أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2019
1433
التاريخ: 27-6-2019
5853
التاريخ: 29-6-2019
1395
التاريخ: 24-3-2016
7972
|
قصد ضمان فعالية المكافحة الجزائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، قد دأبت على تجريم كافة الصور التي يمكن أن يتخذها الفعل الإجرامي المنظم، سواء كانت الصور التي يتخذها هذا الفعل أثناء تكوين الجماعة الإجرامية المنظمة أو في مرحلة ما بعد التكوين.
وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نجدها قد ألزمت الدول الأطراف ضرورة تضمين نصوصها ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لتجريم فعل الاتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وكذلك تجريم قيام الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام بالمشاركة في تحقيق الهدف الإجرامي، وكذا تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه(1) وبهذا المعنى تكون اتفاقية الأمم المتحدة قد توسعت في نطاق تجريم صور الفعل الإجرامي المكون للركن المادي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تناولت كل الأفعال الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسيس جماعة إجرامية منظمة أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو المساهمة فيها عن طريق التحريض أو الاشتراك
________________
1- أنظر المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
|
|
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
|
|
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
|
|
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف
|