

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
غلق الاكتتاب
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص223-224
11-10-2017
3741
يغلق الاكتتاب العام بأسهم الشركة المساهمة بحصول احد الامرين الآتيين:
الأول- اخفاق الاكتتاب بعدم بلوغه، (75%) خمس وسبعين بالمائة من راس مالها الاسمي بانتهاء مدة الاكتتاب الاصلية، التي يجب ان لا يقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على(60) ستين يوما وعدم تمديد هذه المدة لفترة أخرى، او بتمديدها لمدة لا تزيد على(60) ستين يوما وعدم بلوغ الاكتتاب أيضا نسبة ال(75%) خمس وسبعين بالمائة بانتهاء مدة التمديد وعدم تخفيض راس مال الشركة الى النسبة المذكورة ، وبالتالي، رجوع مؤسسيها ، في الحالتين ، عن تأسيس الشركة .
الثاني – تمام الاكتتاب بجميع اسهم الشركة المطروحة على الجمهور، او حتى بأكثر منه، بانتهاء المدة الاصلية او الإضافية، او بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من راس مال الشركة الاسمي وتخفيض راس مالها هذا الى القدر المكتتب به.
وكانت الفقرة(1) من المادة (57) من قانون الشركات التجارية لسنة1957 تنص على انه(اذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت خلال مدته(فيغلق المصرف الاكتتاب)،على ان لا يكون ذلك قبل مضي خمسة أيام من البدء بالاكتتاب ويعلن المصرف غلق الاكتتاب في الصحف المحلية وفي النشرة ويبلغه للمؤسسين ).ولم يرد في قانوني الشركات لسنتي1983 و1997 نص مقابل، مما يعني ان الاكتتاب يجب ان يبقى مفتوحا طيلة المدة المحددة له، وهي في الأقل (30) ثلاثون يوما، حتى لو تم الاكتتاب بجميع الأسهم المعروضة على الجمهور قبل انقضائها . والمحكمة من ترك الاكتتاب مفتوحا خلال هذه المدة واضحة كل الوضوح. فقد أراد المشرع بذلك فسح المجال امام الجمهور لممارسة حقه في الاكتتاب بأسهم الشركات المساهمة المعروضة عليه، ومنع مؤسسيها من الاستئثار بجميعها قبل ان تسنح فرصة الاكتتاب لغيرهم من الأشخاص.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)