أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
3216
التاريخ: 9-11-2021
1852
التاريخ: 7-2-2016
3226
التاريخ: 17-12-2019
3372
|
موت المورث إما أن يكون موتا حقيقيا ويثبت برؤية أو سماع أو شهادة اتصل بها القضاء وبهذا الموت يرث من كان حيا من ورثة المتوفي وقت وفاته بلا خلاف.
وأما أن يكون موت المورث موتا حكما وهو ما يحكم به القاضي مع تيقن حياة من يحكم بموته. أو احتمالها كما في الحكم بالموت بلحوق المرتد بدار الحرب مرتدا، وكما في الحكم يموت المورث المفقود. وهو النائب الذي انقطع حبره، فلا يدری مكانه ولا تعلم حياته ولا موته فإنه مع الحكم بموته يجوز أن يكون حيا في الواقع ونفس الأمر.
وإما أن يكون موت المورث موتا تقديرا كما في حالة الجنين الذي ينفصل من أمه ميتا باعتداء عليها أثناء حملها وسمي تقديريا في هذه الحالة لأن الشارع قد أوجبه على الضارب أو على عاقلته عقوبة مالية تسمى غرة وهي نصف عشر الدية ولم يختلف أحد من الفقهاء في وجوبها(1).
وقد أشار إلى هذا الشرط وهو تحقق موت المورثه قانون المواريث رقم ۷۷ السنة 1943م في مادته رقم 1 ونصها: " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي ".
___________
(1) الميراث المقارن ص ۲6، ۲۷.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|