يونس ، عن عبد
الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر ان يشرب منها
قليلا أو كثيرا ، قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت
عليه البينة ، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا
أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية : « ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح فيما طعموا » قال : فقال علي عليه السلام : لست من أهلها إن طعام
أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال علي عليه
السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 40 / صفحة [ 301 ]
تاريخ النشر : 2026-05-13