القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأثر الوظيفي للعقوبة في فلسطيني
المؤلف:
عبير توفيق محمد ابو كشك .
المصدر:
سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة:
ص62-63
13-3-2018
2223
تؤدي بعض العقوبات التأديبية تأثيرًا كبيرًا على المستقبل الوظيفي للموظف وهذا هو الأثر الأدبي أو المعنوي للعقوبة التأديبية وتهدف إلى تنبيه الموظف ليلتزم بالنهج السليم، والسلوك المستقيم في أداء واجبات وظيفته، ومن هذه العقوبات التنبيه والإنذار والحرمان من الترقية.
وهنا يثار سؤال حول الجهة المختصة بتنفيذ الجزاء إذا كان الموظف تابعا لجهة أخرى غير التي وقعت الجزاء؟ تجيب على هذا التساؤل المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن الجهة المندوب أو المعار إليها الموظف مختصة بالتحقيق معه وتأديبه. على أن يتم ذلك في إطار النظام التأديبي الذي يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة. وذلك في حالة تولي الجهة المنتدب إليها الموظف تأديبه (1). وهناك فتوى لدائرة الإفتاء القانوني المصرية تقول أن تنفيذ الجزاء، بعد صدوره من الجهة التي وقعت بها المخالفة منوط بالجهة التي يتبعها العامل . وقت تنفيذ هذا الجزاء ولو كانت تبعيته لهذه الجهة الأخيرة قد تم بطريق النقل إليها (2) وأخيرا فان تنفيذ الجزاء التأديبي واجب حتى لو طعن فيه إداريا أو قضائيا حيث قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية " لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه وإنما أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ هذا القرار مؤقتا إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها فإننا نجد وفق وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات أولية أن هذا لا ينطبق على القرار المذكور ونقرر بالتالي رد الطلب(3) .
_____________
1- د.الشيخلي، عصمت. الإحالة إلى التحقيق، د. ط، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 34
2- فتوى ، 6/1/929 سجل 2083 ، لسنة 1970 ، في ديسمبر سنة 1970
3- قرار محكمة العدل العليا، رام الله، رقم 44/96 بتاريخ 24/11/1996
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
