أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
2185
التاريخ: 22-3-2016
7600
التاريخ: 22-3-2016
19763
التاريخ: 24-3-2016
46520
|
يعد التشريع الجزائري من التشريعات التي لم تتضمن نصوصا خاصة بالتجريم في مجال الجريمة المنظمة، إذ يرجع في ذلك إلى مبدأ تجريم الاتفاق الإجرامي بصفة عامة بغض النظر عما إذا كان عاديا أو منظما. من هنا يمكن القول أن الجريمة المنظمة تستقي تجريمها في قانون العقوبات الجزائري من النصوص العامة المجرمة لتكوين جمعيات الأشرار، الواردة في الفصل السادس المعنون " الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي"، من الباب الأول الموسوم" الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي"، من الكتاب الثالث المسمى" الجنايات والجنح وعقوبتها" من الجزء الثاني المتعلق بالتجريم(1) ما تجب الإشارة إليه، أن المشرع الجزائري قبل تعديل قانون العقوبات الواقع في سنة 2004 (2) ، لم يكن يجرم فعل تكوين جمعيات الأشرار إلا إذا كان الهدف من وراء تأليف هذه الجمعية هو الإعداد لجناية( 3) أو أكثر، لكن بعد ذلك أصبح يجرم هذا الفعل حتى ولو كان الغرض من وراء الاتفاق ارتكاب جنحة أو أكثر، شريطة أن تكون من الجنح التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس لمدة 05 سنوات على الأقل(4) يظهر جليا من وراء التعديل المذكور أعلاه، أن المشرع الجزائري قد وسع من تجريم الاتفاق المؤدي إلى تكوين جمعيات الأشرار، حتى ولو كان الهدف من ورائه ارتكاب بعض الجنح، وقد أحسن فعلا في ذلك، من أجل ضمان أكبر لتجريم الأفعال المرتبطة بالتشكيلات العصابية، والتي تعد الجماعة الإجرامية المنظمة إحداها، وفي اعتقادي أن ذلك كان ردة فعل لمحاصرة شبح الجريمة المنظمة. لكن رغم ذلك يمكن القول أن التجريم في مجال الجريمة المنظمة بالنسبة للمشرع الجزائري، مازال بعيدا كل البعد على ما تفرضه أو تستلزمه المكافحة الفعالة لهذه الجريمة خاصة إذا كانت تنشط جماعاتها عبر الحدود، وهو ما يتطلب ضرورة م راجعة قانون العقوبات، بإيجاد نصوص خاصة بهذه الجريمة تستقي منها تجريمها، خصوصا وأن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث أن هذه المصادقة تبقى مجرد عمل شكلي ما لم تتوج بصدور قانون داخلي يتضمن المبادئ المستقر عليها في هذه الاتفاقية.
_________
1- نظر المواد من 170 إلى 179 من ق.ع.ج.
2- تم التعديل بموجب قانون، رقم 04/ 15 مؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، المعدل والمتمم للأمر 66/156 المؤرخ في 08 جوان 1966 . ج. ر، ع 71 ، بتاريخ 10 نوفمبر 2004
3- تعتبر جناية وفقا للمادة 5 من ق.ع.ج الأفعال التي يرصد لها عقوبات أصلية تتمثل في الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس( 05 ) سنوات وعشرين( 20 ) سنة.
4- أنظر المادة 176 من القانون نفسه.
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
|
|
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
|
|
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
|
|
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
|