المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معاملة بيض البط في حقول الانتاج
2024-04-29
معدل انتاج بيض الرومي
2024-04-29
نظم تربية وتغذية الاوز
2024-04-29
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29
تحضير البوليمرات شبكية التداخل (IPN1,IPN2,IPN3)
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الوجه في تقديم الاستصحاب على ما عداه من سائر الاصول‏  
  
1172   07:15 صباحاً   التاريخ: 20-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 416
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2020 802
التاريخ: 1-8-2016 544
التاريخ: 1-8-2016 876
التاريخ: 23-8-2016 985

تتمّة: في وجه تقديم الاستصحاب على ما عداه من سائر الاصول‏ ، أمّا تقديمه على البراءة العقليّة والاحتياط والتخيير فواضح أنّه للورود، لوجود البيان والمؤمّن ورفع التحيّر حقيقة بوجود الاستصحاب.

 

وأمّا البراءة الشرعيّة المستفادة من قوله عليه السلام: «كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» فذهب بعض الأساتيد قدّس سرّه إلى أنّ تقديم الاستصحاب عليه أيضا للورود، بتقريب أنّ الفعل الذي شكّ في بقاء حرمته وارتفاعها بعنوان أنّه نقض لليقين السابق ورفع اليد عنه والجري على خلاف الحالة السابقة يكون حراما، فيدخل في الغاية حقيقة وهو ما ورد فيه النهي ويخرج عن المغيّى كذلك أعني المشكوك الحرمة، فإنّ المراد بالغاية هو النهي الأعمّ من المتعلّق بالعنوان الأولي والمتعلّق بالعنوان الثانوي، والمراد بالمغيّا هو مشكوك الحرمة بجميع العناوين، وهذا بخلاف أصالة الإباحة والحلّ، فإنّ لسان دليلها أنّ المشكوك حلال، وهذا تجويز لنقض اليقين بالشكّ، فيكون تخصيصا في دليل الاستصحاب.

وفيه أنّ الحال في الاستصحاب هو الحال في أصالة الإباحة، فالفعل الذي شكّ في حرمته في مرحلة البقاء محكوم بالحرمة في دليل الاستصحاب، والفعل الذي شكّ في حرمته في مرحلة الثبوت محكوم بالحليّة في أصالة الإباحة، وأمّا عنوان نقض اليقين السابق ورفع اليد عنه، والجري على خلاف الحالة السابقة، وإمضاء اليقين السابق والجري على وفاق الحالة السابقة وعنوان المتيقّن سابقا، فكلّ هذا إشارة إلى كون الشكّ في مرحلة البقاء والاستمرار، فموضوع حكم الاستصحاب هو المشكوك الاستمراري لا عنوان آخر غير الشكّ، ولو سلّم الموضوعيّة لهذا العنوان فإنّما يتمّ هذا التقريب لو جعل الشكّ في باب الاستصحاب خاصّا بالشكّ في العنوان الأوّلي، وأمّا لو جعل فيه أيضا شكّا بجميع العناوين- كما مرّ أنّ كلامه قدّس سرّه يرجع إلى هذا- فيتحقّق الورود من كلا الطرفين كما لا يخفى.

وذهب شيخنا المرتضى طاب ثراه إلى الحكومة بتقريب أنّ الإباحة في أصالة الإباحة مغيّاة بورود النهي في الشي‏ء بعنوانه الخاص، لا بعنوان كونه مشكوك الحكم ودليل الاستصحاب مفيد؛ لأنّه متى ورد النهي في زمان في الشي‏ء بعنوانه الخاص يجب تعميم هذا النهي وإبقائه في ما بعد لو شكّ فيه أو في موضوعه، وهذا معنى الحكومة.

و فيه أنّ مجرّد الحكم بوجوب تعميم النهي السابق المتعلّق بالعنوان الأوّلي غير موجب للحكومة ما لم يكن في البين تنزيل الشاكّ في النهي المتعلّق بالعنوان الأوّلي في اللاحق منزلة القاطع أو تنزيل الشكّ في وجوده في اللاحق منزلة القطع، فإنّ نفس الحكم بوجوب التعميم حكم ظاهري في عرض الحكم الظاهري بالإباحة الواقعيّة في أصالة الحلّ، فيتعارضان ويتنافيان، والحاصل أنّ نفس الحكم والتنزيل ظاهري في كليهما، والمحكوم أعني وجود النهي في الاستصحاب والإباحة في أصالة الحلّ واقعي في كليهما أيضا، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.

والحقّ أن يقال: إنّ دليل الاستصحاب تنزيل للشكّ في النهي السابق أو في موضوعه منزلة اليقين به، أو يقال: إنّ مفاده إيجاب عمل المتيقّن على الشاك، وعلى كلا التقديرين تتمّ الحكومة؛ إذ كما أنّ الحكومة تتمّ بنفي الموضوع كذلك بنفي حكم الموضوع، فكما أنّ قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» حاكم على أدلّة الشكوك، فكذلك قوله عليه السلام: لا حكم لكثير الشكّ.

والفرق بين الوجهين أنّه على الأوّل حيث إنّ لسان الكلام هو التنزيل، والتنزيل يكون بلحاظ الآثار، فمعنى نزّل الشكّ منزلة اليقين: رتّب عليه آثار اليقين، فيكون العمل الخارجي على هذا تابعا للآثار، وأمّا على الثاني فلا تنزيل في البين ويكون معنى الكلام أوّلا هو الأمر بالعمل الخارجي للمتيقّن.

فلا يرد على هذا ما يورد على الأوّل من أنّ العلم بالتحريم لا أثر له إلّا وجوب الطاعة وهو أثر عقلي فتنزيل الشكّ منزلة اليقين لا يصحّ باعتبار هذا الأثر.

وكيف كان فوجه الحكومة على التقديرين واضح؛ إذ مفاد أصالة الإباحة هو الحكم بأنّ هذا المشكوك مباح لك أيّها الشّاك، ومفاد الاستصحاب على الأوّل:

نزّل نفسك أيّها الشاك منزلة المتيقّن، وعلى الثاني: اعمل أيّها الشاك عمل المتيقّن، ومن الواضح حكومة الثانيين على الأوّل، هذا على تقدير أخذ الشكّ في الاصول صفة.

وأمّا على تقدير أخذه بمعنى التحيّر وعدم الطريق فحينئذ وإن كان الأخذ بكلّ من أصالة الإباحة والاستصحاب موجبا لرفع التحيّر حقيقة بالنسبة إلى الآخر، إلّا أنّه مع ذلك يقدّم الاستصحاب؛ لأنّ مفاد أصالة الإباحة ليس إلّا أنّ هذا الفعل مباح، فكون المكلّف ذا طريق يحصل في الرتبة المتأخّرة عن هذا الحكم، فيشترك هذا التقدير مع التقدير السابق في أصل الحكومة، ويفترقان في ارتفاع الموضوع حقيقة على الثاني دون الأوّل، وأمّا في الاستصحاب فحصول الطريق وارتفاع التحيّر نفس لسان الدليل؛ فإنّ الحكم في الاستصحاب على وجه: أنّك ذو طريق، وعلى آخر: اعمل عمل ذي الطريق.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف
السفير الفرنسي يُشيد بمشاريع العتبة العبّاسيّة وخِدماتها المقدّمة للزائرين
قسم الشؤون الفكريّة يقيم ورشتين عن نظم الفهرسة في جامعة البصرة