أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
2990
التاريخ:
10120
التاريخ: 4-9-2019
4255
التاريخ: 16-3-2016
8963
|
نظرًا لوجود الجريمة منذ أن خلق الله الإنسان وبتطورها أصبح حتميًا على رجل البحث الجنائي أن يقع على عاتقه منع الجريمة قبل وقوعها وتتبع الجناة بعد اقترافهم لجرمهم والكشف عن الأشياء، لذلك كان لابد لرجال الشرطة من الاعتماد بقدر كبير على المعلومات التي يدونها لا يمكن الوصول إلى الحقائق التي تعبر عن الحقيقة الحتمية التي توصلنا إلى كشف غموض الجرائم المجهولة.
وفي ظل تزايد معدلات الجريمة وتطور وسائل وأساليب ارتكابها حيث يتقن مرتكبوها من إخفاء معالمها وطمس أثارها والهرب بعيدًا والاختفاء منها نهائيًا وسط جمهور ملايين الناس، لذلك كان من الأجدر على الشرطة أن تكون السباقة في مسايرة ركب التطور العلمي، وأن تمتلك زمام المبادرة في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين للحد من وقوع الجريمة وملاحقتها بعد وقوعها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، حيث أن الشرطة تمارس واجباتها في هذا المجال في نطاق الصلاحية المخولة إليها بموجب القوانين والأنظمة التي تنظم اختصاصات هيئة الشرطة حيث نصت المادة الثالثة لسنة 1963 قانون الشرطة الفلسطينية على الآتي:
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف وهنا لابد من أن نعرج على الخبر حتى يمكن التفرقة بين المعلومة والخبر، حيث أن الخبر عبارة عن حدث حصل حاليًا أو حديث وهذا الحدث يحتمل الصدق أو الكذب، وبعد مضي فترة من الوقت يتحول الخبر إلى معلومة التي تصبح واقعة صحيحة، حيث أن المعلومة عن واقعة حدثت ومضى عليها فترة من الوقت ولم تكن معروفة لدى الأشخاص المعنيين من ق بل، وغالبًا ما تكون هذه المعلومة تأكدت ولو بقدر كبير.
وهنا يمكن القول أن الخبر بعد فترة ممكن أن يكون معلومة بينما لا يمكن أن يكون العكس أي من غير الممكن أن تصبح
المعلومة خبرًا ولذلك يمكن تعريف المعلومات بالآتي:
هي عبارة عن عمليات البحث الكامل عن حقيقة أمر معين لتوضيح حقيقة ذلك الأمر سواء كان شخصًا أو موضوعًا أو شيئًا وقد أطلق القانون الفلسطيني لفظ تحري أو تفتيش .
لذلك فإن القانون حدد الجهة المخولة بإصدار أوامر التفتيش "مذكرة التحر ي" وهي النيابة العامة أي النائب العام أو ممثلوا النائب العام وذلك حسب نص الماد ة ( 39 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لعام 2001 م. وإن رجال النيابة في إعطائهم هذه الأوامر يكونوا حريصين على مصلحة الأفراد والأماكن لذلك لا يمنحون إذن التفتيش إلا إذا كان هناك احتمال العثور على دليل من وراء إجراء هذا التفتيش لقضية قد وقعت أو على وشك الوق وع أيًا كان نوع هذا الدليل سواء جسم الجريمة نفسه أو الآلة المستعملة في الجريمة وتحرر مذكرة التحري باسم مفتش التحقيق أو أي رجل شرطة.
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
|
|
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
|
|
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
|
|
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
|