المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27
لا تعطِ الآخرين عذراً جاهزاً
2024-04-27
الإمام علي (عليه السلام) والصراط
2024-04-27
تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل
2024-04-27
تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التخريج الفقهي للشيك  
  
2751   11:25 صباحاً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص17-21
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

تصدر البنوك اليوم دفاتر شيكات مطبوعة ومروسة باسمها، ومطبوع على صدرها اسم الساحب (مصدر الشيك، أو صاحب الحساب البنكي)، وكل ورقة فيها مستكملة للشروط القانونية التي تجعل منها قيمة مالية محددة. فإذا أراد شخص ما أن يفي بالتزاماته، فإنه بدلا من الدفع النقدي وتحمل ما يرافقه من صعوبات، أو مخاطر، أو نقل للأموال من مكان إلى آخر، يقوم بتحرير شيك يعطيه، أو يرسله لصاحب الحق، أو من له عليه التزام مالي معين، وبهذا العمل يكون قد وفَّى بما عليه من دين أو حقوق مالية. ويمثل الشيك محورًا في معاملة ثنائية بين طرفين مركزيين فهي من طرف معاملة بين الساحب ، وبين المستفيد (من حرر الشيك من أجله، أو صاحب الحق) يكون فيها الساحب مدينًا للمستفيد، ومن طرف آخر معاملة بين الساحب وبين البنك يكون فيها البنك مدينًا للساحب، وعندما يحرر الساحب شيكًا للمستفيد يكون بذلك قد حول المستفيد إلى البنك المدين له بالدين الذي عليه على سبيل عقد الحوالة.  وجملة تعريف الفقهاء لعقد الحوالة أنه: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى(1) وبهذا يتوافق إصدار الشيك للمستفيد مع مضمون عقد الحوالة في تحويل الحق من ذمة إلى أخرى، وهي هنا البنك المدين للساحب والله أعلم. وقد ندب (2) النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول الحوالة بقوله:" مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع"(3) وقد ذهب إلى تخريج الشيك على عقد الحوالة من الباحثين المعاصرين كل من، سعد بن تركي الخثلان،( 4) ومحمد بن بلعيد البوطيبي،( 5) ومحمد أحمد سراج،( 6) وعيسى عبده،( 7) ومزيد بن إبراهيم المزيد،( 8) وستر بن ثواب الجعيد،( 9) وعمر بن عبد العزيز المترك(10)  وهو التخريج الراجح للشيك في الضفة الغربية من وجه نظري للأسباب الآتية:

1- كون الشيك عندنا غير واجب الدفع لدى الاطلاع وإنما يستحق في التاريخ المبين فيه.

2- ضعف الحماية القانونية التي توفرها التشريعات القانونية التي تضمن الوفاء بالشيك في موعده.

3- ضعف الوازع الديني وفساد الزمن الذي ترتب عليه عدم الوفاء بالعقود والحقوق كما هو مشاهد. ولا يعكر صفو تخريج الشيك على عقد الحوالة إلا أن الحوالة متى صحت" فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل الاحتيال وبالتالي لا يكون لهذا الدائن حق المطالبة" ( 11)، والرجوع إلى مصدر الشيك في حال رفض البنك أداء مبلغ الحوالة لأي سبب من الأسباب على خلاف المعمول به في الشيك اليوم من أن المستفيد يرجع بالشيك إذا لم يصرف إلى  مصدره وأنه" يعتبر ضامنًا لقيمته حتى يتم سداده"،( 12) وبهذا يتعارض الشيك مع الحوالة في هذه المسألة. ولتأكيد صحة تخريج الشيك على عقد الحوالة أريد أن أُبين أن الفقهاء لم يتفقوا على براءة ذمة المحيل من الحوالة إن كانت على ملئ، وقد ذهب إلى عدم براءة ذمة المحيل محمد بن الحسن الشيباني إلا من المطالبة، وبقائها مشغولة بالدين، وكذلك زفر بن الهذيل، الذي أبقى ذمة المحيل  مشغولة بالمطالبة أيضًا مع انشغالها بالدين(13) أما الحنفية عمومًا فَتبرأ عندهم ذمة المحيل من الدين والمطالبة جميعًا بالقبول، ولا يرجع المحال على المحيل إلا أن يْتوى( 14) حقه، والَتوى عند أبي حنيفة أن يجحد المحال عليه الحوالة، أو يموت،  أو يفلس، فالمحال رضي بالتحول تسريعًا لأخذ ماله، لا لتضييعه.(15) وإلى مثل هذا الرأي ذهب الشافعية مع إسقاط حق المحال في الرجوع إلى المحيل من غير بينة، إن  كان المحال عليه مفلسًا أو جحد الحق، أو مات(16) وكذلك رأي المالكية فلا رجوع للمحال إلى المحيل إلا إذا غرر به فأحاله على مفلس وهو يعلم، أو  أفلس المحال عليه أو مات(17) أما الحنابلة ففد تعددت أقوالهم على النحو الآتي:

الأول: أن المحيل يبرأ بمجرد إتمام الحوالة، ولو أفلس المحال عليه، أو مات، ولا رجوع على المحيل لأن الحق انتقل من ذمته، وبرئ منه براءة تامة، على الصحيح من المذهب، والثاني: لا يبرأ المحيل من الدين إلا برضا المحتال، ولكن يبرأ من المطالبة بمجرد الحوالة، والثالث: لا يبرأ  مطلقًا، وهو ظاهر كلام الخرقي(18) وعليه فإنه يمكن تخريج هذه المسألة على قول محمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل، والقول الثالث في المذهب الحنبلي، مع مراعاة مذهب الحنفية، ومن وافقهم من غيرهم، في رجوع المحال إلى المحيل إن لم يستوفِ حقه لأي سبب. وعلى تقدير أن رأي جمهور الفقهاء أرجح مما ذهب إليه غيرهم فإنه يمكن للمحال أن يشترط لنفسه إن لم يستوفِ حقه الرجوع إلى المحيل، فيكون التزامه بالحوالة مشروطًا، ولا سبيل إلى إلزامه  بالحوالة دون الشرط(19) .

___________________  

1- حصكفي، محمد بن علي بن محمد، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1423 هـ 2002  م، بيروت، لبنان ، ص 461 ، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط 1، 1423 هـ 2002 م، بيروت، لبنان. باز، سليم رستم، شرح مجلة الأحكام العدلية، ج 1، ص 371 ، دار الكتب العلمية، ط 3 ،  1305 هـ بيروت، لبنان. الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج 7، ص 21 ، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، طبعة 1423 هـ ، الرياض. ابن رشد، محمد بن أحمد (الجد)، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط 2 ،  1408 هـ 1988 م، بيروت، لبنان ، ج 11 ، ص 338 ، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، ط 2 ، 1408 هـ ، 1988  م، بيروت، لبنان. الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 2، ص 193 ، دار الفكر، ب.ط.ت، بيروت، لبنان. العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ب.ط.ت.م ن ، ج 6، ص 279 ، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ب.ط.ت.م ن. البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع، ص 260 ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط 1 ، 1423 هـ، 2002 م، بيروت، لبنان. ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 94 ، تحقيق: محمد عيد العباسي، مكتبة المعارف، ط 1 ، 1417 هـ 1996 م، الرياض.

2-  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر في الحديث المذكور للندب، لأن رضا المحال عندهم معتبر فالدين حقه فلا ينتقل عن ذمة آخذه إلا برضاه، وذهب أكثر الحنابلة والظاهرية إلى الوجوب إذا كانت الحوالة على ملئ، وأنه لا اعتبار لرضا المحال، ابن رشد، محمد بن أحمد(الحفيد)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، ص 448 ، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 2 ، 1420  هـ 2000 م، بيروت، لبنان. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، ط 5 ، 1426 هـ ، 2005 م، الرياض، السعودية ، ج 7، ص 63 . ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، طبعة 1426 هـ، 2005 م، القاهرة ، ج 8، ص 145 ، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، طبعة 1426 هـ، 2005 م، القاهرة. الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، خرج أحاديثه وعلق عليه مأمون خليل شيحا، دار المعرفة، ط 1 ، 1423 هـ  2002 م، بيروت، لبنان ، ج 2، ص 1135 ، خرج أحاديثه وعلق عليه مأمون خليل شيحا، دار المعرفة، ط 1423 ،1 ه، 2002 م، بيروت، لبنان. الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، تحقيق: عصام الدين الصبابطي وعماد السيد، دار الحديث، طبعة 1425 هـ، 2004 م، القاهرة ، ج 3، ص 84 ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي  وعماد السيد، دار الحديث، طبعة 1425 هـ، 2004 م، القاهرة. آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 98 -  99 ، مطبعة الإسراء، ب.ط.ت، القدس. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5، ص 163 - الموسوعة الفقهية، ج 18 ، ص 183

3- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر..."صحيح البخاري"، كتاب الحوالات، باب  ، إذا أحال على ملي فليس له رد، ج 2، ص 59 ، رقم 2287 ، تحقيق: صدقي جميل العطار، دار الفكر، ط 1 1424 هـ، 2003 م، بيروت، لبنان. المنذري، زكي الدين عبد العظيم، مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب في مطل الغني ظلم والحوالة، ص 278 ، تحقيق: مصطفى ديب البغا، اليمامة للطباعة، ط 3 ، 1420 هـ 2000 م، دمشق، بيروت. عبد الباقي، محمد فؤاد، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة...، ج 2، ص 147 ، دار الفكر، ب.ط.ت.م ن.

4- الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ، 1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 135.

5- البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ، 2006 م، بيروت ، ص 78

6- سراج، محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة، طبعة 1988 م، القاهرة ، ص 71 .

7-  عبده، عيسى، العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، دار الاعتصام، ط 1 ، 1397 هـ، 1977 م، القاهرة ، ص 257 .

8-  المزيد، مزيد بن إبراهيم، استيفاء الديون في الفقه الإسلامي، ص 573 ، دار ابن الجوزي، ط 1 ، 1431هـ الدمام، السعودية.

9-  الجعيد، ستر بن ثواب، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ص 314 ، رسالة غير منشورة، 1405 هـ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى.

10-  المترك، عمر بن عبد العزيز، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، اعتنى به بكر عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط 3 ، 1418 هـ الرياض، السعودية ، ص 395 .

11- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج 24 ، ص 192 ، دار الصفوة، ط 1410 ،1 ه، 1990 م، مصر ، ج 18 ، ص 220  .

12-  الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 135.

13- ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، طبعة 1423 هـ، 2003 م، الرياض، السعودية ، ج 8، ص 3، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي أحمد معوض، دار   الكتب العلمية، ط 1 ، 1415 هـ 1994 ، بيروت، لبنان. ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 7، ص 223

14-  التوى، مصدر بمعنى الهلاك، وفي الصحاح هلاك المال وذهاب مال لا يرجى. ابن منظور، لسان العرب،  مادة " توا ". الجوهري، الصحاح، مادة " توى".

15- الرازي، حسام الدين علي بن مكي، خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، تحقيق: أحمد بن علي، مكتبة الرشد، ط  1، 1428 هـ 2007 م، ب.م ن. ، ج 1، ص 514 ، تحقيق: أحمد بن علي،  مكتبة الرشد، ط 1 ،   1428 هـ،  2007 م، ب.م ن. نظام، الشيخ، الفتاوى الهندية،ج 3، ص 286 ، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1421 هـ 2000 م، بيروت، لبنان. الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج 3، ص 4، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ط 3 ، 1426 هـ 2005 م، بيروت، لبنان.

16-  الغزالي، محمد بن محمد، الوجيز في فقه مذهب الشافعي، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط 1 ،  1425 هـ ، 2004 م، بيروت، لبنان ، ص 176 ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط 1 ،1425 هـ ، 2004 م، بيروت، لبنان. الإشبيلي، شهاب الدين أحمد بن فرج، مختصر الخلافيات، ج 3، ص 218 ، تحقيق: علاء الدين إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1420  هـ 2000  م، بيروت، لبنان.

17-  بن أنس، مالك، المدونة الكبرى، ج 4، ص 126 ، دار الكتب العلمية، ط1 ، 1415 هـ ، 1994  ، م، بيروت، لبنان. الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3، ص 326 ، دار إحياء الكتب العربية،  ب.ط.ت.م ن. البغدادي، عبد الوهاب بن علي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 3، ص 55 اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن قيم الجوزية، دار ابن عفان، ط 1 ، 1429 هـ 2008 م، الرياض، السعودية، القاهرة، مصر.

18- المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية، ط 1،1418 ،1997  م، بيروت، لبنان ، ج 5، ص 204 ، تحقيق: محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 ، 1997  م، بيروت، لبنان. العباسي، عبد الخالق بن عيسى، رؤوس المسائل في الخلاف، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله دهيش، دار الخضر، ط 1 ،  1421 هـ 2000 م، بيروت، لبنان ، ج 2 ،528   تحقيق: عبد  الملك بن عبد الله دهيش، دار الخضر، ط 1 ، 1421 هـ 2000 م، بيروت، لبنان. العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 9، ص 216 ، دار ابن الجوزي، ط 1، 1415 هـ الدمام، السعودية.

19- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، ط 1، 1423 الدمام، السعودية ، ج 5، ص 440 - 441 ، الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص136.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف