المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29
تحضير البوليمرات شبكية التداخل (IPN1,IPN2,IPN3)
2024-04-29
تحضير ثلاثي مثيلول الفينول (TMP)
2024-04-29
تحضير المشتقات المثيلولية
2024-04-29
تحضير قواعد شف
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة المحكمة الإدارية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه  
  
2172   09:44 صباحاً   التاريخ: 24-9-2018
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص227-230
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

في الأصل أنه لا يترتب أي أثر للطعن في القرار الإداري أمام المحكمة المختصة علي نفاذ القرار المطعون فيه ، وإلا  لأدت الطعون الكيدية إلي شلل نشاط الإدارة لأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة ولابد من الإعتراف بمشروعيتها وتنفيذها حتي يقضي بعدم مشروعيتها (1).    إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يكون بمقتضاه للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا رأي أن تنفيذ ذلك القرار قد يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يترتب ضرر من إيقاف التنفيذ لأي طرف . وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة   من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م ، والتي تقرأ كما يلي ( لا يترتب علي رفع الطعن وفق أحكام المادة الرابعة  ، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، علي أنه يجوز بناء علي طلب ذوي الشأن الآمر بوقف التنفيذ متي ما رأت أن نتائج التنفيذ  يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يرتب عليه ضرر لأي طرف ) .   ويُكيف الحكم بوقف بتنفيذ القرار المطعون فيه بأنه من الأمور المستعجلة والمؤقتة ، فالمحكمة يجب أن تنظر للآمر نظرة أولية ولا تتعرض لموضوع الدعوى ألا بالقدر الذي يسمح لها بتكوين رأي في خصوص وقف التنفيذ دون أن يستبق قضاء الموضوع إلي عقيدة فيه(2) .         وبالرغم من أن الحكم بوقف التنفيذ يعد حكماً مؤقتاً ، فأنه قطعي وله مقومات الأحكام وخصائصها ،ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الأعلي إستقلالاً مثل أي حكم إنتهائي(3)  . ولا تستطيع  المحكمة العدول عند قرارها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولكن هذا لا يقيد المحكمة بأن تفصل في موضوع الطعن ، فيجوز لها أن تعدل فيه كلياً أو جزئياً لأن قرارها الأول حكم وقتي يتناول الوجه المستعجل للنزاع دون المساس بأصل الطعن (4).  ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفق نص المادة الرابعة سالفة الذكر الشروط الآتي :

أولاً : أن يطلبه رافع الطعن صراحة :

يعد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الطعن إلا أنه طلب متفرع منه ، فيجب أن يكون الطلب قائماُ علي أسباب جدية يقرها القاضي . ولا يمنع أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مقترناً بعريضة الطعن .

 ثانياً : أن تكون نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه من المعتذر تداركها او جبرها بالتعويض المالي أو العيني فيما لو حكم بإلغاء القرار .

    والمثال الذي يمكن ضربة تنفيذ قرار بحرمان طالب من أداء الامتحان لو كان له حق فيه ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التي تترتب علي ذلك (5) .

ثالثاً : إلا يترتب علي إيقاف التنفيذ ضرراً لأي طرف .

هذا الشرط مستحدث ويقابل شرط أن يكون وقف التنفيذ عادلاً في كل الوجوه ، في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  في المادة "311".

وعلي المحكمة عند نظر الطعون الإدارية أن تستوثق من أن السلطات الإدارية تعمل ، وفق القانون وان تنأي بنفسها عن القرارات الجزافية التي توقع علي الإفراد وحتي لا تدع الفرصة للمحاكم تتدخل في سلطاتها التقديرية (6) .  ويضع القانون قيدا علي المحكمة عند تنفيذ القرار مقتضاه أن يكون ذلك الإيقاف عادلاً ولا يترتب عليه ضرر لأي طرف من أطراف الدعوى .

____________

1- راع في ذلك .

أ‌.قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية  1962 م  ، ص 323.

ب‌.النظرية العامة للقرارات الإدارية ،د. سليمان الطماوي الطبعة الأولي لسنة 1957م ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص 1025.

2-  راجع  د. سليمان الطماوي  ، قضاء الإلغاء / مرجع سابق ، ص 28 ، ص 28 ، عند تعليقه علي حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر في 3/3/1948م.

3-   المرجع السابق ذكره ، ص 324.

4-   المرجع السابق ذكره ، ص 324.

5-  انظر سابق سارة الرشيد – ضد – مجلس تنظيم مهنة القانون ، مجلة الأحكام الضائية 1986م ، ص

6-   انظر سابق شركة أطلس ماشينيا – ضد مصلحة الطيران المدني أشهر القضايا الادارية ، ص 148 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم