المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ماهية أحوال المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة  
  
1985   11:43 صباحاً   التاريخ: 22-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص24- 26
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2018 1674
التاريخ: 2-8-2017 12331
التاريخ: 10/9/2022 2681
التاريخ: 2-8-2020 6392

اختلف شراح القانون في تكييف أحوال المساعدة القضائية والمتمثلة بحالة الإصابة بعاهة مزدوجة (أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم) وحالة الإصابة بعجز جسماني شديد، هذا وقد  اعتبر بعض الفقهاء أن الإصابة بعاهة مزدوجة عارض من عوارض الأهلية (1)  ويقصد بعوارض الأهلية تلك العلل التي تطرأ على الشخص فتؤثر على سلامة التمييز لديه أو على اكتمال رشده وحسن تدبيره وإظهار إرادته بشكل واضح بحيث تفهم من الكافة .

وعوارض الأهلية قد تصيب الشخص قبل بلوغه سن الرشد فتكون سببًا في استمرار الولاية أو الوصاية عليه، وقد تصيبه بعد بلوغه سن الرشد فتؤثر على ملكاته العقلية فتفقده تمييزه أو قد تؤثر على حسن تدبيره حيث أنه بسبب هذه العوارض تتأثر الأهلية لدى الشخص فتصبح إما  معدومة أو ناقصة وذلك حسب الأحوال (2) واعتبر الفقهاء أن الإصابة بعاهة مزدوجة عارض من العوارض التي تلحق وسائل التعبير عن الإرادة فتجعل التعبير عن الإرادة أمرًا ليس سهلا ويجعل الشخص المصاب بعاهة  مزدوجة فريسة للغلط  (3) بينما ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى اعتبار أن الإصابة بعاهة مزدوجة مانع من  موانع الأهلية (4) .

ويقصد بالمانع وجمعها موانع، ذلك الأمر الطارئ الذي يحول بين الشخص وبين مباشرة التصرفات القانونية بنفسه. فالموانع متعددة وإن كان لها تأثير على الأداء إلا أنها لا تنفي تمتع الشخص بالأهلية الكاملة بعد بلوغه سن الرشد لأن علة المنع لا ترجع إلى نقص في الأهلية وإنما ترجع إلى أسباب وموانع طبيعية، كان يكون الشخص مصابًا بعجز جسماني شديد أو عاهة مزدوجة يتعذر عليه معها التعبير عن الإرادة وربما قد ترجع إلى أسباب مادية، كالغيبة وقد  ترجع إلى أسباب قانونية كأن يحكم على الشخص بعقوبة جنائية كالحبس أو الحجر عليه (5)

وبسبب هذه الموانع يقوم القانون بتبيان من يباشر التصرفات بسبب الموانع أومن يساعد في  تكوينها (6) ويرى الباحث أن مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد لا تعتبر عارضًا من عوارض الأهلية ولا مانعًا من موانعها، لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو المصاب بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة لإجراء أي تصرف فإن تصرفه يكون صحيحا لصدوره من شخص كامل الأهلية والإدراك، لكن في حالة الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد وتعذر التعبير عن الإرادة بسببهما فأنا أميل في هذه الحالة إلى اعتبارها مانع من موانع الأهلية لأن الإصابة بعاهة مزدوجة اوبعجز جسماني شديد لا تصيب العقل أو التدبير ويكون الشخص في هذه الحالة كامل الأهلية والتمييز. وقد بين ذلك المشرع المصري في المادة ( 117 ) والمشرع المدني الأردني في ( المادة ( 132 ) والمشرع المدني الفلسطيني في المادة ( 115 ) وعند قراءة نصوص هذه القوانين نجد أنها تجمع على السلطة الجوازية للمحكمة في تعيين المساعِد القضائي حيث أنه لو كانت الإصابة بعاهة مزدوجة عارضًا من عوارض الأهلية لكان من المفروض أن ينص المشرع المدني المصري والأردني والفلسطيني على وجوب تعيين مساعِد قضائي للشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد لأن العوارض تصيب مباشرة إدراك الشخص وتمييزه فتحول دون تمتعه بأهلية الأداء بصفة مطلقة أو تنقص لديه هذه الأهلية .

_______________

1- محمد، عبد الحميد عثمان: المفيد في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1418 هـ ، ص 137

- مرقس, سليمان: شرح القانون المدني 2 في الالتزامات, المطبعة العالمية, القاهرة, 1964 م ، ص 143

- الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م ، ص 189

2- الفار, عبد القادر: مصادر الالتزام – مصادر لحق الشخصي في القانون الأردني , ط 1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2004 م  ، ص 63

3- عبد الباقي، عبد الفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مطبعة النهضة، القاهرة، ص 165

- مرقس، سليمان: شرح القانون المدني 2 في الالتزامات، مرجع سابق، ص 143

4- الصّدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزام، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية  للطباعة والنشر، بيروت 1971 ، ص 190

- عدوي, مصطفى عبد الحميد: النظرية العامة الالتزام, مطبعة حمادة الحديثة, بدون بلد للنشر , 1996 م ، ص 158

- الفضل, منذر: النظرية العامة للالتزامات, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1996 م. ، ص 166

- السنهوري, عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني, ج 1, مصادر الالتزام, 1952 ، ص 298

5- الصّدة، عبد المنعم فرج: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، ط 2 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ،  1974 م، ص 211

6-  الفضل، منذر: النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص 166




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .