أحاديث وروايات المعصومين الاربعة عشر/الفقه وقواعده/الزواج/الإمام الكاظم (عليه السلام)
أبو علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، جميعا عن صفوان، عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة
في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال له: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد
ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين
يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال: إحدى
الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر
على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور ؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور
في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ؟ فقال: الذي تعمد لا يحل
له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 2 / صفحة [ 275 ]
تاريخ النشر : 2023-05-09