المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس القانوني للمحاكم الإدارية في الجزائر  
  
4444   09:45 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص48-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تستمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة 152 من الدستور الجزائري ، التي تبنت صراحة على صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء، والتي جاء فيها "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"، وبذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إدارية على مستوى أدنى درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعة الإدارية دون سواها، وبالمقابل أجاز الدستور في مادته 143 الطعن القضائي في قرارات السلطات الإدارية (1)

وقد صدر قانون المحاكم الإدارية 98-02 في نفس التاريخ الذي صدر فيه القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة 98 -01 وتنظيمه وعمله، بالإضافة إلى   القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع 98-03 وتنظيمها وعملها، وكأن المشرع أراد أن يستكمل وضع الإطار القانوني لهيئات القضاء الإداري المستحدثة. فإنشاء المحاكم الإدارية، بل وهيئات القضاء الإداري كلها، يستجيب لمبادئ جديدة نص عليها التعديل الدستوري لسنة 1996 لأول مرة منذ الاستقلال، ومن ذلك مبدأ حياة الإدارة، وهو الأمر  الذي يتطلب إنشاء محاكم خاصة بالمنازعات الإدارية تحقق تخصص القضاة (2).

وقد ورد في عرض قانون المحاكم الإدارية " إن إنشاء قضاء إداري يعد تماشيا مع أهداف الدولة الحديثة التي تقوم أساسا على مبدأ المشروعية الذي يتمثل في سيادة حكم القانون، وإعادة النظر في النظام القضائي يستجيب لتحولات يشهدها المجتمع الجزائري في كافة الميادين من أجل ضمان تسيير أحسن للعدالة، لقد جاء هذا القانون مؤسسا للمحاكم الإدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية و إلى إناطتها باختصاصات الغرف الإدارية للمجالس القضائية، كل ذلك لتمكينها من الاستفادة من التجربة والخبرة اللتين تم إكتسابهما منذ 1966 من قبل الجهاز القضائي الجزائري في  هذا المجال. " (3) . كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 98- 356 المؤرخ في 14 نوفمبر  1998ّ ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11 -  165 مؤرخ في 22 ماي 2011 (4)

 يحدد كيفيات تطبيق أحكام قانون 98- 02 ، حيث تضمن ثلاثة عشر مادة نصت في مضمونها على إنشأ واحد وثلاثون محكمة لتعدل وترفع إلى ثمانية وأربعون محكمة إدارية عبر كامل التراب الوطني، وكذا تقسيمات واختصاص المحاكم الإدارية وتشكيلتها.

وبتنصيب المحاكم الإدارية كجهة قضائية قاعدية للفصل في المنازعة الإدارية تكون الجزائر قد سلكت مسارا جديدا ترس ي من خلاله المبادئ التي أقرها دستور 1996 رغبتا من المشرع في بناء وتشيد دولة القانون .

_______________

1- عمار بوضياف، القضاء الاداري في الجزائر ، الجسور للنشر والتوزيع ، الجزائر 2008 ، ص 95

2-  قاضي انيس فيصل دولة القانون وجور القاضي في تكريسها في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر 2010 ص124 .

3- مقتطف من كلمة وزير العدل ، القاها امام مجلي الامة خلال عملية التصويت على قانون المحاكم الادارية .

4- المرسوم التنفيذي رقم 11-195 مؤرخ في 22 ماي 2011 الجريد الرسمية العدد 29 الجزائر 2011 ص10

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)