المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأقوال في تشخيص الأظهر  
  
964   08:19 صباحاً   التاريخ: 15-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 469
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016 892
التاريخ: 17-7-2020 603
التاريخ: 13-7-2020 832
التاريخ: 1-9-2016 374

قد عرفت تقديم الجمع الدلالي على التخيير والترجيح، فاعلم أنّه متى علم كون أحد الدليلين أظهر فلا كلام، ومتى اشتبه الحال فقد ذكروا لتشخيص الأظهر أمورا لا بأس بذكر بعضها.

 

منها: أنّه لو دار الأمر بين التقييد والتخصيص فالأوّل أولى، وعلّل تارة بأنّ ظهور الإطلاق متقوّم بعدم البيان، والعموم يصير بيانا، فيرتفع موضوع الإطلاق، واخرى بأنّ الإطلاق ظهور مستند إلى المقدّمات والعموم إلى الوضع، والظهور الوضعى أقوى، وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.

أمّا الأوّل فلأنّ الإطلاق لا يتوقّف انعقاده على أزيد من عدم البيان المتّصل والعموم منفصل، وأمّا الثاني فلأنّه بعد الاعتراف بأنّ الإطلاق أيضا ظهور لفظي مستقرّ، فلا وجه لدعوى أظهريّة العموم، فالحقّ أن يقال: لا كليّة لشي‏ء من الطرفين، بل لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الموارد، فربّما يصير التقييد أولى، وربّما يصير التخصيص كذلك.

ومنها: أنّه لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ فالنسخ أولى، لندرته وشيوع التخصيص، حتّى قيل ما من عام إلّا وقد خصّ، وفيه أنّ مجرّد الندرة والشيوع إن لم يرجع إلى ظهور لفظي فغايته الظنّ الغير المستند إلى اللفظ، ولا دليل على اتّباعه وحجيّته.

والحقّ أن يقال: دوران الأمر بينهما إن كان في الأحاديث النبويّة صلّى اللّه عليه وآله مع المرويّ عن الأئمّة عليهم السلام مع كون الراوي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله غير الإمام فلا مرجّح لأحد الأمرين، ولا بعد في النسخ في مثل هذا المورد، كما ورد في بعض الأخبار من أنّه «ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يتّهمون بالكذب فيجي‏ء منكم خلافه؟ قال عليه السلام: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، ومرجع هذا إلى ورود النسخ في زمانه صلّى اللّه عليه وآله ولم يطّلعه الناس فكشف الإمام عليه السلام في زمانه.

نعم لو قلنا بأنّه يعتبر في النسخ كون المنسوخ ظاهرا في الاستمرار والدوام حيث إنّه التخصيص في الأزمان فلا بدّ من مضيّ زمان على المنسوخ لم يستبشع إطلاق الدوام والاستمرار بالنسبة إليه، وإلّا يتعيّن التخصيص، وأمّا إن قلنا:

لا يعتبر في النسخ ذلك فلا مرجّح لأحدهما مطلقا، هذا في ما إذا دار بين الحديث النبوي الغير المرويّ على لسان الأئمّة عليهم السلام مع أحاديثهم.

وأمّا إذا دار الأمر في نفس أحاديثهم أو أحاديثهم مع ما يروونه عليهم السلام عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله حيث إنّ ظاهر النقل كونه بقصد العمل دون مجرّد الحكاية ولو لم يكن المضمون حكم اللّه الفعلي في حقّ المخاطب، فيمكن دعوى‏ الاطمئنان أو القطع بترجيح التخصيص فيه على النسخ؛ فإنّ النسخ في زمان الأئمّة عليهم السلام مضافا إلى أنّا لم نطّلع على فرد واحد منه يكون من المرتكز في أذهان المسلمين أيضا عدم إمكانه وأنّ حلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله وحرامه باقيان غير قابلين للتغيير والتبديل.

وأمّا ما ورد في حقّ الحجّة صلوات اللّه عليه من أنّه «يأتي بكتاب جديد ودين جديد» فالمراد أنّه يأتي بكتاب جمعه مولانا الأمير صلوات اللّه عليه، والمراد بالدين الجديد أنّه بواسطة كثرة اختفاء الأدلّة على الواقعيّات وكثرة العمل على طبق الاصول الظاهريّة والأحكام العذريّة صار الدين الحقّ الواقعي الذي يظهره صلوات اللّه عليه دينا جديدا بالنسبة إلى ما في أيدى الناس.

وأمّا ما ورد في ما إذا اتي من أوّلهم عليهم السلام شي‏ء ومن آخرهم خلافه، أو في العام شي‏ء وفي القابل خلافه من الإرجاع إلى الأحدث، فهو غير مربوط بالنسخ، بل هو راجع إلى تقيّة السائل وخاصّ بزمانه، نظير ما ورد في الوضوء في حقّ على بن يقطين، وبالجملة، دعوى الاطمئنان بعدم النسخ في هذه الموارد لا ريب فيها.

وإذن فيتعيّن التخصيص، ولا بعد في كونه بعد مضيّ العمل وموجبا لتأخّر البيان عن وقت الحاجة، لما مرّ من أنّه كما قد يقتضي المصلحة عدم البيان في مقدار من الزمان، كذلك قد يقتضي بيان العدم بإلقاء عموم أو إطلاق يلقي الناس في خلاف الواقع؛ فإنّ هذا مع المصلحة غير قبيح.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات