الحسين بن محمد
، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ،
عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال
: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ،
ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات ، فأبت
حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها
صاحبك وذكر أنك قد مت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ،
فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي عليه
السلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا
عندها ، فائتني بصاحبك ، فلم يضمنها ، وقال عليه السلام : إنما أرادا أن يذهبا
بمال المرأة.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 40 / صفحة [ 320 ]
تاريخ النشر : 2026-05-17