المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مهملة أو معيّنة؟  
  
2536   08:19 صباحاً   التاريخ: 25-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 679
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

...نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مهملة على كلّ من تقريري الحكومة والكشف، أو ليست بمهملة على كليهما، أو مهملة على أحدهما ومعيّنة على الآخر؟

 

تفصيل الكلام في ذلك أنّه أمّا على القول بالحكومة فلا إهمال في النتيجة أصلا، وليس هذا مبتنيا على الكبرى التي ذكرها شيخنا المرتضى من أنّ حكم العقل لا يقبل الإهمال، فإنّه أوّلا يأخذ في الموضوع كلّ قيد يرى دخله في الحكم وبعد استجماع تمام هذه الصور يحكم، ومن المعلوم أنّ الموضوع المستجمع لها واجد أبدا للحكم، ولا يرتفع الحكم منه في وقت، ووجه عدم الابتناء (1) أنّا قد استشكلنا في هذا الكلام كما يأتي في محلّه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى، وحاصله أنّ الموضوع الذي لا يقبل الإهمال ولا يتصوّر فيه الإجمال هو ما يكون موضوعا لإدراك العقل فعلا، فإنّه لا محالة يدرك القبح في موضوع متبيّن، وهو ما اجتمع فيه القيود المحتملة الدخل، وبعبارة اخرى: ما كان اتّصافه بالحسن أو القبح متيقّنا على كلّ تقدير.

مثلا ضرب اليتيم إذا انضمّ إليه قصد الإيذاء صار موضوعا لجزم العقل وانزجاره الفعلي، وكذلك الكذب الضارّ يجزم العقل بقبحه، فموضوع الجزم والانزجار الفعلي معلوم لدى العقل، وهو مجموع القيد والمقيّد في المثالين، وأمّا أنّ ملاك القبح وموضوع القبيح ماذا؟ فيمكن تشكيك العقل وترديده من جهته وعدم معلوميّته عنده كما في المثالين، حيث إنّه بعد العلم بوجود الملاك في مجموع القيد والمقيّد لا يعلم بأنّ ما يقوم به الملاك ويدور معه هل هو خصوص المقيّد وإن فارق عنه القيد أو مجموع الأمرين، فلو سئل عنه أنّ الكذب الغير الضّار قبيح أم لا لأجاب بعدم العلم لا بالعلم بعدم القبح.

فتحصّل أنّه يمكن أن يكون موضوع حكم العقل غير معلوم عنده وإن كان موضع جزمه وإدراكه القبح معلوما لديه.

وحينئذ ففي المقام حيث يحكم العقل في حال الانسداد بحسن العمل بالظنّ يمكن ويتصوّر أن يكون العقل مردّدا وشاكّا في أنّ الظنّ الذي يكون العمل به حسنا في هذا الحال هل هو خصوص الظنّ الاطمئناني، أو مطلق الظنّ، فليس المدّعى عدم تصوير الإهمال في النتيجة لكونها حكم العقل، بل المدّعى أنّ الإهمال مع إمكانه وتصويره لا وقوع له في المقام بحسب الاتفاق.

وبيانه أنّا إمّا أن نقول بأنّ اقتضاء العقل في باب العلم الإجمالي تنجيز عدم مخالفة المعلوم بالإجمال، وإمّا أن نقول إنّه تنجيز موافقته، فإن قلنا بالأوّل فلا إشكال أنّ المعتبر أوّلا هو القطع بعدم المخالفة، كما لا إشكال في أنّ المعتبر بعد القطع هو الاطمئنان، فكما أنّ المعتبر في حال إمكان القطع كان هو القطع بعدم المخالفة كذلك القائم مقام هذا القطع عند عدم إمكانه هو الاطمئنان بعدم المخالفة، وإن كان المعتبر حال الانفتاح هو القطع بالموافقة كان القائم مقامه حال الانسداد هو الاطمينان بالموافقة، فلا بدّ أوّلا من إحراز أنّ قضيّة العقل في باب العلم الإجمالي أىّ من الأمرين، وبعد إحرازه لم يبق إهمال في حكم العقل في هذا المقام.

هذا كلّه هو الكلام في عدم إهمال النتيجة من حيث درجات الظنّ، وأمّا من حيث الأسباب والموارد فالحقّ عدمه بناء على الحكومة من هاتين الجهتين أيضا، وذلك لأنّ المعتبر أوّلا هو القطع بالواقع من أيّ سبب حصل، وبعده الظنّ به من أيّ سبب حصل، فكما لا يفرق بين الأسباب في القطع حال الانفتاح كذلك لا تفاوت بينها في الظنّ في حال الانسداد، وسرّه أنّ الملاك هو الكشف عن الواقع، ومن المعلوم أنّه لا مدخل في هذا الملاك لخصوصيات الأسباب.

وأمّا من حيث الموارد (2) فلا فرق في نظر العقل بين أبواب الفقه، وذلك لأنّ اللازم أوّلا هو العلم بواقعيات أحكام اللّه تعالى، ومع عدمه فاللازم هو الظنّ بها من دون فرق في ذلك بين أحكام اللّه المتعلّقة بالعبادات والمعاملات والعقود والايقاعات إلى غير ذلك من أوّل الفقه إلى آخره، فإنّ كلّ ذلك أحكام اللّه، هذا كلّه على الحكومة.

وأمّا بناء على القول بالكشف فقد أورد الشيخ المرتضى قدس سرّه على هذا القول أنّه لو تمّ هذا لزم بقاء المكلّف في الجهالة والحيرة وعدم العلم بما هو شغله، وذلك لأنّ نتيجة المقدّمات على هذا ليس إلّا أنّ الشارع قد جعل للمكلّفين طريقا إلى الواقع، وأمّا أنّ هذا الطريق خصوص الظنّ فلا يدلّ عليه دليل، فلعلّه كان أمرا آخر غير الظن، كما نشاهد في الطريق التي حكم الشرع بحجيّتها إمّا جعلا وإمّا امضاء حيث لا يحصل منها الظنّ، بل ربّما يكون الظنّ على خلافها.

ألا ترى أنّه ربّما لا تفيد البيّنة ظنّا، بل يظنّ على خلافها، وكذلك الحال في ظواهر الألفاظ، ومع ذلك جعلها الشارع حجّة، وبالجملة فالمعتبر على هذا هو الأقرب إلى الواقع في نظر الجاعل، وحيث لا سبيل لنا إلى تعيينه فلا محالة يكون ما جعله حجّة مردّدا غير معلوم، هذا.

والحقّ أنّه لا إهمال في النتيجة بناء على هذا القول أيضا أصلا، وموضوع الحجيّة معلوم متبيّن لا إجمال فيه من جهة كما على القول بالحكومة، بيان ذلك أنّه لا إشكال في قضيّة المقدّمات على هذا هو أنّ الشارع أراد رفع الحيرة عن المكلّفين عند حصول هذه المقدّمات، وانفتاح القفل لهم بواسطة جعل الطريق، ولا يحصل هذا الغرض وهو رفع الحيرة والجهالة بمجرّد جعل الطريق واقعا بدون بيانه للمكلّف، فحيث لم يبيّن طريقا آخر يعيّنه العقل في الطريق الذي له امتياز عمّا عداه في إراءة الواقع والأقربيّة إلى إصابة الواقع والأبعديّة عن مخالفته في نظر المكلّف، ولا شكّ أنّ هذا بعد تعذّر القطع ليس إلّا الاطمئنان، ثمّ كلّ مرتبة من الظنّ على ترتيب الدرجات.

وإذن فيصير موضوع الحجيّة في حكم الشرع بناء على الكشف هو الموضوع لها في حكم العقل بناء على الحكومة، فلم يبق ثمرة بين القولين على هذا.

ثمّ لو سلّمنا وجود الثمرة بين القولين فإنّه إهمال النتيجة بناء على الكشف كما ذكره شيخنا قدّس سرّه، فيحتاج إلى مقدّمات آخر لتعيين النتيجة ورفع الإهمال عنها، فنقول: من جملة الوجوه لتعيين النتيجة هو الأخذ بالقدر المتيقن لا بمعنى القدر المتيقّن على وجه الإطلاق، فإنّه لو كان كان حجّة معلومة بالتفصيل وهو خلاف الفرض من انسداد باب العلم والعلمي، بل بمعنى أنّه على تقدير صدور جعل الطريق من الشارع كان القدر المتيقّن هو هذا القسم.

مثلا لو جعل الشارع طريقا فالقدر المتيقّن في ما بين الشهرة والاستقراء والخبر هو الخبر، فإنّه حجّة على هذا التقدير قطعا ولا بدّ أن يكون القدر المتيقّن وافيا بمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام، وإلّا فالاعتبار بالمتيقّن فالمتيقّن، مثلا المتيقّن في ما بين الصحيح الأعلائي وخبر الثقة هو الأوّل، ولو فرض عدم وفائه وأنّ الطريق المجعول موجود في غيره أيضا كان القدر المتيقّن بعده هو خبر الثقة، وبالجملة، فتعيين الطريق بهذا النحو ممّا لا إشكال فيه، وإنّما الكلام في ما إذا لم يكن بين أقسام الطرق قدر متيقّن رأسا، بل كان كلّها في عرض واحد، فالمرجع بناء على مذاق الكشفي في هذه الصورة ماذا؟

فنقول: لا بدّ عنده حينئذ من إقامة مقدّمات الانسداد في نفس الطرق أيضا، فتكون قضيّتها أنّ الشارع جعل طريقا لتعيين الطريق إلى الحكم الواقعي من بين الطرق، فإن حصل الإجمال والترديد في طريق الطريق أيضا فصار مردّدا بين امور مع عدم القدر المتيقّن الوافي في البين أعمل المقدّمات مرّة ثالثة في هذه الامور أيضا، وهكذا يعمل المقدّمات في كلّ مرتبة إلى أن يتعيّن الأمر في واحد معيّن وينحصر الطريق في موضوع مبيّن، أو متعدّد لا محذور في الاحتياط فيه.

ولنمثّل لك مثالا للتوضيح فنقول: إنّا نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعيّة أوّلية للشارع ولا يمكن الاحتياط إلى غير ذلك من سائر المقدّمات، فتصير النتيجة أنّ الشارع جعل لنا طريقا إلى تلك الواقعيّات، ثمّ إذا تردّد عندنا هذا الطريق بين الشهرة والإجماع المنقول والخبر والأولويّة والاستحسان، فعند ذلك يحصل لنا علم إجمالي آخر بوجود أحكام طريقيّة ثانوية مردّدة بين هذه الامور الخمسة، والاحتياط غير ممكن إلى آخر المقدّمات، فتكون النتيجة أنّ الشارع جعل طريقا لما هو المجعول طريقا للواقع من هذه الامور، فإذا نظرنا وجدنا أنّ الشهرة لم يجعل طريق على حجّيتها، وكذا الإجماع المنقول والاولويّة والاستحسان، وانحصر ذو الطريق في الخبر تعيّن هو للطريقيّة.

ولو كان أربعة منها مثلا ذا طريق أعمل المقدّمات في طرق هذه الأربعة، فإن كان ذو الطريق بينها منحصرا في واحد اتّضح الحال، وإلّا اجريت في هذه الطرق‏ المتعدّدة أيضا، وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى أن يتعيّن وينحصر ذو الطريق في واحد معيّن.

فظهر من جميع ما ذكرنا اندفاع كلا الإشكالين الذين أورد أحدهما شيخنا المرتضى، والآخر بعض الأساطين في طيّ كلماته بصورة الإلزام على القول بالكشف.

أوّلهما: أنّ النتيجة تكون مهملة لاحتمال أن يكون ما جعله الشارع حجّة في حال الانسداد أمرا غير الظن، والثاني: أنّه جعل النتيجة بناء على الكشف دائرا بين ثلاثة، الأوّل: حجيّة الطريق الواصل بنفسه، والثاني: حجيّة الطريق الواصل ولو بطريقه، والثالث: حجيّة الطريق ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه.

ثمّ جعل قضيّة القسم الأوّل الأخذ بالقدر المتيقّن الوافي لو كان وإلّا فالكل حجّة، ولم يجعل للمقدّمات حينئذ مجرى، لأنّ النتيجة على هذا متعيّن تعيينا أو تعميما، وإجرائها فرع الإهمال.

وقضيّة القسم الثانى أنّه لو لم يكن الموجود في يد المكلّف ممّا بين الطرق المحتملة إلّا واحدا، أو كان الموجود متعددا، ولكن لم يكن بينها تفاوت أصلا في القطع بالحجيّة وعدمه وفي قيام الطريق على الحجيّة وعدمه، فلا إشكال في الصورتين، لارتفاع الإجمال وتعيّنه في ذاك الواحد في الاولى وفي الكلّ في الثانية، وأمّا إن كان الموجود متعدّدا ومتفاوتا، فإن كان القدر المتيقّن منها وافيا فهو، وإلّا فلا بدّ حينئذ من إجراء المقدّمات ثانيا في الطرق مرّة أو مرّات إلى أن ينتهي إلى ظن واحد أو متعدّد بلا تفاوت، أو متفاوت يكون القدر المتيقّن منه وافيا.

وقضيّة القسم الأخير الأخذ بالمتيقّن لو كان، وإلّا فيحتاط في الطريق إن لم يلزم محذور، وإلّا فلا بدّ من الانتهاء إلى حكومة العقل بالاستقلال في تعيين مرتبة الامتثال، ولا يجرى على هذا مقدّمات الانسداد في تعيين الطريق؛ إذ لا يلزم محال من بقاء نتيجة المقدّمات في الفروع على الإهمال حسب ما هو المفروض من أنّ النتيجة حجيّة طريق ولو لم يصل أصلا.

هذا محصّل كلامه قدّس سرّه المأخوذ من التعليقة والكفاية، وأنت خبير بأنّ ما ذكره في القسم الأخير من منع إجراء المقدّمات في الطريق لعدم لزوم المحال من بقاء النتيجة مهملة غير تامّ، فإنّه لا يعقل فرق بين المسائل الفرعيّة وهذه المسألة الاصولية أعني تعيين ما هو المرجع والمتّبع في حال الانسداد، غاية ما في الباب أنّ الاولى حكم شرعي أوّلى، والثاني حكم شرعي ثانوي، ومجرّد عدم أخذ الوصول في الموضوع مشترك في المسألتين، كما أنّ حيثيّة الأوّلية والثانويّة غير فارقة قطعا، وعدم لزوم المحال من الإهمال أيضا مشترك، وما كان وجها لاستكشاف العقل لحجيّة الطريق في الفروع موجود في الاصول.

وليت شعري كيف أفادنا المقدّمات عند ما أجرينا ها في الفروع والأحكام الأوّليّة استكشاف جعل الطريق من الشارع، ولم يفدنا ذلك عند ما أجريناها في الاصول والأحكام الثانوية؟

فإن قلت: بعد فرض كون النتيجة الطريق الأعمّ من الواصل وغيره، ففي المرتبة الثانية أيضا تكون النتيجة هكذا.

قلت: نعم، ولكن الفائدة حينئذ أنّ دائرة الاحتياط في طرق الواقع أضيق من دائرته في نفس الواقع، وفي طرق الطرق أضيق منها في نفس الطرق، وهكذا في كلّ مرتبة نازلة أضيق منها في المرتبة العالية، فإمّا أن ينتهي الأمر إلى الظنّ الواحد أو المتعدّد الذي يكون فيه المتيقّن الوافي، أو لا يلزم من الاحتياط فيه محذور عقلى أو شرعي.

ومحصّل الجواب عن الإشكال الأوّل أنّا مع إمكان أن يكون الشارع في غير هذا الحال جعل غير الظنّ حجّة نقول بأنّ المجعول في هذا الحال خصوص الظن، ووجهه أنّه لمّا لم يعلم الشارع بغيره علم أنّ ما جعله هو الظنّ، فإنّه لو جعل شيئا آخر لزم الإعلام به لئلّا ينقض غرضه من رفع التحيّر عن المكلّفين، فحيث لم يعلم بشى‏ء آخر يقطع العقل بأنّ ما جعله حجّة هو خصوص الظنّ، فإنّه الطريق الواصل إلى‏ المكلّفين.

وعلى هذا فموضوع الحجيّة بعينه يكون نفس ما كان على تقرير الحكومة بلا فرق إلّا في أنّ الحجيّة على ذاك التقرير كان بحكومة العقل واستقلاله، لكن على هذا يكون بحكومة الشرع، غاية الأمر طريق استكشافه العقل، فالذي شأن العقل مجرّد أنّ الشارع جعل شيئا حجّة وتعيين هذا الشي‏ء في الظنّ، وأمّا أصل الحجيّة فحكم الشرع لا مدخل للعقل فيه.

وأمّا الجواب عن الثاني فبأنّا بعد أن سلّمنا الإهمال في هذا المقام، لكن نقول:

لا ينتهي الأمر إلى تقرير الحكومة، بل لا بدّ من إجراء مقدّمات الانسداد مرّة اخرى للأحكام الثانوية المعلومة بالإجمال في ضمن الطرق المحتمل الحجيّة بعد إجرائها أوّلا للأحكام الأوليّة، فعند عدم القدر المتيقّن أو عدم وفائه وتعسّر الاحتياط في جميع الطرق كان النتيجة أيضا حجيّة طريق لتعيين تلك الأحكام الثانوية على وجه الإهمال، وفي هذه الرتبة يصير أطراف الاحتمال أقلّ من الرتبة الاولى، فيرتفع عسر الاحتياط، ولو فرض عسر الاحتياط فيه أيضا اجريت المقدّمات ثالثة لتلك الأحكام الثانية في الرتبة الثالثة لأجل تعيين الأحكام الثانوية، فتكون النتيجة أيضا حجيّة طريق إلى تلك الأحكام، فتصير دائرة الاحتمال عند هذا أضيق من الرتبتين الاوليين، فإن أمكن الاحتياط بدون العسر، وإلّا فيتنزّل بالمقدّمات في المراتب النازلة حتى يتعيّن الحجيّة وينحصر موضوعها في واحد مخصوص، أو متعدّد مع عدم تعسّر الاحتياط، فعلم عدم انتهاء القول بالكشف بالأخرة إلى القول بالحكومة أصلا.

________________

(1) لكن يمكن تقرير كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه بأنّ ما يجزم ويدرك حسنه فعلا عند تمام المقدّمات لا يقبل الإهمال ولو كان بعض القيود المأخوذة في موضوع جزمه وحكمه الفعلي مشكوك الدخل في الملاك، والكلام هنا أيضا في أنّ ما يحكم عليه العقل بالحجيّة هو المهملة أو المعيّنة، فيتوجّه عليه كلام شيخنا أنّه كيف يمكن إهمال الموضوع في نظر الحاكم والجازم، يعني أنّ القاطع لا يدري أنّ موضوع قطعه وعدم ترديده هل هو المطلق أو المقيّد، بل هو متعين عنده لا محالة وإن كان مردّدا في الملاك، منه قدّس سرّه الشريف.

(2) قد يقال: إنّ قضيّة حكم العقل بحسب الموارد هو التفصيل بين ما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه، وبين ما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء وسائر حقوق الناس وأنّه مستقلّ بالاكتفاء بالإطاعة الظنيّة في الأوّل ووجوب الاحتياط في الثاني، ولا يخفى ما فيه، فإنّ الكلام ممحّض في ما يحكم به العقل من قبل المقدّمات، وأين هو ممّا هو ثابت سواء تمّت المقدّمات أم لا، فوجوب الاحتياط في ما احرز الاهتمام على القول به لا يختصّ بحال دون حال، فاحتساب التفصيل نتيجة للمقدّمات لا وجه له، فالذي يقتضيه المقدّمات أنّه لا فرق بين الموارد، ومن المعلوم أنّ الكلام ممحّض في موارد لم يتحقّق التنجيز من جهات اخرى، منه قدّس سرّه الشريف.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف