النبوة/النبي محمد صلى الله عليه واله/عقيدة النبوة الخاصة/وجوب طاعة الرسول وحبه والتفويض إليه/الإمام الصادق (عليه السلام)
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
اذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عزوجل
أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الادب قال: " وإنك لعلي خلق عظيم "
ثم فوض إليه أمر الدين والامة ليسوس
عباده، فقال عزوجل: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح
القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله، إن الله عزوجل
فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين
ركعتين، وإلي المغرب ركعة، فصارت عديلة الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر،
وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت
الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين
ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عزوجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون
ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، وفرض الله في السنة
صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل
شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عزوجل له ذلك، وحرم الله عزوجل الخمر بعينها، وحرم رسول
الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك، وعاف رسول الله
صلى الله عليه وآله أشياء وكرهها لم ينه عنها نهي حرام، إنما نهي عنها نهي عافة
وكراهة، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه
وعزائمه، ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نهاهم عنه نهي حرام،
ولا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم
يرخص فيه لاحد، ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لاحد تقصير الركعتين اللتين
ضمهما إلى ما فرض الله عزوجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا لم يرخص لاحد في شيء
من ذلك إلا للمسافر، وليس لاحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله،
فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الله عزوجل، ونهيه نهي الله عزوجل،
ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 17 / صفحة [4]
تاريخ النشر : 2024-06-22