المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس القانوني لدعوى منع التعرض و أطرافها  
  
6401   10:58 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص44-51
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

جاءت المادة 1096من مشروع القانون المدني الفلسطيني من حاز عقار، واستمر حائزة له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض فدعوى منع التعرض هي أهم دعاوى الحيازة ويصفها الشراح بأنها دعوى الحيازة العادية، بمعنى أنها ترفع في كل صور التعرض ومن ثمة فهي دعوى الحيازة الرئيسية، لأنها تحمي الحيازة في ذاتها والحيازة فيها هي الحيازة الأصلية وليست العرضية (1)

ولا فرق بين أن يكون الحائز صاحب حق مفرز أو صاحب حق شائع، فللحائز على الشيوع أن يرفع دعوى منع التعرض على شركائه الذين ينكرون عليه حق الانتفاع بمظاهر مادية، تخالف حقوق جميع الشركاء في الشيوع (2)

وعلى المدعي في دعوى منع التعرض أن يثبت خلافا لما هو مقرر في دعوى استرداد الحيازة، أن حيازته أصلية لا حيازة عرضية، أي أنه يجوز لحساب نفسه لا لحساب غيره، فلا يجوز إذا وقع تعرض على حق الملكية أن يدفعه بدعوى منع التعرض ما لم يكن حائزا لحق الملكية والحساب نفسه، وعلى ذلك فلا يجوز أن يرفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة، صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر فهؤلاء جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية، لأنهم إنما يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك الذي يعتبر حائزا لحق الملكية لنفسه ويباشر السيطرة المادية على العقار بواسطة هؤلاء (3)

إلا أنه وجب أن نفرق بين التعرض على حق الملكية والتعرض على الحيازة، فصاحب حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازيا إذا حصل له تعرض من قبل مالك الرقبة على حيازته فإنه يجوز له رفع دعوى منع التعرض ضد المالك لأنه كما سبق شرحه الحائزون العرضيون فريقان (4)

وإذا كان المدعي شريك في الشيوع فهو يرفع دعوى منع التعرض ضد الغير، دون حاجة إلى تدخل شركائه في الشيوع معه في الدعوى، بل وله كذلك أن يرفع هذه الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته في الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة، وقضت محكمة النقض المصري بأن للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد التعرض له فيها، سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقي الحيازة عن هذا الشريك(5) .

فإذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة الإدارة يجوز الرجوع فيه في أي وقت، فإن الحيازة لا تكون عرضية إلا بالنسبة لمالك المتسامح أو إلى جهة الإدارة المرخصة فلا يجوز للحائز في هاتين الحالتين أن يرفع دعوى منع التعرض نفسه أو جهة الإدارة نفسها، إذا تعرض احد منها لحيازته.

وكما سبق شرحه فان المدعي يجب عليه أن يثبت أن حيازته أصلية لا عرضية، لأن الحيازة العرضية لا تحميها دعوى منع التعرض إلا أن المستأجر ورغم أنه حائز عرضي فقد استثناه المشرع المصري فجاء نص المادة 575 فقرة أولى من القانون المدني المصري "لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من أجنبي والذي لا يستند على حق له على العين المؤجرة وهذا لا يمنع المستأجر من أن يطالب شخصية بحق لمن تعرض له بالتعويض وأن يمارس ضده جميع دعاوى الحيازة".

فالمستأجر إذن هو الحائز العرضي الوحيد الذي يجوز له رفع دعوى منع التعرض، أو بالأحرى جميع دعاوى الحيازة في التشريع المصري أما مشرع القانون المدني الفلسطيني فبالرجوع إلى النصوص الناظمة لمسؤولية المؤجر نجد أنه ألقى على عاتق المؤجر مسؤولية ضمان التعدي(6) "

فيجوز للمستأجر أن يرفع باسمه جميع دعاوى الحيازة، في حالة التعرض المادي الصادر من أجنبي، ولكن المرجح عدم قبول دعوى الحيازة التي يرفعها المستأجر ضد المالك، لأن العلاقة بينهما تستند إلى عقد الإيجار وما يرتبه من حقوق و التزامات، وهذا العقد لا الحيازة هو أساس الدعوى والحكم فيها الأمر الذي يجعل قبول دعوى الحيازة في هذا المثال مساسه بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق(7)

فدعوى منع التعرض تحمي الحيازة الأصلية بشرط أن تستمر مدة سنة كاملة وشرط دوام الحيازة مدة سنة، شرط مقرر بصريح النص في المادة 1096 من مشروع القانون المدني الفلسطيني وكذلك المادة 961 من القانون المدني المصري و على صاحب العقار أي المدعي أن يثبت أنه حاز العقار لمدة سنة ويكفي لإثبات استمرار الحيازة مدة سنة، إثبات قيام الحيازة في وقت سابق معين و إثباتها في الحال، كي توجد قرينة على قيامها في المدة الممتدة بين الزمنين(8)  .

فيقع على المدعي في هذه الدعوى عبء إثبات توافر الركن المادي للحيازة، وذلك من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، ويجوز أن يثبت الحيازة الفعلية للعقار بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن... وكذلك يستطيع القاضي أن يستدل بشهادة الشهود (9)، كما يمكن للمدعي ضم مدة حيازة سلفه سواء كان خلف عام أو خلف خاص لهذا السلف(10) ، ويرى الفقهاء بان على المدعي إثبات أن الحيازة ظاهرة واضحة وهادئة عليه، أي أن يثبت أن حيازته خالية من العيوب (11)  .

إلا أنني أرى أن هذا الرأي محل نظر، ذلك أن المدعي عندما يتقدم بالدعوى يتقدم بها الحماية حيازته فهو يقدم نفسه للمحكمة كحائز، وعليه إثبات هذه الحيازة، للتوافر لديه الصفة والمصلحة في رفع الدعوى، إما إثبات أن الحيازة خالية من العيوب فالأصل أنه يمثل أمام المحكمة للدفاع عن حق خالي من العيوب ويكون على المدعى عليه أن يدفع هذه الحيازة بإثبات عدم صحتها وأنها حيازة معيبة.

ويجب على المدعي أن يرفع الدعوى خلال سنة من وقت التعرض قانونية أو مادية، فإذا لم ترفع الدعوى خلال هذه المدة لم تعد مقبولة لاعتبارين(12) :

الاعتبار الأول: أن وضع يد الغاصب مدة سنة وضعا هادئا مقرونا بنية التملك، ينشئ حيازة جديدة ينتج عنها زوال حيازة واضع اليد السابق.

الاعتبار الثاني: أن سكوت الحائز الأول مع استمرار العدوان الواقع على حيازته يمنح حيازة الثاني صفة الهدوء، مما يجعل حيازة الأول معيبة ويمنع إقامة دعوى اليد.

كما أن التراخي في رفع الدعوى طوال المدة يفترض أن التعرض ليس خطيرة، بحيث يخل بالأمن والسلام فضلا عن رضا الحائز بذلك الوضع ونتيجة لذلك إذا رفعت الدعوى بعد فوات ميعاد السنة يقضي بعدم قبولها.

وحساب مدة السنة يبدأ من يوم وقوع تعرض، سواء مادي أو قانوني فاذا كان تعرض خفي فانه يحسب من يوم علم الحائز به(13)

وفي حالة التعرض القانوني فلا تسري المدة إلا من تاريخ توجيه الإجراء القضائي أو غير القضائي إلى الحائز أو من يمثله قانونا، و مدة السنة هي مدة تقادم خاص يسري عليها حكم القطع

وإذا تعددت الأعمال وكان منها ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضا، احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها، وإذا صدرت من أشخاص متعدين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائمة بذاته، وتتعد دعاوى منع التعرض بتعاد هذه الأعمال، وتحتسب مدة السنة بكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في إقامتها، أما إذا كان التعرض عملا قام به المدعى عليه في ملكه هو فلا تسري السنة في دعوى منع التعرض إلا من الوقت الذي يتقدم فيه هذا العمل حتى يصبح تعرض واقعا على حيازة المدعي(14)

فكل عمل مادي أو تعرض قانوني سواء كان مباشر أو غير مباشر يأتيه يعتبر تعديا يسمح برفع دعوى منع التعرض، كما لو تعرض المدعى عليه للمدعي في حق الارتفاق المقرر له على الممر الفاصل بين منزليهما، بأن استبدل بالسلم الخشبي الذي كان قائمة بجوار الممر سلمة من المسلح الذي أنشأه في داخل الممر ذاته، فاشغل بذلك نصف مساحته ببناء السلم، وشغل نصفها الباقي بأربعة أعمدة يستند إليها ذلك السلم أو تقديم الشكوى أو رفع دعوى ضد الحائز أو التدخل في دعوى مرفوعة والتأشير على هامش عقد(15)

ولا يلزم أن يكون كل تعرض صدر من المدعى عليه قد أحدث ضررا للمدعي كمالا يلزم أن يعتبر العمل الصادر من المدعى عليه تعرضا لمجرد أنه أحدث ضررا للمدعي، وهذه الحالة الأخيرة إذا كان العمل قد أحدث ضررا للمدعي دون أن يتضمن ادعاء يعارض حيازته لا يكون هناك محل لرفع دعوى منع التعرض، وإنما يكون للمدعي أن يرفع دعوى تعويض(16) .

ولو كان المدعى عليه يستند في تعرضه إلى حق ثابت له فانه يقضى عليه مع ذلك بمنع التعرض لأن قاضي الحيازة لا شأن له بموضوع الحق، ودعوى منع التعرض إنما تحمي الحيازة في ذاتها متى كانت ثابتة بصرف النظر عما إذا كان للحائز حق يستند إليه في حيازته أو ليس له هذا الحق وحتى لو كان المدعى عليه حسن النية في تعرضه، وبالرغم من أن ليس له حق يستند إليه في تعرضه فهو يظن بحسن نية أن له حق، فإنه بالرغم من ذلك يقضى عليه بمنع التعرض، وهذا يرجع لأن دعوى منع التعرض تحمي الحيازة لذاتها، بغض النظر عن ما إذا كان المدعى عليه سيء النية أو حسن النية، وترفع دعوى منع التعرض على المعترض نفسه كما ترفع دعوى منع التعرض على الخلف العام أو الخاص، بالنسبة للمتعرض أو المغتصب حتى ولو كان هذا الخلف حسن النية (17)

وترفع دعوى منع التعرض ضد المدعى عليه ولو كان شريكا على الشيوع فإذا تعرض الشريك لحيازة باقي الشركاء على الشيوع من أجل الاستئثار بالملك، وترفع ضده الدعوى وإذا ثبت أن المتعرض كان وكيلا عن غيره أي قام بالتعرض لحساب الغير فيكون للمدعي الخيار بین رفع دعوى منع التعرض ضد الوكيل أو الموكل.

كما ترفع دعوى التعرض ضد المتعرض ولو كان نائبا في الحيازة عن غيره كرفعها ضد مستأجر العقار مثلا، وإذا رفعت الدعوى ضد الوكيل أو المستأجر فليس للمستأجر أو الوكيل أن يطلب إخراجه من دعوى منع التعرض بحجة أنه إنما عمل بأمر من المؤجر أو من الموكل بل يبقى خصما في الدعوى وله أن يدخل المؤجر أو الموكل فيها ضامنا(18).

فإذا كان الغرض من دعوى منع التعرض الخروج من العقار أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فإن هذه الدعوى يمكن أن ترفع على الغير الذي انتقل إليه هذا العقار، ولوكان حسن النية لا يعلم أصلا بهذا التعرض لكن في هذه الحالة لا يطالب المدعي بالتعويض الذي الحق به إلا إذا أثبت أن المدعى عليه سيء النية (19)

______________

1-  الديناصوري، عز الدين، عكاز، حامد، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه

والقضاء ط2، ص 154 .

2- د مرسي: محمد كامل، الحقوق العينية الأصلية، الحيازة، ط2، المطبعة العالمية، 16 ش ضریح سعد، سنة 1952، ص 45 .

3- الديناصوري و عكاز، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص  154  .

4- عبد الرحمن احمد،   عبد الرحمن، محمد شريف أسباب كسب الملكية (الحيازة) ط1، دار النهضة العربية، 2009، ص 72 .

5-   تمت الإشارة إليه في كتاب الحسيني، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم 23 لسنة 1992، مرجع سابق، ص 123 رقم قرار 711 م 58 جلسة 16/11/ 1998

6- جاء نص المادة 625 من مشروع القانون المدني الفلسطيني لا يقصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر عنه أو من إتباعه بل يمتد الضمان على كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من إي مستأجر أخر أو من أي شخص نلقى الحق عن المؤجر.

7-  السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، نشاة دار المعارف ، ص927 .

8- تنص المادة 1106 من مشروع القانون المقفى إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ' تقابلها نص المادة 971م والمادة 1184 من القانون المدني الأردني

9-  الحسيني: مدحت محمد، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم 23 لسنة 1992، ط3، دار المطبوعات الجامعية، 1992، ص 125 .

10- فوده، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحيازة - تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض – بلون طبعة، دار الفكر الجامعي، سنة 1996، ص 106 .

11-   السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، مرجع سابق، ص 914, 3, و على ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 1092 من مشروع القانون المدني الفلسطيني تنقضي الحيازة إذا استمر المانع سنة كاملة، وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعت على الرغم من إرادة الحائز أو دون علمه، وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة أذا بدأت علنا، أو من وقت علم الحائز الأول بها أذا بدأت خفية. ويتطابق أحكام هذه المادة مع المادة 37 من القانون الملقي المصري.

12-   د فودة، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحيازة، مرجع سابق، ص 109

13- عرفة، السيد عبد الوهاب، المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة،7 200، ص 149. تنص المادة 1179 أمن القانون المدني الأردني وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة من وقت علم الحائز الأول بدأ خفية وإذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها .

14-  السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، مر ص 928

15-  المنجي، محمد، الحيازة، ط3، 1993 ، ص 1371.

16-   الديناصوري، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص 107.

17-  السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، 922 .

18 - السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص928   .

19- د عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن، أسباب كسب الملكية (الحيازة)، مرجع سابق، ص 220 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ