المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18927 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



دلالة الخطاب إشاريّا على الحكم‏  
  
3006   07:08 مساءاً   التاريخ: 2-03-2015
المؤلف : خلود عموش
الكتاب أو المصدر : الخطاب القرآني
الجزء والصفحة : ص346-347.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / مواضيع عامة في علوم القرآن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-03 1275
التاريخ: 5-05-2015 2187
التاريخ: 2024-10-03 820
التاريخ: 5-05-2015 3089

يقصد الأصوليّون الأحناف بدلالة الإشارة " ما ثبت بنظمه لغة ، لكنّه غير مقصود ولا سيق له النصّ ، وليس بظاهر من كلّ وجه " «1». أو بتعبير آخر" دلالة اللّفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النصّ ولكنّه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام ، وليس بظاهر من كل وجه" «2». ولتوضيح هذه العبارة نسوق المثال التالي : يقول اللّه تعالى :

{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة : 236] فالحكم الذي سيق له الكلام ودلّ عليه اللفظ مطابقة وعبارة هو أنّ طلاق الزوج زوجته قبل الدخول بها ، وقبل أن يفرض لها مهر هو طلاق مشروع لا إثم فيه على الزوج ، وأنّ هذا الحكم المدلول عليه بعبارة النصّ يستلزم حكما آخر هو صحّة عقد الزواج بدون تعرض للمهر ، وإلّا لم يكن الطلاق لتوقّفه على عقد زواج صحيح. وقد سمّوا الحكم الأخير باللازم المتأخر لأنّه إنّما استفيد بواسطة مدلول اللفظ الذي هو الحكم الأوّل للزومه إيّاه ولولاه ما عرف من الخطاب ، ووجه التلازم بينهما يعبّر عنه المحقّق التفتازاني بقوله : " إنّما جعلوا اللازم المتأخّر ثابتا بنفس النظم عبارة (أي عند ما يكون مقصودا) أو إشارة أي عند ما يكون غير مقصود لأنّ نسبة الملزوم إلى اللازم المتأخّر نسبة المعلول إلى العلّة ، بمعنى أنّ كلّ علّة تدلّ على معلولها ، كالشمس تدلّ على الضوء ، والنّار على الدخان" «3». ودون شك أنّ إشارة النصّ إلى اللازم المتأخّر في الآية الكريمة كانت واضحة.

ويرى الإمام الشافعي أن القيود اللّغوية الواردة في الخطاب لا بدّ أن تكون مقصودة من قبل المتكلّم أو الشارع ، إذ لا يتصور بتاتا أن يأتي الخطاب مشتملا على اسم‏ عام مثلا قصد بصفة خاصّة ، من غير أن تكون الصفة الخاصّة مقصودة بالذكر ولا يتصوّر أن يكون قيد الغاية في قوله تعالى : {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة : 230]غير مقصود في الخطاب ، وكذلك هو الأمر في قيد الشرط في قوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق : 6]. لا يتصوّر بتاتا أن يكون كلّ ذلك قد ذكر في الخطاب اتّفاقا من غير انتحاء التخصيص؛ لأنّ إجراء الكلام من غير فرض تحرير القصد إليه يزري بأوساط الناس فكيف يظنّ ذلك بسيّد الخليفة " «4». وفي هذه العبارة الأخيرة نلحظ أهميّة عنصر" المخاطب " في الرسالة اللّغوية ، وكذلك عنصر" المقصد أو الهدف " وأثر ذلك داخل النص ، ثم كيف يساهم ذلك في استنباط الحكم الشرعي.

___________________

(1) البزدوي ، الأصول ، 1/ 68.

(2) د. محمد أديب صالح ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، ط 3 ، المكتب الإسلامي/ بيروت ، 1984 ، 1/ 478.

(3) البزدوي ، الأصول ، 1/ 75.

(4) الجويني ، البرهان في أصول الفقه ، 1/ 462.