المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



دور النظام العام في تمييز الضبط الإداري عما يشابه  
  
3039   09:18 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص33-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ينقسم الضبط الإداري إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص، وهذا راجع لحالة التدخل ،وكذلك للجهة المخول لها التدخل وإصدار القرار الضبطي. فالضبط الإداري العام يعهد به إلى مختلف السلطات الإدارية وموضوعه غير محدد في أحد عناصر النظام العام. وجاء في المادة 94 من قانون البلدية لسنة  2011 (1) "..يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي : السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ". أما الضبط الإداري الخاص فيقتصر على جهات إدارية خاصة ومحددة مع بيان وتحديد حالة التدخل والوسائل، وهو أكثر تشددا مثل الضبط الصحي، والضبط الخاص بالرقابة على أفلام السينما، والضبط الخاص بالمحطات، والضبط الإداري الخاص الذي تنشئه الحاجة محل الحماية، ويأخذ بعين  الاعتبار خصوصية التدخل (2) ويهدف الضبط الإداري الخاص والعام إلى حماية النظام العام بمختلف أبعاده، وهو عمل تكاملي لكن قد يوجد تداخل بين السلطات في الإختصاص، ويشير بعض الفقهاء (3) إلى أن التداخل في وقت واحد مرده لطبيعة موضوع محل التدخل، فمثلا العرض السنيمائي يعد مجالا لتدخل الضبط الإداري العام من خلال الهدوء والأخلاق العامة والسلوك الناتج عن عرضه، ويدخل الضبط الإداري الخاص بالسينما للرقابة على العرض السينمائي، لكن يبقى المشرع وحده الذي يضع الحد الفاصل في ذلك ببيان الجهة المختصة، فالضبط الخاص بالسكة الحديدية مجاله الأمن والصحة، وما يتعلق بحماية الأفراد وتنقلهم عبر السكك الحديدية، ولا تسطيع سلطة أخرى التدخل مثل رئيس البلدية، لكن في بعض الحالات تستدعي الظروف المحلية تدخل الضبط الإداري العام رغم وجود الضبط الإداري الخاص مثل تدخل رئيس البلدية في مجال المرور على الرغم من وجود شرطة خاصة، ويرتبط تطور الشرطة الخاصة مع تطور . المجتمع وفق مجالات تتفق مع مجموعة من مفاهيم القانون الحديث (4) و يتبين من خلال حالات التداخل ما يمنحه القانون من سلطة الضبط العامة في مواضيع تخص سلطة الضبط الخاصة، مثل تدخل رئيس البلدية في مجال تنظيم الطرقات مع إعتبار سلطة رئيس البلدية سلطة ضبط عامة، أما سلطة تنظيم الطرقات فهي من اختصاص سلطة الضبط الخاصة بالطرقات مثل الأمن والدرك، فيتبين هنا التداخل في موضوع تنظيم الطرقات، وقد جاء في المادة 94 من قانون البلدية لسنة  2011 (5)   ما يلي "…يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي: تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة".

و يمتاز الضبط الإداري الخاص بتضييق مجال التدخل، ووجود نص قانوني صريح يجيز ذلك، ويبين الحالة واجبة التدخل ،مما يعكس تعدد الضبط الإداري الخاص حسب كل اختصاص مثل الضبط الإداري الخاص بالصحة، والضبط الخاص بالبناء ،والضبط الخاص بالسينما، وكلها تحمي النظام العام وتزيد من نطاق توسعه نحو شمول أهداف جديدة، ويتشكل النظام العام الخلقي في صورة للضبط الإداري الخاص بالسينما ،وعنصر حماية جمالية المدينة وروائها يتشكل في صورة الضبط الإداري الخاص بالعمران وشرطة المدينة، فالملاحظ أن الضبط الإداري الخاص يزيد من عناصر النظام العام. وتشكل فكرة النظام العام المجال المحدد لسلطة الضبط باعتبارها محور وأساس فلسفة سياسته ،و دور فكرة النظام العام في تمييز الضبط الإداري عن ما يختلط به ،و من بينها التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي بإعتبار أن الضبط ينقسم بصفة عامة إلى ضبط إداري وضبط قضائي، وفي بعض الحالات نجده يتعدد إلى ضبط البريد وضبط العمران والضبط الخاص بالسكة الحديدية، ولكن ما يهمنا في هذا المجال هو دور فكرة النظام العام في تحديد الضبط الإداري وتميزه عن الضبط القضائي . ويعد الضبط الإداري نشاطا وقائيا يهدف إلى حماية النظام العام بكل عناصره من خلال تقييد الحريات وتنظيمها وتسهيل النشاط الفردي، وهو ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع (6) ، ذلك أنه بطبيعته الوقائية القائمة على توقي من الجريمة قبل وقوعها يجعله أكثر تحقيقا لغياته، إذ تعتبر الوقاية من الجريمة أنجح من علاجها بعد وقوعها بإنزال العقاب على مرتكبيها. أما الضبط القضائي فيأتي بعد وقوع الإخلال ويهدف إلى اكتشاف الجرائم لأجل تطبيق العقاب ، ويبرز دور النظام العام في بيان التفرقة من خلال مدلول النظام العام في بيان الضبط الإداري. فإذا استهدف العمل حماية النظام العام من خلال الجانب الوقائي مثل حماية السكينة العامة والأمن العام بإصدار قرار يمنع التجول ليلا لثبوت وجود حيوانات مفترسة ليلا، فإنه يمنع وقوع الفعل، وإذا ضبط الفرد في حالة اعتداء على الممتلكات أو الأشخاص، فهنا نكون أمام الضبط القضائي لأن دوره يأتي بعد وقوع الفعل، فاستهداف عناصر النظام العام يبين أننا أمام الضبط الإداري، وهذا ما يستشف من الجانب الموضوعي وسبب التدخل. وتتميز فكرة النظام العام بمجموعة من الخصائص وهذا من خلال ارتباطها بتطور المجتمع المنظم وتتعد هذه الخصائص حسب حالة التدخل و الغاية منه .

___________________

1- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ،ج ر ج ج العدد 37 لسنة 2011

2- Vincent TCEN, La notion de police admistrative,la documentation francaise,Paris,2007,p187.

3- عادل السعيد محمد ابو الخير ،الضبط الإداري وحدوده ،رسالة دكتوراه ،كلية  الحقوق ،فرع بني سويف ،جامعة القاهرة ،مصر، 1992 ،ص 149- 151.

4- Maie-France DELHOSTE, Les polices administratives spéciales et le principe d’indépendance des législations. L.G.D.J, Paris 2001, p13.

5- القانون رقم 10 - 11 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ، ج.ر.ج.ج العدد 37 لسنة 2011




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .