الأدلة الجنائية تختلف في ثبوتها وحصولها من الناحية التأديبية ، وأن العقوبة التأديبية لا تتوقف على الأدلة الجنائية الاستقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية والتي أساسها مخالفة الموظف لواجبات الوظيفة او الحط من كرامتها ) (6) كذلك جاء في قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنغازي في الدعوى التأديبية رقم ( 7/2006 ) رقابة ( 334/2000 ) م بجلسة 3/3/2008م حيث جاء في حيثيات القرار بأنه "لا يقدح في هؤلاء الاتهام بالدعوى التأديبية الراهنة الحكم الجنائي من محكمة الاستئناف الجبل الأخضر بدائرة الجنايات البيضاء ببراءة المتهم ( س ) مما نسب إليه . كون الحكم الجنائي لا يركن إليه في الدعوى التأديبية بحجية الأمر المقضي به ولكنه يتم الإستئناس به للدلالة على الواقعة من عدمها في الدعوى التأديبية كون الدعوى التأديبية منفصلة تماما عن الدعوى الجنائية وحيث ولهذه الأسباب قرر المجلس إدانة المتهمين عما أسند إليهم (7) .

 وكذلك قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنغازي في الدعوى التأديبية رقم 2/2007  ) رقابة (10/ 1373 ) و. ر بجلسة 5/5/2008 م بأن ( حصول المتهمين على أحكام جنائية من المحاكم المختصة بالبراءة لا يعني براءتهم في الدعوى التأديبية كون الدعوى التأديبية منفصلة على الدعوى الجنائية، وتختلف عنها في أركانها وطبيعتها ويمكن الإستئناس بالحكم الجنائي في الدعوى التأديبية كدليل عن قيام واقعة من عدمه وبذلك انتهى المجلس إلى التقرير بمعاقبة المتهمين حيث قرر إدانة المتهمين عن ما أسند إليهم ومعاقبتهم ) وبذلك جاء أيضأ قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية بنغازي في الدعوى التأديبية رقم ( 22/2007 ) رقابة ( 310/2001  م ) بجلسة 5/5/2008م (8)

ويبرز أيضا هذا الاستقلال في الإجراءات المتبعة في كل نظام فالسلطة التأديبية لها الحق في التصرف في الدعوى التأديبية قبل البت فيها من الناحية الجنائية، كما أن لها أن ترجي البت لحين البت فيها من الناحية الجنائية ، وتلك ملاءمة متروكة التقديرها .

* المشكلات التي تترتب على استقلال الجريمتين :

تختلف المشكلات التي تترتب على استقلال الجريمتين تبعا لما إذا كان صدور الجزاء التأديبي سابق للحكم الجنائي أم لاحق له .

- حالة صدور الجزاء التأديبي قبل الحكم الجنائي .

في هذه الحالة إذا انتهى الجزاءان إلى عدم الإدانة فلا مشكلة .

أما في حال الاتفاق على الإدانة، أو الاختلاف عليها فهنا تثور مشكلات معينة (9).

1. في حال اتفاق الجزاءين على الإدانة :

في هذه الحالة هل يحق لسلطة التأديب إذا ما تبين لها من الحكم الجنائي أن الأفعال المنسوبة للموظف المتهم كانت أكثر خطورة ، مما قدرته أن تشدد الجزاء التأديبي عليه بعد توقيعه ؟ هنا لا تستطيع سلطة التأديب أن تسحب الجزاء الموقع لتوقع آخر أكثر شدة ، لأنها استنفدت سلطتها في تقدير المخالفة وتوقيع الجزاء؛ لأنها إن فعلت ذلك تكون قد أضرت بمراكز الموظفين، واستقرار الأوضاع القانونية لهم .

أما إذا كشف الحكم الجنائي عن أفعال جديدة لم تكن ظاهرة لدى سلطة التأديب، وقت اتخاذ الإجراء التأديبي ، وكانت هذه الأفعال متميزة عن تلك التي اتخذت الإدارة في شأنها قرارة تأديبية ، فإن السلطة التأديب هنا أن تتخذ إجراء جديد ضد الموظف بشأن الأفعال الجديدة التي كشفها الحكم الجنائي لأنها لم تمارس في شأنها سلطتها التأديبية . . أما في حالة صدور الحكم بالإدانة بتوقيع عقوبة جناية، أو في إحدى الجنايات، أو الجنح المتعلقة بشخصية الدولة، أو المضرة بكيانها، أو بأمنها الداخلي ، أو التي ترتكب ضد الإدارة العامة او ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها، أو الأضرار، أو التمرد أو الجرائم الخلقية، أو شهادة الزور، أو التزوير، أو الغش، أو الانتحال، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو السرقة، أو النصب، أو خيانة، الأمانة ، وإعطاء صك بدون رصيد، أو في أي جريمة تعتبرها لجنة التظلمات مخلة بالشرف . بشرط عدم وقف تنفيذها فإن هذا الحكم من شأنه فصل الموظف إذا كان الحكم نهائية ، حتى ولو تمت مساءلته تأديبية عن نفس الواقعة و لو برء منها قبل صدور الحكم الجنائي أو وقع عليه جزاء أقل من الفصل وهذا لا يعتبر تعارض لأن الحكم الجنائي الصادر هنا هو تطبيق القواعد حالات إنهاء الخدمة، وهو أثر للحكم الجنائي وفقا للمادة (105) الفقرة (ز) من القانون رقم (55) لسنة 1976م، أما الإجراء التأديبي السابق فهو مساءلة تأديبية . 

2. في حالة الاختلاف حول الإدانة :

أ. حالة صدور قرار تأديبي بالبراءة استنادا إلى عدم قيام الواقعة ، ثم صدر الحكم الجنائي مقررة وجود هذه الواقعة ، فهل يحق لسلطة التأديب إعادة المساءلة التأديبية؟

يرى البعض (10) أنه لا يمنع من المساءلة التأديبية؛ لأن سلطة التأديب لم تستنفذ اختصاصها تماما ، حيث كانت البراءة مستندة إلى عدم قيام الواقعة والتي تأكد قيامها بالحكم الجنائي بقرينة لا تقبل إثبات العكس ، وكذلك فإن إعادة المساءلة لا يعني ازدواج الجزاء . أما الدكتور محمد مختار محمد عثمان (11) يرى عكس ذلك ، حيث يرى أن النظام التأديبي مستقل عن القانون الجنائي ولكل ضوابطه ، كما أن الجرمتين متميزتان فلكل منهما وزنها ومقوماتها ولكل من السلطتين ( التأديبية والجنائية ) أسلوبها في تكييف المخالفة واستنباط الأدلة ، والسلطة التأديبية مارست سلطاتها، ورتبت على ذلك مراكز قانونية ، فلا يجوز المساس بها بإعادة المساءلة التأديبية .

ب . في حالة صدور حكم جنائي بالبراءة لانتفاء الواقعة، أو أن الفاعل شخص آخر ، وقد سبق صدور قرار تأديبي بالجزاء ، فهنا يقوم تعارض بين الحكم الجنائي بالبراءة والقرار التأديبي بالإدانة ؟

يرى بعض الفقه المصري (12) أنه لابد من احترام الحجية المطلقة للحكم الجنائي واعمال مقتضياتها وإهدار القرار التأديبي ، فإذا كان الموظف قد وقعت عليه العقوبة التأديبية ، بقرار إداري فإنه يمكن سحب هذا القرار ، أما إذا كانت العقوبة بحكم تأديبي فيفرق بين حالتين :

الأولى : ألا يكون هذا الحكم حاز حجية الشيء المقضي، أو لم يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فهنا يمكن الطعن فيه حتى ولو بعد فوات مواعيد الطعن وفقا للتدرج الذي التزمته المحكمة العليا . الثانية : إذا كان الحكم التأديبي بالإدانة قد طعن فيه أمام المحكمة العليا وأيدته، أو وقعت عقوبة خفيفة ، فهنا لا سبيل في الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، ولا سبيل لمعالجة هذا الوضع إلا بتشريع يسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر في هذه الحالة أمام المحكمة العليا . أما في حالة تريث سلطة التأديب لحين صدور حكم جنائي، ومدى تقيد السلطة التأديبية بهذا الحكم سوف نعرض له بالدراسة بشيء من التفصيل في موضع لاحق من الرسالة.

* النتائج المترتبة على استقلال الجريمتين :

يترتب على استقلال النظامين عدة نتائج :

1. إن المسؤولية التأديبية والجنائية لا تجب أحدهما الأخرى .

2. إن سلطة التأديب لا تتقيد بقرارت الحفظ الصادرة من سلطات التحقيق (النيابة العامة ).

3. التحقيق الجنائي لا يحل محل التحقيق الإداري .

4. لا يترتب على مجرد تحريك الدعوى العمومية وقف إجراءات التأديب، أو الدعوى التأديبية .

____________

1- المحكمة الإدارية العليا بمصر ، طعن 1081 ، س 8 ق ، جلسة 22/12/1962 الموسوعة الإدارية الحديثة ، الطبعة الأولى 86/1987 م للأستاذ حسن الفكهاني ، الدكتور نعيم عطيه ، الجزء الثامن ، ص 202 ، قاعدة 100 .

2- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 689 ، لسنة 36 ق ، جلسة 17/7/1992  م.

3- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2802 ، لسنة 32 ق ، جلسة 17/2/1990م.

4- د. محمد حامد الجمل ، النظرية العامة للموظف العام ، بحث فقهي مقارنة لأحدث التشريعات والفتاوي والأحكام ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، 1999م ، دار النهضة العربية ، ص 1596.

5- مجلة المحكمة العليا ، السنة السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون .

6- مجموعة أحكام المحكمة العليا ، القضاء الإداري ، 2004م، المحكمة العليا ، الطبعة الأولى ، 2008م ، دار الكتب الوطنية بنغازي ، ص 26.

7- قرار غير منشور .

8- قرارات غير منشورة .

9- د. مختار محمد عثمان ، الجريمة التأديبية ، بين القانون الاداري وعلم الادارة (رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ) منشورات دار الفكر العربي ، القاهرة 1973 ، ص 194 .

10- أنظر د. عبدالفتاح حسن ، التأديب في الوظيفة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1969 ، ص 90.

11- د. محمد مختار عثمان مرجع سابق ، ص 196

12- أنظر الدكتور الطماوي ، قضاء التأديب في الوظيفة العامة ، الكتاب الثالث ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1995.  ، ص 257 . والدكتور عبدالفتاح حسن ، مرجع سابق ، ص 292 والدكتور محمد عصفور جريمة الموظف العام ، واثرها في وضعه التأديبي دار الجيل القاهرة 1963 ص 186.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة تكريت لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة الحمدانية لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة نينوى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تبحثان خطّة الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية