المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحكم غير المنهي للخصومة  
  
5843   12:46 صباحاً   التاريخ: 15-7-2021
المؤلف : امل خميس اليحيائي
الكتاب أو المصدر : الطعن المباشر في الاحكام القضائية
الجزء والصفحة : ص46-54
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يقصد بالحكم غير المنهي للخصومة، الذي يصدر أثناء سيرها دون أن يؤدي إلى انقضاءها. فلا تقبل الطعن فيها فور صدورها أي لا تقبل الطعن الفوري المباشر(1). كما تتعدد الأحكام غير المنهية التي تصدر أثناء سير الخصومة. فقد تكون صادرة في مسألة إجرائية أو في مسالة من مسائل الإثبات أو في جزء من موضوع النزاع دون أن تفصل في الموضوع كله أو بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر، أو في مسألة قبول الدعوى، وذلك على الوجه الآتي:

1-) الأحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة بالإجراءات أو بشكل الخصومة:

وهذه الأحكام لا تنهي الخصومة إجرائية، وهي تحديدا الأحكام الصادرة برفض أحد الدفوع الشكلية أو الإجرائية المتعلقة بإجراءات الخصومة، وهذه الدفوع هي التي يكون الغرض منها الطعن في صحة الخصومة أو في إجراءاتها المكونة لها، فهي إذا لا تتعلق بالحق في الدعوى  أو الحق المدعى به، وإنما ترمي إلى استصدار حكم ينهي الخصومة إجرائية، ومن ثم تفادي إمكانية صدور حكم في موضوعها أو تعطيل الفصل فيه(2)، فإذا قوبلت بالرفض من قبل المحكمة فإن حكم المحكمة لا يكون منهية للخصومة.

ومن التطبيقات القضائية لهذه الحالة، الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة أيا كان نوعه، لأن هذا الحكم يبقي الخصومة أمام المحكمة ولا يخرجها من حوزتها حتى تصدر حكمها الفاصل في الموضوع (3)، حتى ولو كان هذا الحكم قد حسم مسألة وحدة السبب القانوني للطلبات المقدمة في الدعوى (4) لتقدير قيمة الطلبات مثلا، ومن أمثلة الأحكام غير المنهية للخصومة كذلك

الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطعن أو أي إجراء فيها، والحكم الصادر برفض الدفع ببطلان صحيفة تعديل الطلبات في الدعوى(5)، والحكم برفض الدفع ببطلان الإجراءات لنقص الأهلية (6)، والحكم بانقطاع سير الخصومة (7). والحكم بشطب الدعوى(8)، والحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب، أو رفض الدفع ببطلان صحيفة الطلب العارض أو التدخل او اختصام الغير، أو الحكم برفض الدفع بسقوط الاستئناف، او الحكم بقبول الطلب العارض من أحد الخصوم أو بقبول التدخل، أو اختصام الغير، والحكم بعدم سماع الدعوى في شق منه.

2-) الأحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة بمسائل الإثبات:

وهي الأحكام التي تتعلق بإجراء من إجراءات الإثبات في الدعوى كالحكم بتوجيه اليمين المتممة(9). والحكم بجواز إثبات الحق بطريق معين. كحكم النزاع بشأن جواز الإثبات بالبينة أو عدم جوازه، والحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد موضوع النزاع بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بطريق البيئة. والحكم في الادعاء الفرعي بالتزوير سواء بقبوله أو بعدم قبوله أو رفضه أو سقوط الحق فيه. والحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الطعن بالجهالة والإنكار والتزوير مع إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع. والحكم بندب خبير. كما هو الشأن في الحكم بندب خبير في حالة وضع يد قضى الحكم باعتباره غصبا وليس إيجاره. وقضاء المحكمة الاستئنافية برد وبطلان السند، يعتبر حكما غير منه للخصومة وفقا للمادة (151) قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والحكم برفض الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن، والحكم برفض الادعاء بالتزوير وقبل الفصل في الموضوع بانتقال المحكمة للاطلاع على مستند مودع بالشهر العقاري، والحكم في شكل الاستئناف والفصل في الادعاء بتزوير الإعلان لا يجوز الطعن في هذين الحكمين استقلالا والحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البائع كان معتوها وقت صدور عقد البيع منه(10)

3-) الأحكام التي تفصل في جزء من النزاع أو بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر:

وهذه الأحكام على الرغم من كونها تفصل في الموضوع إلا أنها لا تفصل في النزاع بأكمله بل يبقي أجزاء أخرى لم يفصل فيها بوجه كلي أو فصل بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الأخر ومن التطبيقات القضائية في القضاء الإماراتي لهذه الحالة، الحكم بصحة ونفاذ إقرار الوصية دون تحديد الأعيان التي ينفذ فيها، لا يعد حكمة منهية للخصومة كلها وليس حكما من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري، وليس من قبيل الأحكام التي يجوز الطعن فيها على استقلال ذلك لأن الهدف الأصلي من هذا الشق من الطلبات هو تقرير صحة الوصية وذلك بغرض تثبيت ملكيتها لثلث الأعيان من تركة المتوفي، ومن الأمثلة كذلك الحكم باعتبار العقد وصية في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وندب خبير لتحديد عناصر التركة توصلا لتقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية، والحكم باستحقاق مورث المدعية لمبلغ معين مقابل تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة مع إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم آخرين لتحديد نصيبها فيه، والحكم بفسخ عقد البيع ورد الثمن إلى البائع مع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه، والحكم برفض الدفع بالتقادم(11)، وبثبوت الحق في التعويض وندب خبير لتقديره، والحكم برفض صحة ونفاذ العقد وببطلان عقد البدل ومخالصتين مع ندب خبير لتصفية الحساب، والحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وتحديد جلسة تالية لمناقشة الخصوم في طلب التعويض، والحكم الصادر بتخفيض الأجرة أو بتحديدها وندب خبير لتقدير الفروق، والحكم بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير التقدير الريع المطالب به، والحكم بأحقية العامل الأول مربوط الفئة المالية التي سكن عليها مع ندب خبير الاحتساب الفروق المستحقة له، مع الأخذ بعين الاعتبار أن محل النزاع مسألة علمية أو فنية فلا يحتاج فيها إلى ندب خبير أو الاستعانة به(12)

والحكم بأحقية المحكوم له لحافز مالي بقدر معين مع ندب خبير لحساب مستحقاته. والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية القاضي بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من استبعاد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية على المطعون ضده في سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة النظر اعتراضاته في أسس التقدير لأنه لم يبقى بعده قرار أو حكم قابل للتنفيذ الجيري، والحكم برفض طلب الالتزام بالأجر مع الإحالة للتحقيق لإثبات التعويض، و الحكم في دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك في عين مؤجرة بندب خبير لتحقيق هذا الاستهلاك ولو كان قد علق قضاءه بمساءلة المستأجر عن هذا التعويض على مدى الاستهلاك الذي يثبته الخبير، والحكم بصحة عقد في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ضمت إلى دعوى الخصم بتثبيت ملكيته لذات العين الصورية هذا العقد الصادر من مورثه وبإعادة الدعوى الأخرى للمرافعة فإن الحكم المستأنف بعد قضاء غير منه للخصومة كلها(13)

والحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي فيما تضمنه من استبقاء الربط الإضافي مع إعادة الأوراق إليها لنظر اعتراضات الممول على أسس التقدير، والحكم الصادر في دعوة تصفية شركة، بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف يتولى القيام بأعمال التصفية لأنه تبقى مهام أخرى يتولاها المصفى كقيامه بتصفية أموال الشركة وتحديد أنصبة الشركاء في نتيجة التصفية وصدور حكم ختامي باعتماد هذه النتيجة أما إذا لم يطلب المدعي اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه في ناتج التصفية، فإن القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها بعد قضاء منه للخصومة، والحكم بطرد المدعي عليه من بعض الأعيان وبإعادة الدعوى للمرافعة بشأن البعض الأخر، أو الحكم بإعادة المأمورية إلى المصفى لتوزيع الأرباح وفقا لنسب معينة دون المساس برؤوس الأموال الحقيقية لكل شريك، وإجراء المحاسبة ابتداء من آخر ميزانية كان قد وقع عليها من الجميع، أو الحكم في الأساس أو الأصل الذي بنيت عليه الدعوى(14)

ويعد الحكم غير ملهي للخصومة ولو كان الحكم الفرعي حكم قطعية حسم النزاع حول شق من أصل الحق، أو كان قد فصل في أحد الطلبات الموضوعية التي تضمنتها الدعوى المطروحة على القضاء وأما بالنسبة للأحكام غير المنهية للخصومة بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر والتي لا تقبل الطعن المباشر لهذا السبب والتي ترجع إلى تعلقها بأشخاص الخصومة، فمن تطبيقاتها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى بعض المدعي عليهم وسقوطها بالتقادم بالنسبة البعض الآخر، مع إعادتها للمرافعة بالنسبة للخصوم الباقيين (15) والحكم بسقوط الخصومة بالنسبة إلى بعض الخصوم مع تحديد جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للآخرين. والحكم بعدم قبول طلب التدخل في دعوى قائمة بين خصومها الأصليين (16) . والحكم برفض الطلب العارض المقدم من أحد الخصوم وفي الدعوى الأصلية برفضها بالنسبة إلى أحد الخصوم وندب خبير بالنسبة للخصم الآخر. والحكم باستحقاق مورث المدعية المبلغ معين من المال مع إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم آخرين لتحديد نصيب المدعية في هذا المبلغ، والحكم الذي يقضي بإجابة الطاعن بشأن إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية بالمبلغ المطالب به، وندب خبير لتحديد دين البنك قبلها وفقا للأسس المبينة في الحكم وقضى بالنسبة لمورث المطعون ضدهم بصفته كفيلا متضامنة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبله فإن هذا الحكم لم ينه الخصومة برمتها بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها ومورث المطعون ضدهم، والحكم الذي يقضي بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن أجرة عن المدة المطالب بها والتعويض عن الفصل ومقابل مهلة الإخطار مع النفاذ المعجل بغير كفالة وبرفض طلب مقابل الأعمال الإضافية، وكان الحكم الابتدائي قضى أيضا بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن في طلب إعانة غلاء المعيشة وبدل المنح والإجازات، وقضت المحكمة بأن هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية وإعانة الغلاء وبدل المنح والإجازات، كما أنه فيما يتعلق بمقابل الأعمال الإضافية ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية يكون غير جائز ولا وجه للتحدي في هذا المقام بان الحكم في هذا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهو طلب تعديل الحكم الصادر بشأن الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية، ذلك لأنه يبقى طلب إعانة الغلاء وبدل المنح والإجازات لم يفصل فيه. وأما بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن أحكام محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يكون حكم منهية للخصومة الحكم بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وإعادة الاستئناف للمرافعة فيما قضى به في الطلب الاحتياطي(17). والحكم بتأييد حكم أول درجة فيما يتعلق بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لأحد الخصوم وندب خبير بالنسبة للخصوم الآخرين.

والحكم بتأييد حكم أول درجة برد وبطلان عقد التخارج مع ندب مكتب الخبراء لبيان مقدار الأراضي الزراعية التي تركها المورث الأصلي۔

وقد أمرت محكمة الاستئناف بضم دعوى طلب تثبيت ملكية المورثة لحصتها في الميراث مع دعوى صحة ونفاذ عقد التخارج وهما يختلفان موضوع وسببا فلا يؤدي قرار ضمها معا إلى فقدان أي منها استقلالها، كما لا يجدي تحدي الطاعن بأن الفصل في دعوى صحة ونفاذ عقد التخارج هو فصل في مسألة أولية يترتب عليه مصير دعوى تثبيت الملكية وذلك لأن دعوى صحة ونفاذ عقد التخرج لا تعدو أن تكون دفاعا في الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية وإن قرار الضم ينبني عليه في هذه الحالة اندماج أحدهما في الأخرى، وينتفي معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى، والحكم بتأييد حكم أول درجة فيما قضى فيه من تخفيض الأجرة مع إبقائه الفصل في الفروق(18). والحكم بتعديل أرباح الممول في سنة واحدة، وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبته عن أرباحه الفعلية والحكم بتأييد حكم أول درجة بشان رفض الطلب الأصلي بفسخ العقد والتعويض مع ندب خبير لتحقيق عناصر التعويض التي يشتمل عليها الطلب العارض المقدم من المدعي عليه والحكم بإلغاء حكم أول درجة في الطلب الأصلي طلب صحة البيع وبرفض الادعاء بالتزوير وبصحة المحرر مع إعادة المرافعة لنظر موضوع الدعوى الفرعية بشان صحة ونفاذ عقد البيع الذي تضمنه المحرر الذي قضى بصحته، فإن هذا الحكم غير منه للخصومة برمتها أمام محكمة الاستئناف. إذ يبقى الشق المتعلق بصحة البيع مطروحة عليها لم يفصل فيه بعد (19) .

4-) الأحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة بقبول الدعوى أو الطعن:

وهذه الأحكام لا تتعلق بالفصل في موضوع الحق أو أصل النزاع، وإنما بالحق في الدعوى نفسه الذي يستقل في موضوعه وعينه عن الحق الموضوعي. ومن تطبيقاتها، الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى(20)، أو الاستئناف، والحكم برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى لمضي أكثر من ستة أشهر من وقت إنهاء العقد لأنه مما يتصل بميعاد رفعها ولا تنتهي به الخصومة والحكم بجواز قبول الطعن بالتماس إعادة النظر دون إلغاء الحكم الملتمس فيه مع إعادة الالتماس للمرافعة في موضوع الاستئناف. وكذلك الحكم الصادر بقبول الالتماس واعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن حكم غير منه للخصومة أمام محكمة الالتماس لأنه لا يعد فاصلا في الموضوع(21). وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف الذي لم يتناول إلا الفصل في الدعوى الأصلية والخاصة بطلب براءة ذمة المدعي فيها (مورث المطعون عليها) لرفعه قبل الأوان، وكان هذا الحكم لم ينه الخصومة التي أقامتها الهيئة الطاعنة ضد المقاول للحكم المستأنف يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه(22) .

___________

1- احمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة 2003 ، 906 .

2- د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني: قانون المرافعات المدنية والتجارية - وأهم التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م، ص  .486 .

3- محكمة النقض المصرية، نقض مدني، 22 يونيو 1972م السنة 23 ص 1158. 30 مايو 1968 السنة 19 ص1074.

4- محكمة النقض المصرية، نقض مدني، نقض مدني 3 يناير 1963م السنة 17 ص 13.

5- محكمة النقض المصرية، نقض مدني، نقض مدني 19 مارس 1970م السنة 21 ص 484.  

6- محكمة النقض المصرية، نقض مدني، نقض مدني 6 مارس 1977م الطعن رقم 517 لسنة 43 ق.

7- محكمة النقض المصرية، نقض مدني، نقض مدني 28 مارس 1978م الطعن رقم 461 لسنة 44 ق.

8- محكمة النقض المصرية، تقض مدني، نقض إيجارات 13 يناير 1982م الطعن رقم 985 لسنة 46 ق.

9- محكمة النقض المصرية، نقض مدني 30 ديسمبر 1976م، رقم 27، ص1872.

10- المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، الطعن 465 لسنة 36 ق (أحوال شخصية) جلسة   1971/6/22 م، م22، ص792.

11- المادة 316 الفترة الثالثة، قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية .

12- جورج حزبون ورضوان عبيدات، الزامبية قرارات التحكيم وقوتها التنفيذية في التحكيم المحلي والدولي، مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس والعشرون، إبريل 2006، ص 469-476 .

13- محكمة النقض المصرية، نقض مدني 28 فبراير 1980م، الطعن رقم 857 لسنة 46 ق .

14- أحكام النقض المصري في خصوص عدم جواز استئناف الأحكام التمهيدية، نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 39 قضائية - جلسة 1975/4/22 م مجموعة المكتب الفني - السنة 26 - ص 808 - فقرة 1.

15- نقض مصري مدني 9 مايو 1979م الطعن رقم 1028 لسنة 45 ق۔

16-  نقض مدني 9 إبريل 1979م الطعن رقم 770 لسنة 48 ق۔

17- نقض مدني مصري 15 يناير 1980م الطعن رقم 283 لسنة 40 ق۔

18- نقض مدني مصري 25 مايو 1977م الطعن رقم 164 لسنة 41 ق۔

19- طعن مصري رقم 0268 لسنة 21 مكتب فني 04 صفحة رقم 435

19- نقض مدني مصري 17 يناير 1963م السنة 14 ص 130. 27 يناير 1976م الطعن رقم 469 لسنة 42 ق. وهذا الأخير يتعلق بحالة الحكم برفض الدفع جواز نظر الدعوى .

20- نقض مدني مصري 10 يناير 1991م الطعن رقم 2863 لسنة 57 ق

21 - نقض مدني 12 أبريل 1979م الطعن رقم 943 لسنة 36 ق۔

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب