المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المبادئ الملزمة للمرافق العامة  
  
5769   01:46 صباحاً   التاريخ: 29-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص177-191
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

هناك عدة مبادئ مهمة وضرورية لضبط سير الأجهزة الحكومية وفق قواعدها والتي من شأن أعمالها تمكين هذه المرافق من أداء خدماها لأفراد المجتمع على أفضل وجه وتوفير البيئة الإدارية التي تساهم في حسن تطبيق وتطوير أحكام القانون الإداري ( الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية ) ، ومن شأن تطبيق هذه المبادئ أيضا تحقيق التفاعل بين النصوص النظامية والفن الإداري.

وأهم هذه المبادئ :أولا: مبدأ المشروعية : ويعني ضرورة خضوع الإدارة العامة للقانون شأنها في ذلك شأن الأفراد وهذا يتحقق بعدم خروج التصرفات والأعمال الصادرة عنها عن الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية ومن باب أولى عد م خروجها عن دائرة السياسة الشرعية الإسلامية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم .

مقومات مبدأ المشروعية :

1-         العـدل : ويقصد به هنا ضرورة أداء الأجهزة الحكومية لخدماتها دون تفرقة بين الأفراد طالما توافرت فيهم شروط الخدمة نظاما سواءً في هذا الأجهزة التعليمية أو الأمنية أو الصحية…الخ وذلك طبقا للشريعة الإسلامية التي حضت على العدل طبقا لقوله تعالى :  "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"(1) ، ولقد نهت الشريعة الإسلامية عن الظلم كما ورد في قوله تعالى "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا"(2)، وقوله سبحانه "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم"(3) .

 وقوله تعالى : "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء"(4)، ولقد نصت المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على الآتي: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق أحكام الشريعة الإسلامية" مما سبق يتضح أن العدل واجب إعماله من الناس عامة ومن الأجهزة الحكومية وموظفيها خاصة .

فيجب على الموظف مدنيا كان أو عسكريا أن يتقي الله في أعماله فلا يؤخر معاملات الناس ولا يهمل فيها وأن يقدم أقصى ما يستطيع لراحة أفراد المجتمع لأنه يأخذ راتبا مقابل عمله، ولأنه ملزم شرعا ونظاما بحسن القيام بواجبات وظيفته ولأنه سيسأل أمام رب العباد عن ظلم الناس ، وليعلم كل موظف أن عائد الظلم لا يشمله وحده وإنما يعود أيضا على الدولة ، يقول ابن خلدون :"إن الظلم مخرب للعمران وأن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه ما لم يفرضه الشرع فقد ظلمه…. وحصول النقص في العمران بسبب الظلم والعدوان أمر واقع لابد منه ووباله عائد على الدولة"(5)

2- الشورى: يجب أن تقوم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس على أساس الشورى وتبادل الآراء واحترام الرأي والرأي الآخر كي تصدر القرارات والأعمال الإدارية محققة للغاية من المرافق العامة وهي المصلحة العامة لأفراد المجتمع طبقا لقوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" وقوله تعالى : "وأمرهم شورى بينهم"

3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن النصيحة والأمانة والتقوى والإخلاص في العلاقة بين أفراد المجتمع الوظيفي وبينهم وبين أفراد المجتمع كي تتمكن الأجهزة الحكومية من تقديم المنفعة العامة عل أفضل وجه.

4- تجنب الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء عند قيام الموظف بأعماله : فلا يقبل رشوة أو يعمل لمحسوبية أو يستجيب لوساطة أو يزور مستندا أو معاملة أو يختلس مالا عاما…..إلخ.

5- حسن الخلق والاحترام والتقدير المتبادل والصدق والوفاء بالوعد سواء بين الرئيس والمرؤوس ، أو بينهما وبين أفراد المجتمع فمن شأن إعمال المبادئ السابقة وغيرها تحقيق أهداف السياسة الشرعية الإسلامية بحسن تدبير الشؤون العامة للدولة  الإسلامية في إطار الشريعة الإسلامية بأنظمة وقوانين ولوائح وقرارات تحقق هذه السياسة العادلة(6).

6- حسن النية والإخلاص في إصدار القرارات الإدارية وتفسير وتطبيق الأنظمة واللوائح وتطبيقها على المخاطبين بأحكامها.

ثانيا : مبدأ الاستمرارية: ويقصد به وجوب قيام المرافق العامة بأداء خدماتها لأفراد المجتمع بانتظام واطراد ، فمن المعلوم أن المرافق العامة تؤدي خدمات هامة وأساسية يتوقف عليها انتظام الأحوال المعيشية لأفراد المجتمع كخدمات الكهرباء والمياه والأمن والدفاع والخدمات الصحية والتعليمية والزراعية وغيرها من الخدمات الهامة ، فإذا شاب الخلل وعدم الانتظام سير أي من هذه المرافق اضطربت أحوال الناس ، لذا يتعين أن تقدم هذه المرافق خدماتها باستمرار محافظة على انتظام أحوال الناس في المجتمع(7) .

مقومات مبدأ الاستمرارية:

1ـ حظر الإضراب : يقصد بالإضراب امتناع موظف أو أكثر عن أداء الأعمال والمهام الوظيفية الموكلة إليهم مدة من الزمن دون انصراف نية أحدهم إلى التخلي نهائياً عن الوظيفة(8).

أسباب حظر الإضراب : يعود حظر الإضراب إلى الأسباب الآتية:-

أ- أنه ملتزم بتنفيذ القرارات والأوامر التي تصدر إليه من رئيسه ، وفي حالة اعتقاده عدم نظامية هذه القرارات والأوامر فإن له توضيح الأمر لرئيسه كتابة فإذا أصر الرئيس كتابة على وجوب التنفيذ – للأمور العادية التي لا يعد تنفيذها جريمة واضحة يعاقب مرتكبها- فإن على الموظف تنفيذ الأمر ، أما إذا اعترض على الأمر قبل التنفيذ دون مبرر نظامي فهذا يعد منه مخالفة لواجباته الوظيفية التي تلزمه بتنفيذ أوامر الرئيس حيث نص النظام على أنه : "يعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية المالية والإدارية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من معارضة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة"(9).

ب- أنه ملتزم بمباشرة أعمال الوظيفة فلا يكفي أن ينتظم الموظف في الحضور إلى العمل بل عليه مباشرة المهام والأعمال المسندة إليه بدقة وأمانة وتخصيص كل أوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية (10).

جـ- إن النظام يحظر الإضراب حيث أن نظام العمل والعمال نص على هذا الحظر(11) ورغم أن هذا النص ورد في قانون خاص إلا أن عبارة النص وردت شاملة للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، وباعتباره نظاما من أنظمة الدولة فإن هذا النص يشمل الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة على حد سواء  وواجب التطبيق من سلطات الدولة ، حيث ينص هذا النظام على أنه : يعاقب بالحبس …أو بالغرامة…. كل فرد يقوم بالإعتصاب مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيف إحدى المصالح العامة وخصوصا المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية الرئيسية، أو توقيف وسائل النقل والمواصلات البرية والبرقية والهاتفية ، ويعاقب أيضا ملتزم إحدى المصالح السابقة إذا أوقف عملها دون سبب مشروع ، ويعاقب أيضا كل من حمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يتوقفوا عن العمل بالاتفاق فيما بينهم أو شجعهم أو حاول تشجيعهم على وقف هذا العمل ، كما يشمل العقاب كل صاحب عمل أو رئيس مشروع أو مستخدم أو عامل يتوقف عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة أو للاحتجاج على قرار أو تدبير صادرين عنها بدلا من اللجوء إلى الوسائل المشروعة ، ويسري العقاب على كل من يحاول منع موظف من القيام بأعمال وظيفته ، ولقد نص نظام العقوبات العسكري في المادة 53 على أن : "مخالفة الأوامر والتنبيهات أو العمل والتحريض على مخالفتها والامتناع عن الذهاب إلى أية مأمورية يصدر أمر الآمر بالذهاب إليها والإصرار على ذلك تكون عقوبته السجن…. وفي حالة السفر زمن الحرب تكون عقوبته الطرد من السلك العسكري مع السجن…"

وينص نظام خدمة الضباط في المادة 17/أ على أنه : يحرم على الضابط ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه ، وينص نظام خدمة الأفراد في المادة 59 على أنه : "يجب على الفرد أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل دقة وأمانة، وأن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله" ونص نظام الخدمة المدنية في المادة 15 على أن:" كل موظف مسؤول عما يصدر عنه و مسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه" ، وفي المادة 11/ج " يجب على الموظف أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات".

2 ـ وضع ضوابط للاستقالة :يقصد بالاستقالة رغبة الموظف المدني أو العسكري في ترك العمل بصفة نهائية باختياره(12) .

أحكام استقالة الموظف المدني : يشترط لقبول استقالة(13) الموظف المدني: 1- أن يقدم الموظف طلب الاستقالة بنفسه إلى مرجعه المختص وذلك للتأكد من أن الموظف تقدم بالاستقالة بمحض إرادته واختياره الحر، لذلك لا تقبل الاستقالة إذا قدمت بناء على إكراه مادي أو معنوي أو غش.

2- أن يكون الطلب مكتوباً فلا يقبل شفاهة أو عن طريق الهاتف 

3- أن يقدم الطلب إلى الرئيس المباشر للموظف لأن هذا الرئيس هو الذي يستطيع تقدير مدى إمكانية قبول أو عدم قبول الاستقالة تبعاً لمدى تأثيرها على العمل .

4- يتعين على الموظف الاستمرار في أداء واجبات وظيفته حتى قبول الاستقالة صراحة أو بقوة القانون  وإذا صدر منه خطأ قبل قبولها يسأل تأديبيا .

آثار طلب الاستقالة :  يترتب على هذا الطلب أحد الآثار الآتية:

أ- موافقة المرجع على الاستقالة صراحة ، أو عدم قبولها إذا كان الموظف محالاً للتحقيق أو المحاكمة التأديبية أو مكفوف اليد وذلك حماية للمصلحة العامة، لأن قبول الاستقالة قبل تحديد موقف الموظف يعد موافقة على هروبه من العقوبات .

ب- تأجيل قبول الاستقالة مدة لا تزيد على ستة أشهر وإشعار الموظف بذلك أو عدم الرد على طلب الاستقالة وبناء عليه تعتبر الاستقالة مقبولة نظاماً بمضي 90 يوما من تاريخ تقديمها وتسمى الاستقالة الضمنية .

أحكام استقالة الضابط : أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليا من أي شرط أو قيد وإلا رفض النظر فيه ، وتنتهي خدمة الضابط إذا قبلت استقالته.

ب- إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر إلا إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيرجأ النظر في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر حتى يتم التصديق على الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.

جـ- لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته إلى التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه، وإذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة يعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته ، وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية أخرهم(14).

3 ـ خضوع الموظف الجديد للتجربة : حفاظاً على استمرارية المرفق العام في أداء خدماته بكفاءة فإن النظام يشترط بقاء الموظف المدني الجديد مدة سنة كاملة تحت التجربة لمعرفة مدى صلاحيته للعمل .

 فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه الفترة يفصل بقرار من الجهة التي عينته ، ويجيز النظام بدلاً من فصل الموظف نقله إلى وظيفة أخرى سواء كانت تابعة لجهة عمله أو تابعة لجهة أخرى ، ويخضع الموظف في العمل الجديد لمدة سنة جديدة تحت التجربة ، وتحتسب فترة التجربة الجديدة بعد ثبوت صلاحية الموظف من مدة خدمته(15).

أما الضابط فيعتبر المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني عن خدماته دون ترتب أية حقوق إلا إذا كان قد رقي من رتبة رئيس رقباء فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقي منها أو الاستغناء عن خدماته(16).

4- تحديد أسباب انتهاء الخدمة : تمكينا للمرفق العام من تأدية خدماته بفاعلية تنتهي خدمة الموظف بأحد الأسباب التي حددها النظام (17):-

- أسباب انتهاء خدمة الموظف المدني:

1) إلغاء الوظيفة .

2) العجز الصحي .

3) الغياب بغير عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوماً .

4) عدم تنفيذ قرار النقل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك .

5) الفصل لأسباب تأديبية تعود إلى : الحكم بحد شرعي ، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مثل الرشوة  والتزوير وهتك العرض وخيانة الأمانة والاتجار في المخدرات وغيرها . إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة .

6) الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ولا يعاد الموظف للخدمة إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء .

- أسباب انتهاء خدمة الضابط: تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية: الإحالة إلى التقاعد ، الاستغناء عن خدماته، قبول الاستقالة ، الطرد من الخدمة بناءً على قرار عسكري، صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، عدم اللياقة الطبية، فقدان الجنسية، الوفاة أو الفقدان(18).

5- وضوح أسس التنظيم الإداري : يجب أن يتوفر للجهاز الإداري تنظيم إداري واضح يقوم على أسس سليمة كي يتمكن المرفق العام من أداء خدماته بصفة مستمرة دون قصور مخل بأعماله ومن هذه الأسس :

  1. تحديد الأهداف .
  2. تقسيم الأعمال على أساس التخصص.
  3. تكليف الموظف المناسب بالعمل في المكان المناسب .
  4. معاقبة المقصر وإثابة المجد .
  5. صدور الأمر من رئيس واحد .
  6. التوازن بين السلطة والمسؤولية .
  7. الأخذ باللامركزية الإدارية .
  8. تحديد حقوق وواجبات الموظف .
  9. التوسع في تفويض الاختصاص .
  10. وضوح قواعد التعيين والنقل والترقية والإعارة والإنابة والحلول .
  11.  وضوح اختصاصات كافة الأجهزة الإدارية بما يحقق التعاون بينها وتلافي الازدواجية في أدائها لمهامها(19).
  12. تقبل الرئيس للنقد البناء.
  13. الفصل بين العلاقات الشخصية وعلاقات العمل خاصة إذا كان لها تأثير سلبي على العمل.

6- التخطيط العلمي السليم:يجب أن تسير الإدارة العامة وفق منهج علمي يقوم على دراسة المشكلات دراسة جادة تعتمد على المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة التي تهدف إلى وضع الحلول الملائمة لهذه المشكلات ، ولكي يحقق التخطيط الهدف منه لابد أن يقوم على عدة أسس أهمها:

1)  تحديد الهدف .

2)تحديد مصادر تمويل الخطة.

3) تحديد الوقت الملائم لتنفيذ الخطة.

4) العناية بالعنصر البشري سواء الذي يقوم بوضع الخطة أو الذي يقوم بتنفيذها والإشراف عليها(20).

7- القيادة الإدارية الفعّالة : إذا توافرت قيادة فعّالة في الجهاز الإداري فإن هذا من شأنه تحقيق سلامة القرارات وبث روح التعاون بين منسوبي الجهاز الإداري وتحقيق أهدافه بيسر وسهولة والدليل على ذلك أن نفس الجهاز الإداري يكون ناجحا في ظل قيادة شخص معين وعند إحالته للتقاعد وتولي شخص آخر محله تقل إنتاجيته رغم وجود نفس العناصر والمقومات المادية والبشرية التي كانت متوفرة لدى سلفه.

8- تنظيم الإجازات : إن وضع ضوابط نظامية للتمتع بالإجازات من حيث المدة والنوع والسلطة التقديرية يمكن الجهاز الإداري من استمرار تقديم خدماته فلا تمنح الإجازة الاعتيادية مثلا إلا وفقا لمدى حاجة العمل للشخص من عدمه ولا تمنح لعدد كبير من العاملين من شانه الإخلال بعمل المرفق العام.

ثالثا : مواءمة الحداثة والتقدم: يجب على المرافق العامة الاستجابة لعوامل التطور والتقدم التي من شأنها تيسير أداء الخدمة لأفراد المجتمع بما يحقق طموحاتهم وآمالهم في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن، وهناك عدة عوامل من شأنها تطوير الأجهزة الحكومية كما يتضح مما يلي :-

عوامل التطور الإداري :

1- استخدام التكنولوجيا :إن استخدام التكنولوجيا من شأنه المساهمة في سرعة اتخاذ القرار وحسن استغلال الوقت وتنمية المهارات بما توفره مستجدات التكنولوجيا من قواعد المعلومات والإحصاءات والبيانات التي تمكن الأجهزة الحكومية من التخطيط العلمي السليم وتنظيم الإدارة الحكومية بما يحقق المصلحة العامة وتمكين القيادة الإدارية والمرؤوسين من القيام بأعمال إدارية سليمة والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة .

فعلى سبيل المثال فإن استخدام الحاسب الآلي والاتصال بشبكة الإنترنت وفر جهدا ووقتا طائلا يعرف قيمته من عاصر الفترتين قبل وبعد الاستخدام ، كما أن استخدام الأجهزة الأمنية للوسائل الحديثة مثل أجهزة الكشف عن المخدرات والوقاية من الجريمة والكشف عنها ومكافحتها وتأمين المنشآت ووقايتها من أخطار الحريق ووقاية السيارات والمنازل والمتاجر من أخطار السرقات وأجهزة المعامل الجنائية والحاسبات الآلية وحفظ المعلومات واستخدامها للأغراض الأمنية ووسائل الانتقال البرية والمائية وملابس ومهمات رجال الأمن وأدوات الحماية الذاتية (واقي الرأس والقفازات…الخ) والعلامات المرورية وأجهزة البصريات ( تلسكوب-عدسات-نظارات….الخ ) كل هذا من شأنه تيسير أداء العمل الأمني وتحقيق فاعليته في الحد من الجريمة وحماية أمن وسلامة المجتمع 

 كذلك فإن استخدام الأدوات الصحية والأجهزة الطبية الحديثة يساهم في مكافحة الأوبئة والأمراض ، واستخدام الأدوات التعليمية ومراكز البحوث للأجهزة التعليمية الحديثة ووسائل الإيضاح من شأنه سرعة إيصال المعلومات وتنمية وسائل الإدراك والمهارات المعرفية والسلوكية لدى المخاطبين بها.

2- التنسيق بين المرافق العامة وبين مراكز البحوث العلمية والجامعات:

وذلك من أجل تضييق الفجوة بين الإطارين النظري والعملي واستفادة كل جانب من الأخر بحيث يعكس المؤهل الذي يحصل عليه الدارس خلفية علمية وعملية ويؤهل صاحبه إلى ارتياد مواقع العمل وسرعة الاندماج فيه دون مشقة ، وأيضا فإن إلمام الجامعات ومراكز البحث العلمي بالمشاكل الواقعية ومساهمتها في وضع الحلول لها من شأنه تمكين المرافق العامة من أداء دورها البناء في تقديم المنفعة العامة على النحو المرجو منها.

3- التدريب والإبتعاث وحضور المؤتمرات: لاشك أن التدريب قبل وأثناء العمل لمنسوبي المرافق العامة من شأنه تمكين المتدرب من الاستفادة من خبرات ومعلومات المحاضرين في مراكز التدريب المختلفة والوقوف الدائم على المستجدات في مجال التخصص محل التدريب ، وهذا من شأنه إمداد المتدربين بالخبرات والمعلومات التي تمكنهم من تطوير القطاعات التي يعملون بها ، كما أن البعثات العلمية سواء للدراسات العليا أو البرامج المتطورة في الدول المتقدمة من شأنها المساهمة في تمكين المرافق العامة من مواءمة الحداثة ومواكبة التطور ، كذلك فإن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية من شأنه إثراء الجوانب المعرفية لمرتاديها وينعكس كل هذا على تنمية مهاراتهم مما يعود بالنفع على المرافق العامة التي ينتسبون إليها.

_____________

1- سورة النحل الآية 90 .                            

2- سورة الأحزاب الآية 58

3- سورة الشورى الآية 42     

4- سورة إبراهيم الآيتان 42، 43

 

 

 

 

 

5-مقدمة ابن خلدون، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر، جـ2 ، ص 743

6- د. طلعت أحمد علي محسن ، مقياس السياسة الإسلامية، بدون الناشر، 1408هـ، ص 4: 12، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق د. محمد جميل غازي، دار المدني بجدة، ص ل: ن ، ص 14: 16

7- د. د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ، الوجيز في القانون الإداري ، بدون الناشر 1403هـ ، ص 212 وما بعدها ، د. سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، ص 385، د. ماجد راغب الحلو ، ص 412، وما بعدها

8- د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 385، د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 1987م ، ص412 ، 45- د. نواف كنعان ، د. محمود عاطف البنا ، المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية ، 1983 ، 1984م ، بدون الناشر ص 132 .

9- المادة 34 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ

10-  نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ( واجبات الموظف العام )..

11- نظام العمل والعمال المواد من 189 : 192.

12- د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي، المرجع السابق، ص 213 وما بعدها، د. سليمان الطماوي، ص389

13- المادة 30 فقرة 1، 2 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وانظر عبد الله راشد السنيدي، المرجع السابق، ص 397، 398

14-  المواد 118 : 121 من نظام خدمة الضباط

15- المادة 9 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397هـ واللوائح التنفيذية للمادة 9 الفقرات 1، 4، 6

16- المادة 8 من نظام خدمة الضباط

17-  المادة 30 من نظام الخدمة المدنية الفقرات 6، 11، 12، 14، 17 من المادة 9 من اللوائح التنفيذية لهذا النظام. .

18- المادة 17 من خدمة الضباط .

19- د. سعود النمر وآخرون، الإدارة العامة، بدون الناشر، ط2، 1411هـ ، ص 145 وما بعدها

20- د. عزيزة الشريف، مبادئ علم الإدارة العامة، دار النهضة العربية، 1978، ص 85 : 102

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم