المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الميراث والوصية وتنازع القوانين  
  
6709   10:31 صباحاً   التاريخ: 11-3-2021
المؤلف : حسن الهداوي
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص119-128
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

اخضعت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر كلا من الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت لقانون واحد هو قانون جنسية المتوفي وقت موته بقولها: «يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته»

فأعمال هذا النص يفرض القول بأن قانون المتوفي وقت موته يحكم المسائل الموضوعية الخاصة بالميراث والوصية دون تفريق منقول وغير منقول وبين مادي ومعنوي . هذا ما لم يرد نص خاص يقضي بخلاف ذلك . ويتعين أن نخص لكل من الميراث والوصية دراسة خاصة به .

أولا : الميراث

قد تتنازع قوانين عديدة في حكم تركة المتوفى ، ويظهر التزاحم بين قانون جنسية المتوفي وقانون جنسية كل من الورثة وقد يدعي الاختصاص قانون المحل الذي توجد فيه أموال الشركة والتي قد تنتشر في دول عديدة. وبهذا يظهر لنا ان القوانين المتزاحمة بشأن الميراث متعددة ومختلفة . لذا يلزم اختيار القانون الأكثر ملائمة من بينها الحكم الميراث واعطاء الاختصاص الى قانون واحد لا الى عدة قوانين سواء أكانت الأموال المكونة للتركة منقولة أم غير منقولة لأن التركة تكون مجموعة واحدة ولها وحدة قانونية يلزم حكمها بقانون واحد لتجنب الصعوبات التي قد تنشأ من إخضاع التركة لقوانين متعددة .

وتفصيل أحد القوانين المتنازعة وإعطاؤه الاختصاص يجب أن يؤخذ من هدف القوانين المنظمة للتركة لأن الميراث يتصل بواقعة حياة ووفاة المرء ، وهو نتيجة لهذه الواقعة . ويستند الميراث على حالة الشخص وروابطه العائلية وافتراض المحبة واعتبارات حفظ الأموال في العائلة والقوانين المنظمة للتركة ما وضعت إلا التحقيق حماية الفرد والأسرة على السواء . فتدخل بهذا في الأحوال الشخصية ويجب أن تحكم بالقانون الشخصي للمتوفي وهو قانون الموطن في الولايات المتحدة الامريكية وفي دول أمريكا الجنوبية عدا البرازيل وفي سويسرا والدنمارك والنرويج وهو قانون الجنسية في كل من العراق والجمهورية العربية المتحدة (المادة18 /1 من القانون المدني) وسوريا (القانون المدني السوري المادة 17/1 ) ) وليبيا القانون المدني الليبي المادة 17/1) ولبنان الفقرة الثانية من المادة 231 من القرار 3339 والمادة 9 من القرار  141ل الصادر في 3 تشرين الأول 1932) والكويت (المادة 47 من القانون رقم 5 لسنة 1961) وكذلك أخذ به في القانون الالماني والقانون اليوناني .

ويؤسس الميراث على عناصر مأخوذة من حالة الشخص وروابط النسب والقرابة . ومن هنا فإن الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من القانون المدني قد اخضعت الميراث الى قانون جنسية المتوفي ولهذا يتعين الرجوع الى هذا القانون في المسائل الموضوعية المتعلقة بالميراث كتعيين الورثة وشروط الاستحقاق وما تعلق منها بالوارث والمورث، اذ يشترط في المورث أن يكون ميتا حقيقة او حكما (1) ۔ لكن يرجع في اثبات الوفاة إلى قانون مكان وقوعها لأنها واقعة مادية - ويرجع إلى قانون المتوفي لتحديد شروط استحقاق الوارث للإرث كأن يكون حية حقيقة او حكما (الحمل المستكن) وفي معرفة اهلية الوارث وبيان المحجوب والمحروم منهم القتل او لاختلاف في الدين أو الجنسية (2) ويخضع لقانون جنسية المتوفي كل ما يتعلق بقبول التركة او التنازل عنها والشروط اللازمة لذلك ، وما اذا كان الوارث قد قبل بشرط الجرد وتنازل عنه .

والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر تمثل نصا عامة يخضع الميراث لقانون جنسية المتوفي لا فرق في ذلك أن كان المتوفي اردنيا (3) أم أجنبية والأموال أن كانت منقولة او غير منقولة في الداخل أم في الخارج ولا يحد من تطبيقه الا اذا وجد نص خاص .

وقد ورد فعلا قانون خاص يفيد تطبيق الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر مدني. وهذا القانون هو قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941. فقد ميز هذا القانون بين أموال التركية المنقولة وغير المنقولة : فبالنسبة للمنقولات قد اخضعتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة من هذا القانون الى قانون

جنسية المتوفي بقولها «توزع الأموال المنقولة التي خلفها المتوفي حسب قانون بلاده ولا يختلف حكم هذا النص مع ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر مدني لأن كلا منها قد أخضعا الميراث في المنقول إلى قانون جنسية المتوفي . ولكن الامر على غير ذلك بالنسبة لغير المنقول فالمادة التاسعة من قانون رقم 8 لسنة 1941 أخضعت حقوق الميراث في غير المنقول الواقع في الأردن لقوانين شرق الأردن المطبقة على المسلمين (4).

وهذا يعني أن حكم المادة التاسعة من قانون رقم 8 لسنة 1941 يختلف عما تقرره الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر مدنی فالأولى تعطي الاختصاص في میراث العقار إلى القانون الاردني والأخرى تعطي الاختصاص فيه الى قانون جنسية المتوفي . فكيف نوفق بين هذين النصين؟ تجيبنا عن ذلك المادة (26) مدني بقولها :

لا تسري أحكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها» . فما جاء في الفقرة (1)م (18) مدني يعتبر حكما عاما يقيد بما جاء بالمادة التاسعة من قانون رقم 8 لسنة 1961 . وعلى النحو الآتي :.

أن نص المادة التاسعة اختص بغير المنقول الواقع في شرق الأردن ، اذ تطبق في وراثته احكام الشريعة الاسلامية . وما دام ان هذا النص قد اختص غير المنقول الموجود في الأردن . فأن غير المنقول الواقع في خارج الأردن لا يشمله حكم هذا النص ويبقى الميراث به خاضعة لقانون جنسية المتوفي وكما تقضي بذلك الفقرة الأولى من المادة 18 مدني ولكن ما هي الحقوق التي تخضعها المادة (9) من قانون 8 لسنة 1941 للقانون الاردني؟ عرفت المادة الثانية من قانون رقم 8 لسنة 1941 حقوق وراثة الأموال المنقولة بأنها الأراضي المملوكة والأميرية والموقوفة كما تشمل اي حق مسجل في هذه الأراضي .

ولكن إلى أي مدى يصار الى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على غير المنقول الواقع في المملكة الهاشمية ؟

تحدثت المادة الرابعة من هذا القانون عن توزيع اموال الأجنبي المتوفي از اولي الاختصاص في توزيع المنقول إلى قانون المتوفي اما غير المنقول الواقع في الاردن فأن المادة التاسعة من هذا القانون اخضعت حقوق الوراثة فيها إلى أحكام الشريعة الاسلامية .

ومن فحص هذين النصين على نحو دقيق نستطيع القول بأن نطاق تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية يقتصر على توزيع حقوق الميراث في العقار الواقع في الأردن . اي ان حصص الميراث هي التي يرجع فيها الى احكام الشريعة الاسلامية وفيما عدا ذلك وكل ما يتعلق بالميراث كالشروط اللازمة للميراث نرى انها تبقى محكومة بموجب القانون الذي يتعين بمقتضى الفقرة (1) من المادة 18 من القانون المدني وهو قانون جنسية المتوفي .

وبعد الانتهاء من تحديد القانون الذي يرجع إليه في حكم الميراث يتعين أن نتعرف على القانون الذي يحكم سبب التوارث (رابطة القرابة أو النسب) وكذلك القانون الذي يخضع له انتقال ملكية المال الموروث .

وبخصوص رابطة القرابة أو النسب التي هي سبب التوارث فيرجع فيها إلى القانون الذي تحدده قاعدة الاسناد في كل أمر من هذه الأمور ، فصحة الزواج أو بطلانه يحدد في ضوء القانون الذي تحدده قاعدة الاسناد والخاصة بشروط الزواج ، وصحة النسب وشرعية المولود برجع فيها إلى القانون الذي تحدده قاعدة الاسناد الخاصة بذلك وهو قانون الزوج وقت انعقاد الزواج .

أما المسائل الخاصة بانتقال ملكية أموال التركة غير المنقولة وحيازتها والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بها فتخرج عن اختصاص قانون المتوفي . وتخضع لقانون موقع المال غير المنقول ، وبالنسبة لانتقال ملكية أموال التركة المنقولة يسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها المنقول وقت الوفاة .

ويحكم قانون موقع المال الإجراءات اللازمة لسلامة المعاملات وحقوق الآخرين كالمحافظة على حقوق الدائنين وإدارة أموال التركة ويختص قانون محل وجود المال ايضا في كل ما يتعلق بالمحافظة على التركة وإدارتها ووضع الأختام والجرد واقامة حارس أو مدير مؤقت وجميع الإجراءات التحفظية الأخرى .

وإذا كان المتوفي أردنية مسلما فإن تحديد الورثة ونصيب كل منهم يخضع الأحكام الشريعة الإسلامية عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (1086) من القانون المدني ، وأعمال قواعد الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الأخذ بموانع الميراث وهي القتل واختلاف الدين واختلاف الدارين بشرط انتفاء العصمة أي تستبيح كل دولة حرب الأخرى وتنقطع الموالات بينهما ويعني ذلك أن الأجنبي الذي هو من دولة في حرب مع الأردن يحرم حسب أحكام الشريعة من ميراث الأردني المسلم ، والأجنبي غير المسلم لا يرث الأردني المسلم .

أما إذا كان المتوفي أجنبية مسلما ، وكان قانون جنسيته لا يعتبر اختلاف الدين مانعا من موانع الميراث ففي تصورنا نمتنع عن تطبيق قانون جنسيته لمخالفته للنظام العام .

وفي حالة وفاة الأجنبي بدون وارث وكان قانون جنسيته يقضي بإعطاء التركة الشاغرة لدولته، فلا ينال قانون جنسية المتوفي التطبيق لان التركة الشاغرة في الأردن يقتضي أن تكون لبيت المال (وزارة الأوقاف بصرف النظر عما ينص عليه قانون جنسية المتوفي . وهذا هو اتجاه المشرع والذي تعبر عنه الفقرة (ج) من المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 بقولها «إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف» .

ثانيا : الوصية

الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت (مقتضاه) التمليك بلا عوض، ومع أن الصفة المالية تطغى على الوصية إلا أنها من الأحوال الشخصية وأخضعتها التشريعات القانون جنسية الموصي وقت الوفاة وبهذا أخذ القانون المدني الأردني في المادة الثامنة عشرة في فقرتها الأولى بقولها «يسري على الميراث والوصية  وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته» .

وبما أن الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كعقود التوريث هي عمل ارادي مقتضاه التمليك بدون عوض مضاف إلى ما بعد الموت لذا يستلزم استكمال شروط موضوعية وأخرى شكلية .

الشروط الموضوعية :

أخضع هذا النص الوصية من حيث الموضوع للقانون الذي بحكم الميراث وهو قانون جنسية الموصي وقت الوفاة وهذا يعني أن قانون جنسية الموصي بحكم المسائل المرتبطة ارتباطا وثيقا بالميراث ، ولكون الوصية هي تصرف ارادي فهي تخضع للقواعد التي تحكم التصرف الإرادي .

ونبني على ما تقدم من القول بأن كل ما يتعلق أو يرتبط بالميراث يحكمه قانون جنسية الموصي، فقانون جنسية الموصي وقت الوفاة يحكم حرية الموصي في الإيصاء وذلك من حيث القدر الجائز الإيصاء به عند وجود ورثة أو عند عدم وجود ورثة فالوصية لو جاوزت عند تنظيمها القدر المسموح للإيصاء به قانونا ، ولكنها لم تخرج عنه وقت الوفاة لما طرأ على ثروة الموصي من زيادة بعد تنظيمها فإنها في هذه الحالة تعتبر صحيحة (5) لأن تحديد القدر المسموح الإيصاء به يتم وقت الوفاة لارتباط ذلك ارتباطا وثيقا بالميراث . .

وتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية يكون بما يقرره قانون جنسية الموصي للمنقول أما بالنسبة للعقار فالأمر مختلف، كما هو عليه الحال في الميراث، فأن كان العقار في الخارج فالقدر الجائز الإيصاء به يبقى خاضعة لقانون جنسية الموصي وقت الوفاة (6)، أما اذا كان غير المنقول في المملكة الأردنية الهاشمية فلا يجوز أن يتجاوز القدر الجائز الإيصاء به على الثلث لأن المادة التاسعة من قانون رقم 8 السنة 1941 اخضعت الميراث فيه لأحكام القوانين الأردنية الهاشمية (7) .

ويرتبط بالميراث ويخضع لقانون الموصى وقت الوفاة مدى حرية الموصي للإيصاء من حيث الأشخاص الذين لا يجوز الإيصاء لهم (8) ويحكم هذا القانون ايضا اهلية الموصى له لقبول الوصية أو رفضها وشروط إجازتها من الورثة إن كانت هذه الإجازة ضرورية ، ويحكم أيضا شروط الرجوع فيها ويطبق (قانون الموصى وقت الوفاة) على الآثار الي تترتب على الوصية كالالتزامات التي يتحملها الموصي له وغير نلك .

ومن الشروط الموضوعية للوصية أهلية الموصي ، والمقصود بالأهلية هنا أهلية الأداء فهل تخضع الأهلية لقانون الموصي وقت الوفاة أم أنها تخضع للقاعدة التي تعطي الاختصاص في الأهلية لقانون الجنسية وقت إجراء التصرف؟

يرى بعض شراح القانون المصري وجوب اخضاع الشروط الموضوعية للوصية القانون الموصي وقت الوفاة بشكل شامل بما في ذلك الأهلية ، ومفاد هذا القول أن

كمال الأهلية أو عدم كمالها يتحدد وقت الوفاة لا وقت تنظيم الوصية ، ويذهب فريق آخر إلى إخراج الأهلية وعيوب الرضا في الوصية من مجال أعمال القاعدة التي تخضع الوصية إلى قانون الموصي وقت الوفاة لأن الوصية تصرف إرادي وككل تصرف إرادي فالأهلية اللازمة له والرضا وصحة الإرادة فيه تخضع لا القانون الموصي وقت الوفاة وإنما لقانون جنسية الموصي وقت إجراء التصرف أي وقت تنظيم الوصية . فالأهلية اللازمة للإيصاء تحكم بالقانون الذي تحدده الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون المدني ، وعليه فسن البلوغ والخلو من العوارض التي تؤثر في الأهلية وعيوب الرضا يسري عليها قانون جنسية الموصي تاريخ تنظيم الوصية لا وقت الوفاة ، ونحن نميل إلى هذا الرأي لأن المشرع قد وضع نصة خاصة بالأهلية يسري على كافة التصرفات ولا يصح الخروج عنه إلا بوجود نص صريح يخضع فيه الأهلية استثناءا لقانون أخر وقت صدور القبول منه .

الشروط الشكلية :

الشروط الشكلية لتنظيم الوصية قد تختلف من قانون لآخر منها ما تجيز الوصية إذا تمت بالعبارة أو بالكتابة أو بمجرد الإشارة ومنها ما يشترط استيفاء شكل معين فيها. وقد أخضعت بعض قواعد تنازع القوانين الشروط الشكلية للتصرفات المضافة لما بعد الموت لقانون البلد الذي تمت فيه الوصية ومنها ما استلزم تنظيمها وفقا لقانون الموصي .

ويقصد بالشكل إظهار الارادة إلى العالم الخارجي وقد أفرد المشرع الأردني شكل الوصية وما في حكمها بنص خاص وهو الفقرة (2) من المادة (18) من القانون المدني التي أجازت الرجوع في الشكل إلى قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه بقولها «ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه ...» .

وبعد بيان القانون الذي تخضع له الوصية من الناحية الموضوعية والشكلية يتعين معرفة ما إذا تعتبر وصية الأردني للأجنبي جائزة أم غير جائزة .

بما أن الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت ، ولكون الرابطة وثيقة ما بينها

وبين الميراث فيقضي اخضاعها للقيود الخاصة بتوارث الأجنبي للأردني وبذلك يشترط انتفاء موانع الميراث فيها، غير أنه بخلاف الميراث ، لا يعتبر مجرد اختلاف الدين في الوصية مانعة من الاستحقاق بها ولا في صحتها.

والدليل على صحة وصية المسلم لغير الآية الكريمة (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن لله يحب المقسطين) (9) . صدق الله العظيم . وبهذا تصح وصية المسلم لغير المسلم شريطة أن لا تكون الجهة الموصى اليها جهة معصيه ، وان لا يكون الموصى له قاتلا للموصى . أما إذا كان الموصى الأردني غير مسلم وجب أن لا يكون الموصى له في دار حرب انقطعت معها العصمة .

___________

1- قانون المتوفي هو الذي يبين ما اذا كان من الممكن الاعتداد بالوفاة الحكمية وما هي المدد والشروط والاجراءات اللازمة لإصدار القرار بوفاة الغائب وما حكم وفاة شخصين في حادث واحد لا يعلم أيهما توفي أولا .

2 - راجع مجلة الحقوق السنة الأولى العدد الأول سنة 943 ص 116 دكتور حامد سلطان .

٣- وقد ذهب البعض إلى القول بأنه إذا كان المتوفي اردنية والتركة منها في الاردن وعقارات في المانيا يقتضي قسمة التركة إلى مجموعتين اردنية والمانية ويمكن أن تكون حصة كل من الورثة في المجموعة الأولى مختلفة عن حصته في المجموعة الثانية كما يمكن أن يكون الورثة مختلفين في المجموعة الأولى مما هم في المجموعة الثانية، الدكتور غالب الداودي في كتابه الموسوم القانون الدولي الخاص الأردني في الصفحة 197, أن مثل هذا القول غير صحيح ويخالف نص القانون الذي يخضع الميراث بالنسبة للأردني الى قانون جنسيته وهو القانون الأردني .  

4- المادة التاسعة من قانون رقم 8 لسنة 1961 «المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الأحوال حقوق وراثة الأموال غير المنقولة الواقعة في شرق الأردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة ، ويجب أن تطبق هذه الأحكام بصرف النظر عن اي تصرف قام به المتوف أو وكالة اعطاها بقصد التنفيذ بعد وفاته سواء أكان ذلك بوصيته او بطريق آخر.

5- مجلة الحقوق المصرية السنة الأولى العدد الأول والثاني سنة 1992 دكتور حامد سلطان .

 6 - ولا مجال للقول هنا بان القدر الذي تجوز الوصية فيه يعتبر من النظام العام ويقتضي اخضاعه لأحكام الشريعة الاسلامية وتقيده بالثلث وانما يخضع لقانون الموصي .

7- تمييز حقوق 203/1974  . اذا نص قانون بلاد المتوفي على جواز الوصية بالأموال المنقولة بأكثر من الثلث جاز الا في الأموال غير المنقولة فلا يجوز لأن الميراث فيها قد أخضعته المادة التاسعة من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1961 لأحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية المطبقة على المسلمين . وحيث أن القواعد المطبقة على المسلمين لا تجيز الوصية بأكثر من الثلث فان هذا القدر الجائز الإيصاء به يتحدد تطبيقه في الأموال غير المنقولة فقط أما في المنقول فيرجع فيه الى قانون جنسية الموصي، المحامين سنة 23 عدد 7 ، 8ص910.  

8- كان لا يكون قاتلا أو وارثا بالنسبة لبعض القوانين فالمادة 1108 من القانون المدني العراقي تجيز الوصية لوارث او غير وارث في الثلث - وفي القانون الكويتي طبقا للمذهب المالكي تعتبر الوصية لوارث غير جائزة . وتقدير ما اذا كان الموصى له جائز الإيصاء له ام لا يحكم فيها قانون جنسية الموصي وقت الوفاة لارتباط ذلك بالميراث لا وقت انشاء الوصية لأنه خلافة الموصى له للموصي تحقق وقت الوفاة .

9- سورة الممتحنة الآية 8. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)