المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الإرادة وشروط الاعتداد بها  
  
5321   11:48 صباحاً   التاريخ: 22-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص5-7
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعرف الإرادة لغة:" بأنها المشيئة، مما يعني بأنها قوة في النفس تمكن صاحبها من اعتماد أمر ما وتنفيذه (1)، والإرادة كما يقول علماء النفس بأنها ظاهرة نفسية تتضمن أربع مراحل من التفكير وهي: (2)

• المرحلة الأولى: مرحلة التصور، وهي اتجاه الفكر لأمر معين حيث يتصور الشخص العمل القانوني الذي يريد القيام به وذلك لشعوره بأنه بحاجة إلى عمل ما.

• المرحلة الثانية: مرحلة التدبير، و بها يقوم الشخص بوزن الأمر الذي اتجه إليه التفكير بشتى احتمالاته وذلك عن طريق الموازنة بين نتائج الأمر الذي تصوره وبين الوسائل المتاحة له، والشخص في هذه المرحلة يكون في حالة من التردد بين الإقدام على العمل الذي تصوره وبين الإعراض عنه.

• المرحلة الثالثة: مرحلة التصميم والقرار وفيها يبت الشخص في الأمر ومكان هذه المرحلة هو النفس الداخلية، وهذه المرحلة هي جوهر الإرادة أو هي الإرادة نفسها.(3)

• المرحلة الرابعة: مرحلة التنفيذ، وبهذه المرحلة يقوم الشخص بنقل إرادته إلى العالم الخارجي عن طريق التعبير عنها حيث تنقلب الإرادة في هذه المرحلة من ظاهرة نفسية إلى ظاهرة اجتماعية معلنه، ولكي يعتد القانون بهذه الإرادة فإنه يشترط بها أن تصدر من شخص متمتع بنصيب معين من القوى الذهنية، وهذه القوى لا تتوافر إلا إذا بلغ الشخص سنًا معينًا وكان سليما من كافة الأمراض العقلية ومن الأمور الرئيسية التي تشترط بالإرادة الكامنة أن تكون خالية من العيوب التي تلحق بها وهي متعددة وقد بينت المواد القانونية هذه العيوب وهي: الإكراه، الغلط، التعزير مع الغبن. كما جاء في القانون المدني الأردني المادة 135 ولغاية المادة 156 بينما نجد أن عيوب الإرادة في القانون المصري  هي الإكراه، الغلط، التدليس والاستغلال كما جاءت في المادة 120 ولغاية المادة 130 وقد قام المشرع الفلسطيني بمعالجة عيوب الإرادة في المواد ( 118 ) ولغاية ( 129)

ويشترط في الإرادة سواء كانت إيجابا أو قبولا حتى ينشأ عنها الرضا عدة شروط وهي:

1. أن تكون الإرادة موجودة، فإذا انعدمت الإرادة انعدم الرضا ومن الحالات التي تنعدم معها الإرادة حالة انعدام التمييز، أما لصغر السن وإما لجنون. كما تنعدم لأسباب أخرى كانعدامها بسبب السكر أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي أو بسبب الإكراه المادي.(4).

2. أن تتجه الإرادة إلى إحداث اثر قانوني، بمعنى أن تصدر من صاحبها بنية إحداث اثر قانوني وذلك لما للإرادة من دور هام في إنشاء الالتزام (5) وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حينما نصت على أن الإرادة ركن من الأركان الأساسية لأي تصرف قانوني. (6) لذلك لا يعتد بالإرادة في بعض الحالات ومنها:

أ- إذا كانت الإرادة غير جدية كإرادة الهازل ومن لم يقصد باللفظ الصادر عنه معناه الحقيقي أو المجازي وكذلك الإرادة المعلقة على شرط إرادي شخصي، كأن يقول شخص لأخر أبيعك سيارتي إذا أردت(7) ففي هذه الأحوال لم تتجه الإرادة إلى إحداث أي أثر قانوني.

ب- إذا كانت الإرادة مقصود بها المجاملات، وذلك لان أعمال المجاملات لا تنشئ عقود:

كما لو قام شخص بدعوة صديق له مثلا لتناول وليمة غذاء، فقبول الصديق في هذه الحالة لا ينشىء بين الداعي وصديقه عقد وذلك لأنهما لم يقصدا من هذا الاتفاق إلى  إنشاء التزام قانوني، فلو عدل الداعي أو تخلف الصديق فلا مسؤولية على أي منهما (8)

ج- إذا كانت الإرادة مقصود بها الدعاية فقط، كمن يعلن مثلا بأن يوجد لديه شقة للبيع من دون أن يحدد السعر في هذه الحالة تكون الإرادة اتجهت فقط للدعاية ولم تتجه إلى إحداث أثر قانوني وهو البيع.

3. أن تكون الإرادة غير مخالفة بما تنصب عليه من موضوع وما تهدف إليه من غاية لقواعد القانون الآمرة، أي أن يكون محلها وسببها غير مخالفين للقانون أي مشروعين(9)

_______________

1- ابن منظور الإفريقي المصري، جمال الدين ومحمد بن مكرم ابن الفضل: لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر،  بيروت، بدون سنة للنشر، ص 191

2- عودة، نجيب اسعد: القانون المدني الأردني بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة، دراسة مقارنه، رسالة ماجستير مقدمة  للجامعة الأردنية، سنة 1990 ، ص 8

3- سلطان، أنور: الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996 ، ص 75

4- فرج، توفيق: دروس في النظرية العامة للالتزام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة للنشر، ص 56

5-  الجّمال، مصطفى: النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية، بدون بلد للنشر، سنة 1997 ، ص 48

6- طعن مدني رقم 66 لسنة 3ق 8/3/43  سن 25 ص 831 مدني، عبد الفتاح مراد، موسوعة مراد الجنائية والمدنية لأحكام محكمة النقض المصرية، قرص ممغنط.

7-  عدوي، مصطفى عبد الحميد: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ط 1، مطبعة حمادة، بدون بلد للنشر، سنة  1996 ، ص 71

8- عبد الرحمن، حمدي: الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  1999 ، ص 134

9- الشرقاوي، جميل: النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 ، ص86




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






تعد الأولى من نوعها.. ادارة مستشفى الثقلين للأورام في البصرة تكشف مميزات أجهزة قسم العلاج الإشعاعي
بالفيديو: يعد من المشاريع العملاقة والمهمة.. تعرف على الأسباب التي دعت العتبة الحسينية لافتتاح اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
يعد من التحاليل المهمة للكشف المبكر عن عدد من الامراض.. مستشفى تابع للعتبة الحسينية يكشف عن إحصائية فحوصات بروتين (A) الخاصة بالنساء لشهري آذار ونيسان
يشمل أكثر من (400) طالبة على شكل دفعات.. العتبة الحسينية تنظم برنامجا لتكريم المتفوقات من ذوات الإعفاء العام في النجف الاشرف