القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أساس التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد
المؤلف:
عبد الرزاق السنهوري
المصدر:
مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة:
ص 103-104
2-8-2020
6110
يقوم التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد عند الحنفية على أساس التمييز بين أصل العقد ووصفه، فاصل العقد هو الركن وشرائطه، والركن هو الإيجاب والقبول، وشرائط الركن في الصيغة هي التوافق ما بين الإيجاب والقبول واتحاد المجلس، وفي العاقد العقل والتعدد، وفي المعقود عليه الإمكان والتعيين والصلاحية للتعامل. أما أوصاف العقد فيرجع أغلبها إلى المحل، فلا يكون المحل منهيا عنه ويكون منهيا عنه إذا كان هناك ضرر في تسليمه او دخله الغرر أو الشرط الفاسد أو الربا، ويبقى بعد ذلك وصف يرجع إلى الرضاء، هو أن يخلو الرضاء من الإكراه،
فالحنفية يميزون، في العقد، بين اختلال الأصل واختلال الوصف. فإن اختل الأصل، بأن تخلف الركن أو شرط من شرائطه ، فالعقد باطل. وإن اختل الوصف، بأن تخلف أحد الأوصاف المتقدمة الذكر فدخل المحل الغرر أو الشرط الفاسد أو الربا أو الضرر عند التسليم أو شاب الرضاء إكراه، فالعقد فاسد لا باطل.
أما المذاهب الأخرى فلا تميز بين اختلال الأصل واختلال الوصف. فسواء اختل الأصل والوصف معه أو صح الأصل واختل الوصف، فالعقد باطل أو فاسد، والباطل والفاسد سببان.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
