المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إحتمالات لا ضرر(قاعدة لا ضرر)  
  
1304   08:36 صباحاً   التاريخ: 3-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 481
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

إعلم أنّ فيه احتمالات، أحدها ما اختاره المحقّق الخراساني من كونه على نهج سائر التراكيب المماثلة له من «لا رجال» و«لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»، وحاصله الحمل على نفي الحقيقة بطريق الادّعاء، فكما أنّه قد يثبت العنوان لغير الفرد مثل «زيد اسد» ويكون المجاز في الأمر العقلي وحاصله تنزيل وجود آثار العنوان منزلة وجود نفسه، ثمّ الإطلاق مبنيّا على هذا التنزيل، كذلك يصحّ نفي العنوان عن بعض أفراده ويكون المجاز أيضا في الأمر العقلي أعني تنزيل عدم الآثار منزلة عدم مؤثّرها، كما يقال لفرد أسد ليس فيه آثار الاسديّة: ليس هذا بأسد.

 

ومن هذا القبيل قولنا: يا أشباه الرجال ولا رجال، ولا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد، ولا ربا بين الوالد وولده، ولا غيبة لمتجاهر وأمثال ذلك ممّا لا تحصى، فيحمل قوله عليه السلام: لا ضرر بشهادة تداول هذا المعنى في أمثاله من إرادة نفي الموضوع ادّعاء بمصححيّة نفي الآثار على هذا المعني، هذا محصّل ما أفاده مع تشريح لمرامه.

ولكن فيه أنّ ما تداول فى أمثاله من التراكيب إنّما هو نفي الآثار المترتّبة على نفس هذا العنوان الذى وقع تلو كلمة «لا» كما هو المشاهد في الأمثلة المتقدّمة، وهذا المعنى غير متمشّ هنا؛ إذ ليس المقصود أنّ الأثر المترتّب على طبيعة الضرر منفي، بل المقصود نفي آثار المعنون بهذا العنوان مثل البيع الضرري وأمثاله، فالمناسب لهذا المعني أن يقال في مورد البيع المذكور: ليس هذا ببيع، وبالجملة، فعين الوجه الذي دعاه قدّس سرّه إلى اختيار هذا المعنى من شيوعه في أمثاله لا بدّ من أن‏ يدعوه إلى طرحه؛ لأنّ الشائع في هذه التراكيب الشائعة أيضا ما لا يتأتي في المقام.

الثاني: أن يراد بالنفي النهي، يعني لا تضرّوا، كما في «لا رفث ولا فسوق في الحج»، وفيه من البعد ما لا يخفي وأمّا ما مثله فليس من هذا الباب، كما يظهر ممّا سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: ما اختاره شيخ الأساتيد العظام شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف من أن يكون المراد نفي الحكم الذي يوجب الضرر ويتولّد منه الضرر على العباد، وبعبارة اخرى: المنفيّ هو الضرر الذي ينتهي إسناده إلى الشرع ويكون هو السبب له بالأخرة، وذلك بقرينة «في الإسلام».

فالمفاد: ما جعلت الحكم الضرري الذي يوقع العباد في الضرر، إمّا باستعمال الضرر وارادة السبب منه، وإمّا بتقدير المضاف، أعني لا موجب ضرر في الإسلام.

ومثله ما اختاره بعض أساطين العصر- على ما حكي- من إرادة نفي حقيقة الضرر في المجعولات الإسلاميّة من دون حاجة إلى أحد التمهّلين المذكورين، ويكون صحّة نفي نفس الحقيقة بملاحظة أنّ نفي المنشأ وهو إنشاء الحكم الضرري وجعله بيده، كما أنّ المصحّح لرفع المؤاخذة في حديث الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون وأمثاله أنّ إيجاب الاحتياط أو التحفّظ من الخطاء والنسيان من وظيفته، ويكون نفي المعلول بنفي المنشأ والعلّة، ويظهر وجه الخدشة في هذا المعنى بكلا تقريبيه ممّا سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: ما اختاره شيخنا الاستاد أطال اللّه أيّام إفاداته الشريفة، وحاصل ما إفادة في مجلس الدرس الشريف أنّ جميع هذه التراكيب المشتملة على نفي وارد على موضوع غير خارج عن قسمين، بعد اشتراك الجميع في أنّ مفادها النفي للحقيقة على سبيل الادّعاء والمجاز السكّاكي، إلّا أنّ المصحّح لهذا الادّعاء على قسمين.

الأوّل: نفي الآثار المترقّبة من العنوان عن بعض الأفراد، كما مرّ من مثال نفي حقيقة الأسد من بعض أفراده.

والثاني: تحقّق أسباب موجبة لانتفاء أسباب وجود العنوان في الخارج وعلله، وذلك مثل السلطان القاهر الذي أوعد على وقوع الإضرار في مملكته، وحينئذ قد يسند الضرر المنفيّ إلى نفس السلطان، فيقال: ليس من ناحية السلطان ضرر في المملكة، واخرى يطلق النفي بلا تقييده بإضافة، فيقال: قد انتفى أصل الضرر من هذه المملكة، وهذا يحتاج إلى ثلاثة امور.

الأوّل: أن لا يصدر من السلطان نفسه موجبات ضرر الرعيّة، والثاني: أن يسدّ باب دواعي الإضرار الموجودة في أنفس نفس الرعيّة بعضهم بالنسبة إلى بعض، والثالث: أن يوجب التدارك على من عصى منهم وأورد الضرر على أخيه؛ إذ بعد تمام تلك الجهات مع فرض قهرمانيّة السلطان وشدّة سطوته وأليم عذابه يصحّ إدّعاء أنّ الضرر قد ارتفع وجوده عن الرعيّة في هذه المملكة بواسطة سدّ أبواب وجوده من جميع الجهات.

والحاصل كما أنّ من المصحّح للادّعاء المذكور في جانب نفي حقيقة الشي‏ء انتفاء الآثار، كذلك من المصحّح له أيضا تحقّق موجبات سدّ أبواب وجوده، ومثل «لا جدال ولا رفث ولا فسوق» يكون من القبيل الثاني وكذلك مقامنا.

والفرق بينه وبين ما اختاره الشيخ الأجلّ المرتضى قدّس سرّه القدّوسى هو اختصاص المنفيّ على ما ذكره بالوجوديّات، فلا يشمل الأحكام العدميّة التي يلزم تحقّق الضرر من عدم انقلابها إلى الوجود، مثل عدم المنع عن دواعي الناس لإضرار بعضهم ببعض، بل ولو الترخيص لهم فيه، إذ الضرر لم يتوجّه إلّا من ناحية الدواعي، والترخيص إنّما هو صرف عدم إحداث المانع عن اقتضاء المقتضي، فلا يصحّ أن يقال: إنّ هذا الضرر تولّد من جانب الشرع ومن ناحية حكمه.

والمعيّن لما ذكرنا ما مرّ من ورود النفي على وجه الإطلاق من دون التقييد بإضافة الضرر إلى الشرع، فالمفاد أنّ في شريعة الإسلام قد انعدم الضرر من أصله عن المتديّنين به، وهذا لا يتمّ إلّا بالتعميم الذي ذكرنا، هذا حاصل الكلام في بيان شرح مفاد القاعدة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف