أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2017
2622
التاريخ: 24-12-2019
1611
التاريخ: 9-6-2016
2477
التاريخ: 8-6-2016
6148
|
ينقسم الضبط الإداري إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص، وهذا راجع لحالة التدخل ،وكذلك للجهة المخول لها التدخل وإصدار القرار الضبطي. فالضبط الإداري العام يعهد به إلى مختلف السلطات الإدارية وموضوعه غير محدد في أحد عناصر النظام العام. وجاء في المادة 94 من قانون البلدية لسنة 2011 (1) "..يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي : السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ". أما الضبط الإداري الخاص فيقتصر على جهات إدارية خاصة ومحددة مع بيان وتحديد حالة التدخل والوسائل، وهو أكثر تشددا مثل الضبط الصحي، والضبط الخاص بالرقابة على أفلام السينما، والضبط الخاص بالمحطات، والضبط الإداري الخاص الذي تنشئه الحاجة محل الحماية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية التدخل (2) ويهدف الضبط الإداري الخاص والعام إلى حماية النظام العام بمختلف أبعاده، وهو عمل تكاملي لكن قد يوجد تداخل بين السلطات في الإختصاص، ويشير بعض الفقهاء (3) إلى أن التداخل في وقت واحد مرده لطبيعة موضوع محل التدخل، فمثلا العرض السنيمائي يعد مجالا لتدخل الضبط الإداري العام من خلال الهدوء والأخلاق العامة والسلوك الناتج عن عرضه، ويدخل الضبط الإداري الخاص بالسينما للرقابة على العرض السينمائي، لكن يبقى المشرع وحده الذي يضع الحد الفاصل في ذلك ببيان الجهة المختصة، فالضبط الخاص بالسكة الحديدية مجاله الأمن والصحة، وما يتعلق بحماية الأفراد وتنقلهم عبر السكك الحديدية، ولا تسطيع سلطة أخرى التدخل مثل رئيس البلدية، لكن في بعض الحالات تستدعي الظروف المحلية تدخل الضبط الإداري العام رغم وجود الضبط الإداري الخاص مثل تدخل رئيس البلدية في مجال المرور على الرغم من وجود شرطة خاصة، ويرتبط تطور الشرطة الخاصة مع تطور . المجتمع وفق مجالات تتفق مع مجموعة من مفاهيم القانون الحديث (4) و يتبين من خلال حالات التداخل ما يمنحه القانون من سلطة الضبط العامة في مواضيع تخص سلطة الضبط الخاصة، مثل تدخل رئيس البلدية في مجال تنظيم الطرقات مع إعتبار سلطة رئيس البلدية سلطة ضبط عامة، أما سلطة تنظيم الطرقات فهي من اختصاص سلطة الضبط الخاصة بالطرقات مثل الأمن والدرك، فيتبين هنا التداخل في موضوع تنظيم الطرقات، وقد جاء في المادة 94 من قانون البلدية لسنة 2011 (5) ما يلي "…يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي: تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة".
و يمتاز الضبط الإداري الخاص بتضييق مجال التدخل، ووجود نص قانوني صريح يجيز ذلك، ويبين الحالة واجبة التدخل ،مما يعكس تعدد الضبط الإداري الخاص حسب كل اختصاص مثل الضبط الإداري الخاص بالصحة، والضبط الخاص بالبناء ،والضبط الخاص بالسينما، وكلها تحمي النظام العام وتزيد من نطاق توسعه نحو شمول أهداف جديدة، ويتشكل النظام العام الخلقي في صورة للضبط الإداري الخاص بالسينما ،وعنصر حماية جمالية المدينة وروائها يتشكل في صورة الضبط الإداري الخاص بالعمران وشرطة المدينة، فالملاحظ أن الضبط الإداري الخاص يزيد من عناصر النظام العام. وتشكل فكرة النظام العام المجال المحدد لسلطة الضبط باعتبارها محور وأساس فلسفة سياسته ،و دور فكرة النظام العام في تمييز الضبط الإداري عن ما يختلط به ،و من بينها التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي بإعتبار أن الضبط ينقسم بصفة عامة إلى ضبط إداري وضبط قضائي، وفي بعض الحالات نجده يتعدد إلى ضبط البريد وضبط العمران والضبط الخاص بالسكة الحديدية، ولكن ما يهمنا في هذا المجال هو دور فكرة النظام العام في تحديد الضبط الإداري وتميزه عن الضبط القضائي . ويعد الضبط الإداري نشاطا وقائيا يهدف إلى حماية النظام العام بكل عناصره من خلال تقييد الحريات وتنظيمها وتسهيل النشاط الفردي، وهو ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع (6) ، ذلك أنه بطبيعته الوقائية القائمة على توقي من الجريمة قبل وقوعها يجعله أكثر تحقيقا لغياته، إذ تعتبر الوقاية من الجريمة أنجح من علاجها بعد وقوعها بإنزال العقاب على مرتكبيها. أما الضبط القضائي فيأتي بعد وقوع الإخلال ويهدف إلى اكتشاف الجرائم لأجل تطبيق العقاب ، ويبرز دور النظام العام في بيان التفرقة من خلال مدلول النظام العام في بيان الضبط الإداري. فإذا استهدف العمل حماية النظام العام من خلال الجانب الوقائي مثل حماية السكينة العامة والأمن العام بإصدار قرار يمنع التجول ليلا لثبوت وجود حيوانات مفترسة ليلا، فإنه يمنع وقوع الفعل، وإذا ضبط الفرد في حالة اعتداء على الممتلكات أو الأشخاص، فهنا نكون أمام الضبط القضائي لأن دوره يأتي بعد وقوع الفعل، فاستهداف عناصر النظام العام يبين أننا أمام الضبط الإداري، وهذا ما يستشف من الجانب الموضوعي وسبب التدخل. وتتميز فكرة النظام العام بمجموعة من الخصائص وهذا من خلال ارتباطها بتطور المجتمع المنظم وتتعد هذه الخصائص حسب حالة التدخل و الغاية منه .
___________________
1- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ،ج ر ج ج العدد 37 لسنة 2011
2- Vincent TCEN, La notion de police admistrative,la documentation francaise,Paris,2007,p187.
3- عادل السعيد محمد ابو الخير ،الضبط الإداري وحدوده ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،فرع بني سويف ،جامعة القاهرة ،مصر، 1992 ،ص 149- 151.
4- Maie-France DELHOSTE, Les polices administratives spéciales et le principe d’indépendance des législations. L.G.D.J, Paris 2001, p13.
5- القانون رقم 10 - 11 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ، ج.ر.ج.ج العدد 37 لسنة 2011
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|